قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم (١٢٣) لسنة ١٩٦٠ | 19

عنوان التشريع: قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم (١٢٣) لسنة ١٩٦٠

التصنيف سياحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٣

تاريخ التشريع    ١٧-١٠-١٩٦٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٦٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٠ | رقم الصفحة: ٦٣٣

استناد

باســم الشــعـب

مجلـس الســيـادة

بعد الاطلاع على  الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .

صـدّق القـانون الاتـــي :

المادة ١

تؤلف مصلحة باسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية .

المادة ٢

يقصد بالتعابير التالية ما يلي :

١- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة المؤلفة بموجب هذا القانون .

٢- المجلس – مجلس ادارة المصلحة .

٣- الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية .

٤- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام .

٥- المنطقة الاصطيافية – المنطقة التي يقرر المجلس انشاء مصيف او مجموعة مصايف فيها .

٦- المصيف – هو الوحدة الاصطيافية المؤلفة من الدور والمؤسسات والمرافق الاخرى الضرورية لغرض الاصطياف وفقا لما يقرره المجلس .

المادة ٣

١- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .

٢- تناط ادارة المصلحة بمجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يكون المدير العام احدهم .

٣- يعين الاعضاء الاخرين بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات على ان يكون احدهم خبيرا في الاصطياف واخر اخصائيا في التخطيط المدني والاثنان الاخران من غير الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ولمجلس الوزراء تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته .

٤- يعين عضوان احتياطيان لملء محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين .

٥- ينتخب مجلس ادارة المصلحة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه .

٦- يعين راتب المدير العام ومخصصاته ومخصصات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .

٧- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اربعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه .

٨- تتخذ القرارات باغلبية الاراء وترفع الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة فاذا اعترض عليها اعيد عرضها مرة ثانية على المجلس وفي حالة اصرار المجلس على رايه باغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء تحال ثانية الى الوزير وله الموافقة عليها او احالتهاالى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا.

المادة ٤

١- تتمتع المصلحة بشخصية معنوية وفقا لاحكام القواعد العامة الواردة في  القانون المدني ويكون المدير العام ممثلا لها .

٢- يقوم المدير العام بادارة اعمال المصلحة والاشراف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتنفيذ قرارات المجلس مع مراعاة الفقرة (٨) من المادة الثالثة .

٣- تسحب المبالغ بتوقيع المدير العام والموظف الحسابي المسؤول في المصلحة .

٤- تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة .

المادة ٥

يجري تنفيذ مشاريع المصلحة المدرجة في جداول الخطة الاقتصادية وفق قرارات مجلس التخطيط الاقتصادي وعملا ب  قانون المصلحة على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاحتساب كلفة المشاريع غير المدرجة في جداول الخطة على ميزانية المصلحة .

المادة ٦

يعد المجلس الميزانية الاعتيادية للمصلحة التي يجب ان تحتوي على ايراداتها ومصروفاتها لسنة مالية واحدة ويعرضها على الوزير للمصادقة عليها .

المادة ٧

يعين الوزير محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة .

المادة ٨

تخضع حسابات المصلحة الى رقابة ديوان مراقب الحسابات العام .

المادة ٩

١- يضع المجلس منهاجا لمشاريع المصلحة ، ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .

٢- ينظم المجلس ملاكا لموظفي المصلحة ومستخدميها ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .

المادة ١٠

للمجلس صلاحية التصرف باموال المصلحة في حدود ميزانيتها على ان يقوم بتنفيذ مشاريعها بطريقة المناقصة وفي حالة تعذر ذلك فاه القيام بالعمل امانة .

المادة ١١

١- يقوم المجلس بالطرق التي يراها مناسبة بدراسة وافية للمناطق التي قد تصلح للاصطياف وبعد ان يثبت من توفر الامكانيات والشروط الملائمة لها ان يقرر اعتبارها منطقة اصطيافية لغرض تطبيق احكام هذا القانون .

٢- يضع المجلس بالطريقة التي ينسبها تصميما للمصيف الذي يقرر انشاءه في منطقة الاصطياف المقررة يشتمل على الدور والفنادق والحوانيت والاراضي ومؤسسات المرافق العامة كالمستوصفات ومشاريع الماء والكهرباء والمخافر وساحات الرياضة والالعاب واماكن اللهو والتسلية .

٣- يقوم المجلس بتاجير الاراضي والدور والفنادق وملحقاتها والحوانيت ومنشئات الرياضة والالعاب والمؤسسات الاخرى بالشروط التي يراها كفيلة بنجاح ادارة هذه المرافق والمؤسسات دون التقيد باحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٣٦ بشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وله في حالةتعذر ذلك ان يتخذ التدابير المناسبة لادارة هذه المرافق والمؤسسات .

٤- يكون المجلس مسؤولا عن ادامة المشاريع التي يقوم بادارتها مباشرة .

٥- يتخذ المجلس التدابير اللازمة مع الدوائر الحكومية المختصة لتامين الخدمات الاجتماعية العامة المتعلقة بالامن والصحة وغيرها .

٦- تعتبر الطرق المؤدية الى المصايف من الطرق ذات الاسبقية في مشاريع الحكومة بقدر الامكان ويقدم المجلس مقترحاته بهذا الشان الى الجهات المختصة .

المادة ١٢

للمجلس ان يملك الاشخاص الدور والاراضي المخصصة للمصلحة ببدل لانشاء الدور عليها وفق التصاميم التي تقررها المصلحة لكل مصيف دون التقيد باحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٣٦ يشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وتعين بنظام خاص طريقة البيع وتقدير بدل الاراضي وكيفية استيفائه نقدا او باقساط والوجائب المترتبة على المشتري وغير ذلك .

المادة ١٣

١- للحكومة ان تملك المصلحة المنقولاة والعقارات الاميرية بدون بدل .

٢- تعفى المصلحة من كافة الرسوم والضرائب .

المادة ١٤

يتخذ المجلس كافة التدابير الممكنة للدعاية للمصايف والسياحة لتشجيع حركة الاصطياف والسياحة التي يراها مناسبة .

المادة ١٥

المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المصلحة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المصلحة وله ان يعين الموظفين والمستخدمين ويعاقبهم ويحدد رواتبهم ضمن الملاك السنوي المصدق وللمدير العام سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس .

المادة ١٦

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتعيين تشكيلات المصلحة وكيفية ادارة اعمالها.

المادة ١٧

يلغى   قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ .

المادة ١٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ١٩

على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة ١٣٨٠ المصــادف لليـوم الثاني عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة ١٩٦٠ .

 

                                    مـجـلـس الســيـادة

                                                   محمد نجيب الربيعــي

                                                   رئيـس مجلس السـيادة

 

 خالـد النقـشـبندي

          عضو           عضــو

اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية

مصطفى علي وزير العــدل

حسن الطالباني وزير المواصلات

احمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي

عبد الوهاب امين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة

محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة

طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط

 محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة

نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة

 فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد

عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية

عوني يوسف وزير الاشغال والاسكان

عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل

ابراهيم عارف وزير المعـارف