أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تمنح الشركة او من تخوله ااجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-(1) نوع الاجازة رسم منح الاجازة رسم تجديدها اولا - اجازة سفينة صيد بدون محرك 2000 1000 ثانيا - اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي 5000 2500 ثالثا – او داخلي لحد قوة (50) حصان وما زاذ على ذلك يؤخذ رسم (200) دينار عن 100 دينار كل حصان اضافي عن كل حصان اضافي رابعا - اجازة صيد للمحترفين 2500 1500 خامسا - اجازة صيد للهواة 500 250 سادسا - اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد 2500 1500 سابعا - اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة 25000 12500 ثامنا - اجازة تاسيس نادي صيد الهواة 3000 2000 تاسعا - اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية عن كل دونم من المساحة المائية للاحواض 500 250

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اولا - تجدد الاجازات المنوه عنها في المادة الحادية وا لعشرين من هذا القانون في اول كانون الثاني من كل سنة . ثانيا - تعتبر الاجازات الممنوحة بموجب هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها او بيعها او التصرف بها .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة للشركة ان تمتنع عن تجديد الاجازات الواردة في هذا القانون، ولها ان تسحبها او تلغيها بصورة مؤقتة او دائمة، اذا اخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 مبلغ الرسم / دينار بدل فقدان الاجازة او تلفها 100% من الرسم المقرر لمنحها (2)

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا - تسجل المبالغ المستوفاة عن منح الاجازات وتجديدها، وفقا لهذا القانون ايرادا نهائيا للشركة، وكذلك المبالغ المتاتية من مصادرة الاحياء المائية وعدد الصيد وسفنه . ثانيا - تعفى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك والمزارع الجماعية واعضاؤها من رسم منح او تجديد الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 للشركة عند قيامها بتنظيم عملية بيع الاحياء المائية بالجملة، استيفاء اجور خدمات مقدارها (65) من قيمة المبيعات يتحملها البائع عندما لا تكون الشركة طرفا في عملية البيع . وتخفض النسبة المذكورة الى النصف بالنسبة للجمعيات التعاونية والمزارع الجماعية .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار مع مصادرة الصيد ، كل من استخدم في صيد الاحياء المائية طرق الابادة الجماعية لها ن كالسموم او المواد الكيماوية او الطاقة الكهربائية ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار ، اذا استعملت المتفجرات في الصيد . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، او بغرامة لا تقل عن الف دينار ، كل من خالف احكام الفقرة ثالثا من مادة 1 من هذا القانون . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، كل من خالف الاحكام الواردة في هذا القانون ، عدا ما نص عليه صراحة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة . رابعا – تصادر عدد الصيد او سفنه والاحياء المائية ، عند مخالفة احكام هذا القانون ، ويتم التصرف بها او باثمانها ، وفق القانون .(3)

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 للمحكمة ان تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا للادانة، اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 تباع الاحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة احكام هذا القانون من قبل الشركة او من تخوله بالمزايدة العلنية، ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها، مع بيان المخالفة، ويبقى ثمنها لحين صدور حكم من المحكمة بشانها واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 لموظفي الشركة المختصين والسلطات الادارية وقوات الشرطة صلاحية القاء القبض على كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون وتسليمه الى اقرب مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 لموظفي الشركة المختصين او من تخولهم صلاحية دخول المحلات - عدا دور السكن - في المناطق التي لا يكون فيها حاكم بقصد التفتيش، اذا اعتقدوا لاسباب معقولة وجود عدد صيد مخالفة لاحكام هذا القانون، على ان يصطحبوا معهم شرطيا ويدونوا محضرا بالتفتيش .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تخويل مدير الناحية في النواحي التي لا توجد فيها محكمة جزاء سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية لاصدار القرارات والاحكام، تطبيقا لهذا القانون .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 1 - يلغى قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم (32) لسنة 1965 وتعديلاته، وتبقى الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بمودبه، بما لا يتعارض مع هذا القانون، لحين صدور ما يحل محلها . 2 - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .