المادة 28

معرف المادة: 31672

رقم المادة : 1384

المادة 28 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار مع مصادرة الصيد ، كل من استخدم في صيد الاحياء المائية طرق الابادة الجماعية لها ن كالسموم او المواد الكيماوية او الطاقة الكهربائية ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار ، اذا استعملت المتفجرات في الصيد . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، او بغرامة لا تقل عن الف دينار ، كل من خالف احكام الفقرة ثالثا من مادة 1 من هذا القانون . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، كل من خالف الاحكام الواردة في هذا القانون ، عدا ما نص عليه صراحة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة . رابعا – تصادر عدد الصيد او سفنه والاحياء المائية ، عند مخالفة احكام هذا القانون ، ويتم التصرف بها او باثمانها ، وفق القانون .(3)