قانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠١ رعاية وادارة دور العبادة الاسلامية | 11

عنوان التشريع: قانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠١ رعاية وادارة دور العبادة الاسلامية

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٢

تاريخ التشريع    ١٥-٠١-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

اولا – تسري احكام هذا القانون على دور العبادة الاسلامية المنشاة من الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة .

ثانيا – يقصد ب المنشا لاغراض هذا القانون المشيدات التي يقيمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة بقصد جعلها دورا للعبادة الاسلامية .

المادة ٢

لا يجوز تشييد اي منشا الا بعد الحصول على موافقة  وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

المادة ٣

اولا – يشكل وزير الاوقاف والشؤون الدينية لجانا تفتيشية دائمية في كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية كل من مدير الاوقاف وموظف مالي من وزارة المالية لتفتيش اي منشا شيد قبل او بعد تاريخ نفاذ هذا القانون خلافا لاحكامه وتنظيم محضر بواقعه وتحديد وجه المخالفة او الاهمال في ادارته وتثبيت النواقص والاحتياجات والمستلزمات الضرورية له وكل ما يقضي لاقامة الشعائر الدينية فيه واستمرارها والمبالغ اللازم تامينها لهذا الغرض .

ثانيا –يتم بقرار من اللجنة المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تثبيت نوع المخالفة التي وقعت بالمنشا او تحققها او وجود نقص في ملاكه ومستلزماته الضرورية ويبلغ القرار الى الوزارة والاشخاص ذوي العلاقة بالمنشا .

ثالثا – لكل من الوزارة وذوي العلاقة بالمنشا الاعتراض على قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ثانيا من هذه مادة لدى مجلس الاوقاف الاعلى خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه، واذا لم يبت المجلس في الاعتراض خلال المدة المذكورة يد الاعتراض مقبولا وللمجلس تصديق القرار او نقضه كلا او جزءا واعادته الى اللجنة لاستكمال نواقصه، ويكون قراره الصادر بهذا الشان نهائيا .

رابعا – على اللجنة ايقاف العمل في المنشا اذا كان في مراحله الاولية لحين صدور قرار نهائي من مجلس الاوقاف الاعلى بشانه .

المادة ٤

تقوم دائرة الاوقاف التي يقع المنشاة ضمن اختصاصها المكاني وبعد اكتساب القرار الدرجة النهائية بتوجيه انذار الى ذوي العلاقة بالمنشا تطلب فيه ازالة المخالفة او تلافي النواقص او تامين المستلزمات الضرورية لاقامة الشعائر الدينية فيه خلال مدة محددة واذا انتهت مدة الامهال دون تنفيذ ما ورد في الانذار فيتم اعلام الوزارة وعليها اتخاذ ما ياتي: -

اولا – وضع اليد على المنشا,

ثانيا – استحصال المبالغ اللازمة من ذوي العلاقة بالمنشا وفق  قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧ لتامين احتياجات المنشا ومصاريف ادارته .

ثالثا – تقيد المبالغ المستحصلة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه مادة ايرادا للحساب الخاص بالمنشا في صندوق يسمى صندوق رعاية دور العبادة الاسلامية ينشا في الوزارة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويجري التصرف باموال الصندوق وفق تعليمات يصدرها الوزير وتتولى الوزارة ادارته والصرف عليه من الايرادات المخصصة له وفق احكام هذا القانون .

رابعا – تسجيل المنشا باسم الوزارة وقفا مضبوطا عند تعذر استحصال المبلغ من ذوي العلاقة او عند عدم معرفتهم ويتم الصرف عليه وفق القانون .

المادة ٥

اولا – تفتح الوزارة حسابا خاصا بالمنشا في صندوق رعاية دور العبارة الاسلامية .

ثانيا – للوزارة استرداد ما انفقته في رعاية المنشا من حسابه المقيد في الصندوق .

المادة ٦

على رئيس الوحدة الادارية ايقاف العمل في اي منشا مشمول باحكام هذا القانون يجري تشييده ضمن الوحدة الادارية خلافا لاحكامه وابلاغ الوزارة بذلك لاتخاذ القرار المناسب وفق احكام مادة ٨ من هذا القانون .

المادة ٧

للوزارة تحويل المنشا الذي شيد قبل نفاذ هذا القانون والذي لم يعد يؤدي الغرض الذي انشئ من اجله الى اي مرفق من المرافق الدينية او الخيرية حسب الحاجة وبما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية .

المادة ٨

يزال بقرار من الوزير كل منشا انشئ خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها الوزارة على نفقة المخالف الا اذا كان مكتمل البناء، او في مراحل الانجاز الاخيرة فللوزارة عندئذ وضع اليد عليه واستغلاله او تخصيصه الى احدى المؤسسات الدينية او الخيرية .

المادة ٩

تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المادة ١٠

للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم الاحكام الخاصة بانشاء دور العبادة الاسلامية من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة والاشراف عليها،

شرع هذا القانون .