قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 345 لسنة 1987 استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونما | ٣٤٥

عنوان التشريع: استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونما

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٤٥

تاريخ التشريع      ٠١-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 ١ - استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٨٦) مائتين وستة وثمانين المؤرخ في ٣-٥-١٩٨٧ الثالث من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين لا يجوز اقرار الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي بموجب التصميم الاساس لمدينة بغداد الى مساحات نقل عن عشرين دونما مهما كان صنفها او نوع المحصول الزراعي الذي يزرع فيها او طريقة اروائها.

٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة