المادة 5

معرف المادة: 32407

رقم المادة : 1453

المادة 5 يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من : - اولا – قام بتهريب التبغ او المتاجرة به او الامتناع عن تسليمه، الى الوزارة او الجهات المختصة التابعة لها، او المتاجرة بالسيكاير، او ورق صنع السيكاير اليدوية او تصنيعها بدون اجازة، وتصادر جميع الاشياء المضبوطة، او التي استعملت عند ارتكاب هذه الجرائم، او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وبدون الاخلال بحقوق الغير حسني النية . ثانيا – خالف التعليمات الصادرة، وفق احكام هذا القانون .