أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 65
المادة 65 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه، ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
المادة 65
المادة 65 – يشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
المادة 65
المادة 65 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 65
المادة 65: تعتبر الوزارة مستقيلة في الحالات الآتية: أولاً: استقالة رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: سحب الثقة من مجلس الوزراء من قبل المجلس الوطني. ثالثاً: بدء دورة انتخابية جديدة للمجلس الوطني. رابعاً: وفاة رئيس مجلس الوزراء أو عجزه الدائم.
المادة 65
المادة 65 – لا يجوز لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فان اخذه فعليه رده.
المادة 65
المادة 65 أولا: يحتسب بدل تعويض التعطيل عن العمل للمضمون خلال مدة التعطيل وفق النسب التالية على أساس متوسط الأجر للأشهر الستة الأخيرة من عمله الخاضع للاشتراك الذي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر المضمون وتدفع كل شهر وحسب الفقرات الآتية : أ- (75%) خمسة وسبعون من المئة للشهر الأول . ب- (65%) خمسة وستون من المئة للشهر الثاني . ج- (55%) خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث . د- (50%) خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس . ثانيا: يبدأ صرف تعويض التعطيل عن العمل للمضمون من أول الشهر التالي لتاريخ تقديمه طلب صرفه . ثالثا: لا يصرف تعويض التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المضمون .
المادة 65
المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 65
المادة 65 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 65
المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 65:
المادة 65: يتولى رئيس الإقليم الصلاحيات الآتية: أولاً: إصدار القوانين التي يشرعها البرلمان. ثانياً: إصدار المراسيم الإقليمية اللازمة لتنفيذ القوانين وفي حدود أحكامها. ثالثاً: دعوة البرلمان للانعقاد في دورته العادية، ودعوته لانعقاد دورة استثنائية. رابعاً: حل البرلمان في الحالات التي ينص عليها الدستور. خامساً: إعلان حالة الطوارئ في الإقليم وفقاً للقانون. سادساً: تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء. سابعاً: تعيين أصحاب الرتب العسكرية العليا لقوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون. ثامناً: منح الأوسمة والأنواط وفقاً للقانون. تاسعاً: إصدار العفو الخاص عن المحكومين. عاشراً: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها إلى السجن المؤبد. حادي عشر: تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء. ثاني عشر: قبول استقالة مجلس الوزراء أو الوزير وتكليفهم بتصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد أو تعيين وزير جديد. ثالث عشر: تعيين ذوي المناصب العليا في الإقليم بناءً على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. رابع عشر: القيام بمهام القائد العام لقوات البيشمركة. خامس عشر: أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون.
المادة 65
المادة 65 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 65
المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.