المادة 65
أولا: يحتسب بدل تعويض التعطيل عن العمل للمضمون خلال مدة التعطيل وفق النسب التالية على أساس متوسط الأجر للأشهر الستة الأخيرة من عمله الخاضع للاشتراك الذي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر المضمون وتدفع كل شهر وحسب الفقرات الآتية :
أ- (75%) خمسة وسبعون من المئة للشهر الأول .
ب- (65%) خمسة وستون من المئة للشهر الثاني .
ج- (55%) خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث .
د- (50%) خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس .
ثانيا: يبدأ صرف تعويض التعطيل عن العمل للمضمون من أول الشهر التالي لتاريخ تقديمه طلب صرفه .
ثالثا: لا يصرف تعويض التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المضمون .