المادة 21

معرف المادة: 31665

رقم المادة : 1384

المادة 21 تمنح الشركة او من تخوله ااجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-(1) نوع الاجازة رسم منح الاجازة رسم تجديدها اولا - اجازة سفينة صيد بدون محرك 2000 1000 ثانيا - اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي 5000 2500 ثالثا – او داخلي لحد قوة (50) حصان وما زاذ على ذلك يؤخذ رسم (200) دينار عن 100 دينار كل حصان اضافي عن كل حصان اضافي رابعا - اجازة صيد للمحترفين 2500 1500 خامسا - اجازة صيد للهواة 500 250 سادسا - اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد 2500 1500 سابعا - اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة 25000 12500 ثامنا - اجازة تاسيس نادي صيد الهواة 3000 2000 تاسعا - اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية عن كل دونم من المساحة المائية للاحواض 500 250