المادة 6
تعدل المادة ( 7 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :
يشترط في المرشح :
أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع .
ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى .
ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .
ثالثاً : ألغيت . (2)
رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .
خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .
سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة .
سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .
الموضوع: يشترط في المرشح أن يكون عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع,يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات,تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما,يشترط في مرشح مجلس المحافظة أن يكون من أبناء المحافظة أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) سنوات,غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله,ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح,تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) ناخب غير مكرر داعم لترشيحه