قانون(٤٤) تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢ |
2
قانون(٤٤) تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢ |
2
عنوان التشريع: قانون(٤٤) تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٨٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يصدق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها الموقع عليها في دمشق بتاريخ ٢١ / جمادى الاخرة / ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، ولغرض وضع النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها موضع التنفيذ، شرع هذا القانون....
مشروع اتفاق لانشاء الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك 2008 |
18
مشروع اتفاق لانشاء الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك 2008 |
18
عنوان التشريع: مشروع اتفاق لانشاء الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماكالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع اتفاقيةرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ١٠-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٦ | تاريخ العدد: ١٠-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨مشروع اتفاق لإنشاء الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماكديبـاجةاستنادأن حكومة دولة البحرينوحكومة جمهورية إيران الإسلاميةوحكومة الجمهورية العراقيةوحكومة دولة الكويتوحكومة سلطنة عمانوحكومة دولة قطروحكومة المملكة العربية السعوديةوحكومة الإمارات العربية المتحدةأذ تأخذ في الاعتبار الاحكام ذات الصلة من أتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز النفاذ في ١٦نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٤( ويشار اليها فيما يلي بأسم اتفاقية الامم المتحدة ) ، و التي تستلزم تعاون جميع اعضاء المجتمع الدولي في صيانة و ادارة الموارد االبحرية الحية ؛ وأذ تلاحظ الاهداف والاغراض المحددة في الفصل ١٧ من جدول اعمال القرن ٢١ الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية عام ١٩٩٢، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي اقرها مؤتمر المنظمة في ١٩٩٥ واذ تلاحظ ايضاً الصكوك الدولية الاخرى التي ابرمت بشأن صيانة و ادارة مخزونات سمكية بعينها . ونظراً لمصلحتها المتبادلة في تنمية الموارد البحرية الحية في منطقة البحر واستخدامها على النحو السليم ، بأستثناء المياه الداخلية ، في الاقليم الوارد تعريفه في المادة ٤ والذي يشار اليه فيما يلي باسم "البحر"،ورغبة منها ايضاً في تحقيق اهدافها المنشودة من خلال التعاون الدولي والذي سيعزز منه انشاء هيئة للمصائد ؛ وأذ تعترف بأهمية صيانة وادارة المصائد في المنطقة وتشجيع التعاون تحقيقا لهذه الغاية اتفقت على مايلي :الهيئةالمادة المادة ١١- تنشئ الأطراف المتعاقدة بهذا ، وضمن إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، ويشار اليها فيما يلي باسم "المنظمة")هيئة تعرف بأسم "الهيئة" الاقليمية لمصائد الاسماك RECOFI (ويشار اليها فيما يلي باسم "RECOFI" أو "الهيئةً )، لغرض النهوض بالوظائف والمسؤوليات المحددة في المادة ٣ أدناه. ٢- تكون عضوية الهيئة مفتوحة للأعضاء والاعضاء المنتسبة في المنظمة والدول غير الاعضاء في المنظمة التي هي أعضاء في الامم المتحدة ، أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والتي هي دولا ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع كليا أو جزئيا داخل المنطقة الوارد تعريفها في المادة ٤ ، وتلك التي تقبل هذا الاتفاق وفقا لأحكام المادة ١٣.٣- وفيما يتعلق بالأعضاء المنتسبة ، ستعرض المنظمة هذا الاتفاق ، وفقاً لأحكام المادة ١٤ -٥ منمن دستور المنظمة والمادة ٢١-٣ من اللائحة العامة للمنظمة ، على السلطات التي تتولى مسؤولية العلاقات الدولية للأعضاء المنتسبة هذه.التنظيمالمادة المادة ٢١- يمثل كل عضو في دورات الهيئة بمندوب واحد ، ويجوز أن يرافقه مناوب وخبراء و مستشارون ولا يعني اشراك المناوبين والخُبراء و المستشارين في اجتماعات الهيئة ان لهم حق التصويت ،الا أذا كان المناوب يقوم باعمال المندوب أثناء غيابه .٢- لكل عضو صوت واحد . وتتخذ قرارات الهيئة باغلبية الاصوات المعطاة ، الا أذا اشترطت هذه الاتفاقية غير ذلك و يتكون النصاب من اغلبية مجموع اعضاء الهيئة .٣- تنتخب الهيئة رئيسا ونائبين للرئيس٤- يدعو رئيس الهيئة في العادة الى عقد دورة عادية للهيئة مرة كل عام على الاقل ، مالم تقرر أغلبية الاعضاء خلاف ذلك و تحدد الهيئة مكان انعقاد دوراتها وتاريخ انعقادها بالتشاور مع المدير العام للمنظمة .٥- يكون مقر الهيئة في مقر المكتب الاقليمي للمنظمة في القاهرة ، جمهورية مصر العربية ، غير أن للهيئة أن تقرر، بالتشاور مع المدير العام للمنظمة ، أن تختار على نفقتها الخاصة ، موقعا اخر في المنطقة .٦- توفر المنظمة خدمات الامانة للهيئة ، ويعين المدير العام أمينها الذي يكون مسؤولاً أمام المدير العام من الناحية الادارية .٧- للهيئة بأغلبية ثلثي الأعضاء أن تقرر و تعدل لائحتها الداخلية شريطة أن لا تكون هذه اللائحة أو التعديلات عليها متعارضة مع هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة .٨- للهيئة باغلبية ثلثي اعضائها أن تقر وتعدل لائحتها المالية شريطة ان تكون تلك اللائحة متسقة مع المبادئ الواردة في اللائحة المالية للمنظمة . وتعرض تلك اللائحة على لجنة المالية التي لها سلطة رفضها أو تعديلها أذا ماوجدت انها لاتتسق مع المبادئ الواردة في اللائحة المالية للمنظمة .الوظائفالمادة المادة ٣١- الغرض من الهيئة هو تدعيم تنمية الموارد البحرية الحية وصيانتها وادارتها الرشيدة والاستفادة منها على أفضل وجه ، وكذلك التنمية المستدامة لتربية الاحياء المائية في المنطقة ، وتضطلع ، تحقيقا لهذه الغايات ، بالوظائف والمسؤوليات التالية :(أ) الاستعراض المتواصل لحالة هذه الموارد ، بما في ذلك وفرتها ومستوى استغلالها ، وكذلك حالة المصائد القائمة عليها .(ب) صياغة التدابير الملائمة والتوصية بها ، وفقاً لاحكام المادة ٥ ، لاجل :(١) صيانة الموارد البحرية الحية وادارتها الرشيدة ، بما في ذلك تدابير من أجل:- تنظيم طرق الصيد ومعدات الصيد .- اقرار الحد الادنى لحجم الافراد من انواع معينة .- تحديد مواسم ومناطق الصيد المفتوحة والمحظورة .- تنظيم كميات اجمالي المصيد ومقدار جهد الصيد ؛ وتوزيعها فيما بين الاعضاء .(٢) تنفيذ هذه التوصيات(ج) الاستعراض المتواصل للجوانب الاقتصادية والاجتماعية لصناعة الصيد والتوصية بأي تدابير تهدف الى تنميتها .(د) تشجيع انشطة التدريب والارشاد في جميع جوانب المصائد ، والتوصية بها وتنسيقها،وتنفيذها حسبما يكون ملائما.(هـ) تشجيع انشطة البحوث والتطوير ، بما في ذلك المشروعات التعاونية في مجالات المصائد وحماية الموارد البحرية الحية والتوصية بها وتنسيقها ، وتنفيذها حسبما يكون ملائما.(و) تجميع ، ونشر او افضاض المعلومات المتعلقة بالموارد البحرية الحية القابلة للاستغلال والمصائد القائمة على هذه الموارد(ز) تدعيم البرامج الرامية الى زيادة تربية الاحياء المائية والمصائد.(ح) تنفيذ ما قد يكون ضرورياً من الانشطة الاخرى لكي تحقق الهيئة غرضها حسبما ورد تعريفه أعلاه .٢- لدى صياغة التدابير المشار اليها في الفقرة (١/ب) أعلاه والتوصية بها ، تطبق الهيئة المنهج التحوطي في القرارات المتعلقة بالصيانة والادارة ، وان تأخذ في الاعتبار كذلك أفضل القرائن العلمية ، والحاجة الى تدعيم تنمية الموارد البحرية الحية والاستفادة منها على الوجه السليم .المنطقةالمادة المادة ٤تقوم الهيئة بالوظائف والمسؤوليات المحددة في المادة ٣، في الاقليم الذي تحده من الجنوب خطوط البوصلة التالية من رأس نابة على في (١٦° ٣٩´ شمال ، ٥٣° ٣٠‚٣ ' شرق ) ثم إلى موقــع في (١٦٠٠° شمال،٥٣° ٢٥´ شرق ) ثم الى موقع في (١٧٠٠° شمال ٥٦° ٣٠´ شرق ) ثم الى موقع في ( ٢٠° ٣٠ ' شمال ،٠٠ ٦٠° شرق ) ، ثم الى راس الفاستة في (٢٥° ٠٤شمال , ٦١° ٢٥° شرق) .المادة المادة ٥التوصيات بشان تدابير الادارة١- تقر اغلبية مكونة من ثلثي عدد اعضاء الهيئة الحاضرين الذين يدلون باصواتهم ، التوصيات المشار اليها في المادة ٣ ، الفقرة ١ (ب) ويتولى رئيس الهيئة ابلاغ تلك التوصيات الى الاعضاء .٢- لأعضاء الهيئة ، مع مراعاة أحكام هذه المادة ، البدء بتنفيذ أي من التوصيات التي تتخذها الهيئة بموجب المادة ٣ الفقرة ١ (ب) اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة والذي لن يسبق انقضاء فترة الاعتراض التي تنص عليها المادة .٣- لكل عضو من اعضاء الهيئة أن يعترض خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ الاخطار بأحدى التوصيات ، وفي هذه الحالة لا يكون العضو المعترض ملتزماً بتطبيق تلك الوصية . ولكل عضو أن يسحب في أي وقت أعتراضه والبدء بتنفيذ التوصية .٤- يقوم رئيس الهيئة باخطار الأعضاء فورا بتلقي أي اعتراض أو سحب ذلك الاعتراض .التقاريرالمادة المادة ٦ترفع الهيئة عند نهاية كل دورة ، تقريرا يتضمن آراءها وتوصياتها وقراراتها إلى المدير العام للمنظمة ، كما ترفع أية تقارير أخرى إلى المدير العام للمنظمة قد تراها ضرورية أو مرغوباً فيها وترفع إلى المدير العام للمنظمة , من خلال الهيئة , تقارير اللجان وجماعات العمل التابعة للهيئة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه الاتفاقية .اللجان وجماعات العمل والأخصائيونالمادة المادة ٧١- للهيئة أن تنشئ لجاناً مؤقته اوخاصة أو دائمة لدراسة المسائل ذات الصلة باغراض الهيئة وأعدادتقارير عنها ، وجماعات العمل لدراسة مشكلات فنية نوعية وتقديم توصيات بِشأنها .٢- يدعو رئيس الهيئة اللجان وجماعات العمل المشار أليها في الفقرة ١ أعلاه الى الانعقاد في الاوقات والاماكن التي يحددها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة .٣- يخضع أنشاء اللجان وجماعات العمل المشار اليها في الفقرة ١ اعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين المشار اليه في الفقرة ٣ أعلاه لتوافر الاموال اللازمة في الباب ذي الصلة في الميزانية المعتمدة للهيئة . ويعرض على الهيئة قبيل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات ذات صلة بأنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الاخصائيين تقريرا من امين الهيئة بشانالتبعات الادارية والمالية لهذا القرار .التعاون مع المنظمات الدوليةالمادة المادة ٨تتعاون الهيئة بصورة وثيقة مع المنظمات الدولية في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ويجوز بناءً على اقتراح من أمين الهيئة ، دعوة مراقبين من هذه المنظمات لحضور دورات الهيئة أو أجتماعات اللجان وجماعات العمل التابعة لها.التمويلالمادة المادة ٩١- يتعهد كل عضو في الهيئة بأن، يسدد سنوياً ، حصته في الميزانية للأنشطة التعاونية وفقاً لجدولالاشتراكات الذي تعتمده الهيئة .٢- توافق الهيئة ، في كل دورة عادية ، على ميزانيتها بأتفاق أراء الأعضاء ، غير أنه يشترط في حالة عدم التوصل الى اتفاق في الاراء خلال الدورة ، بعد بذل كل جهد ممكُن ، عرض المسألة للتصويت ويوافق على الميزانية بأغلبية ثلثي الأعضاء .٣- (أ) يتحدد مبلغ اشتراك كل عضو في الهيئة وفقا لخطة تضعها وتعدلها الهيئة بأتفاق الاراء .(ب) تدرج الخطة التي توافق عليها الهيئة وتعدلها في لائحتها المالية .٤- تسدد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل ما لم تقرر الهيئة غير ذلك بموافقة المدير العام .٥- للهيئة قبول الهبات أو أي شكل من اشكال المساعدات من المنظمات والافراد وغير ذلك من المصادر للأغراض ذات الصلة بتحقيق أي من وظائفها .٦- تودع الاشتراكات والهبات وأي شكل أخر من أشكال المساعدات المتحصلة في حساب أمانة يديره المدير العام وفقاً للائحة المالية للمنظمة .٧- ليس لعضو الهيئة المتخلف عن دفع اشتراكاته المالية للهيئة أن يتمتع بحق التصويت في الهيئة أذا بلغ مقدار متأخراته ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين ، ومع ذلك ، يجوز للهيئة ان تسمح لهذا العضو بالتصويت اذا اقتنعت بان عجزه عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن أرادته ، ألآ ان حق التصويت لن يمتد ، باي حال من الاحوال الى سنتين تقويميتين أخريين .المصروفاتالمادة المادة ١٠١- مصروفات المندوبين والمناوبين والخبراء والمستشارين عند حضورهم دورات الهيئة ، بوصفهم ممثلي الحكومات الموفدين الى اللجان وجماعات العمل المنشأة ، وكذلك مصروفات المراقبين ، تتحملها الحكومات والمنظمات المعنية وتحمل على ميزانية الهيئة مصروفات الخبراء الذين تدعوهم الهيئة ، بصفتهم الشخصية ، لحضور اجتماعات الهيئة ، ولجانها أو جماعات العمل التابعة لها .٢- تحدد مصروفات المطبوعات والاتصالات والمصروفات التي يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة أليهم نيابة عن الهيئة فيما بين دورات الهيئة ، وتسدد من ميزانية الهيئة .٣- تحدد المصروفات الخاصة بمشروعات البحوث والتطوير التي يضطلع بها أعضاء الهيئة ، سواء بصورة مستقلة أو بناء على توصية من الهيئة ، وتسدد بواسطة الأعضاء المعنيين .٤- تحدد المصروفات التي تتكبد فيما يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية التي تنفذ بمقتضى أحكام المادة ٣ الفقرة ١ هـ : ما لم تكن اعتماداتها متوافرة ، وتسدد من قبل الاعضاء بالشكل و النسب التي تتفق عليها فيما بينها و تسدد المساهمات في المشروعات التعاونية في حساب أمانة تنشئه المنظمة ، وتديره وفقا لأحكام اللائحة المالية واللائحة العامة للمنظمة .٥- للهيئة أن تقبل المساهمات الطوعية المقدمة بشكل عام أو فيما يتعلق بمشروعات أو نشاطات معينة للهيئة وتودع هذه المساهمات في حساب أمانة تنشئه المنظمة . وتقبل هذه المساهمات الطوعية ويدار حساب الامانة وفقاً للائحة المالية واللائحة العامة للمنظمة .شؤون الادارةالمادة المادة ١١١- يعين المدير العام أمين الهيئة (ويشار اليه فيما يلي " بلفظ الأمين").٢- يتولى الأمين مسؤولية تنفيذ سياسات الهيئة ونشاطاتها ويرفع تقريراً عنها الى الهيئة . ويـتولىالامين ايضاً أعمال أمين الاجهزة الفرعية الاخرى التي تشكلها الهيئة حسب مقتضى الحال .٣- تسدد مصروفات الهيئة من ميزانيتها باستثناء تلك المصروفات ذات الصلة بالموظفين والمرافق التي يمكن توفيرها من جانب المنظمة . وتحدد المصروفات التي تتحملها المنظمة وتسدد في حدود ميزانية الفترة المالية التي يعدها المدير العام ويوافق عليها مؤتمر المنظمة وفقا للائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة .تعديل الاتفاقيةالمادة المادة ١٢للهيئة ان تعدل هذه الاتفاقية باغلبية ثلثي جميع اعضاء هذه الهيئة . وتبلغ التعديلات على هذه الاتفاقية لمجلس المنظمة الذي له سلطة رفض اقرارها اذا رأى انها لاتتسق مع اهداف المنظمة واغراضها او احكام دستور المنظمة وللمجلس ان يحيل التعديل الى مؤتمر المنظمة اذا رأى ذلك مستصوبا. وللمؤتمر نفس هذه السلطات . غير ان أية تعديلات تنطوي على واجبات جديدة على الاعضاء لا تسري بالنسبة لكل عضو الا بعد قبولها رسمياً من ذلك العضو من خلال صك قبول يودع لدى المدير العام للمنظمة ، وبعد قبول التعديلات المعنية من جانب ثلثي الاطراف المتعاقدة ويقوم المدير العام للمنظمة بأبلاغ جميع أعضاء الهيئة وجميع الاعضاء والاعضاء المنتسبة في المنظمة والامين العام للامم المتحدة بتسلم صكوك قبول هذه التعديلات ودخولها حيز النفاذ . وتظل حقوق وواجبات أي عضو في الهيئة لم يقبل التعديلات التي تنطوي على واجبات اضافية تنظمها احكام هذه الاتفاقية بنصها قبل التعديل .القبولالمادة المادة ١٣١- تطرح هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام المادة ١(٢) للقبول من جانب الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة في المنظمة ، والدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي دول ساحلية أو اعضاء منتسبة تقع أراضيها كليا أو جزئيا داخل المنطقة المحددة في المادة٤.٢- يسري قبول هذه الاتفاقية من جانب أي عضو أو عضو منتسب في المنظمة . يكون دولة ساحلية أو عضواً منتسباً تقع أراضيه كلية أو جزئية داخل المنطقة المحددة في المادة ٤ , بإيداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة , وهو جهة الإيداع لهذه الاتفاقية . وتبدأ العضوية لدى تلقى المدير العام لهذا الصك .٣- يخطر المدير العام للمنظمة فوراً جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة , بجميع صكوك القبول التي اصبحت سارية .٤ - يجوز قبول هذه الاتفاقية بتحفظات وفقا للقواعد العامة للقانون الدولي العام على النحو الوارد في الجزء الثاني , القسم الثاني من اتفاقية فينا بشان قانون المعاهدات لعام ١٩٦٩سريان الاتفاقيةالمادة المادة ١٤يبدأ سريان هذة الاتفاقية بمجرد تلقي المدير العام ثلاث وثائق قبول.الانسحابالمادة المادة ١٥١- لأي عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذا العضو ، بارسال اخطار كتابي بالانسحاب الى المدير العام للمنظمة الذي يخطر على الفور جميع اعضاء الهيئة والدول الاعضاء في المنظمة بهذا الانسحاب ويسرى الانسحاب بعد مضى ثلاثة اشهر من تاريخ وصول الاخطار الى المدير العام للمنظمة .٢- أي عضو يرسل اخطارا بالانسحاب من المنظمة يعتبر في نفس الوقت منسحبا من الهيئة .التفسير وتسوية المنازعاتالمادة المادة ١٦أذا ثار نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، ولم تستطع الهيئة تسويته يحال الى لجنة مؤلفة من اعضاء يعين كل طرف من اطراف النزاع عضوا منهم ، بالإضافة الى رئيس مستقل يختاره اعضاء اللجنة وتعتبر توصيات هذه اللجنة ، وان لم تكن ملزمة بطبيعتها ، اساسا لاعادة النظر من جانب الاطراف المعنية في المسألة التي ثار النزاع بشأنها . واذا لم يسفر هذا الاجراء عن تسوية النزاع فانه يحال الى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الاساسي للمحكمة ، ما لم يتفق اطراف النزاع على وسيلة اخرى لتسوية النزاع .انهاء الاتفاقيةالمادة المادة ١٧تصبح هذه الاتفاقية منتهية أذا ما انخفض عدد اعضاء الهيئة ، نتيجة الانسحاب ، عن ثلاثة .الاعتماد والتسجيلالمادة المادة ١٨يعتمد رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة نسختين باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية من هذه الاتفاقية ، واية تعديلات عليها . وتودع نسخة من هاتين النسختين في محفوظات المنظمة . وتحال النسخة الاخرى الى الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها . وعلاوة على ذلك، يعتمد المدير العام نسخا من هذه الاتفاقية ويحيل نسخة منها الى كل عضو او عضو منتسب في المنظمة ....
وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥ |
1
وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥ |
1
عنوان التشريع: وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريعلا يوجدتاريخ التشريع٢٠-٠٢-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١المحتوىرئاسة الجمهوريةنؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق بالانضمام الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥.وإقراراً بذلك، وقعنا على هذه الوثيقة ، وتم ختمها بالختم الجمهوري.كتبت في بغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة ١٤٤٤هـ الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة ٢٠٢٣ م.رئيس الجمهوريةوزير الخارجية...
وثيقة 2023 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ |
رقم القانون
وثيقة 2023 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ |
رقم القانون
عنوان التشريع: وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريعلا يوجدتاريخ التشريع١٣-٠٢-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٧ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١المحتوى رئاسة الجمهورية نؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق بالانضمام الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥.وإقراراً بذلك، وقعنا على هذه الوثيقة ، وتم ختمها بالختم الجمهوري.كتبت في بغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٤٤٣هـ الموافق لليوم الواحد والعشرين من شهر حزيران لسنة ٢٠٢٢ م. رئيس الجمهورية وزير الخارجية...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 (قرار اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي لسنة 1987) |
196
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 (قرار اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي لسنة 1987) |
196
عنوان التشريع: اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعيالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٦تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-١٩٨٧ ما يلي : -اولا:تتخذ الاجراءات المبينة ادناه فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي: -١ - تتم تخلية الدور في قرى مشروع الدلمج من الشاغلين الذين ليست لهم علاقة بالمشروع وتحول الى قرى نموذجية، وتملك الدور المشغولة من قبل الفلاحين والموظفين الذين يعملون في المشروع بكلفة البناء.٢ - تملك الدور في قرية الطلائع بمحافظة بابل لشاغليها من الفلاحين بكلفة البناء بالنسبة للدور التي تقع خارج حدود البلدية وتباع دور القرية الكائنة ضمن حدود البلدية بالمزايدة العلنية.٣ - تملك الدور في قرية ابي غرف بمحافظة بابل الى البلدية وتتولى بيعها بالمزايدة العلنية.٤ - تباع بالمزايدة العلنية الدور في قرية ميسلون بمحافظة ذي قار المشغولة من قبل غير منتسبي المشروع وتخلى من شاغليها.٥ - تملك الدور في قرية الوحدة بمحافظة ذي قار الى شاغليها من الفلاحين والموظفين الذين يشتغلون في المشروع بكلفة البناء.٦ - تتم تخلية دور القرى الواقعة ضمن اراضي المنشاة العامة الزراعية في النهروان المشغولة من قبل المتجاوزين وتباع بالمزايدة العلنية.٧ - تتم تخلية الدور في قرية الخالصة المشغولة من قبل منتسبي الوزارات وتباع بالمزايدة العلنية.ثانيا :لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.ثالثا :يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
عنوان التشريع: اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقيالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧١تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ ما يلي :اولا :- تجرى التعديلات الاتية على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي :١ ــ دمج المديرية العامة للحسابات والمديرية العامة للحسابات بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للحسابات.٢ ــ دمج المديرية العامة للحاسبات الالكترونية والمديرية العامة للاحصاء والبحوث بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للاحصاء والابحاث ويستحدث قسم للحاسبة الالكترونية فيها يتولى مهامها وتناط مسؤوليته بمدير تنفيذي للحاسبة.٣ ــ تلغى المديرية العامة للرقابة الداخلية ويستحدث قسم بدلا عنها يسمى قسم الرقابة الداخلية يتولى مهام المديرية المذكورة ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.٤ ــ تلغى المديرية العامة للشؤون القانونية ويستحدث قسم بدلا عنها يتولى مهامها ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
عنوان التشريع: اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقيالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧١تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ ما يلي :اولا :- تجرى التعديلات الاتية على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي :١ ــ دمج المديرية العامة للحسابات والمديرية العامة للحسابات بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للحسابات.٢ ــ دمج المديرية العامة للحاسبات الالكترونية والمديرية العامة للاحصاء والبحوث بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للاحصاء والابحاث ويستحدث قسم للحاسبة الالكترونية فيها يتولى مهامها وتناط مسؤوليته بمدير تنفيذي للحاسبة.٣ ــ تلغى المديرية العامة للرقابة الداخلية ويستحدث قسم بدلا عنها يسمى قسم الرقابة الداخلية يتولى مهام المديرية المذكورة ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.٤ ــ تلغى المديرية العامة للشؤون القانونية ويستحدث قسم بدلا عنها يتولى مهامها ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 205 لسنة 1988 احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية |
205
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 205 لسنة 1988 احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية |
205
عنوان التشريع: احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتياديةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٥تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي: ١- تحسب خدمة تقاعدية لاغراض التقاعد المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف التي لم تصرف له رواتبها، عند احالته على التقاعد.٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 7 لسنة 1991 احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونها |
7
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 7 لسنة 1991 احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونها |
7
عنوان التشريع: احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونهاالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ـ يحتفظ الموظفون المنقولون من دوائر الدولة الى شعبة شؤون الكادر وموظفو المنظمات، في مكتب امانة سر القطر ممن يشغلون دورا تعود الى الدوائر التي كانوا ينتسبون اليها بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع تلك الدور على وفق احكامالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل .ثانيا ـ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 609 لسنة 1987 احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف |
609
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 609 لسنة 1987 احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف |
609
عنوان التشريع: احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرفالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٠٩تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -١ ـ تحل كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وتحل عبارة (قرار التجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف (كالسرقة والاختلاس وخيانة المانة والتزوير والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصادي).٢ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث |
104
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث |
104
عنوان التشريع: اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداثالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجاستناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨ ما يلي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوى الجنح.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة اولا من هذا القرار الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية.المادة ٣الغيت . (١)المادة ٤تسري احكام هذا القرار على الطعون التي تقدم بعد تاريخ العمل به.المادة ٥لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.المادة ٦يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - يلغى البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤ مائة واربعة، المؤرخ في ٢٧-١-١٩٨٨ السابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 57 لسنة 1993 اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف |
104
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 57 لسنة 1993 اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف |
104
عنوان التشريع: اختصاصات محاكم الجنايات والاستئنافالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠٥-٠٤-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٢ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٤-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٩٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -١ : تختص محكمة الجنايات بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم ضمن منطقتها.٢: تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتي جنايات ضمن منطقتها ، او بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل منهما محكمة جنايات في المنطقة نفسها.٣: تختص الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة استئنافية.٤ : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.٥ : ينفذ هذا القرار منن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 310 لسنة 1987 اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركة |
310
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 310 لسنة 1987 اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركة |
310
عنوان التشريع: اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركةالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣١٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -١- يطلق الحد الاعلى لراس مال الشركة المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ ويعتبر راس مال غير محدود.٢- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 730 لسنة 1984 اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال |
730
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 730 لسنة 1984 اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال |
730
عنوان التشريع: اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغالالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٣٠تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٠٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٦-١٩٨٤ ما يلي :١ - يتم اخلاء العقار الذي يسجل باسم وزارة المالية بسبب المصادرة من شاغله مهما كان سبب الاشغال خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ شاغل العقار بالاخلاء.٢ - تقوم دائرة العقار المختصة في وزارة المالية بمفاتحة دائرة التنفيذ لكي تتولى تخلية العقار الذي يقع ضمن منطقة اختصاصها استثناء من اجراءات التخلية الواردة في قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل.٣ - لا يجوز لدائرة التنفيذ امهال الشاغل اكثر من المدة المقررة في الفقرة ا من هذا القانون.٤ - تمنع المحاكم من سماع الدعاوي في كل ما يتعلق بتطبيق هذا القرار ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكامه .٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 391 لسنة 1988 ارتباط المصرف الصناعي بوزارة المالية |
391
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 391 لسنة 1988 ارتباط المصرف الصناعي بوزارة المالية |
391
عنوان التشريع: ارتباط المصرف الصناعي بوزارة الماليةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩١تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي - ١- يرتبط المصرف الصناعي بوزارة المالية.٢- تحل عبارة وزارة المالية محل عبارة وزارة الصناعة والمعادن وعبارة وزير المالية محل عبارة وزير الصناعة والمعادن اينما وردت في قانون المصرف الصناعي رقم ٦٢ لسنة ١٩٦١ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.٣- تحذف المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي - المادة الثامنة - ١ - يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من - ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - ممثلين اثنين عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوان ج - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا هـ - ممثل عن الاتحاد العام للغرف الجارية والصناعية يرشحه مجلس ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة من اعضائه عضوا و- خبير واحد من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية عضوا ٢ - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ٣ - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او وكيله. ٤ - يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ٥ - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه. فاذا اصر المجلس على رايه يعرض ال وزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 345 لسنة 1987 استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونما |
٣٤٥
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 345 لسنة 1987 استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونما |
٣٤٥
عنوان التشريع: استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونماالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٤٥تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٨٦) مائتين وستة وثمانين المؤرخ في ٣-٥-١٩٨٧ الثالث من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين لا يجوز اقرار الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي بموجب التصميم الاساس لمدينة بغداد الى مساحات نقل عن عشرين دونما مهما كان صنفها او نوع المحصول الزراعي الذي يزرع فيها او طريقة اروائها.٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 124 لسنة 1988 استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس |
١٢٤
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 124 لسنة 1988 استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس |
١٢٤
عنوان التشريع: استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلسالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-١٩٨٨ ما يلي : ١ :- تستثنى من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٢٨٦ مائتين وستة وثمانين المؤرخ ف ٣-٥-١٩٨٧ الثالث من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانون، و ٣٤٥ثلثمائة وخمسة واربعين، المؤرخ في ١٩-٥-١٩٨٧ التاسع عشر من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين : ا ـ الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها المثبتة في عقود المستغلين لغاية ٣٠-٣-١٩٨٣ عن الحد الاقتصادي للافراز.ب ـ ملغاة . (١)٢ :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١) - الغي البند (ب) من الفقرة (أ) بموجب ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٠النص القديم للبند ب من الفقرة اولاًتستبدل الاراضي والبساتين الاخرى العائدة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها عن المساحات المشار اليها في الفقرة ا بالمزايدة العلنية....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 111لسنة 1987 استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢ |
١١١
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 111لسنة 1987 استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢ |
١١١
عنوان التشريع: استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١١تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٧ ما يلي : -١-تستثنى الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة الثالثة والعشرين من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢.٢-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 612 لسنة 1982 استثناء القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم بداءة بغداد من احكام المادة (٦١) قانون الاستملاك |
٦١٢
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 612 لسنة 1982 استثناء القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم بداءة بغداد من احكام المادة (٦١) قانون الاستملاك |
٦١٢
عنوان التشريع: استثناء القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم بداءة بغداد من احكام المادة (٦١) قانون الاستملاكالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٢تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: -١- تستثنى القرارات والاحكام الصادرة او التي تصدر من محاكم بداءة بغداد بشان استملاك العقارات لاغراض مشروع النقل السريع، من احكام المادة ٦١ من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشان نهائية.٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على القرارات الصادرة قبل نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 701 لسنة 1987 استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧ |
٧٠١
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 701 لسنة 1987 استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧ |
٧٠١
عنوان التشريع: استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧التصنيف مصارف - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠١تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي :١ ـ يستثنى مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المشكل بموجب قانون البنك المركزي العراقي المرقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٨٩) اربعمائة وتسعة وثمانين المؤرخ في ١١ - ٧ - ١٩٨٧ الحادي عشر من تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين .٢ ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...