أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 54
المادة 54 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.
المادة 54
المادة 54 – لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 54
المادة 54 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه.
المادة 54
المادة 54 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اجراء الكشف على محل الجريمة او جثة المجنى عليه او القيام باي اجراء اخر من اجراءات التحقيق يراه ضروريا لكشف الحقيقة.
المادة 55
المادة 55 – 1 – تضع ادارة القسم برامج للنشاط الثقافي والرياضي والترويحي للنزلاء والمودعين. 2 – تنشا في كل قسم مكتبة تضم الكتب والمجلات والصحف التي تساعد على تثقيف النزلاء والمودعين واصلاحهم. 3 – يسمح للنزلاء والمودعين باقتناء الكتب والمجلات والصحف على نفقتهم الخاصة، بعد موافقة ادارة القسم.
المادة 55
المادة 55 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز كلي مستديم للمصاب، استحق راتبا تقاعديا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الاثني عشر الاخيرة السابقة للشهر الذي ثبت فيه العجز، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن الحد الادنى المقرر لراتب العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابة عمل. ويصرف هذا الراتب للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز للمؤسسة ان تقرر زيادة الراتب التقاعدي بنسبة (25%) خمس وعشرين من المائة منه اذا كان المصاب بحاجة مستمرة الى مساعدة غيره للقيام باعباء حياته اليومية، بناء على قرار من اللجنة الطبية.
ماددهی (55)
ماددهی (55): یهكهم: ئهنجومهن ههر (15) رۆژ جارێك كۆبوونهوهیهكی ئاسایی دهبهستێ و به شێوهیهكی نائاساییش لهسهر داوای نهقیب یان لهسهر داواكردنی نووسراو له لایهن بهلانی كهمهوه سێ ئهندامی ئهنجوومهن بۆ سهیر كردنی ئهو بابهتهی كه له پێناویدا داوای كۆبوونهوه كراوه. دووهم: كۆبوونهوهی ئاسایی و نائاسایی ئهنجوومهن به ئامادهبوونی زۆرینهی ئهندامانی به نهقیب و وهكیلی سهندیكاوه نهبێت نابهسترێت و له كاتی ئامادهبوونیان ئهوا به تهمهنترین ئهندامی ئهنجومهن سهرۆكایهتی ئهو كۆبوونهوهیه دهكات. سێیهم: بڕیارهكانی ئهنجوومهن به زۆرینهی دهنگ دهردهچن و ئهگهر دهنگهكان بهرامبهر بوون ئهوا ئهو لایهی كه سهرۆك یا ئهوهی جێی دهگرێتهوه لهگهڵدا بێت پهسهند دهكرێت. چوارهم: بڕیارهكانی ئهنجوومهن مولزیمه.
المادة 55
المادة 55 – لا حجة مع التناقض، ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ثبت ما يناقضه.
المادة 55
المادة 55 – 1 – كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصر او بسبب حالته العقلية او الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. 2 – ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
المادة 55
المادة 55 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس واي عمل او منصب رسمي اخر.
المادة 55
المادة 55 أعداد اشباه الاوراق النقدية 1 - لن يقوم اي شخص باعداد او نشر او طبع او تنفيذ او اصدار او توزيع او تداول اي شيء يشيه ما يلي . بما في ذلك عن طريق الوسائل الالكترونية او بمساعدة الحاسب الالي : (أ) - العملة النقدية الورقية المتداولة . (ب) - سند او ورقة مالية تصدرها الحكومة او اي مصرف اخر . 2 - لا تطبق الفقرة رقم (1) على : (أ) - البنك المركزي العراقي او العاملين فيه اثناء تاديتهم لمهام وظائفهم المنصوص عليها بموجب احكام القسم السابع من هذا القانون . (ب) - جهاز الشرطة و العاملين فيه اثناء قيامهم بمهام واجباتهم للحيلولة دون انتهاك هذا القانون و للتحقيق في اي انتهاك اخر له . (ج) - اس شخص يعمل بموجب عقد او ترخيص صادر من البنك المركزي العراقي او الشرطة فيما يتعلق بتاديه المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة رقم (2) من هذه المادة . 3 - يكون من ينتهك احكام الفقرة رقم (1) مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سته اشهر او كلاهما معا . 4 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رقم (3) تتعلق بطبع ورقة نقدية يماثل مظهرها مظهر ورقة نقدية يصدرها البنك المركزي العراقي اذا ثبت ان طول او عرض الورقة النقدية الورزقية المزورة تقل بنسبة ثلاث ارباع او تزيد مرة و نصف عن طول و عرض العملة النقدية الورقية الاصلية حسب الحالة , و اذا كانت (أ) - العملة النقدية الورقية المشابهة للعملة النقدية الورقية الاصلية مطبوعة باللون الابيض و الاسود فقط (ب) - وجه الشبه بين العملة النقدية المشابهة للعملة النقدية الاصلية و العملة النقدية الاصلية يظهر على جانب واحد فقط من العملة غير الاصلية