أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام : 1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 2- وزارة المالية . 3- وزارة التخطيط . 4- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية . 5- وزارة التجارة . 6- وزارة الزراعة . 7- وزارة الشباب والرياضة . ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة . ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .
المادة 6
المادة 6 اولا : تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية : 1 – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة . 2 – ا – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها . ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة . 3 – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( 4/1 ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس . 4 – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( 7 ) فقرة ( 8 ) من هذا القانون . 5 – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته. ثانياً : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به . ثالثاً : لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً . رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .(6)
المادة 6
المادة 6 تعدل المادة ( 7 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : يشترط في المرشح : أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع . ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى . ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما . ثالثاً : ألغيت . (2) رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي . خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله . سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة . سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .
ماددهی (6)
ماددهی (6): هێزهكانی ناوخۆ فهرمانهكانی سهرۆكی یهكهكارگێرییهكان جێبهجێ دهكهن و، له كاتی پێویستدا گشت هێزه فهرمییهكان هاوكاریان دهبن بۆ لابردنی زیادهرۆیی.
المادة 6
المادة 6 أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من : أ . رئيس الديوان رئيساً ب . وكيلي الديوان عضوين ج . المديرين العامين في الديوان اعضاء د. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاء ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان. ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .
المادة 6
المادة 6 تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً . رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة لاتقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار ولاتزيد على (2-0-0000)خمسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر اذا وقعـت فـي أحد الظـروف الأتيـة :- أولاً : اذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره . ثانياً : اذا كان المجنـي عليــه انثـى أو مـن ذوي الاعاقــة. ثالثاً : اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي. رابعاً : اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب . خامساً : أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولايــة عليه أو زوجاً له . سادساً : اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجـة الاتجار به . سابعاً : اذا وقع الاتجار على عدة أشخاص أو لمرات متعـدده . ثامناً : اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمـة عامـة . تاسعاً : استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم.
ماددهی (6)
ماددهی (6): بڕگهی چوارهمی ماددهی (16) ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: چوارهم: ماوهی ڕاژه له دادگاكان، داواكاری گشتی، فهرمانگهكانی دادوهریی یان بهڕێوهبهرایهتییهكانی ماف له یهكێك له فهرمانگهكانی ههرێم یان وانهووتنهوه له كۆلێژی یاسا، له دوای وهرگرتنی بڕوانامهی بهكالۆریۆس له یاسا یان ئهوهی هاوتایهتی، بۆ مهبهستهكانی پلهبهندی دهقكراو لهم یاسایه ههژمار دهكرێت.
المادة 6
المادة 6 يقوم الديوان بالمهام التالية:- اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :- أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها . ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها . ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية . ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان . ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية . رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها . خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(1)
المادة 6
المادة 6 اولا ــ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة. ثانياً ــ لوزارة التجارة التصرف بالأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون بإعادة تصديرها أو أتلافها. ثالثاً ــ لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية إعادة النظر في النسب المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من هذا القانون.(1)
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم: موڵەت بەپێى هەردوو ماددەى (4) و (5)ى ئەم یاساییە بۆ ماوەى (1) یەک ساڵ دەدرێت. دووەم: موڵەتى کۆمپانیا بە پێى ئەم مەرجانەى خوارەوە نوێ دەکرێتەوە: 1. پێشکەشکردنى داواکارییەکى نووسراو لەلایەن بەڕێوەبەرى ڕێپێدراوى کۆمپانیا، كە لە ڕێگەى بەڕێوەبەرایەتییەوە ئاڕاستەى وەزیر دەکرێت، بەر لە (30) سى ڕۆژ لەکۆتایى هاتنى مۆڵەت. 2. پێشکەشکردنى پشتگیرییەک لە بەڕێوەبەرایەتى گشتیى تۆمارکردنى کۆمپانیاکان، کە تیایدا پشتڕاستى بەردەوامى کۆمپانیاکە لە کارکردنیدا بکات. 3. پێشکەشکردنى وێنەیەک لە گرێبەستەکانى کۆمپانیا لەماوەى کارکردنیدا. 4. بەڵگەنامەى ئەستۆپاکى لە بەڕێوەبەرایەتییە تایبەتمەندەکانى باج. 5. دانى ڕەسمى نوێکردنەوەى دیاریکراو بەپێى خشتەى پاشکۆى ئەم یاسایە.
المادة 7
المادة 7 تعتمد الوثائق و المراسلات الصادرة باللغتين الرسميتين لدى السلطات الاتحادية و سلطات الإقليم.
المادة 7
المادة 7 اولا :يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها. ثانيا: يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لاي نوع من انواع التدخين. ثالثا: تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بازالة الدعاية المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ماددهی (7)
ماددهی (7): ئهم یاسایه لهرۆژی بڵاوبوونهوهی لهرۆژنامهی فهرمی وهقایعی كوردستان جێبهجێ دهكرێت.
المادة 7 مكررة
المادة 7 مكررة أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .(7)
المادة 7
المادة 7 أ- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن . ب- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .
ماددهی (7)
ماددهی (7): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (25)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: پێویسته لهسهر ئهو كۆمپانیا نیشتیمانیی (پشكدار بێت یان خاوهن بهرپرسێتیی سنووردار) و بیانییانهی له ههرێم كار دهكهن، یان لقییان ههیه له ههرێم، لهگهڵ ئهو بانك و كارگانهی له وهزارهتی پیشهسازی و دهستهی گشتی وهبهرهێنان تۆماركراون و تۆڕهكانی راگهیاندن و رێكخراوهكان، گرێبهست لهگهڵ پارێزهرێك یان زیاتر بكات بۆ پێشكهشكردنی راوێژی یاسایی.
المادة 7
المادة 7 أولا: يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في القضايا المعروضة إمامهم خلال (30) ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها إمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات. ثانيا: تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن (ستة أشهر). ثالثا:لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند(ثانيا) من هذه المادة أمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. رابعا: على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم او الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية. خامسا:في حال عدم تقديم المحكوم او من يمثله قانونا طلب الشمول بأحكام العفو الواردة في هذا القانون تلتزم دائرة الإصلاح العراقية بعرضه على اللجان المشكلة وفق البند ثانيا من المادة(9) من هذا القانون.
المادة 7
المادة 7 يتولى المجلس مايأتي- : أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين . سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم . سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه. تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون . عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .