المادة 10

معرف المادة: 32412

رقم المادة : 1453

المادة 10 لوزير العدل، بناء على اقتراح من وزیر الصناعة والمعادن، او وزير التجارة كل حسب اختصاصه، تخويل المدراء العامين او المدراء في منشاتهما، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون. (6)