أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 69
المادة 69 واذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في المادة 68 وان يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.
المادة 69
المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 69
المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 69
المادة 69 – اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم مسؤوليته او لانتفاء القصد الجنائي لديه او لاي احوال اخرى خاصة به، عوقب الشريك بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة.
المادة 69
المادة 69 – تلتزم دور النشر والطباعة والمنتجون بايداع خمس نسخ من المصنف الذي يتم نشره او انتاجه في العراق لدى المكتبة الوطنية، ويصدر الوزير تعليمات تحدد اجراءات الايداع والمصنفات المستثناة منه. 2 – ولا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.
المادة 69
المادة 69 – 1 – تسري القواعد العامة الواردة في هذا الفصل على العقود والالتزامات والملكية وغيرها من الحقوق، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.2 – وتتبع في الاجراءات والادلة القواعد المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.
المادة 69
المادة 69 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 69
المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 69
المادة 69 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 69
المادة 69 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه، ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
المادة 69
المادة 69 – تراعى المحكمة في تقدير الاتعاب اهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي تحققت وحالة الموكل المالية.
المادة 69
المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 69
المادة 69 – 1 – يجوز للمحكمة ان تقضي بالتعويض في شكل اقساط او في شكل ايراد مرتب، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بتقديم تأمين. 2 – واذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز لها ان تحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
ماددهی (69)
ماددهی (69) کاری بەڕێوەبەر لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، لەم بارانەی خوارەوەدا کۆتایی پێدێت:- یەکەم: کۆتایهاتنی ماوەی یاسایی. دووەم: دەستلەکارکێشانەوەی ئارەزوومەندانە. سێیەم: ساغبونەوەی ئەوەی کە ناتوانێت ئەرکەکانی بەجێبێنێت، جا لەبەر هەر هۆیەک بێت. چوارەم: سزادانی بە تاوانی ئابڕوبەر، یاخود سزایەکی کارگێڕی کە (سەرزەنشت) و زیاتر بێت. پێنجەم: ئەگەر (2) دوو ساڵ لەسەر یەک لە پرۆسەی هەڵسەنگاندنی دەرەکیدا، دامەزراوە پەروەردەییەکە ئاستێکی نزم بە دەستبهێنێت. شەشەم: وەرگرتنی مۆڵەتی لە (6) شەش مانگ زیاتر، بەدەر لە مۆڵەتی دایکایەتی کە بۆ ماوەی یەک ساڵە.
المادة 69
المادة 69 1 – يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 13 ويقضي بالغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة لمصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة رقم 60 شرط ان تحكم المادتين 61 و62 من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام . 2 – اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف: - ا – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطله قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي او التي تؤدى بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرفة والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية التي تشملها المادة 83 . ب – ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف . ج – تكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءا لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال . د – لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 3 – يقوم المصرف بالتصفية وفقا للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في المادة 85 ولغاية المادة 98 بضمنها شرط ان لا تندمج مع المادتين رقم 89 و96 . 4 – توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى المادة 84 وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات . 5 – تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب مديره المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي .
المادة 69
المادة 69 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 69
المادة 69 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة منع نشر اخبار المحاكمة او وقائعها اذا كان ذلك يؤثر على سير العدالة او يمس مصلحة عليا.