قانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠١ رعاية وادارة دور العبادة الاسلامية | 11
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠١ رعاية وادارة دور العبادة الاسلامية | 11
عنوان التشريع: قانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠١ رعاية وادارة دور العبادة الاسلاميةالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ١٥-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا – تسري احكام هذا القانون على دور العبادة الاسلامية المنشاة من الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة .ثانيا – يقصد ب المنشا لاغراض هذا القانون المشيدات التي يقيمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة بقصد جعلها دورا للعبادة الاسلامية .المادة ٢لا يجوز تشييد اي منشا الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاوقاف والشؤون الدينيةالمادة ٣اولا – يشكل وزير الاوقاف والشؤون الدينية لجانا تفتيشية دائمية في كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية كل من مدير الاوقاف وموظف مالي من وزارة المالية لتفتيش اي منشا شيد قبل او بعد تاريخ نفاذ هذا القانون خلافا لاحكامه وتنظيم محضر بواقعه وتحديد وجه المخالفة او الاهمال في ادارته وتثبيت النواقص والاحتياجات والمستلزمات الضرورية له وكل ما يقضي لاقامة الشعائر الدينية فيه واستمرارها والمبالغ اللازم تامينها لهذا الغرض .ثانيا –يتم بقرار من اللجنة المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تثبيت نوع المخالفة التي وقعت بالمنشا او تحققها او وجود نقص في ملاكه ومستلزماته الضرورية ويبلغ القرار الى الوزارة والاشخاص ذوي العلاقة بالمنشا .ثالثا – لكل من الوزارة وذوي العلاقة بالمنشا الاعتراض على قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ثانيا من هذه مادة لدى مجلس الاوقاف الاعلى خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه، واذا لم يبت المجلس في الاعتراض خلال المدة المذكورة يد الاعتراض مقبولا وللمجلس تصديق القرار او نقضه كلا او جزءا واعادته الى اللجنة لاستكمال نواقصه، ويكون قراره الصادر بهذا الشان نهائيا .رابعا – على اللجنة ايقاف العمل في المنشا اذا كان في مراحله الاولية لحين صدور قرار نهائي من مجلس الاوقاف الاعلى بشانه .المادة ٤تقوم دائرة الاوقاف التي يقع المنشاة ضمن اختصاصها المكاني وبعد اكتساب القرار الدرجة النهائية بتوجيه انذار الى ذوي العلاقة بالمنشا تطلب فيه ازالة المخالفة او تلافي النواقص او تامين المستلزمات الضرورية لاقامة الشعائر الدينية فيه خلال مدة محددة واذا انتهت مدة الامهال دون تنفيذ ما ورد في الانذار فيتم اعلام الوزارة وعليها اتخاذ ما ياتي: -اولا – وضع اليد على المنشا,ثانيا – استحصال المبالغ اللازمة من ذوي العلاقة بالمنشا وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧ لتامين احتياجات المنشا ومصاريف ادارته .ثالثا – تقيد المبالغ المستحصلة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه مادة ايرادا للحساب الخاص بالمنشا في صندوق يسمى صندوق رعاية دور العبادة الاسلامية ينشا في الوزارة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويجري التصرف باموال الصندوق وفق تعليمات يصدرها الوزير وتتولى الوزارة ادارته والصرف عليه من الايرادات المخصصة له وفق احكام هذا القانون .رابعا – تسجيل المنشا باسم الوزارة وقفا مضبوطا عند تعذر استحصال المبلغ من ذوي العلاقة او عند عدم معرفتهم ويتم الصرف عليه وفق القانون .المادة ٥اولا – تفتح الوزارة حسابا خاصا بالمنشا في صندوق رعاية دور العبارة الاسلامية .ثانيا – للوزارة استرداد ما انفقته في رعاية المنشا من حسابه المقيد في الصندوق .المادة ٦على رئيس الوحدة الادارية ايقاف العمل في اي منشا مشمول باحكام هذا القانون يجري تشييده ضمن الوحدة الادارية خلافا لاحكامه وابلاغ الوزارة بذلك لاتخاذ القرار المناسب وفق احكام مادة ٨ من هذا القانون .المادة ٧للوزارة تحويل المنشا الذي شيد قبل نفاذ هذا القانون والذي لم يعد يؤدي الغرض الذي انشئ من اجله الى اي مرفق من المرافق الدينية او الخيرية حسب الحاجة وبما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية .المادة ٨يزال بقرار من الوزير كل منشا انشئ خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها الوزارة على نفقة المخالف الا اذا كان مكتمل البناء، او في مراحل الانجاز الاخيرة فللوزارة عندئذ وضع اليد عليه واستغلاله او تخصيصه الى احدى المؤسسات الدينية او الخيرية .المادة ٩تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .المادة ١٠للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم الاحكام الخاصة بانشاء دور العبادة الاسلامية من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة والاشراف عليها،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ | 3
قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرتان (١) و (٢) من المادة (الاولى) من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلهما ما ياتي: -١ – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام.٢ – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.المادة ٢اولا – يلغى (اولا) و (ثانيًا) من البند (ا) من الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: -اولا – ممثلان عن الوزارة.ثانيًا – ملغاة.ثانيًا – يلغى (اولا) من البند (ب) من الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي: -اولا – ممثل عن الوزارة.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الاعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الافلام، دون التقيد بوظيفة معينة.فقد شرع هذا القانون....
قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ | 4
قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ | 4
عنوان التشريع: قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨التصنيف تقسيم اداري - سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف القانون إلى تحقيق الأهداف التالية :أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء .ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء .ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .رابعا : إحداث تنمية اقتصادية وثقافية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والاعلامي والاقتصادي لمدينة سامراء وضواحيها .خامسا : الاستثمار الامثل للاماكن التاريخية والدينية في مدينة سامراء بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافدا من روافد الاقتصاد .سادسا : تطوير البنى التحتية للمدينة وضواحيها بحدودها الإدارية من اجل استيعاب الاحتفالية الكبرى لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وسائر الفعاليات الثقافية والعلمية التي ستجرى على ارض سامراء بالاضافة إلى تلبية متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لسامراء والاماكن الدينية المقدسة والمعالم الدينية والإرث الحضاري الإسلامي .سابعا : تطوير علاقات التعاون السياحي والاثاري بين سامراء والمنظمات السياحية والاثارية الوطنية والدولية والعمل على استعادة الاثار المسروقة بالتعاون مع الدوائر التخصصية لاسترداد الآثار وحمايتها بالتنسيق مع اجهزة الدولة ذات العلاقة .(١)المادة ٢تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي :أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي :أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنةب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنةج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنةد- مدير بلدية قضاء سامراء عضواًه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواًو- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواًز- ممثل عن جامعة سامراء عضواًثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة .ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه .رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس .خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية .سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها .سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية .ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (١٥%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً .تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق .عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه .احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (٤٩) من قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة .اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته .ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ في قضاء سامراء فقط .(٢)المادة ٣يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن أجل تعزيز الدور الحضاري والدور الديني لمحافظة صلاح الدين وتنشيط الحركة السياحية الآثارية والدينية والثقافية في العراق ، شُرع هذا القانون.الهوامش(١) - تضاف البنود التالية إلى المادة (١) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠(٢) - عدلت المادة رقم ٢ بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للمادة ٢تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وكما يأتي :أولاً : يتولى مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية وتتألف من الشخصيات الوطنية والأكاديمية وبرئاسة رئيس جامعة سامراء.ثانياً : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة برلمانية تتألف من ثلاث نواب من محافظة صلاح الدين والاقرب لمدينة سامراء ونائب عن لجنة السياحة والآثار ونائب عن لجنة الثقافة والإعلام ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.ثالثاً : للجنة التحضيرية ان تشكل لجان فرعية من ممثلي الوزارات ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها.رابعاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري إلى الفئة الأولى كدائرة البلدية والدوائر الخدمية والإدارية الأخرى بما يتناسب مع تصنيف المحافظات.خامساً : للجنة التحضيرية ان تدعو الشركات العراقية والاجنبية لتنفيذ الاعمال الإنشائية والفنية أو أية خدمات اخرى تراها اللجنة ضرورية لإنجاح مهمتها .سادساً : على اللجنة التحضيرية دفع الحركة الاستثمارية بشكل عام وبما يؤمن تسريع حركة الاستثمار السياحي والاقتصادي في مدينة سامراء.سابعاً : للّجنة التحضيرية الاستعانة بالادارة العليا لجامعة سامراء والادارة المحلية ومجلس المحافظة والمجلس المحلي للقضاء لإنجاز مهامها....
قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم (١٢٣) لسنة ١٩٦٠ | 19
قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم (١٢٣) لسنة ١٩٦٠ | 19
عنوان التشريع: قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم (١٢٣) لسنة ١٩٦٠التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٣تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٦٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٦٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٠ | رقم الصفحة: ٦٣٣استنادباســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الاتـــي :المادة ١تؤلف مصلحة باسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية .المادة ٢يقصد بالتعابير التالية ما يلي :١- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة المؤلفة بموجب هذا القانون .٢- المجلس – مجلس ادارة المصلحة .٣- الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية .٤- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام .٥- المنطقة الاصطيافية – المنطقة التي يقرر المجلس انشاء مصيف او مجموعة مصايف فيها .٦- المصيف – هو الوحدة الاصطيافية المؤلفة من الدور والمؤسسات والمرافق الاخرى الضرورية لغرض الاصطياف وفقا لما يقرره المجلس .المادة ٣١- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .٢- تناط ادارة المصلحة بمجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يكون المدير العام احدهم .٣- يعين الاعضاء الاخرين بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات على ان يكون احدهم خبيرا في الاصطياف واخر اخصائيا في التخطيط المدني والاثنان الاخران من غير الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ولمجلس الوزراء تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته .٤- يعين عضوان احتياطيان لملء محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين .٥- ينتخب مجلس ادارة المصلحة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه .٦- يعين راتب المدير العام ومخصصاته ومخصصات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .٧- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اربعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه .٨- تتخذ القرارات باغلبية الاراء وترفع الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة فاذا اعترض عليها اعيد عرضها مرة ثانية على المجلس وفي حالة اصرار المجلس على رايه باغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء تحال ثانية الى الوزير وله الموافقة عليها او احالتهاالى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا.المادة ٤١- تتمتع المصلحة بشخصية معنوية وفقا لاحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني ويكون المدير العام ممثلا لها .٢- يقوم المدير العام بادارة اعمال المصلحة والاشراف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتنفيذ قرارات المجلس مع مراعاة الفقرة (٨) من المادة الثالثة .٣- تسحب المبالغ بتوقيع المدير العام والموظف الحسابي المسؤول في المصلحة .٤- تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة .المادة ٥يجري تنفيذ مشاريع المصلحة المدرجة في جداول الخطة الاقتصادية وفق قرارات مجلس التخطيط الاقتصادي وعملا ب قانون المصلحة على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاحتساب كلفة المشاريع غير المدرجة في جداول الخطة على ميزانية المصلحة .المادة ٦يعد المجلس الميزانية الاعتيادية للمصلحة التي يجب ان تحتوي على ايراداتها ومصروفاتها لسنة مالية واحدة ويعرضها على الوزير للمصادقة عليها .المادة ٧يعين الوزير محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة .المادة ٨تخضع حسابات المصلحة الى رقابة ديوان مراقب الحسابات العام .المادة ٩١- يضع المجلس منهاجا لمشاريع المصلحة ، ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .٢- ينظم المجلس ملاكا لموظفي المصلحة ومستخدميها ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .المادة ١٠للمجلس صلاحية التصرف باموال المصلحة في حدود ميزانيتها على ان يقوم بتنفيذ مشاريعها بطريقة المناقصة وفي حالة تعذر ذلك فاه القيام بالعمل امانة .المادة ١١١- يقوم المجلس بالطرق التي يراها مناسبة بدراسة وافية للمناطق التي قد تصلح للاصطياف وبعد ان يثبت من توفر الامكانيات والشروط الملائمة لها ان يقرر اعتبارها منطقة اصطيافية لغرض تطبيق احكام هذا القانون .٢- يضع المجلس بالطريقة التي ينسبها تصميما للمصيف الذي يقرر انشاءه في منطقة الاصطياف المقررة يشتمل على الدور والفنادق والحوانيت والاراضي ومؤسسات المرافق العامة كالمستوصفات ومشاريع الماء والكهرباء والمخافر وساحات الرياضة والالعاب واماكن اللهو والتسلية .٣- يقوم المجلس بتاجير الاراضي والدور والفنادق وملحقاتها والحوانيت ومنشئات الرياضة والالعاب والمؤسسات الاخرى بالشروط التي يراها كفيلة بنجاح ادارة هذه المرافق والمؤسسات دون التقيد باحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٣٦ بشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وله في حالةتعذر ذلك ان يتخذ التدابير المناسبة لادارة هذه المرافق والمؤسسات .٤- يكون المجلس مسؤولا عن ادامة المشاريع التي يقوم بادارتها مباشرة .٥- يتخذ المجلس التدابير اللازمة مع الدوائر الحكومية المختصة لتامين الخدمات الاجتماعية العامة المتعلقة بالامن والصحة وغيرها .٦- تعتبر الطرق المؤدية الى المصايف من الطرق ذات الاسبقية في مشاريع الحكومة بقدر الامكان ويقدم المجلس مقترحاته بهذا الشان الى الجهات المختصة .المادة ١٢للمجلس ان يملك الاشخاص الدور والاراضي المخصصة للمصلحة ببدل لانشاء الدور عليها وفق التصاميم التي تقررها المصلحة لكل مصيف دون التقيد باحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٣٦ يشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وتعين بنظام خاص طريقة البيع وتقدير بدل الاراضي وكيفية استيفائه نقدا او باقساط والوجائب المترتبة على المشتري وغير ذلك .المادة ١٣١- للحكومة ان تملك المصلحة المنقولاة والعقارات الاميرية بدون بدل .٢- تعفى المصلحة من كافة الرسوم والضرائب .المادة ١٤يتخذ المجلس كافة التدابير الممكنة للدعاية للمصايف والسياحة لتشجيع حركة الاصطياف والسياحة التي يراها مناسبة .المادة ١٥المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المصلحة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المصلحة وله ان يعين الموظفين والمستخدمين ويعاقبهم ويحدد رواتبهم ضمن الملاك السنوي المصدق وللمدير العام سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس .المادة ١٦يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتعيين تشكيلات المصلحة وكيفية ادارة اعمالها.المادة ١٧يلغى قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٩على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة ١٣٨٠ المصــادف لليـوم الثاني عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة ١٩٦٠ . مـجـلـس الســيـادة محمد نجيب الربيعــي رئيـس مجلس السـيادة خالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجيةمصطفى علي وزير العــدلحسن الطالباني وزير المواصلاتاحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيعبد الوهاب امين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعةطلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشادعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير الماليةعوني يوسف وزير الاشغال والاسكانعباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيلابراهيم عارف وزير المعـارف...
قانون رقم 59 لسنة 1981 مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر | 13
قانون رقم 59 لسنة 1981 مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر | 13
عنوان التشريع: قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطرالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٣٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يسمى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانباستنادقرار رقم ٧٧٥باسم الشعب , مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت:قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ - ٦ - ١٩٨١المادة ١اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(١)المادة ٢لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تاجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما ياتي بالمنشاة .المادة ٣اولا - يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون:ا - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك .ج - متفرغا لادارة المكتب .د - عمره لا يقل عن ٢١ سنة .هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشاة .ثانيا - يملا صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .المادة ٤على المجاز بفتح المكتب:اولا - ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته .ثانيا - ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشاة بتعليمات .ثالثا - ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشاة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية .رابعا - ان يؤمن على سيارات المكتب تامينا شاملا .خامسا - ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشاة بمبلغ الف دينار .سادسا - اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشاة .المادة ٥اولا - تكون الاجازة الممنوحة شخصية ولا يجوز لصاحبها التنازل عنها او بيعها الى الغير الا بعد موافقة المنشاة وتوافر الشروط القانونية .ثانيا - لا يجوز للمجاز بفتح المكتب فتح فروع له او منح وكالة عنه الا بعد الحصول على موافقة المنشاة .المادة ٦يستوفى رسم قدره عشرة الاف دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب .(٢)المادة ٧على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي:اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين .ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره .ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها .رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها .خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها .سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل .سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .المادة ٨على المجاز بفتح المكتب ان يقدم الى المنشاةجدولا شهريا يتضمن تفاصيل استخدام سيارات المكتب.المادة ٩يعلن المجاز بفتح المكتب , بشكل واضح وباللغتين العربية والانكليزية اجور السيارات وانواع خدماتها على ان يتم تحديدها بموافقة المنشاة.المادة ١٠لمدير عام المنشاة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.المادة ١١في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(٣) المادة ١٢على المكاتب القائمة عند نشر هذا القانون, تكييف اوضاعها وفق احكامه والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون, وبخلافه تكون الاجازات الممنوحة لهذه المكاتب ملغاة.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنمية الحركة السياحية وتامين تقديم خدمات متطورة للسياح للتعرف على تراث العراق وحضارته . ولضمان حسن سير اعمال مكاتب تاجير السيارات الى السياح وفق ضوابط لسيمة وتامين الاشراف عليها من قبل المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية لتحديد حقوق والتزامات اصحاب العلاقة بالشكل المطلوب .فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت المادة١ بموجب قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٢٠ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم للمادة:يقصد بمكتب تاجير السيارات للسياح الاجانب كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح الاجانب وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق . ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون . ويتولى السائح المستاجر قيادة السيارة المستاجرة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . (٢)- تعدلت المادة ٦ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٩٩٦ النص القديم للمادة: يستوفى رسم قدره مائة دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب . (٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٧، النص القديم للمادة: في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز مائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد . وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب ....
قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ | 34
قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ | 34
عنوان التشريع: قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٦-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٣٤ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٢ ) والمؤرخ في ٢١-٨-١٩٩٦ اصدار القانون الاتي :ـالباب الاولالتأسيس والاهدافالفصل الاولالتأسيسالمادة ١اولا – تؤسس بموجب هذا القانون، هيئة تتولى ادارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق تسمى (هيئة السياحة) تعمل على اساس الربح والخسارة وترتبط بمجلس الوزراء وتكون الجهة القطاعية المسؤولة عن القطاع السياحي في العراق.ثانيا – تتمتع هيئة السياحة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها تملك الاموال للاغراض السياحية المحددة في هذا القانون ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.ثالثا – للهيئة فتح فروع ومكاتب لها داخل العراق ولها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، فتح فروع ومكاتب خارج العراق.الفصل الثانيالاهداف والوسائلالمادة ٢تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية:اولا – ادارة المرافق السياحية العائدة لها بصورة مباشرة او التعاقد مع الغير على ادارتها بموافقة مجلس الوزراء.ثانيا – توجيه النشاط السياحي في العراق وتشجيعه وترويجه وتطويره بما يحقق وظيفة اقتصادية وثقافية وتربوية واعلامية.ثالثا – رفع مستوى المرافق والخدمات السياحية بما يكفل تقديم افضل الخدمات والتسهيلات الممكنة لتحقيق الاغراض السياحية كافة.رابعا – تطوير المناطق السياحية.خامسا – دعم الانشطة السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والمنظمات المهنية العاملة في المجال السياحي.المادة ٣تقوم الهيئة لتحقيق اهدافها بما ياتي:اولا – تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات والانشطة التي تطلبها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى في المجال السياحي.ثانيا – تمثيل جمهورية العراق في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية العربية والدولية وتنظيم علاقة هذه المنظمات بجمهورية العراق.ثالثا – وضع القواعد التي تنظم انشاء المرافق السياحية واساليب ممارسة نشاطها واداء عملها وتصنيفها وكيفية ادارتها وشروط العاملين فيها وذلك في اطار السياسة العامة للدولة، وقواعد الاخلاق في المجتمع.رابعا – مراقبة وتفتيش المرافق السياحية واتخاذ الاجراءات بحق المخالف للتشريعات من المرافق واصحابها والمسؤولين عن ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون.خامسا – تاسيس المشاريع والشركات السياحية المختلطة داخل العراق وفقا للقانون.سادسا – وضع الخطط العامة للمناطق السياحية وتطوير النشاط السياحي.سابعا – تحديد المناطق التي تصلح لاستثمارها للاغراض السياحية.ثامنا – انشاء المرافق السياحية ومرافق الخدمات السياحية للدولة.تاسعا – الاشراف على الخدمات ذات الطبيعة السياحية في المواقع الاثرية والسياحية والحدودية ومحطات السكك الحديد الكبيرة والموانئ وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.عاشرا – الموافقة على تصاميم المرافق السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.حادي عشر – تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والهندسية، لقاء اجر، الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.ثاني عشر- الاشراف على المرافق السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تاجير السيارات للسواح والاجانب ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية.ثالث عشر – تنظيم السفرات السياحية داخل العراق وخارجه.رابع عشر- تنظيم اقامة ونقل الوفود السياحية.خامس عشر- بث الوعي السياحي.سادس عشر – اقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات وتنظيم الندوات السياحية والمشاركة فيها.سابع عشر – انشاء وادارة المعاهد ومراكز اعداد وتدريب الاطر المؤهلة لادارة المرافق السياحية والقيام بالاعمال السياحية.ثامن عشر – الاشراف على المنظمات المهينة العاملة في القطاع السياحي ودعم هذه المنظمات وتسهيل ادائها لمهماتها.الباب الثانيالتنظيمات الاداريةالمادة ٤تتكون التنظيمات الادارية للهيئة من :اولا – مجلس الادارة.ثانيا – رئيس الهيئة.ثالثا – دوائر الهيئة واقسامها.الفصل الاولمجلس الادارةالمادة ٥مجلس الادارة هو الجهاز التنفيذي الاعلى في الهيئة يتولى الاشراف عليها ويعمل على تحقيق اهدافها كمؤسسة اقتصادية تعمل على اساس مبدا الربح والخسارة ووفق قواعد العمل التجاري، ويخطط لانشطتها المختلفة والقطاع السياحي في العراق ويتابع تنفيذ الخطط والبرامج التي يصادق عليها.المادة ٦اولا – يتكون مجلس الادارة من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية كل من:ا – مدير الداخلية العام.ب – مدير عام دائرة الاثار والتراث.ج – مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية.د – مدير عام من البنك المركزي العراقي.هـ - مدير عام دائرة المجاميع السياحية.و – مدير عام دائرة المرافق السياحية.ز – مدير عام الدائرة المالية والادارية.ح – ثلاثة خبراء يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدثانيا – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة شهريا في الاقل.ثالثا – يكون النصاب حاملا في اجتماع المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة.رابعا – لمجلس الادارة ان يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه او تقديم الخبرة.المادة ٧يتخذ مجلس الادارة ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه التخصيص ممارسة ما ياتي:اولا – الموافقة على خطة الهيئة السنوية ورفعها الى مجلس الوزراء.ثانيا – الموافقة على الموازنة التخطيطية وملاك الهيئة سنويا ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة.ثالثا – المصادقة على الحسابات الختامية للهيئة واقرار الموازنة السنوية لها.رابعا – الموافقة على اعلان المزايدات والمناقصات المقرة بموجب قانون الموازنة العامة واحالتها وفق القانون.خامسا – الموافقة على اقتراض الاموال من الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والمختلط والخاص لتمشية المشاريع الحديثة للهيئة وفق سياسة الائتمان المقرة من البنك المركزي العراقي.سادسا – اقرار توزيع الارباح على منتسبي الهيئة بما لا يتجاوز (٣٠%) من صافي الارباح الوارد او الحسابات الختامية المصادق عليها واصدار قواعد توزيعها.سابعا – الموافقة على استخدام حصة الهيئة من العملات الاجنبية المتحققة من نشاطها لتمويل استيراداتها المقرة في خطة التجارة الخارجية، ولاغراض الترويج والاعلان السياحي خارج العراق، ودفع اجور خدمات مهنية تقدم من قبل جهات خارجية.ثامنا – تحديد اوجه استثمار اموال الهيئة داخل العراق ورفع التوصيات للجهات المختصة بشان الاستثمارات الخارجية.تاسعا – دراسة التقرير السنوي عن القطاع السياحي في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي واتخاذ القرارات والتوصيات بشانه.عاشرا – ابداء الراي بشان تاسيس الشركات السياحية او المساهمة فيها وفقا للقانون.حادي عشر – اقرار التعليمات الخاصة بالقطاع السياحي.ثاني عشر – دراسة مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الهيئة في المجال السياحي.ثالث عشر – دراسة المقترحات والبرامج المتعلقة برفع مستوى المرافق والخدمات السياحية وتطوير النشاط السياحي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص في العراق.رابع عشر – الموافقة على مشاركة الهيئة في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية وتسمية ممثلي الهيئة فيها.خامس عشر-اعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد تاسيسها او المساهمة فيها .سادس عشر – اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة.سابع عشر - اقرار نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة.ثامن عشر – اقرار شروط عقد استخدام العاملين في الهيئة.الفصل الثانيرئيس الهيئةالمادة ٨يتولى ادارة الهيئة رئيس بدرجة خاصة هو الرئيس الاعلى للعاملين فيها والامر بالصرف والمسؤول امام مجلس ادارة الهيئة عن حسن سير عملها وتحقيق اهدافها وادائها لمهامها وتطوير انشطتها ووضعها المالي يعاونه في ذلك عدد من المدراء العامين والعاملين الاخرين في الهيئة وله تخويل اي منهم بعضا من صلاحياته.المادة ٩يتولى رئيس الهيئة ممارسة الصلاحيات واداء المهمات الكفيلة بتحقيق اهداف الهيئة على وجه الخصوص ما ياتي:اولا – تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة.ثانيا – اعداد مشروعي خطة الهيئة وموازنتها السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية.ثالثا – اعداد التقرير السنوي عن السياحة في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي.رابعا – تقديم المقترحات الى مجلس ادارة الهيئة بشان توسيع النشاط السياحي في العراق للقطاعات المختلفة بهدف تطويرها.خامسا – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد انشاؤها او المساهمة في انشائها لرفعها الى مجلس الادارة لاقرارها.سادسا – اقتراح تاسيس فروع ومكاتب الهيئة مع دراسة تفصيلية ترفع الى مجلس الادارة لاقرارها.سابعا – الاشراف الدوري على مرافق الخدمات ذات الطبيعة السياحية في الحدود ومحطات السكك الحديد الكبرى والموانئ والمواقع الاثرية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ثامنا –منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ،ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك. (٣)تاسعا – تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة.عاشرا – منح اجازة محلات بيع المشروبات الكحولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.حادي عشر – طلب منح سمات الدخول الى العراق للمجاميع السياحية التي تنظمها الهيئة بموافقة الجهات المختصة ووفق التعليمات.ثاني عشر – منح اجازة فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر السياحية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.ثالث عشر – اهداء الجهات المسؤولة عن السياحة في الدول العربية والاجنبية نماذج عن الصناعات التراثية العراقية تعكس حضارة العراق وفق القواعد التي يحددها مجلس الادارة.رابع عشر – تصنيف المطاعم والشقق والدور السياحية والفنادق للقطاعات المختلفة وغيرها من المرافق السياحية وتحديد اجور الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية.خامس عشر – تنظيم دورات بالتعاون مع المنظمات المهنية السياحية ذات العلاقة لتاهيل وتطوير كفاءة العاملين في المرافق السياحية.سادس عشر – تشكيل لجان تصنيف المرافق السياحية وتحديد اجور خدماتها ومراقبتها.الفصل الثالثتشكيلات الهيئةالمادة ١٠اولا – تتالف تشكيلات الهيئة من الدوائر والاقسام الاتية:ا – دائرة المجاميع السياحيةب – دائرة المرافق السياحيةج – الدائرة المالية والاداريةد – دائرة التفتيش والمتابعةهـ - قسم التدقيقثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية، وتحدد بتعليمات يقرها مجلس الادارة مهام وصلاحيات الدوائر وقسم التدقيق وتقسيمات كل دائرة من الدوائر المذكورة ومهام وصلاحيات كل قسم منها.ثالثا – يقصد بالمجموعة السياحية لاغراض هذا القانون، كل مجموعة سياحية تتالف من (١٦) شخص في الاقل بقصد زيارة العراق وتنظم اقامتها ببرنامج يعده المكتب السياحي العراقي او اية جهة عراقية اخرى مخولة بذلك.الباب الثالثالمرافق السياحيةالمادة ١١تضمن هيئة السياحة توافر شروط معينة في كل مرفق سياحي يراد تاسيسه وان توافر هذه الشروط واستمرار توافرها في المرفق السياحي واجب على اصحاب المرافق السياحية والمسؤولين عن ادارتها. وتمارس هيئة السياحة اشرافها ورقابتها بصورة مستمرة ضمانا لحسن تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالمرافق السياحية.المادة ١٢اولا – لا يجوز فتح اي مرفق سياحي او ممارسته لنشاطه سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص الا بعد الحصول على اجازة من هيئة السياحة وتحدد بتعليمات المرافق السياحية الخاضعة للاجازة.ثانيا – يقصد بالمرفق السياحي لاغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب وكالات السفر والسياحة والمقاهي السياحية .(٤)ثالثا – تحدد التعليمات لغرض منح الاجازة الشروط العامة للمرافق السياحية والشروط الخاصة بكل فئة من هذه المرافق.رابعا – تجدد اجازة المرفق السياحي سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي عليه لضمان استمرار توافر الشروط فيه.المادة ١٣تخضع المرافق السياحية للتفتيش الدوري من قبل اجهزة التفتيش في الهيئة لضمان استمرار تطبيق الشروط والمواصفات في المرفق السياحي او العاملين فيه.المادة ١٤تقوم اجهزة التفتيش في الهيئة بمراقبة توافر الشروط في المرافق السياحية الخاضعة للرقابة بصورة دورية لضمان صلاحيتها لتقديم خدماتها.المادة ١٥يمسك في كل مرفق سياحي سجل خاص بملاحظات التفتيش يثبت فيه فريق التفتيش ملاحظاته والمخالفات التي يجب ازالتها والمدة اللازمة لذلك وعند عدم استكمال الشروط وازالة المخالفات خلال مدة الامهال تفرض عقوبة على المرفق السياحي او مالكه او المسؤول الاداري او اي منها.المادة ١٦يؤلف رئيس الهيئة فرقا للتفتيش الدوري تعمل ليل نهار تبعا لطبيعة المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة لضمان تطبيق التعليمات العامة والخاصة.المادة ١٧اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الادارة مع الزام المخالف بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش .ثانيا - اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما وفي حالة استمرار المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة ٣٠ ثلاثين يوما اخرى فاذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى اجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا .ثالثا - تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالاجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الاجراءات كلما رات ذلك .رابعا - ١ - عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا .٢ - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .(١)المادة ١٨اولا – لمالك المرفق السياحي او مديره المسؤول عنه، حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها مجلس الادارة.ثانيا – يقدم الاعتراض عن طريق الجهة التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا.ثالثا – يعتبر التقرير المقدم من قبل الغرفة التفتيشية التي قامت بالكشف الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك.المادة ١٩تمارس الهيئة صلاحية غلق المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة، ولا يخل غلق المرفق السياحي بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية المترتبة بحق صاحب المرفق ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات.المادة ٢٠ملغاة.(٢)الباب الرابعالاحكام الماليةالمادة ٢١تتكون الهيئة من الدوائر والمرافق السياحية الممولة ذاتيا.المادة ٢٢اولا – يكون راسمال الهيئة الاسمي مليار دينار ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة.ثانيا – يتكون راسمال الهيئة من اموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفق القيمة التقديرية لها وتحدد هذه القيمة من قبل لجنة يؤلفها وزير المالية.ثالثا – يكون راسمال التشغيل للهيئة (١٥٠) مليون دينار.المادة ٢٣تتكون ايرادات الهيئة مما ياتي:اولا – العوائد المتحققة من استثماراتها والارباح الناجمة عن نشاطها ونشاط المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها.ثانيا – رسوم منح اجازات المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها.ثالثا – بدلات ايجار الاموال المنقولة، وغير المنقولة.رابعا – اجور الخدمات التي تقدمها للغير بموجب احكام هذا القانون.خامسا – اية عوائد اخرى تتحقق للهيئة بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر.المادة ٢٤اولا – يوزع الربح الصافي السنوي المتحقق للهيئة وفقا لحساباتها الختامية المصادق عليها على النحو الاتي:ا – قبل تسديد راسمال الهيئة:١- نسبة ٥٠% حصة وزارة المالية.٢- نسبة ١٥% لتسديد راسمال الهيئة.٣- نسبة ١٥% لتكوين الاحتياطي القانوني لراسمال الهيئة البالغ ٥٠% من راسمال التشغيل.٤- نسبة ٢٠% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة وللذين تكلفهم بمهام محددة.ب – بعد تسديد راسمال الهيئة:١- نسبة ٥٠% حصة وزارة المالية.٢- نسبة ٣٠% الاحتياطي القانوني لراسمال التشغيل.٣- نسبة ٢٠% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة والذين يكلفون بمهام محدودة.ج – بعد تسديد راسمال الهيئة واحتياطي راسمال الهيئة:١- ٨٠% حصة وزارة المالية.٢- ٢٠% حوافز ومكافات.ثانيا – عند وجود خسائر مدورة من سنوات سابقة، يخصص ٥٠? من صافي الربح لاطفاء تلك الخسائر ويوزع الباقي وفق احكام الفقرات (ا،ب،ج) من البند (اولا) من هذه المادة.المادة ٢٥تستوفي الهيئة مبلغا بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل عن كل سائح عربي او اجنبي ضمن المجاميع السياحية التي تزور العراق لقاء استخدام المرافق والخدمات العامة، ويحدد مجلس الوزراء او من يخوله سنويا هذا المبلغ بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة.المادة ٢٦تكون حصة الهيئة من مقدار الغرامة المفروضة من البنك المركزي عن المخالفة التي تخبر عنها الهيئة نسبة ١٠% من مبالغ هذه الغرامات بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل، وللهيئة دفع ما يعادل نصفها بالدينار العراقي بالسعر الذي يحدده البنك المركزي الى المخبرين ويكون الباقي ايرادا لها.المادة ٢٧تخصص نسبة ٢٥% من عوائد العملات الاجنبية القابلة للتحويل التي تحققها المرافق السياحية والتي تعود ملكيتها للهيئة لانفاقها وفق حكم البند (سابعا) من المادة (٧) من هذا القانون.المادة ٢٨تستحصل الهيئة موافقة البنك المركزي على المصرف الذي تودع فيه حساباتها في الخارج وتقدم الى البنك كشوفا بحركة حساباتها وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الخصوص.المادة ٢٩تخضع حسابات الهيئة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.الباب الخامساحكام عامة وختاميةالفصل الاولاحكام عامةالمادة ٣٠تحدد بتعليمات يقترحها مجلس الادارة ويقرها مجلس الوزراء ما ياتي:اولا – قواعد منح اجازة تاسيس المرفق السياحي سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة وغيرها وتجديد اجازتها والغائها والشروط الواجب توافرها في المرفق السياحي والمسؤولين عن ادارته والجهة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم بالنسبة لادارة كل مرفق سياحي.ثانيا – اجراءات وقواعد تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش هيئة السياحة.ثالثا – ضوابط ادارة وعمل المرفق السياحي العائد للهيئة وتحديد الصلاحيات والمهام.رابعا – نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة.خامسا – شروط عقود العاملين في الهيئة وقواعد خدمتهم.سادسا – شروط تصنيف المرافق السياحية واجراءاتها واجور الخدمات المقدمة فيها.سابعا – رسوم منح اجازة المرفق السياحي وتجديدها ومحلات بيع المشروبات الكحولية واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.ثامنا – شروط فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر العاملة في القطاع السياحي وقواعد العمل فيها.الفصل الثانياحكام ختاميةالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يفك ارتباط كل من قسم السياحة في وزارة الداخلية وقسم الشؤون السياحية في امانة بغداد ويربطان بهيئة السياحة.ثانيا – تسجل، وبدون بدل، باسم هيئة السياحة المرافق السياحية التالية ويعفى التسجيل من الضرائب والرسوم:ا – فندق نينوى بمحافظة نينوىب – فندق الموصل بمحافظة نينوىج – فندق الحضر الجديد بمحافظة نينوىد – فندق تكريت بمحافظة صلاح الدينهـ - فندق سامراء بمحافظة صلاح الدينو – فندق بابل بمحافظة بابلز – فندق الرشيد بمحافظة بغدادح – جزيرة بغداد السياحية بمحافظة بغدادط – جزيرة الاعراس بمحافظة بغدادي – بناية المؤسسة العامة للسياحة الملغاة في شارع حيفا. بمحافظة بغدادك – بناية مكتب سياحة نينوى الملغى. مدينة الموصلثالثا – ينقل الى هيئة السياحة منتسبو الاقسام والمرافق السياحية المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة كما تنقل الى الهيئة، وبدون بدل، جميع موجودات هذه الاقسام والمرافق السياحية وحقوقها والتزاماتها التخصيصات المالية المعتمدة لها في الموازنة العامة للدولة.رابعا – تسجل، وبدون بدل باسم هيئة السياحة، الاسهم المسجلة باسم وزارة المالية في الشركات المساهمة المختلطة التالية ويعفى التسجيل من كل ضريبة ورسم:اسم الشركات المساهمة المختلطة أسهم وزارة المالية (سهم)ا – فندق بغداد ٠٠٠ ٤٧٠ ٧ب – فندق عشتار ٠٠٠ ٢٢٠ ٢٤ج – فندق المنصور ٠٠٠ ٠١٧ ١٦د – فندق فلسطين ٦٠٠ ٢٩هـ - فندق البصرة ٠٠٠ ٨٥٨ ١٠و – فندق اشور ٢٤٠ ٥٨٢ ٣ز – المدينة السياحية في الحبانية ٣٠٠ ١٩٢ ٢٩ح – فندق السدير ٠٠٠ ٣٧٠ ١٠ط – المدينة السياحية في سد صدام ٠٠٠ ٦٥٥ ٣ي – فندق بابل ٠٠٠ ٢٠٦ ٢٤ك – الوطنية للاستثمارات ٦٧٠ ٥٨٦ ١ل – مصيف انيشكي ٦٠٠ ٢٦٣ ١المادة ٣٢اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٢٩٩) لسنة ١٩٩٠ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، نافذة لحين صدور ما يحل محلها.ثانيا – تحل هيئة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون محل هيئة السياحة المؤسسة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٩٩) لسنة ١٩٩٠(الملغى) في حقوقها والتزاماتها.المادة ٣٣لرئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الادارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٣٤ينفذ هذا القانون بعد مرور (٩٠) يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لضرورة وجود هيئة مركزية واحدة تتولى المسؤولية القطاعية عن النشاط السياحي في القطر ومن اجل تطوير الخدمات والمرافق السياحية وتوجيه النشاط السياحي وفق السياسة العامة للدولة وقواعد الاخلاق السائدة في المجتمع وخطة التنمية ومن اجل تقديم خدمات افضل للمواطنين في هذا المجال الترفيهي.. وتامين ظروف وامكانيات افضل لاجتذاب السياح الى المواقع الاثارية والحضارية التي يزخر بها قطرنا العريق.. فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)-الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤، رقمه ٣٣ صادر بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اولا – عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لرئيس الهيئة او من يخوله فرض غرامة فورية، يحدد مبلغها، حسب الظروف، بتوصية من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء، والزامه بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش.ثانيا – اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة، جاز لرئيس الهيئة او من يخوله غلق المرفق السياحي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ومنع المرفق من ممارسة المهنة حتى بعد انتهاء مدة الغلق الى حين زوال الاسباب التي ادت غلقه.(٢)-الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤، رقمه ٣٣ صادر بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٠ :النص القديم للمادة:كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، يعاقب بغرامة يحدد مبلغها، حسب الظروف، بتوصية من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء، وعند تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا. (٣) عدل نص البند (ثامنا) من المادة (٩) من قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ بموجب المادة (١٢) اولا من قانون واردات البلديات رقم (١) لسنة ٢٠٢٣. النص القديم للمادة منح اجازة تاسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب، ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية، ومحلات اللهو والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك (٤) عدل نص البند (ثانيا) من المادة (١٢) من قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ بموجب المادة (١٢) ثانيا من قانون واردات البلديات رقم (١) لسنة ٢٠٢٣. النص القديم للمادة يقصد بالمرفق السياحي لاغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومحلات اللهو والمقاهي السياحية وغيرها من المرافق المحددة بموجب التعليمات...
قانون وزارة السياحة و الآثار رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ | 13
قانون وزارة السياحة و الآثار رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ | 13
عنوان التشريع: قانون وزارة السياحة و الآثار رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢التصنيف اثار وتراث - سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٢-٠٣-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:الفصل الأولالتعاريف والتأسيس و الأهداف و الوسائلالمادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية التعاريف المبينة إزاؤها:-اولاً :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار .ثانياً :- الوزير : وزير السياحة والآثار .المادة ٢تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.المادة ٣تهدف الوزارة الى:-أولاً - إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والإقتصادية، وتحقيق التكامل الفاعل بين قطاعي السياحة والآثار.ثانيا - الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما بإعتبارهما إمتداداً لحضارة العراق الإنسانية.ثالثا - الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافدا مهما من روافد الإقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها ، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.المادة ٤تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها:أولاً - إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها.ثانياً - تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق.ثالثاً - تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذوات العلاقة.رابعاً - الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها.خامساً - وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلاءم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث.سادساً - الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذوات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات.سابعاً - الإشراف على الخدمات ذوات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح.الفصل الثانيالوزير وتشكيلات الوزارةالمادة ٥أولا ً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة.ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين.المادة ٦للوزارة وكيلان أحدهما لشؤون الآثار والتراث يترأس الهيأة العامة للآثار والتراث والآخر لشؤون السياحة يترأس هيأة السياحة ويمارسان المهام المخولـة لهما من قبـل الوزير ويساعدانه فـي إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات المرتبطة بهما بموجب القوانين النافذة ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو الموظفين المرتبطين بهما .المادة ٧اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (٩) لسنة٢٠١١ .ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٨أولاً: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:أ - الهيأة العامة للآثآر والتراث .ب- هيأة السياحة .ت- مكتب المفتش العام .ث- الدائرة القانونية .ج - الدائرة الادارية والمالية .ح - دائرة العلاقات والاعلام .خ - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .د- مكتب الوزير .ثانياً - أ - ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (ت،ث،ج،ح،خ،د) بالوزير، ويرأس كل من (ث،ج،ح) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويدير كل من (خ,د) موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .ب - ترتبط الدوائر التابعة للهيأة العامة للآثار والتراث بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٠ بوكيل الوزارة لشؤون الآثآر والتراث .ت - ترتبط الدوائر التابعة لهيأة السياحة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ بوكيل الوزارة لشؤون السياحة .الفصل الثالثموارد الوزارةالمادة ٩تتكون موارد الوزارة مما يأتي:أولاً - ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة.ثانياً - المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة.ثالثاً - ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.الفصل الرابعأحكام ختاميةالمادة ١٠أولاً- تبقى احكام قانون هيأة السياحة رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ واحكام قانون الهيأة للآثآر والتراث رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٠ وقانون الآثآر والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠١ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما، وتنتقل حقوقهما والتزاماتهما وموجوداتهما وملاكاتهما إلى الوزارة المؤسسة بموجب المادة (٢) من هذا القانون.ثانياً- تحل عبارة (وزير السياحة والآثار) و (وزارة السياحة و الآثار) محل عبارة (وزير الثقافة) و (وزارة الثقافة) على التوالي أينما وردتا في التشريعات ذوات العلاقة بالسياحة و الآثار.المادة ١١للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٢لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض إستحداث وزارة السياحة والآثار، وتمكينها من تحقيق الأهداف المرسومة لها والنهوض بالواجبات المنوطة بها، ومن أجل إستجلاء صورة للعراق تجمع بين الماضي والحاضر: الماضي حيث التراث الحضاري الضارب في القدم والغني بالذخائر النفيسة، والحاضر حيث المرتكزات المضيئة والمثابات المؤدية الى إستعادة دوره التاريخي الريادي، ومن أجل النهوض بالحركة السياحية، وتهيئة ظروف أفضل لقطاعي السياحة والآثار، ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط السياحي والتراثي، ومن أجل الكشف عن الموروث الحضاري العراقي والتعريف به و المحافظة عليه، وبغية تحقيق نوع من التكامل بين قطاعي السياحة والآثار , شرع هذا القانون ....
قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٠ | 8
قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٠ | 8
عنوان التشريع: قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٠التصنيف يانصيب واكتتاباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٨٨ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية الاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .المادة ٢أ- تمارس اللجنة المهام الاتية :١. وضع آلية تنظيم وتنفيذ اليانصيب .٢. تحديد شكل ونوع البطاقات الاسبوعية والشهرية والموسمية الخاصة التي يتم اصدارها حسب متطلبات السوق بالاتفاق مع شركة متخصصة لاجراء اليانصيب الكترونيا وفقا للقانون .٣. تحديد مواعيد اجراء السحبات والاعلان عن اسماء الفائزين .ب-١- يسمي الوزير ، باقتراح من رئيس اللجنة ، سكرتير اللجنة المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (١) من هذه التعليمات .٢- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم اجتماعاتها واعداد محاضرها ومسك سجلاتها .ج ـ- يتولى رئيس اللجنة توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها (١)المادة ٣تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .المادة ٤يخصص الفائض من ايرادات اليانصيب الى دائرة الرعاية الاجتماعية لاغراض دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .المادة ٥تتكون ايرادات اللجنة من بيع بطاقات اليانصيب .المادة ٦يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات نظامية تخضع للرقابة والتدقيق الداخلي .المادة ٧اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية وتمكينها من اداء مهامها , شرع هذا القانون.الهوامش(١) - عدلت المادة رقم (٢) بموجب المادة رقم ١ من تعليمات رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادةاولا - يدار اليانصيب من لجنة تسمى (لجنة يانصيب الرعاية الاجتماعية) تتكون من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن (٤) اربعة يسميهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا - تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل في الشهر، بدعوة من رئيسها، ويكتمل النصاب بحضور جميع اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثا - تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير .رابعا - تتولى اللجنة تحديد مواعيد السحبات واقيام بطاقات اليانصيب والجوائز النقدية لها ....
قانون رقم 56 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 | 2
قانون رقم 56 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 | 2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٣التصنيف تقسيم اداري - صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٨ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند (اولا) من المادة (١) من قانون الطب العدلي رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٣ ويحل محله مايأتي:المادة-١-اولا- أ- تؤسس في وزارة الصحة دائرة تسمى دائرة (الطب العدلي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها المدير العام او من يخوله ويكون مقرها في بغدادب- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند طبيب بعنوان مدير عام حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي وله ممارسة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات او طبيبا عدليا وله ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن (١٢) اثنتي عشرة سنة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لخصوصية اعمال الطب العدلي واهميتها في معالجة الحالات الطبية العدلية المختلفة,ولضرورة ان يتمتع مدير عام دائرة الطب العدلي بمؤهلات وخبرة ذات صلة باختصاص الطب العدلي ,شرع هذا القانون....
قانون رقم 5 لسنة 1990 التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985 | 2
قانون رقم 5 لسنة 1990 التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985 | 2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٥التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١) بتاريخ ٢٣/١/١٩٩٠ماصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٥ ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة :اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي :أ ــ وزير الصحة رئيسا.ب ــ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.جـ ــ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة عضوا.د ــ ممثل عن مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع عضوا.هـ ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في بغداد عضوا.و ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في الموصل عضوا.ز ــ رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق عضوا.ح ــ ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية عضوا.ط ــ ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية عضوا.ي ــ اربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها اعضاء.ثانيا : يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.ثالثا : لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.رابعا : يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة.خامسا : أ ــ يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء.ب ــ تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمواكبة التغيير في التشكيلات الادارية لوزارة الصحة ولاتاحة الفرصة للاختصاصيين من الاطباء وغيرهم المشاركة في عضوية مجلس السرطان ولمنح المجلس المرونة لعقد اجتماعته.شرع هذا القانون....
ايقاف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٦ | 3
ايقاف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٦ | 3
عنوان التشريع: ايقاف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٦التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٥٩ | رقم الصفحة: ١٢٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي:المادة ١يوقف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ وتعديله والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط سنة ١٩٥٩ .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضو عضومحمد حديد اللواء الركنوزير المالية عبد الكريم قاسمرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعابراهيم كبه مصطفى عليوزير الاقتصاد وزير العدليةاحمد محمد يحى محي الدين عبد الحميدوزير الداخلية وزير التربية والتعليمحسن الطالباني هاشم جوادوزير المواصلات والاشغال وزير الخارجيةعبد الوهاب امين هديب الحاج حمودوزير الشؤون الاجتماعية وزير الزراعةطلعت الشيباني محمد عبد الملك الشوافوزير الاعمار وزير الصحةفؤاد عارفوزير دولةووكيل وزير الارشادالاسباب الموجبةلما كانت الجمهورية بحاجة الى اطباء عمومين ولا يمكن سد تلك الحاجة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ما دام قانون تدرج الاطباء المقيمين رقم (٣٩) لسنة ١٩٥٦ المعدل نافذ المفعول بنواقصه العديدة .ولما كان القانون المذكور موضع دراسة في الوقت الحاضر لغرض الاستعاضة عنه بقانون يتمشى ومقتضيات عهدنا الجمهوري فقد شرعت هذه اللائحة ....
قانون (11)لسنة 1999 العجز الصحي للموظفين | 15
قانون (11)لسنة 1999 العجز الصحي للموظفين | 15
عنوان التشريع: قانون (١١) العجز الصحي للموظفينالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٤-٠٥-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،اصدرنا القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :اولا – المرض :الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية .ثانيا – اصابة العمل :اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية .ثالثا – الحادث :هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التاثير المباشر على الجسم .رابعا – العجز :نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض .خامسا – العطل :نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل .سادسا – اللجنة الطبية :اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون .سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية :اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية .المادة ٢اولا – اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها ٣ ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية .ثانيا – عند انتهاء الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن ١٥ خمس عشرة سنة الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .المادة ٣للجهة التي يعمل فيها الموظف حق الاحالة على اللجنة الطبية، وللموظف حق طلب الاحالة على اللجنة المذكورة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون .المادة ٤للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشان باتا .المادة ٥اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على ٦ ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون .ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية .ثالثا – يخضع الموظف للتاهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .المادة ٦ملغاة(١)المادة ٧ملغاة(٢)المادة ٨ملغاة(٣)المادة ٩اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشانه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية .ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافاة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .المادة ١٠تعد اجازة الموظف من تاريخ اصابته حتى شفائه التام او ثبوت عطله او وفاته اجازة مرضية خاصة براتب تام .المادة ١١لا يستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافاة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين :اولا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه .ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التاثير الشديد للمسكرات او المخدرات او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطا جسيم منه او بسبب اعتدائه على الغير .المادة ١٢لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل هذا القانون .المادة ١٣اولا – يلغى الفصل السابع تقاعد العجز من قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ وتلغى الفقرتان ٣ و٤ من المادة ٣١ من القانون المذكور .ثانيا – يلغى نظام العجز المرقم بـ ٤ لسنة ١٩٤١ .المادة ١٤يطبق قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم سنة ١٤٢٠هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ايار سنة ١٩٩٩م .صدام حسينرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع مبادئ ثورة ١٧ – ٣٠ تموز المجيدة في الميدان الاجتماعي وسعيها لتامين الحياة الكريمة للمواطنين والعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين من الذين يعانون من حالات خاصة لا تغطيها القوانين السائدة واكمالا للقوانين والاجراءات الاخرى التي سبق اقرارها واعتمادها لمعالجة هذه الحالات، ولاجل وضع احكام قانونية للموظف الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان مرضه من الامراض المستعصية او الخبيثة يضمن حقوقه في الاجازة الطويلة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مع حقوقه عند اصابته اثناء العمل او من جرائه سواء باحالته على التقاعد ام منحه المكافاة .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ٦ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديم للمادةاولا – اذا انتهت اصابة العمل الى عطل بنسبة ٦٥% خمس وستين من المئة فاكثر واحيل الموظف بسببها على التقاعد وفق احكام قانون التقاعد المدني فيخصص له راتب تقاعد الاصابة على اساس ما ياتي :ا - يتم ابلاغ خدمته التقاعدية الى ١٥ خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب - يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب وفق احكام قانون التقاعد المدني نسبة ٣٥% خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة اذا كانت نسبة العطل ١٠٠% مئة من المئة اما اذا كانت نسبة العطل ٦٥% خمسا وستين من المئة واقل من ١٠٠% مئة من المئة فيضاف الى راتبه حاصل ضرب نسبة العطل × ٣٥% خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه مع الاضافة في كلتا الحالتين وان تجاوز مجموع ما يتقاضاه من راتب واضافة الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر قانونا .ج - لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي مع الاضافة المنصوص عليها في الفقرة اولا / ب من هذه المادة عن نسبة ٨٠% ثمانين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة عند احالته على التقاعد ولا يشمل ذلك المخصصات العائلية .د - اذا انتهت اصابة العمل الى وفاة الموظف خصص لعياله راتب تقاعدي يحتسب وفق الاسس التي يحدد بموجبها راتب الموظف المصاب بعطل نسبته ١٠٠% مئة من المئة على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن ٩٠% تسعين من المئة من اخر راتب تقاضاه وهو في الخدمة عند احالته على التقاعد مع مراعاة احكام الفصل الثامن تقاعد العائلة المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .ثانيا – اذا اعتبر الموظف شهيدا بموجب قانون التقاعد المدني فيخصص لعياله راتب تقاعدي وفق احكام البند اولا من هذه المادة على ان تكون نسبة الاضافة ٥٠% خمسين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة بدلا من النسبة المذكورة في الفقرة اولا / ب من هذه المادة وان لا يقل راتبه التقاعدي مع الاضافة المذكورة عن الراتب الذي كان يتقاضاه في الخدمة عند استشهاده، مع مراعاة احكام الفصل الثامن تقاعد العائلة المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .(٢)- الغيت المادة ٧ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديماذا ادت اصابة العمل الى عطل تقل نسبته عن ٦٥% خمس وستين من المئة فيمنح مكافاة تعويضية على اساس نسبة عطله مضروبا بمبلغ اجمالي يساوي راتبه الشهري عند الاصابة عن ٤ اربع سنوات .(٣)- الغيت المادة ٨ بموجبالمادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديماذا تكررت اصابة الموظف فيتبع ما ياتي :اولا – اذا كانت نسبة العطل في اصابته الاخيرة مضافة الى نسبة عطله السابقة لا تبلغ ٦٥% خمسا وستين من المئة من العط الكامل فيمنح مكافاة تعويضية عن العطل الناجم عن اصابته الاخيرة وفق احكام المادة ٧ من هذا القانون .ثانيا – اذا كانت نسبة العطل في الاصابة الاخيرة مضافة الى نسبة العطل في الاصابة السابقة قد بلغت ٦٥% خمسا وستين من المئة فاكثر فيمنح راتب تقاعد الاصابة على اساس مجموع نسب العطل الذي اصابه وفق احكام البند اولا من المادة ٦ من هذا القانون دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافات تعويضية عن اصاباته السابقة ....
قانون (48) لسنة 2001 التعديل الثالث لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣/١٩٨٥ | 2
قانون (48) لسنة 2001 التعديل الثالث لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣/١٩٨٥ | 2
عنوان التشريع: قانون (٤٨) التعديل الثالث لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣/١٩٨٥التصنيفصحةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٤٨تاريخ التشريع٢١-٠٥-٢٠٠١سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٦٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي: المادة ١يضاف ما ياتي الى الفقرة ( اولا ) من المادة ( الرابعة ) من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ ( ٦٣ ) لسنة ١٩٨٥، ويكون البند ( ل ) لها .ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية الافادة من الخبرة العالية المتوافرة لدى بعض الاطباء الاختصاصيين من المتقاعدين، عن طريق اشراكهم في عضوية مجلس السرطان في العراق،شرع هذا القانون . عنوان التشريع: قانون مدرسة الموهوبين رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠١التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٩٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاريعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٦) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٣اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١تؤسس مدرسة تسمى مدرسة الموهوبين ترتبط بوزير التربية ويكون مقرها بغداد وله صلاحية فتح مدرسة واحدة في كل محافظة عندما يكون عدد الطلاب مناسبا .المادة ٢تهدف المدرسة الى تمكين الموهوب من : -اولا ــ مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جوانبها كافة .ثانيا ــ تنمية مواهبه العلمية والبحثية بموجب مناهج خاصة كفيلة بتكوينه عنصرا مخترعا ومبتكرا متعمقا علميا .ثالثا ــ تشجيعه على توليد الافكار الاصيلة ذات السمة المبتكرة وصولا الى استثمارها لمصلحة المجتمع .رابعا ــ تنمية : -ا ـ توجهه العلمي المتفوق في وسط اجتماعي .ب ـ تفكيره المبدع في مجال تفوقه .ج ـ نزعة حب الاطلاع لديه وفق منهج يوضع لهذا الغرض .د ـ الحس الوطني والقومي لديه بوطنه وشعبه وامته العربية .المادة ٣تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : -اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة .ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة .ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل .رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة.خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية .سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها .سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية .ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .المادة ٤اولا ـ يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته .ثانيا ـ يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدا من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها ٦ ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته ٣ ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته ٣ ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية .ثالثا ـ تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .الفصل الثانيالقبولالمادة ٥تشكل في الوزارة بقرار من الوزير هيئة تسمى بـ هيئة رعاية الموهوبين تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بنظام داخلي وتتولى بوجه خاص وضع القواعد الاساسية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وشروط انتقائهم وقبولهم وانتقالهم واختيار الملاك التدريسي .المادة ٦يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .(١)الفصل الثالثالهيئة التدريسيةالمادة ٧تتكون الهيئة التدريسية من المدير والمعاون ورؤساء الاقسام والمدرسين والمرشد التربوي وينعقد منهم مجلس المدرسين، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته للمشاركة في المناقشة دون حق التصويت .المادة ٨يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .المادة ٩يشترط في من يعين مدرسا في المدرسة بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين في الوظائف التدريسية ما ياتي : -اولا ــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومختصا بموضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة ويفضل حامل شهادة الماجستير او الدكتوراه ومن يجيد احدى اللغات الاجنبية .ثانيا ــ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ٥ خمس سنوات ومن المتميزين فيه .ثالثا ــ ان يجتاز الاختبارات التي تجريها لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .المادة ١٠يعين المدرسة مرشد او اكثر من حملة الشهادات العليا يتولى رعاية الطالب الموهوب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية.المادة ١١اولا ـ تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ على عضو الهيئة التدريسية في المدرسة من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في القانون المذكور .ثانيا ـ تمنح لعضو الهيئة التدريسية مخصصات مهنية تعليمية بنسبة ٢٠٠% مئتين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات .ثالثا ـ يستحق عضو الهيئة التدريسية اية مخصصات اخرى يستحقها عضو الهيئة التدريسية في المدارس العامة .المادة ١٢يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانونا .الفصل الرابعادارة المدرسةالمادة ١٣يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : -اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد .ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ١٠ عشر سنوات ومن المتميزين فيه .ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة .رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .المادة ١٤يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .المادة ١٥اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : -ا ـ الرياضيات .ب ـ الفيزياء .جـ ـ الكيمياء .د ـ علوم الحياة .هـ ـ الباراسايكولوجي .و ـ الاداب والفنون .ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي .ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .المادة ١٦تشكل في المدرسة بقرار من الوزير لجنة علمية لا تقل المرتبة العلمية لرئيسها عن استاذ في احد الاختصاصات التي تدرس في المدرسة وتضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء والمدرسين وتحدد بنظام داخلي مواصفات اعضائها وواجباتها وكيفية اتخاذ قراراتها .المادة ١٧يتولى مجلس المدرسين المهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الراي .المادة ١٨توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة بنظام داخلي .الفصل الخامساحكام عامة وختاميةالمادة ١٩تسري احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية المرقم بـ ٣٠ لسنة ١٩٧٨ و نظام المدارس الثانوية المرقم بـ ٢ لسنة ١٩٧٧ على طلاب المدرسة ويستعاض عن عقوبة الاخراج المؤقت المنصوص عليها في النظامين المذكورين بتكليف الطالب بمهام وواجبات اضافية داخل المدرسة. المادة ٢٠تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.المادة ٢١توفر ادارة المدرسة كسوتين احداهما صيفية والاخرى شتوية مع مستلزمات الاقامة في القسم الداخلي لكل طالب وعضو الهيئة التدريسية كما توفر وسيلة النقل الملائمة من المدرسة واليها .المادة ٢٢للمدرسة قبول التبرعات والهبات وما يوصى به من داخل العراق لغرض تطويرها وتوفير مستلزماتها .المادة ٢٣يجري التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدرسة .المادة ٢٤يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ ١٠٥ لسنة ١٩٨٥ . المادة ٢٥يجوز اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بعد عرضها على هيئة الراي .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية مواهبهم في شتى مجالاتها وما يقتضيه ذلك من تاسيس مدرسة متخصصة توضع لها المناهج وفق احدث الاسس في مجالات التعليم النموذجي ،فقد شرع هذا القانون .الهوامش١- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠١، رقمه ٢٠ لسنة ٢٠٠٥، النص القديم للمادة : يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة شهريا مبلغا مناسبا تحدده هيئة الراي في وزارة التربية ....
قانون (54) لسنة 2001 التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981 | 10
قانون (54) لسنة 2001 التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981 | 10
عنوان التشريع: قانون (٥٤) التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ / ١٩٨١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٦٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى عنوان الفرع الثامن من قانون الصحة العامة المرقم بـ ٨٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي: -الفرع الثامنمختبرات الصحة العامة والمختبرات والمراكز البحثيةالمادة ٢يلغى نص البند ثانيا من مادة ٢٦ من القانون ويحل محله ما ياتي: -ثانيا – اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد اما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق .المادة ٣يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة ٢٦ مكررة له: -مادة ٢٦ مكررة:تقوم المراكز البحثية والمختبرات المجازة حسب القوانين النافذة بما ياتي: -اولا – اجراء البحوث والدراسات البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها .ثانيا – اجراء التحريات والبحوث والدراسات المختبرية والسريرية على المواد المستوردة والمنتجة محليا والمبتكرات ذات العلاقة الطبية لمعرفة مدى تاثيرها على صحة الانسان ومستوى تراكيزها في دمه ووفق تعليمات يصدرها الوزير .المادة ٤يضاف ما ياتي الى مادة ٤٦ من القانون ويكون البند ثالثا لها: -ثالثا – لوزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .المادة ٥يلغى نص البند اولا من مادة ٩٦ من القانون ويحل محله ما ياتي: -اولا – ا – يعاقب صاحب المحل الخاضع للاجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية لا تزيد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد على ٩٠ تسعين يوما او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله .ب – يجوز لاجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير اصولية .ج – يجوز للاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند مصادرة المواد والاجهزة والمعدات والادوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على الاجازة الصحية المطلوبة .المادة ٦يلغى نص البند اولا من مادة ٩٩ من القانون ويحل محله ما ياتي: -اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائيا .المادة ٧يضاف ما ياتي الىالقانون ويكون المادة ٩٩ مكررة له: -مادة ٩٩ مكررة :اولا – تؤول ملكية الاموال المصادرة بموجب الفقرتين ب وج من البند اولا من مادة ٩٦ من القانون الى وزارة الصحة .ثانيا – تبيع الوزارة وبالقيمة التي تقدرها المواد المصادرة التي الت ملكيتها اليها بموجب البند اولا من هذه مادة الى دوائر الدولة في حالة حاجتها اليها والا فتبيعها الى المواطنين وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦ .ثالثا – توزع المبالغ المتاتية من عمليات البيع التي تتم بموجب البند ثانيا من هذه مادة وفق النسب الاتية: -ا – ١٠% عشر من المئة الى المخبر وفي حالة عدم وجوده تضاف هذه النسبة الى النسبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند .ب – ٥٠% خمسين من المئة الى العاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية .ج – ١٠% عشر من المئة الى الاجهزة المساندة المشاركة من منتسبي الوزارة وغيرها مع الرقابة الصحية في عملية المصادرة .د – ١٠% عشر من المئة لشراء السيارات والاجهزة والمعدات التي تستخدمها اجهزة الرقابة الصحية وصيانتها .هـ - ٢٠% عشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .رابعا – توزع مبالغ الغرامات المفروضة بموجب الفقرة ا من البند اولا من مادة ٩٦ من القانون وفق النسب الاتية: -ا – ٧٥% خمس وسبعين من المئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية .ب – ٢٥%خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .خامسا – يصدر الوزير تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ثالثا والفقرة ا من البند رابعا من هذه مادة تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .المادة ٨يلغى نص المادة ١٠١ مكررة من القانون ويحل محله ما ياتي: -مادة ١٠١ مكررة:اولا – اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال ٧٢ اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلم المستشفى اياها يتم تحنيط الجثة موقعيا من احدى كليات الطب وتحفظ في المستشفى لمدة ١٥ خمسة عشر يوما واذا لم يراجع ذوو المتوفى خلال هذه المدة يقوم المستشفى بايداع جثة المتوفى لدى كلية الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة ٩٠ تسعين يوما .ثانيا – على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى غير العراقي لمدة ٧٢ اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلمها ما لم يراجع اي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم المستشفى بعد ذلك بتسليمها الى احدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها وتحنيط الجثة في تلك الكلية ولا يجوز التصرف بها الا بعد مرور ١٨٠ مئة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة او تسلمها .ثالثا – على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في البندين اولا وثانيا من هذه مادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الاصابع بالاستعانة بالجهات المختصة .رابعا – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة دون مراجعة اي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطلب الافادة منها للاغراض العلمية .خامسا – تقوم امانة بغداد والبلديات بناء على طلب المستشفى او كلية الطب بدفن الجثة في المقبرة العامة تبعا لديانة المتوفى سادسا – تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموجودة عن كل جثة تتسلمها وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية .سابعا – ا – يحق للطبيب المعالج طلب اجزاء التشريح على جثة مريض متوفى راقد في مستشفى تعليمي لم يتوصل الى تشخيص الحالة المرضية بعد اجراء الفحوصات المطلوبة بهدف التحري عن سبب الوفاة .ب – يقدم الطلب الى لجنة طبية يؤلفها مدير المستشفى من ثلاثة اطباء اختصاصيين في المستشفى لاستحصال موافقتها على التشريح .ج – في حالة موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند على اجراء التشريح تستحصل موافقة تحريرية من ذوي المتوفى من الدرجة الاولى او الثانية واعلام الجهة القضائية بما تم من اجراءات .د – يتم تشريح الجثة من طبيب اختصاص في علم الامراض النسيجي وطبيب عدلي ويقدمان تقريرا كاملا عن الواقعة الى اللجنة المذكورة وتحرير شهادة الوفاة واعلام الجهة القضائية بالنتيجة .هـ - تقوم كلية الطب والمستشفى التعليمي بعقد ندوة علمية اسبوعية لدراسة التقارير من الواقعة للاستفادة منها من الاطباء وطلبة كليات الطلب .المادة ٩لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية المختبرات الصحية العامة ومختبرات المراكز ولاجراء الفحوص المختلفة على المواد الغذائية والمستحضرات الطبية ولتحميل صاحب العلاقة نفقات اتلاف تلك المواد والمستحضرات عند عدم صلاحيتها للاستهلاك او للاستعمال، ولتحديد مهام المراكز البحثية ولتخويل وزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية بتقديم الخدمات للمواطنين عند الضرورة، ولزيادة مبلغ الغرامة على المخالفين لاحكام هذا القانون ومصادرة المواد والاجهزة والمعدات التي دخلت الى العراض بصورة غير مشروعة وبيعها ولتوزيع المبالغ المتاتية من عمليات البيع ومبالغ الغرامات وفق النسب المحددة وللتصرف بجثة المتوفى عند عدم مراجعة ذويه .شرع هذا القانون ....
قانون (65) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (210) لسنة 1980 | 22
قانون (65) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (210) لسنة 1980 | 22
عنوان التشريع: قانون (٦٥) التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٥٤ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يكون القانون المرقم بـ ٩٥ لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء البيطريين المرقم بـ ٢١٠ لسنة ١٩٨٠.المادة ٢يلغى نص المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية : تهدف النقابة الى تحقيق ما ياتي :اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها.ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية.ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم.رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم.خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية.سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة.سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.المادة ٣يلغى نص البند رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي :رابعا – هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة.المادة ٤يلغى نص البند ثانيا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا – ٨ ثمانية اعضاء اصليين و٣ ثلاثة اعضاء احتياط.المادة ٥يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة :اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه.ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة.ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و٤ اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.المادة ٦يلغى نص المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة :اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين.ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين.ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين.رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع.خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط.سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.المادة ٧يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند ثالثا منها :ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.المادة ٨يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية عشرة :اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة ٣ ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن ١٥ خمس عشرة سنة.ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون.رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن ١٠ عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن ٧ سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن ١٥ خمس عشرة سنة.المادة ٩يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة عشرة :لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.المادة ١٠يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثامنة عشرة :يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تحددها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مقر النقابة وفروعها في المحافظات.المادة ١١يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة والعشرون :تحال جميع الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس باجراء التحقيق من قبله او احالته على مجلس فرع المحافظة للعضو المشكو منه لاتخاذ القرار اما بغلق التحقيق او احالته على لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على ٢٠ عشرين يوما من تسلم القضية على ان تتم المصادقة على هذه القرارات من قبل مجلس النقابة.المادة ١٢يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الحادية والثلاثون :اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون.ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.المادة ١٣يكون صدر المادة الاربعين من القانون البند اولا منها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البندين ثانيا وثالثا منها :ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها في حقل الاختصاص.ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما ياتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض :ا – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري.ب – طبيب بيطري مقيم : ٢ – ٤ سنوات بعد التخرج.ج – طبيب بيطري اقدم : ٥ – ٩ سنوات بعد التخرج.د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.هـ - طبيب بيطري ممارس : ١٠ – ١٤ سنة بعد التخرج.و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.ز – طبيب بيطري خبير : ١٥ – ١٩ سنة بعد التخرج.ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.ط – طبيب بيطري استشاري : ٢٠ سنة او اكثر بعد التخرج.ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.المادة ١٤يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة والاربعون :اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء.ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.المادة ١٥يلغى نص المادة السابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة والاربعون :اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به.ثانيا – ا – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتاشير ذلك لدى النقابة.ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات او الدواجن او الاسماك او غيرها او تشخيصها او لاي غرض طبي بيطري اخر.المادة ١٦يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة التاسعة والاربعين منه :المادة التاسعة والاربعين :يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.المادة ١٧يلغى نص المادة الثانية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية والخمسون :اولا – للنقابة تاسيس صندوق يسمى بـ صندوق ضمان الاطباء البيطريين يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى تخصيص الرواتب والمكافات في حالات المرض والعجز والوفاة والاصابات الناجمة عن الحوادث اثناء مزاولة المهنة وتحدد تشكيلات الصندوق ومجلس ادارته ومهامه وسير العمل فيه واية امور اخرى بتعليمات يضعها مجلس النقابة وتقرها الهيئة العامة ويصدرها النقيب.ثانيا – للنقابة تاسيس نواد لاعضائها للاغراض الاجتماعية والثقافية وفق القانون.المادة ١٨يلغى نص المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السادسة والخمسون :توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته.المادة ١٩يلغى نص المادة السابعة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة والخمسون :تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما ياتي :اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة.ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص.ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية.رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية.خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية.سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق.سابعا – اية رسوم او بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.المادة ٢٠يضاف ما ياتي الى المادة الثامنة والخمسين من القانون ويكون البند ثالثا منها :ثالثا – يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.المادة ٢١يلغى نص المادة الحادية والستين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الحادية والستون :للنقابة اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لزيادة عدد الاطباء البيطريين وللتوسع الحاصل في تادية الخدمات الطبية البيطرية ولغرض مواكبة التطورات في مهنة الطب البيطري بما يتلاءم مع المستجدات الحاصلة على صعيد المهنة والمجتمع عن طريق الاسهام في حماية المواطن من الامراض المشتركة والحفاظ على بيئة صحية وتامين غذاء صحي سليم والحفاظ على الثروة الحيوانية وبغية رفع مستوى الاطباء البيطريين من النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية ومنح الالقاب العلمية والمهنية ولاستحداث فروع للنقابة في المحافظات وتاسيس صندوق الضمان ونواد لهم واعادة النظر في الرسوم وتخويل الهيئة العامة تحديدها،شرع هذا القانون....
قانون ٢٥ لسنة ١٩٩٧ التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق | 2
قانون ٢٥ لسنة ١٩٩٧ التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق | 2
عنوان التشريع: قانون ٢٥ لسنة ١٩٩٧ التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراقالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣٤٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١١- يلغى نص الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم ب ٦٣ لسنة ١٩٨٥ ويحل محله ما ياتي :ا- وزير الصحة / رئيساب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضواجـ - ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضواد- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضواهـ - ممثل عن نقابة الاطباء / عضواو- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوازـ - ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضواح- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضواط- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضواي- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوينك - اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء.٢- يلغى نص الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :٣- خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاءب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلسالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمواكبة التغيرات في تسميات التشكيلات الادارية الممثلة في عضوية مجلس السرطان، ولاتاحة الفرصة للاختصاصيين من الاطباء وغيرهم للمشاركة في عضوية المجلس المذكور .شرع هذا القانون ....
قانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠ | 8
قانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠ | 8
عنوان التشريع: قانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٦تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١١٨٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.ثانيًا – تكون واجبات اللجنة الاستشارية، كما يلي: -ا – اعداد جدول بالتجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والاقضية والنواحي والقرى والارياف والمستوصفات السيارة، لغرض تطبيق احكام هذا القانون.ب – الاشراف على تطبيق منهج التدريب.جـ - النظر في تغيير منهج التدريب وتوزؤع الاطباء البيطريين على المستشفيات البيطرية الرئيسية في مركز المحافظات.د – النظر في توزيع الاطباء البيطريين على التجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والاقضية والنواحي والقرى والارياف.ثالثًا – لا تنفذ قرارات اللجنة الاستشارية المؤلفة بموجب هذه المادة، الا بعد المصادقة عليها من قبل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.(١) المادة ٢اولا: تطبق احكام هذا القانون على الاطباء البيطريين من خريجي الكليات العراقية او الاجنبية المعترف بها عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية ويتم تعيينهم موظفين وفق القانون .ثانيا: تكون مدد التدرج الطبي البيطري على النحو الآتي :أ- مقيم دوري لمدة سنة واحدة في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظاتب- مقيم اقدم لمدة (٣) سنوات في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الاولى) من القانون .ثالثا: يستثنى من حكم البند (ثانيا) من هذه المادة :أ- الثلاثة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية الحكومية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري ، وفي حال تركهم الخدمة في الكلية قبل مرور (٥) خمس سنوات على تاريخ تعيينهم فيها تطبق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة .ب- من يقبل في هذه الدراسات العليا داخل جمهورية العراق او خارجها ، على ان يحصل على شهادة اختصاص معترف بها قانونا .رابعا: يعفى من الاقامة الدورية ، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع السريرية او العلوم الاساسية مدة لاتزيد على سنة واحدة على ان يقدم تعهدا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، وفي حالة اخلاله بالتعهد تطبق بحقه احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة .(٢)المادة ٣اولا – يقضي الطبيب البيطري فترة الاقامة الدورية بالتدريب لمدة: -ا – ثلاثة اشهر على مكافحة الامراض المعدية والسارية.ب – شهران على اعمال التلقيح الصناعي وامراض العقم والولادة.جـ - شهران على اعمال التشخيصات المختبرية.د – ثلاثة اشهر على اعمال امراض الدواجن.هـ - شهران على المجازر.ثانيًا – يستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الطبيب البيطري الذي حصل على شهادة اختصاص اعلى من الدبلوم في احدى فروع الطب البيطري او قدم وثيقة رسمية تؤيد تدريبه في فروع الاقامة الدورية وللمدة نفسها في مستشفيات بيطرية خارج العراق.المادة ٤حذفت .(٣)المادة ٥اولا – يمنح الطبيب البيطري، بالاضافة الى ما يتقاضاه من مخصصات اخرى، المخصصات التالية عند تعيينه في: -ا – التجمعات الفلاجية والمشاريع الزراعية والنواحي والقرى والارياف والمستوصفات السيارة (٨٠$) من الراتب الاسمي.ب – الاقضية (٤٠%) من الراتب الاسمي.ثانيًا – تستثنى المخصصات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة، من الحد الاعلى للمخصصات والاجور الاضافية الممنوحة للاطباء البيطريين بموجب القوانين المرعية.المادة ٦تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوفير السكن للمشمولين باحكام هذا القانون.المادة ٧يجوز اصدار انظمة، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحظي الريف العراقي باهتمام حكومة الثورة التي اتخذت كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الهجرة المعاكسة وتوفير الخدمات المطلوبة.ونظرًا لما للخدمات الطبية البيطرية من اهمية في تنمية الثروة الحيوانية، فقد شرع هذا القانون لضمان توزيع خريجي كليات الطب البيطري على الريف وايصال الخدمات الطبية البيطرية الى الاماكن النائية انسجامًا مع توصيات مكتب الشؤون التربوية، التي وافق عليها مجلس قيادة الثورة في جلسته بتاريخ ٣ - ٢ - ١٩٧٤.الهوامش(١) - تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٨٢ واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم للفقرة (اولا):اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، برئاسة ممثل عنها، وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء. (٢) - عدل نص المادة الثانية بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١-استبدلت عبارة ( في الفروع السريرية) بعبارة (في الفروع غير السريرية) الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب بيان تصحيح عبارة في قانون صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٠:النص القديم للمادة الثانيةاولا – يطبق هذا القانون بعد نفاذه، على الاطباء البيطريين الذين سيتخرجون في كليات عراقية او اجنبية معترف بها، (عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية)، ويجري تعيينهم كمقيمين دوريين لمدة (سنة واحدة) قبل الخدمة العسكرية، في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات.ثانيًا – يعفى من الاقامة الدورية، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع غير السريرية او العلوم الاساسية لمدة لا تزيد على (سنة) يلتحق بعد انتهائها بالخدمة العسكرية، على ان يقدم تعهدًا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها لمدة لا تقل عن (خمس سنوات)، وفي حالة اخلاله بالتعهد، تطبق بحقه احكام الفقرة (اولا)من هذه المادة، بالاضافة الى ايفائه بالتعهد الذي قدمه.(٣) - حذف نص المادة (٤) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١النص القديم للمادة ٤اولا – على الطبيب البيطري بعد اكماله متطلبات الاقامة الدورية، ان يخدم في الاماكن الواردة في الفقرة (د) من مادة ١ لمدة لا تقل عن (ثلاث سنوات) ينقل بعدها الى المحل الذي تنسبه وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، او توافق على نقل خدماته اليه.ثانيًا – يستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة: -ا – العشرة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري، على ان تطبق بحقهم احكام الفقرة المذكورة، اذا تركوا الخدمة في الكلية قبل مرور (خمس سنوات) على تاريخ تعيينهم فيها.ب – من يقبل في الدراسات العليا داخل العراق او خارجه، على ان يحصل على شهادة اختصاص....
قانون رقم 118 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 | 2
قانون رقم 118 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٨تاريخ التشريع ٢٠-١٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات عدل عنوان التشريع بموجب قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١المادة ١يعدل نص الفقرة اولا من المادة الاولى من قانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠ ويقرا على الوجه الاتي:اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 19 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي و الصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 | 3
قانون رقم 19 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي و الصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي و الصحة الريفية رقم ٢١١ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥١٥ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف عبارة (وثلاثة اعضاء استشاريين) الواردة في اخر الفقرة (ثانيا - جـ) من مادة ٣ من القانون رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥ لها، ويحل محلها ما يلي:(واربعة اعضاء استشاريين).المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من القانون، وتعتبر الفقرة (٢) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها:٢ - رسم التأمين الصحي، ويستوفى بمقدار فلس واحد عن كل دينار يتقاضاه شهريا كل موظف او مستخدم او ايجر او عامل في جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية التابع لها.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥ .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 100 لسنة 1985 التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 | 7
قانون رقم 100 لسنة 1985 التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 | 7
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٨٤التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور .قررمجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٤٢٩ بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٤ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعدل المادة الثالثة من قانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٨٤ وتقرا على الوجه الاتي :المادة الثالثة : تقوم الدولة باقراض الشركة مبلغا لا يزيد على (٦٠%) ستين من المائة من كلفة المستشفى على ان لا يتجاوز القرض (٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠) سبعمائة وخمسين الف دينار بفائدة قدرها (١ .٥%) واحد ونصف من المائة على ان يسترد القرض مع فوائده خلال خمس عشرة سنة ابتداء من انتهاء السنة الثالثة من تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية .المادة ٢تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :المادة الرابعة : تملك الدولة مجانا قطعة ارض للشركة في موقع مناسب لبناء مستشفى عليها .المادة ٣تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ثانيا : يتم استيراد الاجهزة والمعدات الطبية عند التاسيس من قبل الشركة في حالة عدم توافرها لدى وزارة الصحة .المادة ٤تعدل المادة الحادية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الحادية عشرة : يجوز استخدام الاجانب بنسبة لا تزيد على ٢٠% من المائة من ذوي المهن الطبية ولا تزيد على ٣٠% من المائة من ذوي المهن الصحية و٢٠% من المائة من العمال الفنيين في المستشفى من مجموع العاملين فيه ويستمر العمل في هذه المادة حتى عام ١٩٩٤ .المادة ٥تعدل المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الخامسة عشرة : اذا توفي احد اعضاء الشركة يحق لورثته او قسم منهم الابقاء على حصصهم في الشركة على ان يقوموا بتعيين من يقوم بواجبات الشريك المتوفي نيابة عنهم من الاطباء الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والا تعين على الورثة بيع حصصهم الى من تنطبق عليه هذه الشروط .المادة ٦تعدل المادة السادسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السادسة عشرة : اذا تقرر تصفية الشركة وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون قبل مضي خمس عشرة سنة على تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية، تسترجع الدولة دفعة واحدة ما تبقى من مبلغ القرض مضافا اليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الارض في تاريخ تصفية الشركة .المادة ٧ينفذ هذا القانون في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...