عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لنقابة الجيولوجيين رقم (١٩٧) لسنة ١٩٦٨
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٠
تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات عدل العنوان بموجب المادة (١) من القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٣) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى الفقرة ١ من المادة الخامسة من قانون نقابة الجيولوجيين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨ ويحل محلها ما ياتي :
١ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة ٢
تلغى الفقرة ٣ من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
٣ ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة.
ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.
المادة ٣
تلغى الفقرة ٣ من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.
المادة ٤
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة