أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 66
المادة 66 – للمحامي ان يعتزل الوكالة في اي وقت يشاء بشرط ان يبلغ موكله بذلك، وعليه ان يستمر في العمل مدة كافية لتمكين الموكل من توكيل غيره.
المادة 66
المادة 66 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع، متى صدر منه وهو مميز.2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.
المادة 66
المادة 66 – اولا – تكون الاحكام الصادرة من محكمة قوى الامن الداخلي خاضعة للطعن فيها امام محكمة التمييز . ثانيا – للادعاء العام وللمحكوم عليه وللمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة قوى الامن الداخلي . ثالثا – يكون ميعاد الطعن (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضوريا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا .
المادة 66
المادة 66 يعاقب بالسجن كل من نظم او قدم تقريرا او بيانا او اوراقا رسمية اخرى خلافا للحقيقة وكان ذلك متعلقا بالخدمة او الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك الى الاعلى رتبة مع علمه بانه مخالف للحقيقة .
المادة 66
المادة 66 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
ماددهی (66)
ماددهی (66) یەکەم: مامۆستا، ڕێنماییکاری پەروەردەیی و فەرمانبەرانی دیکەی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، بەپێی یاسا کارپێکراوەکان دادەمەزرێن. دووەم: ئەنجومەنی پەروەردە لە قەزا ئامادەکردنی ناوی پاڵێوراوان و ناردنیان بۆ وەزارەت لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی پەروەردەوە، ئەنجام دەدات. سێیەم: خاڵەکانی بەرایی و شێوازی هەڵبژاردنی پاڵێوراوان، کە لە بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیەدا ئاماژەی پێکراوە، لە ڕێگەی ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 66
المادة 66 يقصد بساعات العمل الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بالتزاماته المحددة في عقد العمل و لا تدخل فيه فترات الراحة و تناول الطعام و يحدد نظام العمل موعد بدء العمل و انتهائه .
المادة 66
المادة 66 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم تبلغ نسبته (35٪) فاكثر، استحق المصاب راتب تقاعد الاصابة الجزئي، ويحسب بنسبة ذلك العجز من راتب تقاعد الاصابة الكلي. 2 – اذا كانت نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل اقل من (35٪)، استحق المصاب تعويضا مقطوعا يعادل نسبة ذلك العجز من مكافاة نهاية الخدمة المحسوبة على اساس افتراض استحقاقه لراتب تقاعد الاصابة الكلي.
المادة 66
المادة 66 اولا – اذا ظهر لمحكمة الاحداث عند النظر في الدعوى ان احد المتهمين كان قد اتم الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة فعليها ايقاف المحاكمة بالنسبة للمتهم البالغ سن الرشد واشعار قاضي التحقيق باحالته على المحكمة المختصة. ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان المتهم المحال عليها، قد اتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، فعليها احالة الدعوى على المحكمة المختصة. ثالثا – لمحكمة الاحداث ارسال الحدث المتهم بجنحة الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت حالته او ظروف القضية تستدعي ذلك.
المادة 66
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 66
المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – فاذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 66
المادة 66 – 1 – يوزع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين، وفقا للنسب الاتية: ا – (50٪) للارملة او الارامل، او الزوج العاجز، ويوزع بالتساوي في حالة تعددهن. ب – (50٪) للابناء والبنات، ويوزع بينهم بالتساوي. ج – في حالة عدم وجود ارملة او زوج عاجز، يوزع الراتب كاملا على الابناء والبنات بالتساوي. د – في حالة عدم وجود ابناء او بنات، يوزع الراتب كاملا على الارملة او الارامل او الزوج العاجز. هـ – اذا زاد الراتب التقاعدي بعد التوزيع على الارملة والابناء، عن الحد الاعلى المقرر، فيخفض بنسبة الزيادة، واذا قل عن الحد الادنى، فيرفع اليه. 2 – اذا لم يوجد ارملة او ابناء، او فضل فضل من الراتب بعد حصصهم، فينتقل الراتب او الفضل الى الوالدين والاخوة والاخوات، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات، وبشرط ثبوت الاعالة. 3 – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يوزع على العيال، على الراتب التقاعدي للمتوفى. 4 – عند وفاة احد العيال المستحقين، او سقوط حقه في الراتب لاي سبب، تؤول حصته الى المؤسسة. 5 – استثناء من حكم الفقرة السابقة، اذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد لوالديه، فتنتقل حصص الابناء المقطوعة الى الوالدين، بما لا يتجاوز حصصهم الاصلية. 6 – لمجلس الادارة، في حالات خاصة ومبررة، منح رواتب تقاعدية او مساعدات مالية للاشخاص الذين كان يعيلهم المتوفى فعلا، ولم يرد ذكرهم في المادة (65)، وفقا لضوابط يضعها المجلس.
المادة 66
المادة 66 – اولا – تنظر محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية في اضبارة الدعوى والاوراق المرفقة بها وتصدر قرارها دون حاجة لدعوة الخصوم الا اذا وجدت ضرورة لذلك. ثانيا – لمحكمة قوى الامن الداخلي التمييزية عند النظر في الطعن التمييزي السلطات الاتية: أ – تصديق الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى. ب – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا. ج – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واصدار قرار بالبراءة او الافراج او غلق الدعوى نهائيا اذا كان الفعل لا يشكل جريمة او كانت الادلة غير كافية للادانة. د – تصديق قرار الادانة وتعديل العقوبة المحكوم بها بالتخفيف او التشديد بما لا يتجاوز الحد المقرر قانونا. هـ – تصديق قرار الادانة واعادة الاضبارة الى محكمتها لتعديل العقوبة. ثالثا – يجب ان يكون قرار محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية مسببا وموقعا من رئيس واعضاء المحكمة. رابعا – تكون قرارات محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية باتة وملزمة.
المادة 66
المادة 66 – 1 – لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله، او عن نفس غيره او ماله، بشرط ان لا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2 – ولا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه اضطرارا ليدفع عن نفسه او عن غيره خطرا جسيما محدقا، بشرط ان يكون الضرر الذي احدثه اقل من الضرر الذي سعى لتفاديه، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.