قانون رقم 57 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 |
4
قانون رقم 57 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 |
4
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٩التصنيف التجارة - غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠٨-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يضاف البند(سابعا) الى المادة -٤- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩ ويكون كالأتي:سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (٤) اربع سنوات.المادة ٢يلغى نص المادة -١١- من القانون ويحل محله الاتي:المادة -١١- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.المادة ٣- يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -١٢- من القانون ويكون كالأتي:خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري .سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (٤) أربع سنوات.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرفة التجارية , شرع هذا القانون....
قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧ |
49
قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧ |
49
عنوان التشريع: قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٢٩ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٧٩ بتاريخ ٢-٦-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-الباب الاولالاهداف والسريانالمادة ١يهدف التنظيم النقابي للعمال الى تحقيق ما ياتي: -اولا - حماية وتطوير الانتاج وحقوق ا لعمال.ثانيا - تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال.ثالثا - ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي الى التقيد به عن وعي وطواعية واخلاص.رابعا - تجسيد اهداف ثورة ١٧ - ٣٠ تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق اهداف الامة العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الانسانية.المادة ٢يسري هذا القانون على العمال المشمولين باحكامه من عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.الباب الثانيالتنظيمات النقابيةالمادة ٣تتكون التنظيمات النقابية من:اولا - اللجنة النقابية.ثانيا - النقابة.ثالثا - اتحاد نقابات عمال المحافظة.رابعا - الاتحاد العام لنقابات العمال.الفصل الاولاللجنة النقابيةالمادة ٤اللجنة النقابية هي الوحدة الاساسية للتنظيمات النقابية في العراق.المادة ٥اولا - لعمال المهن في مشروع واحد او اكثر، من المهن المحددة في القرار المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الذين لا يقل عددهم عن خمسين عاملا، ان يؤسسوا لجنة نقابية.ثانيا - تصنف، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، المهن المستقلة او المترابطة او المتشابهة.ثالثا - يقصد بالمشروع لاغراض هذا القانون المشروع الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدميةالمادة ٦تسعى اللجنة النقابية، بالتعاون مع صاحب العمل، الى رفع الكفاءة الانتاجية للعمال والضبط الواعي لنظام العمل، وتامين حقوقهم ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي وفقا للقانون.المادة ٧اولا - يعقد العمال الراغبون في تاسيس لجنة نقابية اجتماعا ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تاسيس لجنة نقابية لمهنتهم وفق نظام داخلي وينتخبون من بينهم اعضاء مكتب اللجنة النقابية الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال ويرسل المحضر والنظام الداخلي الى اتحاد نقابات عمال المحافظة.ثانيا - ينتخب اعضاء مكتب اللجنة النقابية من بينهم رئيسا وامينا للصندوق.ثالثا - يشترط في من ينتخب في مكتب اللجنة النقابية ان يكون:ا - عراقيا اكمل الثامنة عشرة من العمر.ب - غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.جـ - ممن يجيدون القراءة والكتابة.المادة ٨اولا - تتكون الهيئة العامة للجنة النقابية من جميع اعضائها المسددين بدلات الاشتراكات السنوية.ثانيا - الهيئة العامة للجنة النقابية هي اعلى هيئة فيها وتتولى رسم سياسة اللجنة النقابية والاشراف على نشاط مكتبها، ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وطريقة العمل فيها وفقا للقانون.الفصل الثانيالنقابةالمادة ٩النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها، ويمثلها رئيس النقابة.المادة ١٠اولا - النقابة هي الممثل القانوني للعمال المنتسبين اليها في كل علاقة عمل بين هؤلاء واصحاب العمل او بسبب النزاع على تطبيق القانون.ثانيا - تمثل النقابة الحق الشخصي للعامل متى طلب منها ذلك.ثالثا - تستمر النقابة في تمثيل الحق الشخصي للعامل بعد وفاته، الا اذا رفض الورثة ذلك ورغبوا في ممارسة حقوق مورثهم بانفسهم.المادة ١١لكل لجنتين نقابيتين فاكثر من اللجان النقابية في المهن في المحافظة، ان تؤسس فيما بينها نقابة واحدة للمهنة الواحدة.المادة ١٢يتم تاسيس النقابة كما ياتي:اولا - يعقد اعضاء مكاتب اللجان النقابية اجتماعا تحضيريا، ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تاسيس نقابة لمهنتهم وفق نظام داخلي، وينتخبون من بينهم خمسة اعضاء لهيئة مؤسسة للقيام باجراءات تاسيس النقابة نيابة عنهم.ثانيا - يقدم اعضاء الهيئة المؤسسة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبا يتضمن الافصاح عن رغبتهم في تاسيس نقابة لهم، ويرفق به خمس نسخ من المحضر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة والوثائق التي تؤيد المعلومات الواردة فيه مع النظام الداخلي.ثالثا - تدقق الوزارة الوثائق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال اسبوعين من تاريخ ورودها اليها، ولها ان تصادق على وثائق التاسيس او اعادتها الى الهيئة المؤسسة لاستكمالها، ويكون قرارها قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الهيئة المؤسسة به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.رابعا - اذا لم تعترض الوزارة على وثائق التاسيس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة، فيعتبر ذلك بمثابة مصادقة على التاسيس.خامسا - تعتبر مصادقة الوزارة واعلام الهيئة المؤسسة بذلك، اعلانا بتاسيس النقابة.المادة ١٣تعلن الهيئة المؤسسة عن تاسيس النقابة بوسائل الاعلام المختلفة، وتدعو عمال المهنة في المحافظة للانتساب اليها وفقا للشروط المحددة في نظامها الداخلي وتعين موعدا لانعقاد الاجتماع الاول للهيئة العامة للنقابة بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان.المادة ١٤اولا - ينعقد الاجتماع الاول للنقابة في الوقت والمكان المحددين له ويتولى قاضي محكمة العمل المختصة رئاسة الاجتماع وادارته ويعتبر النصاب حاصلا بحضور اكثرية عدد اعضاء مكاتب اللجان النقابية المعنية لانتخاب اعضاء مكتب نقابة عمال المحافظة الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة وفق تعليمات الاتحاد العام لنقابات العمال وينظم القاضي محضرا بذلك.ثانيا - يجتمع اعضاء مكتب النقابة، بعد انتخابهم مباشرة، لانتخاب رئيس نقابة من بينهم ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.المادة ١٥تتكون الهيئة العامة للنقابة من اعضاء مكاتب اللجان النقابية المرتبطة لها، وهي اعلى هيئة في النقابة وتتولى الاشراف على تحقيق اهدافها وتمارس بوجه خاص ما ياتي:اولا - اقرار موازنة النقابة وحسابها الختامي.ثانيا - اقرار او رفض او تعديل التقرير السنوي عن نشاطات مكتب النقابة.ثالثا - انتخاب مكتب النقابة.رابعا - الموافقة على المنهاج السنوي للنقابة.خامسا - حل النقابة وتصفيتها.المادة ١٦اولا - تجتمع الهيئة العامة للنقابة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من اكثرية عدد اعضاء مكتب النقابة او من ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر اجتماع الهيئة العامة على مناقشة المسائل التي دعيت من اجلها.ثانيا - يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور ثلثي عدد اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة.ثالثا - يتراس اجتماعات الهيئة العامة رئيس النقابة او نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع.الفصل الثالثاتحاد نقابات عمال المحافظةالمادة ١٧لكل نقابتين او اكثر، تاسيس اتحاد لنقابات عمال المحافظة، تكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد.المادة ١٨اولا - تتكون الهيئة العامة لاتحاد نقابات عمال المحافظة من اعضاء مكاتب النقابات المنضمة اليه واعضاء مكاتب اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة.ثانيا - تجتمع الهيئة العامة للاتحاد لانتخاب اعضاء مكتب اتحاد نقابات المحافظة، الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة، وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال.المادة ١٩ينتخب اعضاء مكتب اتحاد نقابات عمال المحافظة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.المادة ٢٠يمارس اتحاد نقابات عمال المحافظة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الصلاحيات التي يحددها نظامه الداخلي او ما يكلفه به الاتحاد العام لنقابات العمال، ويتولى بوجه خاص ما ياتي:اولا - تخطيط العمل لنقابات عمال المحافظة بما يحقق الانسجام والتكامل بين فعالياتها.ثانيا - رعاية شؤون اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة والاشراف على اعمالها وشؤونها المالية.ثالثا - وضع التقارير الدورية من الشؤون النقابية والعمالية في المحافظة.الفصل الرابعالاتحاد العام لنقابات العمالالمادة ٢١الاتحاد العام لنقابات العمال، هو الهيئة العليا للتنظيمات النقابية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق، ويتولى الاشراف والمراقبة على نشاطات التنظيمات النقابية الادنى وعلى مشروعية تصرفاتها، وله شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي واداري، ويمثله رئيس الاتحاد العام.المادة ٢٢يتكون الاتحاد العام لنقابات العمال من اتحادات نقابات العمال في المحافظات والنقابات العامة في بغداد.(١)المادة ٢٣اولا - تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال من اعضاء مكاتب اتحادات نقابات العمال في المحافظات واعضاء مكاتب النقابات العامة في بغداد.ثانيا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من اكثرية عدد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام او ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على مناقشة المسائل التي دعيت الهيئة من اجلها.ثالثا - يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور اغلبية عدد اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين.رابعا - يتراس اجتماعات الهيئة العامة، رئيس الاتحاد العام او نائبه عند غيابه، وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع.(٢)المادة ٢٤اولا - تقوم الهيئة العامة بانتخاب مجلس مركزي، من بين اعضائها يتكون من خمسة وخمسين عضوا.ثانيا - تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن (٧) سبعة ولا يزيد على (٩) تسعة .ثالثا - يجتمع المكتب التنفيذي، بعد انتخابه مباشرة، لانتخاب رئيس له ونائب للرئيس ومسؤول للشؤون المالية.رابعا - يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد العام لنقابات العمال.(٣)المادة ٢٥يجتمع المجلس المركزي، بصورة دورية، مرة واحدة كل ستة اشهر، في الاقل، بناء على دعوة من رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه، ويراس اجتماعاته رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه.المادة ٢٦يتولى المجلس المركزي متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال المكتب التنفيذي.المادة ٢٧يتولى المكتب التنفيذي ما ياتي: -اولا - تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد العام والمجلس المركزي.ثانيا - الاشراف على نشاطات التنظيمات النقابية.ثالثا - اعداد تقرير سنوي عن نشاطاته لعرضه على الهيئة العامة.رابعا - اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية لعرضها على الهيئة العامة.خامسا - تاسيس نوادي ثقافية واجتماعية ورياضية خاصة بالعمال، ووضع انظمة عملها.سادسا - اصدار التعليمات الخاصة بالاجراءات التنظيمية المتعلقة بانتخابات التنظيمات النقابية.سابعا - تفريغ اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد نقابات عمال المحافظة ونائبه ورئيس النقابة، وله تفريغ من تقتضي المهام النقابية تفرغه من اعضاء المكاتب النقابية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.ثامنا - تنظيم علاقة الاتحاد العام بالمنظمات النقابية العمالية العربية والدولية.تاسعا - اصدار المطبوعات الدورية وغيرها.الباب الثالثالعضويةالمادة ٢٨لكل عامل بلغ الثامنة عشرة من العمر، حق الانتساب الى لجنة نقابية او نقابة مهنته، ولا يجوز له ان ينتسب لاكثر من لجنة او نقابة واحدة.المادة ٢٩اولا - يتم الانتساب الى اللجنة النقابية او الى النقابة بطلب يقدمه العامل الى مكتب اللجنة او النقابة مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر، وعلى مكتب اللجنة او النقابة البت في الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ وروده اليه.ثانيا - اذا رفض مكتب اللجنة النقابية او النقابة الطلب، يحق للعامل ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.ثالثا - اذا سكت مكتب اللجنة النقابية او النقابة رغم مضي المدة القانونية، فيعتبر سكوته بمثابة موافقة على الطلب.رابعا - لا يجوز للعامل الذي رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد للانتساب الى اللجنة النقابية او النقابة، الا بعد زوال الاسباب التي ادت الى رفض طلبه السابق.المادة ٣٠يفقد العامل العضوية في اللجنة النقابية او النقابة في احدى الحالات الاتية:اولا - الاستقالة.ثانيا - الفصل.ثالثا - الوفاة.المادة ٣١اولا - لكل عامل حق الاستقالة من اللجنة النقابية او النقابة بطلب يقدمه الى مكتب اللجنة او النقابة يحدد فيه تاريخ استقالته ثانيا - يعتبر العامل مستقيلا، دون التقيد باي اجراء، في احدى الحالتين الاتيتين:ا - اذا تخلف عن دفع اشتراكه الشهري دون عذر مشروع مدة (٦) اشهر متتالية، وانذر بالدفع ولم ينفذ الانذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.ب - اذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا غير مشمول باحكام هذا القانون.المادة ٣٢لا يجوز فصل العامل من اللجنة النقابية او النقابة الا بقرار من لجنة الانضباط وفق احكام النظام الداخلي.الباب الرابعالاحكام الماليةالمادة ٣٣اولا ــ تتكون الموارد المالية للنقابة مما ياتي:ا ـ رسم الانتساب الى النقابة ومقداره دينار.ب ـ بدل الاشتراك الشهري بنسبة ١ % من الاجر الشهري للعامل.جـ ـ ربع استثمار اموال النقابة وحفلاتها ونشاطاتها.د ـ المنح والهبات والتبرعات.ثانيا ــ تخصص النقابة في موازنتها السنوية من مجموع مواردها النسب الاتية:ا ـ ٢٠ % يدفع الى اتحاد نقابات عمال المحافظة.ب ـ ٢٠ % يدفع الى الاتحاد العام لنقابات العمال.جـ ـ ٣٠ % للانفاق على الخدمات الاجتماعية للعمال المنتسبين اليها.المادة ٣٤على صاحب العمل، بناء على طلب تحريري من العامل، ان يستقطع من اجره الشهري بدل اشتراكه في النصف الاول من الشهر التالي للاستحقاق وعند تاخر صاحب العمل عن ذلك يكون ملزما بدفعه الى النقابة او اللجنة النقابية مع فوائده التاخيرية.المادة ٣٥يكون لاتحاد نقابات عمال المحافظة موازنة سنوية، تتكون مواردها المالية مما ياتي:اولا - النسبة المخصصة له من الموارد المالية للنقابة.ثانيا - ما خصصه له الاتحاد العام لنقابات العمال في موازنته السنوية.ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته.رابعا - المنح والهبات والتبرعات.المادة ٣٦تتكون الموارد المالية لموازنة الاتحاد العام لنقابات العمال مما ياتي:اولا - المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية، بالتنسيق مع الاتحاد العام، في الموازنة العامة للدولة.ثانيا - النسبة المخصصة للاتحاد العام سنويا من الموارد المالية للنقابة.ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته.رابعا - الهبات والتبرعات.المادة ٣٧تودع اللجنة النقابية المبالغ التي تردها لدى اتحاد نقابات عمال المحافظة الذي يتولى تنظيم نفقات اللجنة النقابية وفق موازنة يعدها لهذا الغرض.المادة ٣٨على التنظيمات النقابية ايداع اموالها لدى مصرف الرافدين.المادة ٣٩تخضع حسابات التنظيمات النقابية الى رقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ٤٠اولا - لا يجوز الحجز على مقرات التنظيمات النقابية او الاثاث او المعدات اللازمة لمباشرة نشاطها.ثانيا - لا يجوز تملك اموال التنظيمات النقابية بالتقادم.ثالثا - لا يجوز التنازل عن اموال التنظيمات النقابية بدون مقابل سواء اكانت عقارا ام منقولا الا لغرض نقابي وبعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال ووفقا للنظام الداخلي.الباب الخامساحكام عامة وختاميةالمادة ٤١اولا - يتحمل الاتحاد العام لنقابات العمال اجور العمال المفرغين بموجب احكام هذا القانون.ثانيا - يستحق العامل المفرغ، الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه في العمل خلال مدة تفرغه.المادة ٤٢للعامل النقابي الجمع بين منصبين نقابيين في التنظيمات النقابية.المادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةتكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( ٤ ) اربع سنوات .(٤)المادة ٤٤تنظم، بانظمة داخلية يصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ما ياتي:اولا - احكام واجراءات الانضباط.ثانيا - اجراءات الانتخابات للتنظيمات النقابية.المادة ٤٥يلغى الفصل السادس عشر الخاص بالتنظيم النقابي المتضمن المواد من (١٩٦ - ٢٤٢) من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠.المادة ٤٦على التنظيمات النقابية القائمة تكييف اوضاعها النقابية وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ٤٧تنتقل حقوق والتزامات النقابات العامة الى الاتحاد العام لنقابات العمال.المادة ٤٨للاتحاد العام لنقابات العمال اصدار النظام الداخلي للتنظيمات النقابية.المادة ٤٩ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبقيت الاحكام المتعلقة بالتنظيم النقابي في العراق، لسنوات طويلة، جزءا من قانون العمل.وحيث ان القواعد المتعلقة بالتنظيمات النقابية العمالية تتعلق بالاجراءات والهياكل التنظيمية، وان قانون العمل هو قانون موضوعي ينظم علاقات العمل، وحيث ان لكل منظمة من المنظمات الجماهيرية والمهنية في العراق قانونها الخاص ينظم شؤونها، ولاهمية الحريات النقابية، فقد اصبح من الضروري اعداد قانون خاص بالتنظيم النقابي العمالي في العراق ينسجم مع قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٨٧.ولاجل ان يحدد قانون التنظيم النقابي للعمال الاهداف العامة للتنظيمات النقابية ويشمل باحكامه عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، وان يبين هذا القانون التنظيمات النقابية من لجنة نقابية باعتبارها اصغر وحدة اساسية وحجر الزاوية في هذا التنظيم، وان يوضح كيفية تاسيس النقابة وتشكيلاتها واختصاصاتها ويعين شروط تكوين اتحاد نقابات عمال المحافظات وهيئاته وصلاحياته ويعرف الاتحاد العام لنقابات العمال ويبين تنظيماته واختصاصاته وعلاقته بالتنظيمات النقابية العمالية الادنى منه، وان يحدد القانون اخيرا الموارد المالية لكل تنظيم من هذه التنظيمات النقابية العمالية ويعين الضمانات التي تتمتع بها اموالها.ولكل ذلك، فقد شرع هذا القانون.الهوامش (١)- اضيفت عبارة (والنقابات العامة في بغداد) الى اخر هذه المادة بموجب المادة (٤) من قرار الغاء اتحاد نقابات عمال بغداد ونقابات عمال بغداد، رقمه ١٥١ صادر بتاريخ ٢٥-٠٥-١٩٩١ :(٢)- اضيفت عبارة (واعضاء مكاتب النقابات العامة في بغداد) الى اخر البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قرار الغاء اتحاد نقابات عمال بغداد ونقابات عمال بغداد، رقمه ١٥١ صادر بتاريخ ٢٥-٠٥-١٩٩١ :(٣)- الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم النقابي للعمال ١٩٨٧/٥٢، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٣-٠٩-٢٠٠٠،النص القديم للبند (ثانيا):ثانيا - ينتخب المجلس المركزي من بين اعضائه مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام، يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة.(٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون التنظيم النقابي للعمال ٥٢ / ١٩٨٧، رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١،النص القديم للمادة:تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ثلاث سنوات....
قانون (65) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (210) لسنة 1980 |
22
قانون (65) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (210) لسنة 1980 |
22
عنوان التشريع: قانون (٦٥) التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٥٤ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يكون القانون المرقم بـ ٩٥ لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء البيطريين المرقم بـ ٢١٠ لسنة ١٩٨٠.المادة ٢يلغى نص المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية : تهدف النقابة الى تحقيق ما ياتي :اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها.ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية.ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم.رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم.خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية.سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة.سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.المادة ٣يلغى نص البند رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي :رابعا – هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة.المادة ٤يلغى نص البند ثانيا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا – ٨ ثمانية اعضاء اصليين و٣ ثلاثة اعضاء احتياط.المادة ٥يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة :اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه.ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة.ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و٤ اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.المادة ٦يلغى نص المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة :اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين.ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين.ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين.رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع.خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط.سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.المادة ٧يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند ثالثا منها :ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.المادة ٨يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية عشرة :اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة ٣ ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن ١٥ خمس عشرة سنة.ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون.رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن ١٠ عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن ٧ سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن ١٥ خمس عشرة سنة.المادة ٩يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة عشرة :لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.المادة ١٠يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثامنة عشرة :يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تحددها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مقر النقابة وفروعها في المحافظات.المادة ١١يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة والعشرون :تحال جميع الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس باجراء التحقيق من قبله او احالته على مجلس فرع المحافظة للعضو المشكو منه لاتخاذ القرار اما بغلق التحقيق او احالته على لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على ٢٠ عشرين يوما من تسلم القضية على ان تتم المصادقة على هذه القرارات من قبل مجلس النقابة.المادة ١٢يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الحادية والثلاثون :اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون.ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.المادة ١٣يكون صدر المادة الاربعين من القانون البند اولا منها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البندين ثانيا وثالثا منها :ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها في حقل الاختصاص.ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما ياتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض :ا – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري.ب – طبيب بيطري مقيم : ٢ – ٤ سنوات بعد التخرج.ج – طبيب بيطري اقدم : ٥ – ٩ سنوات بعد التخرج.د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.هـ - طبيب بيطري ممارس : ١٠ – ١٤ سنة بعد التخرج.و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.ز – طبيب بيطري خبير : ١٥ – ١٩ سنة بعد التخرج.ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.ط – طبيب بيطري استشاري : ٢٠ سنة او اكثر بعد التخرج.ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.المادة ١٤يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة والاربعون :اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء.ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.المادة ١٥يلغى نص المادة السابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة والاربعون :اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به.ثانيا – ا – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتاشير ذلك لدى النقابة.ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات او الدواجن او الاسماك او غيرها او تشخيصها او لاي غرض طبي بيطري اخر.المادة ١٦يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة التاسعة والاربعين منه :المادة التاسعة والاربعين :يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.المادة ١٧يلغى نص المادة الثانية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية والخمسون :اولا – للنقابة تاسيس صندوق يسمى بـ صندوق ضمان الاطباء البيطريين يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى تخصيص الرواتب والمكافات في حالات المرض والعجز والوفاة والاصابات الناجمة عن الحوادث اثناء مزاولة المهنة وتحدد تشكيلات الصندوق ومجلس ادارته ومهامه وسير العمل فيه واية امور اخرى بتعليمات يضعها مجلس النقابة وتقرها الهيئة العامة ويصدرها النقيب.ثانيا – للنقابة تاسيس نواد لاعضائها للاغراض الاجتماعية والثقافية وفق القانون.المادة ١٨يلغى نص المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السادسة والخمسون :توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته.المادة ١٩يلغى نص المادة السابعة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة والخمسون :تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما ياتي :اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة.ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص.ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية.رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية.خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية.سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق.سابعا – اية رسوم او بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.المادة ٢٠يضاف ما ياتي الى المادة الثامنة والخمسين من القانون ويكون البند ثالثا منها :ثالثا – يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.المادة ٢١يلغى نص المادة الحادية والستين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الحادية والستون :للنقابة اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لزيادة عدد الاطباء البيطريين وللتوسع الحاصل في تادية الخدمات الطبية البيطرية ولغرض مواكبة التطورات في مهنة الطب البيطري بما يتلاءم مع المستجدات الحاصلة على صعيد المهنة والمجتمع عن طريق الاسهام في حماية المواطن من الامراض المشتركة والحفاظ على بيئة صحية وتامين غذاء صحي سليم والحفاظ على الثروة الحيوانية وبغية رفع مستوى الاطباء البيطريين من النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية ومنح الالقاب العلمية والمهنية ولاستحداث فروع للنقابة في المحافظات وتاسيس صندوق الضمان ونواد لهم واعادة النظر في الرسوم وتخويل الهيئة العامة تحديدها،شرع هذا القانون....
قانون (71) لسنة 2001 لتعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية 7/ 1989 |
24
قانون (71) لسنة 2001 لتعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية 7/ 1989 |
24
عنوان التشريع: قانون (٧١) التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية٧/ ١٩٨٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ١٠-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٦٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى اسم قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية المرقم بـ ٧ لسنة ١٩٨٩، ويحل محله ما ياتي: -قانون نقابة المعلمين المرقم بـ ٧ لسنة ١٩٨٩ .المادة ٢يلغى نص البند ١ من مادة الاولى من القانون ويحل محله ما ياتي: -١ – تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة المعلمين تتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرها في بغداد، ولها فروع في مراكز المحافظات .المادة ٣ا– يلغى نص الفقرة ا من البند ١ من مادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي: -١ – تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم بصفتهم قوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتسباتها، وتسهم في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي افرزتها قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة واثارهما في بناء الانسان العراقي الجديد على اسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والامة .٢ – يلغى نصا الفقرتين ب وهـ من البند ٢ من مادة الثالثة من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: -ب – توعية المعلمين العرب وجماهير الامة العربية بحالة النهوض القومي الشامل التي حققها انتصار العراق في قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة ودورهما في تخطي عوامل الاحباط التي حاقت بالامة العربية خلال عهود الانكسار السياسي والعسكري وسيطرة القوى الاجنبية .هـ - السعي الى توحيد المناهج الدراسية في الاقطار العربية وتطويرها لخدمة اهداف الامة العربية .المادة ٤يلغى نص البند ٦ من مادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي: -٦ - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .المادة ٥يلغى نص البند ١ من مادة الخامسة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -١ – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة .المادة ٦يلغى نص مادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -١ – ا – يكون الانتماء الى النقابة اختياريا، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في مادة الخامسة من القانون من المعلمين العاملين داخل العراق طلبا الى فرع النقابة في منطقته يجيب عنه الفرع بالقبول او الرفض خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا .ب – يحق لمن رفض طلب انتمائه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة الادارية المركزية خلال ١٠ عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى الهيئة الادارية ان تبت في الطلب خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا .ج – اذا لم تبت الهيئة بالاعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا .٢ – يقدم المعلم العراقي الذي يمارس عمله خارج العراق طلب الانتماء الى الهيئة، وتبت فيه خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في سجلاتها، ويكون قرارها نهائيا، واذا لم تبت بالطلب خلال المدة المحددة، عد سكوتها قبولا .المادة ٧يلغى نص البند ٢ من مادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -٢ – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن ٥ خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .المادة ٨يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الثامنة:تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: -١ – المؤتمر العام .٢ – المجلس المركزي .٣ – الهيئة الادارية المركزية .٤ – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .٥ – مؤتمر الفرع في المحافظة .٦ – الهيئة الادارية للفرع .٧ – مؤتمر القطاع .٨ – الهيئة الادارية للقطاع .٩ – اللجنة النقابية .١٠ – عضو الارتباط .المادة ٩يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة التاسعة:المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: -١ – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية .٢ – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .٣ – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية .٤ – اعضاء الهيئات الادارية للفرع .٥ – رؤساء القطاعات .٦ – ما لا يزيد على ١٠ عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .المادة ١٠يلغى نص المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة العاشرة:المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: -١ – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية .٢ – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .٣ – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .المادة ١١يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الحادية عشرة:الهيئة الادارية المركزية اعلى هيئة ادارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه و٩ تسعة اعضاء اصليين و٣ ثلاثة اعضاء احتياط .المادة ١٢يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الثالثة عشرة:يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .المادة ١٣يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الرابعة عشرة:تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه و٥ خمسة اعضاء اصليين و٣ ثلاثة اعضاء احتياط .المادة ١٤يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الخامسة عشرة:١ – يجوز تشكيل قطاعات نقابية بقرار من الهيئة الادارية المركزية ضمن فروع النقابة كلما اقتضت الضرورة ذلك على ان لا يقل عدد اعضاء النقابة في ذلك القطاع عن ١٠٠٠ الف عضو وتتالف الهيئة الادارية للقطاع من ٥ خمسة اعضاء اصليين بضمنهم الرئيس اضافة الى عضوين احتياط .٢ – يتكون مؤتمر القطاع من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في القطاع واعضاء اللجان النقابية واعضاء الارتباط في ذلك القطاع .٣ – يجوز تشكيل لجان نقابية بقرار من الهيئة الادارية للفرع ضمن القطاعات على ان لا يقل عدد الاعضاء فيها عن ١٠٠ مئة عضو وتتالف اللجنة من رئيس وعضوين اصليين وعضو احتياط .المادة ١٥يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الثامنة عشرة:تتكون مالية النقابة من: -١ – بدل الانتساب .٢ – بدل الاشتراك السنوي .٣ – ارباح الاموال المستثمرة بما فيها المرافق السياحية والاجتماعية .٤ – ارباح الكتب والشنرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة .٥ – ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة .٦ – بدلات ايجار العقارات العائدة للنقابة .٧ – المنح والهبات والتبرعات والاعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون واذا كانت من خارج العراق فيتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة .٨ – اية ايرادات اخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة .المادة ١٦يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة التاسعة عشرة:يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية .المادة ١٧يلغى نص المادة الحادية والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الحادية والعشرون:يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي بقرار من المؤتمر العام .المادة ١٨يلغى نص البند ٢ من مادة الثانية والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -٢ – يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لاي من التشكيلات التنظيمية والادارية المنصوص عليها في مادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة .المادة ١٩يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الخامسة والعشرون:نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات .المادة ٢٠يلغى نص مادة السابعة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة السابعة والعشرون:تمارس النقابة حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى والدفاع عن اعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .المادة ٢١يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الثامنة والعشرون:١ – يتفرغ النقيب ونائبه واعضاء الهيئة الادارية المركزية ورئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي ورؤساء فروع النقابة .٢ – يجوز تفرغ ما لا يزيد على ثلاث اعضاء الهيئة الادارية للفرع وبقرار من الهيئة الادارية المركزية .المادة ٢٢يلغى نص المادة الرابعة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الرابعة والثلاثون:١ – اذا حلت النقابة تعود اموالها الى الجهة المماثلة لها في اغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة .٢ – اذا حل احد النوادي او الجمعيات او الجهات التي تعود لنقابة المعلمين تؤول اموالها الى النقابة .المادة ٢٣يلغى نص المادة السادسة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة السادسة والثلاثون:يحدد النظام الداخلي الاحكام التفصيلية المتعلقة بالانتماء وبانعقاد مؤتمرات واجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها واختصاصات وصلاحيات الهيئات الادارية للفروع والقطاعات واعضاء الارتباط وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية الخاصة بالنقابة .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون بعد مضي ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تعزيز دور نقابة المعلمين في المجالات القطرية والقومية وترسيخ قيم ومبادئ قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة لدى جماهير المعلمين، ومن اجل تمكين النقابة من اعادة تنظيم هيكليتها بما يجسد المبادئ الديمقراطية عن طريق المساواة بين فروعها في المشاركة بانشطتها كافة ومن اجل تحقيق التفاعل بين القيادات النقابية وقواعدها،شرع هذا القانون ....
قانون رقم 47 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 |
5
قانون رقم 47 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 |
5
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرتان اولا وثانيا من المادة ١٤ من قانون نقابة الاطباء رقم ٨١ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي : -اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة.ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات.المادة ٢تلغى الفقرة اولا من المادة ٢١ من القانون ويحل محلها ما ياتي :اولا – تكون البدلات التي تستوفيها النقابة على الوجه الاتي :ا – خمسة دنانير انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعين دينارا لغيرهم.ب – ثمانية دنانير بدل اجازة الممارسة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثين دينارا لغيرهم.ج – الف دينار بدل اجازة فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي.د – خمسة وعشرين دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصيين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرين دينارا بدل تجديدها واثني عشر دينارا بدل اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص وكذلك بدل تجديدها.هـ - اثني عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها.و – خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والتامين الصحي.ز – ثلاثين دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص.ح – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية.ط - مائتي دينار بدل اجازة فتح العيادة الجراحية اليومية ومائة دينار بدل تجديدها السنوي.المادة ٣تلغى المادة ٣١ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة –٣١ - يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام.المادة ٤تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٣٢ من القانون وتكون فقرة رابعة لها : -رابعا – يعالج العضو في الغرف الماجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض فسح المجال امام العراقيين من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية في ممارسة دورهم النقابي واتاحة الفرصة للنقيب او نائبه في ممارسة اعماله بالدور المطلوب واستيفاء رسم عن العيادة الجراحية اليومية ومعالجة منتسبي النقابة في المؤسسات الصحية مجانا.شرع هذا القانون....
قانون رقم 86 لسنة 1971التعديل الاول لقانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة 1969 |
18
قانون رقم 86 لسنة 1971التعديل الاول لقانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة 1969 |
18
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقابة الفنانين رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٠٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاعلام . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تضاف عبارة ( والاذاعية ) بعد كلمة ( المسرحية ) وتضاف عبارة ( والتلفزيونية ) بعد عبارة ( والسينمائية ) الوارد ذكرهما في الفقرة ( ٢ ) من المادة الاولى من قانون نقابة الفنانين رقم / ١٢٩ لسنة / ١٩٦٩.المادة ٢تحل كلمة ( سنتين ) بدلا من ( ثلاث سنوات ) اينما وردت في الفقرة ( ٣ ) من المادة الخامسة من القانون وتحل عبارة ( خمس سنوات ) محل عبارة ( عشر سنوات ) الواردة في الفقرة ( ٤ ) من المادة الخامسة من القانون.المادة ٣١ – تلغى الفقرة ( ٣ ) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : -٣ – للفنان العربي المنصرف للعمل في العراق الانتماء للنقابة كعضو عامل اذا توافرت فيه شروط العضوية.٢ – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة من القانون وتعتبران الفقرتين ( ٥ و٦ ) لها : -٥ – يقبل العراقي او العربي الذي لم تتوفر له الممارسة الفنية عضوا مشاركا في النقابة بعد تقييم مرهبته الفنية من قبل احدى لجان الشعب المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وبموافقة المجلس على ان يعيد المجلس تقييمه بعد مرور سنتين على قبوله كعضو مشارك فان ثبتت كفاءته فعلى المجلس اقرار استمراره كعضو مشارك لحين اكماله مدة الممارسة المعينة في هذا القانون والا فتلغى عضويته.٦ – للمجلس قبول العربي المنصرف للعمل في العراق والعراقي عضوا مشاركا اذا كانت لديه ممارسة فنية لا تقل عن سنتين متصلتين على ان يصبح عضوا عاملا بعد اكمال المدة المقررة في هذا القانون.المادة ٤١- تحذف عبارة ( في الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني كل سنتين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة ) الواردة بعد عبارة ( اجتماعا عاما اعتياديا ) الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة السابعة من القانون وتحل محلها العبارة التالية : -( في الاسبوع الاول من شهر حزيران كل سنتين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة ولجنتي الانضباط والمراقبة ).٢ – تحذف عبارة ( لخمسة وعشرين بالمائة ) الواردة بعد كلمة ( يجوز ) في الفقرة ( ٦) من المادة السابعة من القانون وتحل محلها عبارة ( ثلاثة وثلاثون من المائة ).المادة ٥تحذف الفقرتان ( ٢ ) و( ٣ ) من المادة الحادية عشرة من القانون وتحل محلها الفقرة التالية وتكون الفقرة ( ٢ ) لها : -٢ – ان يكون من حملة الشهادات العالية او خريج معهد فني معترف بشهادته على ان يكونا قد مارسا اختصاصهما لمدة لا تقل عن خمس سنوات.المادة ٦تحذف كلمة ( السكرتير ) الواردة في الفقرة ( ٣ ) من المادة السادسة عشرة من القانون وتحل محلها عبارة ( امين السر ).المادة ٧تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتحل فقرة ( ٣ ) لها : -٣ – تقوم لجنة المراقبة بتعقيب تطبيق قرارات الهيئة العامة وتنفيذها.المادة ٨تحذف الفقرة ( ٢ ) من المادة الحادية والعشرين من القانون.المادة ٩تضاف عبارة ( والاذاعية ) بعد كلمة ( المسرحية ) الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة السادسة والعشرين من القانون وتضاف عبارة ( والتلفزيونية ) بعد كلمة ( السينمائية ) الواردة في الفقرة ( ٢ ) من المادة المذكورة.المادة ١٠تحذف عبارة ( ١٥ بالمائة ) الواردة بعد عبارة ( من لجنة الشعبة او ) الواردة في الفقرة ( ٢ ) من المادة السابعة والعشرين من القانون وتحل محلها عبارة ( ٣٣ من المائة ).المادة ١١١ – تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي : -( ٢ ) يكون رسم الاشتراك السنوي وتجديد العضوية للاعضاء العاملين ستة دنانير وللاعضاء المشاركين اثني عشر دينارا.٢ – يضاف ما يلي الى المادة الثلاثين من القانون ويعتبر الفقرة ( ١١ ) لها : -( ١١ ) : ٢ % ( اثنان من المائة ) من اجور الفرق الفنية والفنانين من غير العراقيين لقاء تقديمهم انتاجاتهم التي تقاضونها من المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ومصلحة السينما والمسرح العامة على ان تستقطعها المؤسستان المذكورتان لحساب النقابة.المادة ١٢تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هي العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية : -١ – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية : -ا – التمثيل.ب – الاخراج.جـ - تصميم المناظر.د – تصميم الملابس.هـ - التجميل ( الماكياج ).و – تصميم الانارة.ز – رقص الحركات الايقاعية التعبيرية.٢ – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية : -ا – التمثيل.ب – الاخراج.جـ - تصميم المناظر.د – تصميم الملابس.هـ - التجميل ( الماكياج ).و – التصوير.ز – التقطيع ( المونتاج ).ح – تصميم الانارة.ط – الطبع والتحميض.ي – رسم افلام الكارتون.ك – السيناريو.٣ – شعبة الفنون الموسيقية : -ا – العزف.ب – الغناء.جـ - التلحين.د – التاليف الموسيقي.٤ – شعبة الفنون التشكيلية : -ا – الرسم بانواعه.ب – النحت بانواعه.ج – الخزف والفخار.د – الخط العربي.هـ - الزخرفة.و – التصوير الفني.المادة ١٣تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة ( ١ ) من المادة السادسة والثلاثين من القانون : -( وعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عدم السماح للفنانين بممارسة نشاطاتهم الا بعد ثبوت انتمائهم وتجديد اشتراك عضويتهم في النقابة بموجب هذا القانون ).المادة ١٤تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة السابعة والثلاثون – كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او من كان ممنوعا عن ذلك بموجب احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او بغرامة لا تتجاوز المائة دينار.المادة ١٥تضاف عبارة ( هو او احد اصوله وفروعه او زوجه ) بعد عبارة ( اذا اصيب ) الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة والثلاثين من القانون.المادة ١٦تضاف المادتان التاليتان الى القانون بعد المادة التاسعة والثلاثين منه وتكونان المادتين الأربعين والحادية والأربعين له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.المادة الاربعون – تقوم وزارة الاعلام بتشكيل هيئة تحضيرية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اشخاص لادارة اعمال النقابة وتنفيذ القانون لحين اجراء انتخابات النقابة.المادة الحادية والاربعون – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر ايار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلغرض تلافي النواقص التي ظهرت بعد وضع قانون نقابة الفنانين موضع التنفيذ، ولضمان تطبيق احكامه بصورة اصح فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 70 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين العراقية رقم (51) لسنة 1979 |
7
قانون رقم 70 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين العراقية رقم (51) لسنة 1979 |
7
عنوان التشريع: قانو التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين العراقية رقم (٥١) لسنة ١٩٧٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١١ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٠٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى البند (جـ) من المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما ياتي :جـ - حاملا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاقل في فرع من فروع الهندسة او حاملا شهادة دبلوم في الهندسة من خارج العراق يعترف بها المجلس على ان تعادل دراستها اربع سنوات دراسية في الاقل بعد الدراسة الاعدادية دون ان يمس ذلك بعضوية من انتمى سابقا الى النقابة حسب القانون .المادة ٢تلغى المادة (١٤) من القانون ويحل محلها ما ياتي :١٤ - اولا - تتكون النقابة من :ا - المؤتمر العامب - المجلس الاستشاريجـ - مجلس النقابةد - مؤتمرات الفروعهـ - مجالس الفروعو - مؤتمرات الاقسامز - لجان الاقسامح - مؤتمرات الشعبط - لجان الشعبي - ممثليات النقابةثانيا - الممثلون الذين تتكون منهم الهيئات الوارد ذكرها في الفقرات ا،د،ح،ي، من البند (اولا) من هذه المادة يجب ان يكون انتخابهم من قبل هيئاتهم التي يمثلونها بالتصويت المباشر ولا يجوز الفوز بالتزكية .المادة ٣يلغى البند (سابعا) من المادة (١٥) من القانون ويحل محلها ما ياتي :سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من :١- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل .٢- اربعة اعضاء .ب- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين .جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر .د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع .المادة ٤يلغى البند (ثانيا) من المادة (١٦) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا - يتالف مؤتمر القسم من جميع رؤساء واعضاء مؤتمرات الشعب الحاملين نفس الاختصاص من الفروع كافة وينتخب مؤتمر القسم بالاقتراع السري رئيسا من مرتبة مهندس مجاز في الاقل ويكون عضوا اضافيا في مجلس النقابة .المادة ٥تلغى الفقرة (ح) من البند (اولا) من المادة (١٩) من القانون ويحل محلها ما ياتي :ح - تقرير ما اذا كانت شهادة طالب الانتساب هندسية ام غير هندسية وما اذا كانت شهادته تؤهله اولا تؤهله للانتساب غلى النقابة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون، وللمجلس الاستئناس براي الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .المادة ٦تلغى الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من المادة (٣١) من القانون ويحل محلها ما ياتي :ا- خمسون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء العشرة دنانير، عشرة دنانير لهذا الغرض .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض قبول انتساب حاملي شهادة الدبلوم في الهندسة من خارج القطر الى نقابة المهندسين , ولاعادة تنظيم هيكل النقابة , و بما ان متطلبات ادارة فروع النقابة في المحافظات تقتضي ان يكون رئيس الفرع من المهندسين الذين لهم خبرة اكثر من اعضاء مجلس الفرع , و بغية ان يكون رئيس القسم المختص عضوا اضافيا في مجلس النقابة , و لتوسيع موارد النقابة .شرع هذا القانون...
قانون رقم 100 لسنة 1988 التعديل الاول لنقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 |
4
قانون رقم 100 لسنة 1988 التعديل الاول لنقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لنقابة الجيولوجيين رقم (١٩٧) لسنة ١٩٦٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات عدل العنوان بموجب المادة (١) من القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٣) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الخامسة من قانون نقابة الجيولوجيين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨ ويحل محلها ما ياتي :١ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.المادة ٢تلغى الفقرة ٣ من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :٣ ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة.ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.المادة ٣تلغى الفقرة ٣ من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 38 لسنة 1983 التعديل الثاني لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 |
14
قانون رقم 38 لسنة 1983 التعديل الثاني لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 |
14
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الفنانين رقم (١٢٩) لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣٣١المادة ١تضاف الفقرة التالية الىالمادة الثالثة من قانون نقابة الفنانين رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٩ وتكون الفقرة ٦ لها :٦ – رعاية تجمعات الفنانين العراقيين والاجانب خارج القطر والتعريف بنتاجاتهم الفنية بمختلف وسائل الاعلام، وتطويرها وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي واهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز ١٩٦٨ العظيمة .المادة ٢اولا – تحذف عبارة ( غير محروم من الحقوق المدنية ) الواردة في الفقرة (١) من القانون .ثانيا – تلغى الفقرة (٣) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٣ – او ان يقدم وثيقة فنية من معهد فني باختصاصه معترف به رسميا، على ان لا تقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع ممارسة في احدى المنظمات الجماهيرية لا تقل عن سنتين في حقل اختصاصه بتاييد من جهة رسمية او جمعية فنية .ثالثا – تلغى الفقرة (٤) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :٤ – ان يكون قد مارس احدى المهن الفنية المقررة في هذا القانون بصورة متصلة مدة لا تقل عن خمس سنوات بتاييد من دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط او من جمعية فنية ذات اختصاص او من منظمة جماهيرية وان تقيم موهبته الفنية من احدى اللجان المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .المادة ٣تلغى الفقرة – ٢ – من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٢ – ان يكون حاملا شهادة عالية فنية او متخرجا في معهد فني معترف به ومارس اختصاصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات .المادة ٤تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الرابعة عشرة – اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان، فيحل نائبه محله للمدة المتبقية من دورة مجلس النقابة، واذا كان مركز نائب النقيب شاغرا او شغر بعدئذ فيحل امين السر محل النقيب للمدة المتبقية .المادة ٥تلغى الفقرة (٣) من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٣ – تقوم لجنة المتابعة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتوصيات شعب ولجان النقابة .المادة ٦تلغى الفقرة (٤) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٤ – تعيين عمال النقابة وتحديد اجورهم وتعديلها .المادة ٧تلغى المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية والعشرون – لمجلس النقابة بتوصية من اللجنة الانضباطية او اللجان التحقيقية التي يشكلها توجيه احدى العقوبات الاتية :١ – الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يلفت فيه نظره الى عدم تكرار المخالفة .٢ – الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه عقوبة اشد .٣ – منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بالنسبة للاعضاء من غير منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط، اما اعضاء النقابة من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط فيوصي مجلس النقابة بمعاقبتهم من قبل دوائرهم باحدى العقوبات الانضباطية او التاديبية المنصوص عليها في قواعد انضباطهم.المادة ٨تلغى الفقرة (٣) من المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٣ – لا يحق للجنة الشعبة الاتصال بدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الا عن طريق النقيب او نائبه او امين السر او بتخويل من احدهم .المادة ٩تلغى الفقرات ١، ٢ ، ٣ ، ١١ من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١ – رسم الانتماء للاعضاء العاملين من العراقيين والعرب، خمسة دنانير وللمشاركين عشرة دنانير .٢ – رسم الاشتراك السنوي للاعضاء العاملين اثنا عشر دينارا، وللاعضاء المشاركين اربعة وعشرون دينارا .٣ – رسم اجازة اقامة المعارض الاهلية ورسم اجازة العروض المسرحية والحفلات الفنية بجميع انواعها التي تقام في المحلات العامة والمسارح والقاعات ودور السينما والنوادي والمنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها يحدد بتعليمات على ان لا يزيد على عشرة دنانير .١١ – ٥% من اجور الفرق الفنية غير العراقية ومن اجور الفنانين غير العراقيين عند تقديم نتاجاتهم الفنية في اي نوع او اختصاص للقطاعات الاشتراكي او المختلط او الخاص، وعلى تلك الجهات استقطاعها مباشرة من حساب الفرق او الفنانين وتحويلها لحساب النقابة .المادة ١٠تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هو العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية .١ – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية .ا – ادارة المسرح .ب – التمثيلجـ - الاخراجد – تصميم المناظرهـ - تصميم الملابسو – التجميل ( الماكياج )ز -تصميم الانارةح – رقص الحركات التعبيرية والايقاعية٢ – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونيةا – التمثيلب – الاخراججـ – تصميم المناظرد - تصميم الملابسهـ – التجميل ( الماكياج )و – التصويرز – التقطيع ( المونتاج )ح -تصميم الانارةط – الطبع والتحميضي – رسم افلام الكارتونك – السيناريول – الانتاج السينمائيم – الصوت السينمائين – الانارة السينمائية٣ – شعبة الفنون الموسيقيةا – العزفب – الغناءجـ - التلحيند – التاليف الموسيقيهـ - المؤثرات الصوتية٤ – شعبة الفنون التشكيليةا – الرسم بانواعهب – النحت بانواعهجـ - الخزف والفخارد – الخط العربيهـ - الزخرفةو - التصوير الفنيز – المؤثرات الصوريةالمادة ١١تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة والثلاثين من القانون وتكون الفقرة ( ٣ ) لها:٣ – لا يجوز، بعد صدور قانون التعديل الثاني للقانون، لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط تعيين اي فنان بوظيفة فنية الا بعد تاييد النقابة .المادة ١٢تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة السابعة والثلاثون – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او كل من كان ممنوعا عن ذلك بموجب هذا القانون . ولا يشمل ذلك من يمارس المهنة في احدى المنظمات الجماهيرية .المادة ١٣تلغى المادة الثامنة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثامنة والثلاثون – لمجلس النقابة ان يمنع العراقيين وغيرهم من ممارسة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات وذلك وفقا لقواعد يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين والانظمة المرعية .المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم الامور الفنية ووضع ضوابط في تعيين الفنانين، وزيادة الموارد المالية للنقابة .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 77 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 |
11
قانون رقم 77 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 |
11
عنوان التشريع:قانون التعديل الثاني لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (١٨٥) لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت.وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٧ - ١٩٧٣اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى الفقرة ٥ من مادة ١ من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ المعدل ويحل محلها ما يلي :٥ - المهنة – كل عمل يدخل في عموم مهنة المحاسبة بما في ذلك تدريس العلوم المحاسبية وادارة الشؤون المالية ومسك السجلات الحسابية وتدقيقها ووضع الانظمة الحسابية.٢ - يضاف ما يلي الى اخر مادة ١ من القانون وتكون الفقرات ٧ و ٨ و ٩ لها :٧ - الممارس – من اتخذ المهنة من غير الاعضاء حرفة معتادة له وزاولها قبل ١٤ - ١٠ - ١٩٧٠ ويستثنى من قيد المدة من كان مزاولا للمهنة في الدوائر الحكومية عند نفاذ هذا القانون.٨ - المنسب – من زاول المهنة بصورة مؤقتة مدة لا تزيد على ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة ستة اشهر اخرى فقط.٩ - المشارك – من تتوفر فيه شروط العضوية من غير العراقيين ويمنح العضوية ويسمح له بمزاولة المهنة في العراق وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ٢١ - تضاف كلمة والممارسين بعد كلمة للاعضاء الواردة في الفقرة ١ من مادة ٤ من القانون.٢ - يضاف ما يلي الى مادة ٤ من القانون ويكون الفقرة ٥ لها :٥ - اجازة انشاء جمعيات علمية ترتبط بالنقابة تعمل على تنشيط العلوم والمواضيع التي تدخل ضمن اطار المهنة وذلك بناء على اقتراح من المجلس وموافقة الوزير.المادة ٣تلغى مادة ٥ من القانون ويحل محلها ما يلي :مادة ٥ – يشترط في العضو ان يكون :١ - عراقي الجنسية.٢ - كامل الاهلية، متمتعا بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.٣ - حاصلا على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن درجة احدى الشهادات الاتية :ا - شهادة بكلوريوس او ما يعادلها في العلوم التجارية والاقتصادية وخاصة فيما له علاقة بالتخصص بالعلوم المالية والمحاسبية وذلك باستثناء فروع التخصص بالاقتصاد او التامين او الاحصاء او الادارة.ب - شهادة التخرج في قسم الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد للسنوات الدراسية ١٩-٦-١٩٥٧ و ١٩-٧-١٩٥٨ و ١٩-٩-١٩٦٠ و ١٩-٠-١٩٦١ و ١٩-١-١٩٦٢ و ١٩-٢-١٩٦٣.ج - شهادة دبلوم في المحاسبة لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية.المادة ٤تحذف الفقرة ٢ من مادة ٧ من القانون وتصبح الفقرة ١ منها المادة ذاتها.المادة ٥تلغى مادة ١٠ من القانون ويحل محلها ما يلي :مادة ١٠ - ١ - يكون بدل انتساب العضو او المشارك خمسة دنانير.٢ - يكون بدل الاشتراك السنوي سبعة دنانير للعضو وخمسة عشر دينارا للمشارك وستة دنانير للممارس ويدفع في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة.٣ - في حالة تاخر العضو او الممارس او المشارك عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل، يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب، فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو او المشارك الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا او تسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون. اما الممارس فيسقط حقه في مزاولة المهنة نهائيا الا اذا اثبت للمجلس ان عدم تسديده للرسم كان لاسباب قاهرة.المادة ٦تلغى مادة ١١ من القانون ويحل محلها ما يلي :مادة ١١ - ١ - ينقسم الممارسون لاغراض هذا القانون الى الفئات الاتية وتسرى عليهم اضافة الى احكام هذا القانون المتعلقة بهم احكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة والعشرين منه :ا - الممارسون فئة ا : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون من حملة الشهادات التالية او ما يعادلها :١ - بكلوريوس في الاقتصاد.٢ - بكلوريوس في الادارة العامة.ب - الممارسون فئة ب : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون او بعد نفاذه من حملة شهادات الدراسة التالية او ما يعادلها من حيث مستوى دروس المحاسبة والتدقيق :١ - دبلوم معهد العلوم المالية والتجارية او دبلوم معهد المحاسبة العالي او دبلوم السكرتارية العالي التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد الدراسة الثانوية.٢ - الاعدادية – الفرع التجاري – او ما يعادلها.ج - الممارسون فئة ج : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون ولا يحملون ايا من المؤهلات العلمية المحددة للفئتين ا،ب المذكورتين في هذه الفقرة.٢ - يقبل الممارسون من فئة ا اعضاء في النقابة بعد مزاولة فعلية للمهنة لا تقل عن ثلاث سنوات واجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.٣ - ا - ينتقل الممارسون من فئة ب الى فئة ا بعد مزالة فعلية للمهنة لا تقل عن اربع سنوات واجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.ب - ينقل الممارسون من فئة ج ممن يحملون مؤهلا جامعيا لا يقل عن درجة بكلوريوس الى فئة ١ بعد اجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.ج - ينتقل الممارسون من فئة ج ممن لا يحملون مؤهلا جامعيا الى فئة ب بعد اجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض على ان لا تقل مزاولتهم الفعلية للمهنة عن خمس سنوات.٤ - تحدد بنظام عناوين الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ومدة الدورات اللازمة لتاهيل الممارسين ومواضيع الدراسة.٥ - تعتبر مدة مزاولة المهنة السابقة لصدور هذا القانون لكل فئة مجزية لغرض الاستفادة من احكام الفقرتين ٢و٣ من هذه المادة، وعلى الممارس الذي يحصل على المؤهل الذي يسمح له بالانتقال الى فئة اعلى ان يكمل المدة المقررة للفئة التي انتقل اليها كي يحصل على حق المشاركة في الدورة لغرض الانتقال الى الفئة التي تليها او العضوية.٦ - يتمتع من يكتسب حق العضوية بموجب احكام الفقرتين ٢ - ا و ٥ من هذه المادة بجميع حقوق العضو بما في ذلك حق الترشيح لمراكز النقابة المنصوص عليها في مادة ٢ والعشرين من هذا القانون وذلك بعد مضي المدة المقررة فيها على اكتسابه العضوية.المادة ٧تلغى مادة ١٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ١٣ - ١ - لا يجوز بعد صدور هذا القانون تعيين غير الاعضاء في جميع الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم مهنة المحاسبة ويسرى ذلك على الدوائر الحكومية الرسمية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات والمصالح شبه الرسمية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمشروعات الصناعية المسجلة في اتحاد الصناعات والجمعيات التعاونية ومكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبين المجازين وجميع المشمولين بنظام مسك الدفاتر لاغراض ضريبة الدخل وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.٢ - لمجلس النقابة اقرار قبول خريجي الدراسات الاولية الجامعية التي لا تقل درجتها عن بكلورويوس كممارسين وتحديد فئتهم في ضوء المواضيع الخاصة بالمهنة الداخلة في مناهج دراستهم، والسماح لهم بمزاولة الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة.٣ - تحدد بتعليمات من المجلس الوظائف التي تعتبر اعمالها من صميم المهنة والتي يجوز اشغالها بعد صدور هذا القانون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الممارسين من فئة ب.٤ - يجوز التعيين في الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية في المناطق التي يحددها الوزير بتعليمات اذا لم يتوفر العدد المطلوب من الاعضاء او الممارسين المسجلين لاشغالها بعد اجتيازهم دورة تحدد شروطها بتعليمات تصدر عن الوزير. ولا يجوز نقل المعين بموجب هذه الفقرة الى وظيفة من صميم المهنة خارج المناطق المحددة في التعليمات، ويعتبر المعينون بموجب احكام هذه الفقرة ممارسين من الفئة ج.٥ - تقوم الجهات المذكورة في الفقرة ١ من هذه المدة بتبليغ النقابة رسميا باسماء جميع الذين يشغلون الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون لتسجيل غير الاعضاء منهم في سجل خاص تعده النقابة لهذا الغرض، وعليها تبليغ النقابة بكل تعديل يطرا على ذلك بحيث يتضمن التبليغ عنوان الوظيفة واسم شاغلها وراتبه وتاريخ اشغاله لها.٦ - يستثنى من احكام القانون شاغلو الوظائف الحسابية من العسكريين وضباط الشرطة.المادة ٨تلغى الفقرة ٣ من المادة العشرين من القانون ويحل محلها ما يلي :٣- تصديق الموازنة السنوية والحسابات الختامية والميزانية العامة للنقابة.المادة ٩يضاف ما يلي الى القانون تحت عنوان احكام عامة ويكون مادة ٥ والثلاثين له ويحذف عنوان احكام متفرقة الوارد فيه ويعدل تسلسل المواد تبعا لما ورد في هذه المادة ومادة ١٠ من هذا القانون :مادة ٣٥ - ١ - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم على الملاك الدائم في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له ممارسة مهنته بصورة مستمرة او متقطعة ان يضم خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته في الوظيفة لاغراض التقاعد على الا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات وان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه ان يدفعها فيما لو كان موظفا خلالها في المؤسسة التي يعمل فيها. فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية.٢ - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم في الدوائر الرسمية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له خدمة فعلية قبل ١٤ - ٧ - ١٩٦٤ في احدى الشركات والمنشات والمشاريع المهنية المبينة في بيان وزير المالية رقم ١ لسنة ١٩٦٧ الصادر بموجب قانون صندوق التقاعد رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ان يضم مدة خدمته تلك الى مدة – خدمته التقاعدية اللاحقة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفق الشروط الاحكام الموضوعة في البيان المذكور او ما يحل محله على ان يدفع الاستقطاع التقاعدي المضاعف من راتبه وفق احكام مادة ١ من القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون بمثابة الطلب المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من البيان.٣ - يقدم طلب الضم مع استشهاد بالممارسة مؤيدا من قبل النقابة الى دائرة التقاعد المختصة التي عليها ان تبت فيه خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه.٤ - تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع واستيفائها من راتب الموظف او المستخدم خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ الموافقة على المدة المضمومة باقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير.٥ - لا تحتسب لاغراض هذا القانون مدة الممارسة التي تقع خلال مدة الفصل والعزل غير السياسي الثابت بحكم قطعي من جهة ذات اختصاص.٦ - تحدد شروط تحقق الممارسة ومدلولها وكل ما له علاقة بتثبيت الخدمات التقاعدية بتعليمات يصدرها وزير المالية.المادة ١٠يضاف ما يلي الى القانون ويكون المادة السادسة والثلاثين له :مادة ٣٦ – تطبق الاحكام التالية مع مراعاة احكام مادة ١٣ المعدلة من القانون :١ - لا يجوز لغير الاعضاء والممارسين المسجلين في سجل النقابة ممارسة المهنة ويستثنى من ذلك المنسبون في الوظائف المشغولة من قبل المذكورين عند غياب شاغيلها.٢ - يفقد الممارس من فئة ج حقه في مزاولة المهنة بعد عشر سنوات من صدور هذا القانون، اذا لم يجتز بنجاح خلال هذه المدة دورات التاهيل التي تنقل الى العضوية او الى احدى الفئتين ا،ب وفق ما نص عليه في هذا القانون.٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا او بكلتا العقوبتين ، كل من خالف احكام الفقرتين ١و٢ من هذه المادة.المادة ١١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةواجه تطبيق القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ مشاكل تتعلق بشكل مباشر بتوفير العدد الكافي من المؤهلين لعضوية النقابة لاشغال الوظائف الحسابية في الدولة وفق احكامه كما ان القانون حدد مدة بقاء الممارسين في المهنة بعشر سنوات تبدا من تاريخ تنفيذ القانون ولم يعط للممارس مجالا لاستمرار مزاولة المهنة بعد ذلك.كذلك فان القانون ذاته لم يعالج بصورة دقيقة حالة عدد كبير من القائمين بمزاولة المهنة ممن اهلوا علميا لهذا الغرض وكان مستوى دراستهم لا يرتقى الى مستوى العضوية.وعليه ولغرض توفير الفرصة لاجتذاب المؤهلين علميا لعضوية النقابة لسد النقص الذي تعاني منه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في الاعمال الحسابية والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال بالاضافة الى توفير مقومات اشغال الوظائف الحسابية في المجالات التي يتوفر فيها العدد المطلوب من الاعضاء وفسح المجال امام الممارسين لرفع مستواهم العلمي والمهني والاستفادة بالتالي من خبرتهم في المهنة.شرع هذا القانون....
قانون رقم 40 لسنة 1976 تعديل قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين رقم (14) لسنة 1970 |
2
قانون رقم 40 لسنة 1976 تعديل قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين رقم (14) لسنة 1970 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين رقم (١٤) لسنة ٧٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٤ | تاريخ العدد: ١٩-٠٤-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يكون عنوان القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٧٠ (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل |
3
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل |
3
قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدلالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 14تاريخ التشريع 04/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 14 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .المادة 2تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي :( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة .( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلضآلة رسم اجازة فتح مصنع الادوية ، ورسم التجديد لها وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الاجازة ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل |
14
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل |
14
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ المعدلالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون القانون رقم ( ٢٢١ ) لسنة ١٩٧٠ قانون التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ و القانون رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩٨ قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .المادة ٢تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي :( أ ) ـ لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( ٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة.( ب ) ـ يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( ٩٠ ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلضآلة رسم اجازة فتح مصنع الادوية ، ورسم التجديد لها وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الاجازة ، شرع هذا القانون ....
قانون 103 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978 |
4
قانون 103 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٦) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :- المادة ١تلغى المادة ٣ من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣ يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا. المادة ٢ تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة. المادة ٣تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة ١٩ والفقرة رابعا من المادة ٢٥ و المادة ٣٤ من القانون. المادة ٤ ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 95 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980 |
4
قانون رقم 95 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٥تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٨) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.المادة ٢تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.المادة ٣تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون.المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 102 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 |
4
قانون رقم 102 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٥) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة ٣ من قانون نقابة الاطباء رقم ٨١ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣ : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.المادة ٢تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٨ ويحل محلها ما ياتي :ثانيا لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.المادة ٣يلغى البند اولا/ح من المادة ٢٠ والفقرة رابعا من المادة ٢٥ والمادة ٣٣ من القانون . (١)المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - صححت هذه المادة بحيث حلت عبارة (من المادة ٢٥) محل عبارة (من المادة ٢٤) بموجب بيان تصحيح مادة في القانون ١٠٢ / ٩٨٨ خاص بنقابة الاطباء::...
قانون رقم 98 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 |
3
قانون رقم 98 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (١٧٨) لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢١) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي :١ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.المادة ٢تلغى الفقرتان ٣ و ٤ من المادة السادسة والعشرين والمادة السادسة والثلاثين من القانون.المادة ٣ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 93 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 |
3
قانون رقم 93 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٣تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧١٦ بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦.المادة ٢تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.المادة ٣ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 99 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 |
3
قانون رقم 99 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الفنانين رقم (١٢٩) لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٢) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة السادسة من قانون نقابة الفنانيين العراقيين رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٩ المعدل ويحل محلها ما ياتي :١ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.المادة ٢تلغى الفقرة ٣ من المادة الثانية والعشرين والمواد السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون من القانون.المادة ٣ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 105 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الكيماويين رقم 43/ لسنة 1970 |
4
قانون رقم 105 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الكيماويين رقم 43/ لسنة 1970 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقم ٤٣/ لسنة ١٩٧٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٩) بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الخامسة من قانون نقابة الكيمياويين رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي :١ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.المادة ٢تلغى الفقرة ٣ من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :٣ ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة.ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.المادة ٣تلغى الفقرة ١ ب من المادة الثانية والعشرين والفقرة ٣ من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...