المادة 8

معرف المادة: 26991

رقم المادة : 1036

المادة 8 اولا – للمدير العام ضمن حدود الميناء او المرفا فرض غرامة على المخالفين لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لا تتجاوز 5.000 خمسة الاف دينار تستوفى من السفن الاجنبية بالعملة القابلة للتحويل و 50.000 خمسين الف دينار من السفن العراقية بالعملة العراقية وتقيد ايرادا للشركة، وفي حالة تكرار المخالفة تفرض غرامة لا تتجـاوز 10.000 عشرة الاف دينار على السفن الاجنبية و100.000 مائة الف دينار على السفن العراقية تستوفى بالصيغة ذاتها.(1) ثانيا- لا يخل قرار فرض الغرامة بحق المخالف بالطعن فيه امام القضاء ولا بحق المنشاة في المطالبة بالتعويضات الناشئة عن الاضرار التي سببتها المخالفة.