قانون رقم 38 لسنة 1983 التعديل الثاني لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 | 14

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الفنانين رقم (١٢٩) لسنة ١٩٦٩

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٨

تاريخ التشريع    ٢٥-٠٤-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣٣١

المادة ١

تضاف الفقرة التالية الىالمادة الثالثة من  قانون نقابة الفنانين رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٩ وتكون الفقرة ٦ لها :

٦ – رعاية تجمعات الفنانين العراقيين والاجانب خارج القطر والتعريف بنتاجاتهم الفنية بمختلف وسائل الاعلام، وتطويرها وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي واهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز ١٩٦٨ العظيمة .

المادة ٢

اولا – تحذف عبارة ( غير محروم من الحقوق المدنية ) الواردة في الفقرة (١) من القانون .

ثانيا – تلغى الفقرة (٣) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

٣ – او ان يقدم وثيقة فنية من معهد فني باختصاصه معترف به رسميا، على ان لا تقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع ممارسة في احدى المنظمات الجماهيرية لا تقل عن سنتين في حقل اختصاصه بتاييد من جهة رسمية او جمعية فنية .

ثالثا – تلغى الفقرة (٤) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :

٤ – ان يكون قد مارس احدى المهن الفنية المقررة في هذا القانون بصورة متصلة مدة لا تقل عن خمس سنوات بتاييد من دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط او من جمعية فنية ذات اختصاص او من منظمة جماهيرية وان تقيم موهبته الفنية من احدى اللجان المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .

المادة ٣

تلغى الفقرة – ٢ – من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

٢ – ان يكون حاملا شهادة عالية فنية او متخرجا في معهد فني معترف به ومارس اختصاصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

المادة ٤

تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

المادة الرابعة عشرة – اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان، فيحل نائبه محله للمدة المتبقية من دورة مجلس النقابة، واذا كان مركز نائب النقيب شاغرا او شغر بعدئذ فيحل امين السر محل النقيب للمدة المتبقية .

المادة ٥

تلغى الفقرة (٣) من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

٣ – تقوم لجنة المتابعة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتوصيات شعب ولجان النقابة .

المادة ٦

تلغى الفقرة (٤) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

٤ – تعيين عمال النقابة وتحديد اجورهم وتعديلها .

المادة ٧

تلغى المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة الثانية والعشرون – لمجلس النقابة بتوصية من اللجنة الانضباطية او اللجان التحقيقية التي يشكلها توجيه احدى العقوبات الاتية :

١ – الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يلفت فيه نظره الى عدم تكرار المخالفة .

٢ – الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه عقوبة اشد .

٣ – منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بالنسبة للاعضاء من غير منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط، اما اعضاء النقابة من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط فيوصي مجلس النقابة بمعاقبتهم من قبل دوائرهم باحدى العقوبات الانضباطية او التاديبية المنصوص عليها في قواعد انضباطهم.

المادة ٨

تلغى الفقرة (٣) من المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

٣ – لا يحق للجنة الشعبة الاتصال بدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الا عن طريق النقيب او نائبه او امين السر او بتخويل من احدهم .

المادة ٩

تلغى الفقرات ١، ٢ ، ٣ ، ١١ من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

١ – رسم الانتماء للاعضاء العاملين من العراقيين والعرب، خمسة دنانير وللمشاركين عشرة دنانير .

٢ – رسم الاشتراك السنوي للاعضاء العاملين اثنا عشر دينارا، وللاعضاء المشاركين اربعة وعشرون دينارا .

٣ – رسم اجازة اقامة المعارض الاهلية ورسم اجازة العروض المسرحية والحفلات الفنية بجميع انواعها التي تقام في المحلات العامة والمسارح والقاعات ودور السينما والنوادي والمنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها يحدد بتعليمات على ان لا يزيد على عشرة دنانير .

١١ – ٥% من اجور الفرق الفنية غير العراقية ومن اجور الفنانين غير العراقيين عند تقديم نتاجاتهم الفنية في اي نوع او اختصاص للقطاعات الاشتراكي او المختلط او الخاص، وعلى تلك الجهات استقطاعها مباشرة من حساب الفرق او الفنانين وتحويلها لحساب النقابة .

المادة ١٠

تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هو العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية .

١ – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية .

ا – ادارة المسرح .

ب – التمثيل

جـ - الاخراج

د – تصميم المناظر

هـ - تصميم الملابس

و – التجميل ( الماكياج )

ز -تصميم الانارة

ح – رقص الحركات التعبيرية والايقاعية

٢ – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية

ا – التمثيل

ب – الاخراج

جـ – تصميم المناظر

د - تصميم الملابس

هـ – التجميل ( الماكياج )

و – التصوير

ز – التقطيع ( المونتاج )

ح -تصميم الانارة

ط – الطبع والتحميض

ي – رسم افلام الكارتون

ك – السيناريو

ل – الانتاج السينمائي

م – الصوت السينمائي

ن – الانارة السينمائية

٣ – شعبة الفنون الموسيقية

ا – العزف

ب – الغناء

جـ - التلحين

د – التاليف الموسيقي

هـ - المؤثرات الصوتية

٤ – شعبة الفنون التشكيلية

ا – الرسم بانواعه

ب – النحت بانواعه

جـ - الخزف والفخار

د – الخط العربي

هـ - الزخرفة

و - التصوير الفني

ز – المؤثرات الصورية

المادة ١١

تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة والثلاثين من القانون وتكون الفقرة ( ٣ ) لها:

٣ – لا يجوز، بعد صدور قانون التعديل الثاني للقانون، لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط تعيين اي فنان بوظيفة فنية الا بعد تاييد النقابة .

المادة ١٢

تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة السابعة والثلاثون – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او كل من كان ممنوعا عن ذلك بموجب هذا القانون . ولا يشمل ذلك من يمارس المهنة في احدى المنظمات الجماهيرية .

المادة ١٣

تلغى المادة الثامنة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة الثامنة والثلاثون – لمجلس النقابة ان يمنع العراقيين وغيرهم من ممارسة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات وذلك وفقا لقواعد يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين والانظمة المرعية .

المادة ١٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم الامور الفنية ووضع ضوابط في تعيين الفنانين، وزيادة الموارد المالية للنقابة .

فقد شرع هذا القانون .