المادة 21
تمنح الشركة او من تخوله ااجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-(1)
نوع الاجازة رسم منح الاجازة رسم تجديدها
اولا - اجازة سفينة صيد بدون محرك 2000 1000
ثانيا - اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي 5000 2500
ثالثا – او داخلي لحد قوة (50) حصان وما
زاذ على ذلك يؤخذ
رسم (200) دينار عن 100 دينار
كل حصان اضافي عن كل حصان اضافي
رابعا - اجازة صيد للمحترفين 2500 1500
خامسا - اجازة صيد للهواة 500 250
سادسا - اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد 2500 1500
سابعا - اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة 25000 12500
ثامنا - اجازة تاسيس نادي صيد الهواة 3000 2000
تاسعا - اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية عن كل دونم من المساحة المائية للاحواض
500 250