أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالكلمات او العبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك: اولا- الوزير – وزير النقل والمواصلات. ثانيا – المنشاة – المنشاة العامة لموانيء العراق. ثالثا- المدير العام – مدير عام المنشاة. رابعا- الميناء – المنطقة التي تاوي اليها او تتردد عليها السفن البحرية والمراكب اعتياديا لشحن البضائع او تفريغها او صعود الاشخاص او نزولهم واجراء المعاملات الرسمية الخاصة بذلك. خامسا- المرفا- منطقة لرسو السفن والمراكب لاغراض محددة كالانتظار او الشحن او التفريغ او التصليح او القيام باي اعمال اخرى. سادسا- الرصيف – جزء من مكونات الميناء او المرفا مخصص لرسو السفن والمراكب بجواره. سابعا- البضائع – جميع انواع السلع والمنتجات الصناعية والزراعية والنفطية والمواد الاولية والخامات بما فيها النفط الخام والغاز والحيوانات. ثامنا- المناولة – نقل البضائع من الارصفة واليها والى داخل المستودعات والمخازن والساحات وخارجها او تكديسها ضمن حدود الميناء ثم شحنها من مكانها طبقا للتعليمات التي تصدرها المنشاة. تاسعا- المياه الداخلية – هي المياه المحددة بموجب القوانين العراقية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق العراق عليها. عاشرا- السفينة – الوحدة العائمة التي تعد او تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لها جزء منها. حادي عشر- المركب – الوحدة العائمة التي تعمل عادة او تكون معدة للعمل في المياه الداخلية كالزوارق والمراكب التي تعمل بجهد بدني او الي والجنائب المسحوبة او المدفوعة. ثاني عشر- الارشاد – التوجيه الملاحي للسفينة الى مكان رسوها او اخراجها من الميناء او المرفا بواسطة مرشد. ثالث عشر- التسجيل – قيد المعلومات الخاصة بالسفينة او المركب وما يرد عليها من تصرفات قانونية في سجل مخصص لهذا الغرض بموجب التشريعات النافذة واصدار الشهادات الخاصة بذلك. رابع عشر- الكشف – اجراء المعاينة على السفن والمراكب لاثبات صلاحيتها وكفاءتها للعمل واصدار الشهادات الخاصة بذلك.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على جميع الموانئ والمرافئ المدنية ومقترباتها والمياه الداخلية.
المادة 3
المادة 3 تعين بقرار من مجلس الوزراء الحدود البرية والبحرية لكل ميناء او مرفا والمنطقة التابعة له بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 4
المادة 4 تتولى المنشاة إدارة وتنظيم الموانئ والمرافئ ووضع القواعد وإصدار القرارات اللازمة لتشغيلها وتنميتها وتطويرها وتحسين أوضاعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولها في سبيل ذلك القيام بما ياتي: اولا- وضع القواعد اللازمة لتشغيل الموانئ والمرافئ وفق النظم والأساليب الحديثة ووضع التعليمات الخاصة بذلك. ثانيا- توفير الخدمات والمستلزمات المتعلقة بعمل الموانئ والمرافئ. ثالثا- بناء الأرصفة وأحواض التسفين واستغلالها وصيانتها. رابعا- شراء او استئجار او استعارة اي سفينة او مركب لاستعماله او لاستغلاله للخدمات وإعمال الموانئ والمرافئ بموجب القوانين النافذة. خامسا- ملغاة (2)
المادة 5
المادة 5 يتولى المدير العام ادارة المنشاة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى إحكام هذا القانون او اية تشريعات أخرى، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات اللازمة على ان تكون منسجمة مع احكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وأنظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما ياتي: اولا- ملغي ثانيا-ملغي ثالثا- تحديد الإجراءات والترتيبات والإعمال المتعلقة بالأرصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام بإعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها او تلفها او هلاكها. رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ. خامسا- ملغي سادسا- ملغي سابعا- ملغي ثامنا- ملغي تاسعا- ملغي عاشرا- ملغي حادي عشر- ملغي ثاني عشر- ملغي ثالث عشر- ملغي رابع عشر- ملغي خامس عشر- ملغي (3)
المادة 6
المادة 6 اولا- يدير كل ميناء مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا تجاهه ويخول الصلاحيات المقتضية لادارة الميناء. ثانيا- يجوز لمدير كل ميناء الاتصال بالجهات ذات العلاقة بعمل الميناء للاستئناس برايها في ما يتعلق بحل المشاكل التي تعترض اعمال الميناء وبحدود صلاحياته مع مراعاة احكام القوانين النافذة.
المادة 7
المادة 7 تسري احكام قانون النقل ذي الرقم (80) لسنة 1983 على عمليات الشحن والتفريغ للبضائع في الموانئ والمرافئ.
المادة 8
المادة 8 اولا – للمدير العام ضمن حدود الميناء او المرفا فرض غرامة على المخالفين لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لا تتجاوز 5.000 خمسة الاف دينار تستوفى من السفن الاجنبية بالعملة القابلة للتحويل و 50.000 خمسين الف دينار من السفن العراقية بالعملة العراقية وتقيد ايرادا للشركة، وفي حالة تكرار المخالفة تفرض غرامة لا تتجـاوز 10.000 عشرة الاف دينار على السفن الاجنبية و100.000 مائة الف دينار على السفن العراقية تستوفى بالصيغة ذاتها.(1) ثانيا- لا يخل قرار فرض الغرامة بحق المخالف بالطعن فيه امام القضاء ولا بحق المنشاة في المطالبة بالتعويضات الناشئة عن الاضرار التي سببتها المخالفة.
المادة 9
المادة 9 تحدد بموافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام الاجور والعوائد وبدلات خدمات الموانئ والمرافئ.
المادة 10
المادة 10 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 11
المادة 11 يلغى بيان ميناء البصرة لسنة 1919 وبيان سير السفن في المياه الداخلية لسنة 1919.
المادة 12
المادة 12 ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.