وثيقة 2023 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ |
عنوان التشريع: وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | لا يوجد |
| تاريخ التشريع | ١٣-٠٢-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٧ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ |
المحتوى
رئاسة الجمهورية
نؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق بالانضمام الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥.
وإقراراً بذلك، وقعنا على هذه الوثيقة ، وتم ختمها بالختم الجمهوري.
كتبت في بغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٤٤٣هـ الموافق لليوم الواحد والعشرين من شهر حزيران لسنة ٢٠٢٢ م.
رئيس الجمهورية
وزير الخارجية