قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية رقم (٨٥)لسنة ٢٠١٢ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية رقم (٨٥)لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية رقم (٨٥)لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٠ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتعزيز التعاون بين حكومات الدول العربية في مجال العدالة الجزائية على اساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية , ولغرض تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية . شرع هذا القانون .نص الاتفاقيةالاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحيةفي إطار تنفيذ الأحكام الجزائيةالديباجة:- إن الدول العربية الموقعة،رغبة منها في تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها.وإيماناً منها بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة، وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم.وإدراكاً منها أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي، أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، بدلاً من تنفيذه في دولة أخرى، يسهم أيضاً في إعادة اندماجه في المجتمع خلال فترةأقصر وعلى نحو أكثر فعالية.اتفقت على ما يلي:المادة الاولى : المصطلحاتيقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:النزيل: هو كل من يحمل جنسية إحدى الدول الأطراف أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، صدر ضده حكم قضائي بات بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية في إقليم إحدى تلك الدول يكون محبوساً فيه لغرض التنفيذ.الحكم البات: هو كل حكم قضائي صادر بعقوبة سالبة للحرية وحاز على حجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن العادية وغير العادية.التدبير: هو الإجراء الإصلاحي أو الاحترازي بإيداع الحدث الجانح في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإصلاحية للأحداث الجانحين.الحدث الجانح: هو كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره جرّد من حريته بوضعه في المؤسسة الإصلاحية، وذلك بناء على حكم بات.دولة الإدانة: هي الدولة الطرف التي صدر فيها الحكم، والتي ينقل منها النزيل.دولة التنفيذ: هي الدولة الطرف التي ينقل إليها النزيل لتنفيذ العقوبة أو التدبير المقضي به والتي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.المادة الثانية : نطاق التطبيقتتعهد الدول الأطراف أن تتبادل نقل النزلاء بقصد تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية صادرين عن محاكم إحدى هذه الدول، في دول أطراف أخرى، إذا تحققت الشروط الآتية:أ- أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بموجب تشريع كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.ب- أن تكون العقوبة أو التدبير المحكوم بهما سالبين للحرية، وألا تقل مدته أو المدة المتبقية منه القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل. ويجوز استثناءً أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على النقل إذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر.ج- أن يكون النزيل متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ أو مقيماً فيها بشكل دائم أو معتاد.د- أن يتماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير في دولة التنفيذ مع نظام تنفيذ العقوبة أو التنفيذ في دولة الإدانة، ويجوز استثناء أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على تطبيق هذه الاتفاقية بالرغم من عدم تماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير.هـ- عدم وجود بلاغات أو تتبعات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة في مواجهة النزيل حتى مرحلة التسليم.و- الموافقة الكتابية لكل من دولتي الإدانة والتنفيذ، والنزيل أو وكيله القانوني على النقل.المادة الثالثة : الإخطار بحكم الإدانةتخطر السلطات المختصة في دولة الإدانة، النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وكذلك بإمكانية نقلهم إلى دولة التنفيذ، لقضاء العقوبة أو التدبير المحكوم بهما.المادة الرابعة : طلب النقل١- يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير خطياً من النزيل أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره إلى الجهة المختصة في دولة الإدانة أو دولة التنفيذ.٢- إذا وافقت الجهة المختصة في دولة الإدانة على طلب النقل، فعليها إرسال الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة في دولة التنفيذ، والتنسيق معها بشأن تنفيذه.٣- في حالة تقديم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير من غير النزيل يجب على الجهة المختصة إرفاق موافقة النزيل كتابة.المادة الخامسة : مرفقات طلب النقل١- يرفق بطلب النقل ما يأتي من المستندات المصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة في دولة الإدانة:أ- بيان مفصل عن هوية النزيل وجنسيته ومكان إقامته الدائمة أو المعتادة بدولتي الإدانة والتنفيذ.ب- صورة من الحكم البات المتضمن ماهية الجريمة المرتكبة وزمان ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني، والعقوبة أو التدبير السالبين للحرية المحكوم بهما، وكذا العقوبات الأخرى المحكوم بها.ج- بيان بالمعلومات الضرورية عن مدة التوقيف التي أمضاها النزيل بدولة الإدانة والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة أو التدبير السالبين للحرية.د- شهادة طبية بحالة النزيل الصحية والنفسية.هـ- المعلومات المتعلقة بسلوك النزيل قبل وبعد صدور حكم الإدانة.٢- تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علماً قبل قبولها طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في تشريعاتها عن الأفعال ذاتها، وبأن النزيل يتمتع بجنسيتها أو مقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.٣- أية معلومات إضافية تطلبها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.المادة السادسة : حالات رفض طلب النقليُرفض طلب نقل النزيل في أي من الحالات الآتية:١- إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة دولة الإدانة أو بأمنها الداخلي أو الخارجي أو بنظامها العام أو بمصالحها الأساسية.٢- إذا لم يسدد النزيل المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها عليه أياً كانت طبيعتها.٣- إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي ارتكبها النزيل قد انقضت طبقاً لقانون دولة التنفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ.٤- إذا لم يرفق بطلب النقل أي من المستندات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.المادة السابعة: الفصل في طلب النقل١- تفصل الجهة المختصة في دولتي الإدانة والتنفيذ في طلب النقل وفقاً لتشريعاتها النافذة، ولأحكام هذه الاتفاقية، وتعلم كل منهما الأخرى كتابة بما تم في شأن طلب النقل، ويخطر النزيل أو وكيله القانوني بنتيجة ذلك.٢- في حالة قبول طلب النقل، تُحيط دولة الإدانة دولة التنفيذ بمكان وتاريخ تسليم النزيل المنقول.وفي حالة رفض طلب النقل يجب أن يكون هذا الرفض مسبباً.المادة الثامنة: تنسيق إجراءات طلبات النقلتقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعيين الجهات المختصة لغايات تنسيق إجراءات النقل فيما بينها.المادة التاسعة: نفقات النقليتم الاتفاق على نفقات نقل النزيل بين دولتي الإدانة والتنفيذ.المادة العاشرة: نظام تنفيذ الحكم١- يتم تنفيذ العقوبة أو التدبير طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، عند نقل النزيل، على أن يخصم منها مدة التوقيف والمدة التي قضاها النزيل تنفيذاً للعقوبة أو التدبير في دولة الإدانة.٢- لا يتم الإفراج عن النزيل لأسباب صحية من طرف دولة التنفيذ، إذا أجاز قانونها ذلك، إلا بعد إحالة نسخة من ملفه الصحي إلى دولة الإدانة وعدم معارضتها الطلب في خلال (٤٠) يوماً من تاريخ إحالة الملف إليها.المادة الحادية عشر: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ١- تلتزم دولة التنفيذ بأن تقدم لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما في أي من الحالات التالية:أ- إذا نفذت العقوبة أو التدبير أو طرأ ما يحول دون تنفيذهما.ب- إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة العقوبة.ج- إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريراً خاصاً.٢- لا يمس نقل المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة بها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بصفة شرعية في دولة الإدانة أو بوضعيته القانونية فيها.المادة الثانية عشرة : آثار العفو١- تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة الإدانة على النزيل الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المشار إليهما في المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية لدى دولة التنفيذ، على أن تخطر دولة الإدانة دولة التنفيذ بهذا العفو فور صدوره.٢- لا تسري أحكام العفو العام أو الخاص أو تخفيض العقوبة التي تصدر في دولة التنفيذ على النزيل، الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المنصوص عليهما في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية لديها، إلا بعد أخذ موافقة دولة الإدانة الكتابية على تطبيقها عليه.أحكام ختامية١- تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.٣- يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.٤- تعتبر الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً على إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.٥- لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية التي تحقق تطبيقاً أوسع لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.٦- لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها.٧- يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.٨- يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية، على أن لا يؤثر ذلك على طلبات النقل التي سبق أن تمت الموافقة عليها.حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في ١٥/١/١٤٣٢هـ، الموافق ٢١/١٢/٢٠١٠م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم....
قانون 52 لسنة 2007 تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الطرق الطارىء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2 نيسان 2007 | 2
قانون 52 لسنة 2007 تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الطرق الطارىء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2 نيسان 2007 | 2
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 52تاريخ التشريع 11/09/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الطرق الطارىء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2 نيسان 2007المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:6استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/2007.اصدار القانون الاتي:المادة 1تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الطرق الطارئ ) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية للبنك الدولي الموقعة في 2 / نيسان / 2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع اعادة اعمار الطرق الطارئ.المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ، ولاجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع اعادة اعمار الطرق الطارئ ، شرع هذا القانون....
قانون 58 لسنة 2007 تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في ١٦ نيسان ٢٠٠٧ | 2
قانون 58 لسنة 2007 تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في ١٦ نيسان ٢٠٠٧ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في ١٦ نيسان ٢٠٠٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٢ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات عدل رقم القانون من (٨٥) الى (٥٨) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٥٤) بتاريخ ٩/١٢/٢٠٠٧الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١ / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا ) و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١٠-٢٠٠٧ اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الكهرباء ) المعقودة في واشنطن بتاريخ ١٦ / نيسان / ٢٠٠٧ من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع اعادة اعمار الكهرباء.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ، ولاجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع اعادة اعمار الكهرباء ، شرع هذا القانون....
قانون 51 لسنة 2007 تصديق الاتفاقية المالية (مشروع التربية الطارىء الثالث) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2 نيسان 2007 | رقم القانون
قانون 51 لسنة 2007 تصديق الاتفاقية المالية (مشروع التربية الطارىء الثالث) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2 نيسان 2007 | رقم القانون
قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع التربية الطارىء الثالث) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2 نيسان 2007التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 51تاريخ التشريع 11/09/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع التربية الطارىء الثالث) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2 نيسان 2007المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:5استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2007اصدار القانون الاتي:المادة 1تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع التربية الطارئ الثالث ) الموقعة في بغداد في 2/نيسان/2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع التربية الطارئ الثالث.المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ، ولاجل تصديق الاتفاقية لمشروع التربية الطارئ الثالث ، شرع هذا القانون....
قانون 18 لسنة 2011 تصديق الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في ١٥ تشرين الاول ٢٠٠٨ | 2
قانون 18 لسنة 2011 تصديق الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في ١٥ تشرين الاول ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في ١٥ تشرين الاول ٢٠٠٨التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٨٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١المادة استناد ١بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) واستنادا الى أحكام البندين ثانيا وثالثا منالمادة ( ٧٣ ) وأحكام البند سادسا من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٠٩ اصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع تجهيز المياه الطارئ ) الموقعة في واشنطن بتاريخ ١٥ / تشرين الأول / ٢٠٠٨ من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة وفقا لتمويل مشروع تجهيز المياه الطارئ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزاً للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ولاجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع تجهيز المياه الطارئ ، شرع هذا القانون ....
قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الاغاثة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٥ | 2
قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الاغاثة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٥ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الاغاثة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ١١ بتاريخ ٢٩-٤-٢٠١٥ إصدار القانون الأتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثةالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلرغبة جمهورية العراق في تعزيز و تنظيم التعاون بين الدول العربية في حالات الكوارث الطبيعية و الحالات الطارئة و الحد من مخاطرها , من خلال تسير عمليات الإغاثة و تذليل المعوقات و الصعوبات التي قد تعترض وصول فرق الإنقاذ ومواد الإغاثة إلى ضحايا هذه الكوارث و الحالات , ولغرض تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية المعدلة للتعاون العرابي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة , شرع هذا القانون .مشروعالاتفاقية المعدلة للتعاون العربيفي مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثةالاتفاقيةأن حكومات الدول الأطراف في هذه الاتفاقيةانطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بين الدول العربيةورغبة منها في تنمية الروابط الإنسانية بين دول الجامعة العربيةو استنادا إلى مانصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعه الدول العربيةوتأكيدا لأهمية التعاون بين الدول العربية في مجال الاغاثه في حالات الكوارث الطبيعية و الظروف الطارئة و أخذا في الاعتبار المعوقات و الصعوبات التي قد تعترض وصول فرق ومواد الاغاثه لضحايا الكوارث الطبيعية و الظروف الطارئة بالسرعة اللازمة لتحقيق الهدف المرجو منها .وإذ تدرك تعاظم الاهتمام العالمي بخطر الكوارث و الاستعداد للتصدي لها على المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية و ذلك في ضوء تزايد الخسائر الناتجة عنها , و كذلك وجوب إدماج الجهود الرامية إلى حد من مخاطر هذه الكوارث بشكل منهجي في السياسات و الخطط الخاصة بالتنمية المستدامة و الحد من الفقر ,وإذ تذكر بما جاء في خطة جوهانسبرج ٢٠٠٢ في هذا الخصوص ,وإذ تشير لتوصيات المؤتمر العالمي للحد من الكوارث الذي عقد في كوبي باليابان في ١٨-٢٢-١-٢٠٠٥ و خاصة خطة عمل هيوغو ( ٢٠٠٥-٢٠١٥ ) , و التي أكدت على ضرورة تعزيز و تطوير الاستعداد للكوارث ووضع آليات إقليمية لتنسيق الخطط ووسائل الاتصال للتأكد من سرعة و فاعلية الاستجابة للكوارث التي تعدى القدرات الوطنية لمجابهتها .وإذ يساورها القلق لازدياد معدل الكوارث في المنطقة العربية و أثارها المدمرة على المدى القريب و البعيد . وإذ تشير إلى البروتوكول التعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بالزيت و المواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لسنة ١٩٧٦ , و البروتكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت و المواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في منطقه الخليج سنة ١٩٧٩ , و البروتكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحه التلوث بالزيت و المواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في منطقه البحر الأحمر و خليج عدن لسنة ١٩٨٢ ,وإذ تشير إلى قرار مجلس الجامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ( ق ق ٣١٩ د . ع (١٧) – ٢٣-٣-٢٠٠٥ ) بشان إيجاد إلية مناسبة للتنسيق العربي في حالات الكوارث و الطوارئ .وأخذا بعين الاعتبار فرار مجلس الاقتصادي و الاجتماعي رقم ( ق ١٧٠٥/٢ – د.ع ٨٠ – ٦-٩-٢٠٠٧ ) بشان الموافقة على إلية التنسيق بين الأجهزة المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ و برنامج الخطة التنفيذية لعملها وقرار مجلس الجامعة رقم ٧٠٥٤ بتاريخ ٣-٣-٢٠٠٩ د.ع (١٣١) بشان تحديث اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة .قد اتفقت على مايلي :المادة الأولىلإغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات المعاني المبينة قرين كل منها :أ – الكارثة :حوادث ناجمة عن قوى الطبيعة أو بسبب فعل الإنسان قد يترتب عليها خسائر في الأرواح أو إصابات أو تدمير في الممتلكات , و تكون ذات تأثير شديد على الاقتصاد الوطني و الحياة الاجتماعية و تفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية و تتطلب مساعدات إقليمية أو دولية .ب – الظروف الطارئة :الحرائق الكبيرة و الحوادث المفجعة الناتجة عن وسائل النقل و المصانع و المناجم و النزاعات المسلحة و الأوبئة و تلوث البيئة و البحار و النكبات المشابهة .ج – الأزمة :حالة طارئة غير اعتيادية قد تتطور إلى كارثةد – عمليات الإغاثة :مختلف الخدمات المتعلقة بالإغاثة , و بصورة خاصة مجموعه المواد المطلوبة بصفة عاجلة و كذلك الإفراد و الخدمات الأخرى التي تصل من الخارج بناء على موافقة السلطة المختصة في الدولة المعنية بالنظر إلى أهميتها البالغة و التي يكون الهدف منها إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية و الظروف الطارئة و بشرط إلا يكون القصد منها أهدافا تجارية .هـ - مواد الإغاثة :جميع المواد التي تستخدم في إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية و الظروف الطارئة كوسائل النقل و المواد الغذائية و الطبية , و الملابس و الأغطية , و الخيام و المنازل الجاهزة , و المواد الأخرى ذات الأهمية القصوى المرسلة كمعونة للمتضررين من الكوارث الطبيعية و الظروف الطارئة .و – نقطة الاتصال الوطنية :الجهة المعنية أو المخولة من كل طرف لتلقي وإرسال المعلومات .ز – الدولة الطرف :الدولة العضو بجامعة الدول العربية التي صادقت أو نضمت إلى هذه الاتفاقية .ح – إلية التنسيق :إلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ و المنشأة وفقا لقرار مجلس جامعه الدول العربية على مستوى القمة رقم ( ق ق ٣١٩ د.ع (١٧ ) - ٢٣-٣-٢٠٠٥ )ط – السلطة المختصة :أية ادارة أو وكاله أو أية سلطة أخرى في الدولة الطرف يتم تسميتها لممارسة السلطة أو القيام بالمهام المشار إليها في هذه الاتفاقيةي – الجامعة :جامعه الدول العربيةك – الامانه العامة للجامعةالامانه العامة لجامعه الدول العربيةل – المنظمات العربية المتخصصة :المنظمات العاملة في منظومة جامعه الدول العربيةالمادة الثانية : أهداف الاتفاقيةتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون و التنسيق فيما بين الدول الإطراف و مع المنظمات العربية المتخصصة في مجال ادارة و مواجهه الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و الحد من تأثيراتها و ذلك من خلال :١. تنظيم و تسهيل الإجراءات و تنسيق إعمال الإغاثة٢. الاستجابة السريعة و الفورية لنقل الخبراء و المعدات( ويتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في هذه الدولة )المادة الثالثة : الالتزامات العامة١. الاحترام الكامل لسيادة الدول الإطراف عند تطبيق هذه الاتفاقية . و في هذا الإطار فان الدولة الطرف المتأثرة بالكارثة / الأزمة / حالة الطوارئ تقع عليها المسئولية الأولى للاستجابة الفورية داخل أراضيها , و تقدم المساعدة لها في حالة طلبها لها أو الموافقة عليها .٢. تمارس الدول الإطراف السيطرة الكاملة و التوجيه و التنسيق و الإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها٣. تقوم الدول الإطراف , كلما كان ذلك ممكنا , بإشراك المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و المؤسسات الخاصة في مجابهة الكوارث و الأزمات و حالة الطوارئ .٤. تلتزم الدول الإطراف , و المنظمات العربية المتخصصة اعضاء إلية التنسيق بتنفيذ برنامج الخطة التنفيذية بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في المراحل المختلفة للكوارث و الأزمات و حالات الطوارئ و الذي اقره المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بموجب قراره رقم ق ( ١٧٠٥/٢ – د:ع – ٨٠ – ٦-٩-٢٠٠٧ ) .٥. تلتزم الدول الإطراف بالاستجابة الفورية و العاجلة لطلب أي دولة طرف تأثرت طرف بكارثة / أزمة / حالة الطوارئ , اخذ بعين الاعتبار الخطط الموضوعة و الإمكانات المتاحة في حينه وبما ليؤثر على قدره الدول الإطراف في مواجهة حالات الطوارئ الداخلية , و يجوز إن تشمل المساعدة مشورة الخبراء وإمداد الدولة الطرف المعنية بالمعدات و التسهيلات أو وضعها تحت تصرفها .٦. للدول الإطراف إن تدخل في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الإطراف إقليمية أو شبه إقليمية في إطار الاتفاقية و متمشية مع أهدافهاالمادة الرابعة : ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالة الطوارئ١. تقوم الدول الإطراف , بطريقة طوعية , بتحديد مساعداتها و إمكانياتها و قدراتها على المشاركة ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و تحديد نقاط الاتصال الوطنية و السلطة المختصة بالدول و الخبرات المتاحة لمجابهة الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ على إن يبلغ ذلك إلى لجنة متابعه تنفيذ إلية التنسيق , و يتم تحديث هذه البيانات دوريا .٢. تتعهد الدول الإطراف بتقديم التسهيلات اللازمة للهيئات و لجان الإغاثة الوطنية المعتمدة بما في ذلك خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو ظروف طارئة لإحدى الدول الإطراف سواء أكان ذلك بالنسبة للاتصالات الداخلية أو الخارجيةالمادة الخامسة : نظام الإنذار المبكر للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئللحد من مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و لتحسين مستوى الاستعداد , تقوم الدول الإطراف بإنشاء أو تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترتبط بنقاط الاتصال الوطنية و النظام الإقليمية العربية و الدولية للإنذار المبكر ذات صلةالمادة السادسة : الإجراءات التنفيذية للاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ١. تقوم الدول الإطراف بإقرار الإجراءات القياسية للتعاون فيما بينها و المتضمنة :أ – درجة الاستعداد لإدارة و مواجهه حالات الكوارث و الاستجابة للكوارث / الأزمات /حالات الطوارئ .ب – تقديم التسهيلات اللازمة لنقل المشاركين و المواد و المعدات في عمليات الاستجابة من و إلى أراضي الدول الإطراف المتضررة و تسهيل حركتها عبر الحدودج – التنسيق الجيد للمشاركة الجماعية لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ .٢. تقوم الدول الإطراف سواء منفردة أو مشتركة بتعظيم و تعزيز قدراتها في المجالات التالية :أ – تحفيز الموارد الوطنية لدعم الأعمال المتعلقة بالاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ .ب – إخطار لجنة متابعه تنفيذ إلية التنسيق بصفه دورية بمدى توفر الموارد و الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئالمادة السابعة : المساعدات و التسهيلاتتتعهد الدول الإطراف بتقديم كافه المساعدات و التسهيلات لشحن أو عبور مواد الإغاثة المرسلة إلى الدول المنكوبة سواء من أراضيها أو غيرها و بصفه خاصة التسهيلات التالية :١. اعتماد المستندات و الشهادات الصادرة من السلطات الرسمية أو هيئات الاغاثه بالدول الإطراف المرسل منها , حول أنواع و كميات مواد الاغاثه المرسلة , و إعفائها من تقديم شهادات المنشأ أو الفواتير أو تصاريح الاستيراد أو التصدير أو غيرها من المستندات التي تطلبها السلطات الرسمية في الدول الإطراف بسبب تصدير مواد الاغاثه أو مرورها عبر أراضيها بشرط إن تكون هذه المواد مصحوبة ببيان واف عن أنواعها , و كمياتها و قيمتها التقديرية و موقعا على هذا البيان من المسؤول بالجهة أو هيئة الإغاثة المختصة و مختوما بختمها كما يجب وضع خاتم الجهة أو الهيئة المذكورة و شعارها إن وجد على العبوات المحتوية على هذه المواد , وذلك دون الإخلال بأي تشريع أو نظام يتعلق بمواد ممنوع استيرادها أو محظور تصديرها في الدول الأعضاء .٢. تسهيل الإجراءات الجمركية في مراكز الحدود الجوية و البرية و البحرية في الدول الإطراف التي تشحن منها أو تمر عبر أراضيها مواد الإغاثة و إعطائها الأولوية في الإفراج عنها بالسرعة الممكنة و الحرص على حفظها في مكان امن و حراستها لحين تمكنها من العبور إلى الجهة المقصودة , وذلك دون الإخلال بتطبيق بالآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة أو المحافظة على الثورة النباتية و الحيوانية .٣. إعفاء مواد الإغاثة من الرسوم الجمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى مقررة على الواردات أو الصادرات أو بضائع المرور في الدول الإطراف .٤. تسهيل مرور و دخول وسائل النقل المختلفة التي تحمل مواد الاغاثه للدول الإطراف و إعفائها من القيود المفروضة على مرورها أو دخولها في الأحوال العامة .٥. تقديم تخفيض في أجور النقل لمواد الاغاثه على وسائل النقل الجوي و البري و البحري الوطنية يتفق عليها بين الدول الإطراف على إن تكون خدمات النقل بالمجان على وسائل النقل الوطنية التابعة للجهة المنكوبة و منح مواد الاغاثه أولوية الشحن على غيرها من المواد الأخرى على هذه الوسائل لتسير وصولها إلى الجهة المنكوبة بالسرعة الممكنة .٦. منح كافه وسائل النقل المدنية و العسكرية الوطنية التراخيص و التسهيلات اللازمة لزيادة عدد رحلاتها بما في ذلك حق المرور و الهبوط و الرسوم عبر أراضي و أجواء و موانئ الدول الإطراف ليتسنى نقل مواد الإغاثة إلى الجهات المنكوبة بأقصى سرعه ممكنهالمادة الثامنة : تنقلات فرق الإغاثة أو المساعدةتتعهد الدول الإطراف بتقديم التسهيلات اللازمة لتنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة و مندوبي الدول الإطراف الذين توافدهم في مهمات تتعلق بإعمال الإغاثة و بصفة خاصة :١. منح مندوبي الإغاثة أو المساعدة الذين يحملون شهادات صادرة عن الجهات الحكومية أو هيئات الإغاثة المعتمدة في الدول الإطراف في الدول تأشيرات الدخول أو المغادرة اللازمة لدى وصولهم أو مغادرتهم مراكز الحدود بالدول الإطراف دون أي تأخير متى كان الغرض من دخولهم أو مغادرتهم لهذه الدول بسبب إعمال الإغاثة٢. تقديم التسهيلات اللازمة لنقل مندوبي الإغاثة أو المساعدة مع مواد الإغاثة أو مواد المساعدة المرافقة لهم إلى الجهات المنكوبة على وسائل النقل الجوية و البحرية و البرية الوطنية بالدول الإطراف و إعطائهم الأولوية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيلات سفر مجانية أو مخفضه على الوسائل المذكورةالمادة التاسعة : الاستجابة المشتركة لمجابهه مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ١. يجوز لكل دولة طرف طلب المساعدة لمجابهة مخاطر الكوارث و الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ مباشرة من احد الدول الإطراف أو من خلال إلية التنسيق٢. تقوم الدولة المتضررة بتقدير نوع و حجم المساعدة المطلوبة , و في حالة عدم قدرتها على ذلك فان الدولة الطرف أو الدول الإطراف ألمقدمه المساعدة لها – تقوم بالمبادرة بعد التشاور – بتقدير ذلكالمادة العاشرة : التوجيه و السيطرة و التنسيق لعمليات المساعدة١. تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بالتوجيه و السيطرة و التنسيق و الإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها٢. تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بتقديم كافة التسهيلات و الخدمات المتاحة و الممكنة بهدف تحقيق الإدارة الجيدة لعمليات المساعدة , و عليها أيضا التأكد من توفير سبل حماية الإفراد و المعدات المشاركة في عمليات المساعدة داخل أراضيهاالمادة الحادي عشرة : احترام القوانين و النظم الوطنيةتلتزم الدول الإطراف المشاركة في عمليات المساعدة بعدم القيام بأي إعمال أو أنشطة لاتتوافق و غرض الاتفاقية كذلك باحترام كافه القوانين و النظم للدول المقدم لها المساعدةالمادة الثانية عشرة : التعاون الفنيتلتزم الدول الإطراف بالتنسيق و التعاون فيما بينها و مع المنظمات العربية المتخصصة في المجال التقني بغرض زيادة الاستعداد و تقليل مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ من خلال :١. إنشاء و تطوير قواعد البيانات عملية و تقنية مرتبطة بشبكة معلومات المنظمات العربية المتخصصة٢. إعداد و تصميم نسق قياسي لنماذج التقارير المتضمنة البيانات و المعلومات المتعلقة بالكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ٣. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتدريب و نشر الوعي و التعليم المتعلق بمنع و تقليل الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و التخفيف من أثارها وحث الدول الإطراف على إجراء تدريبات مشتركه بشكل دوري٤. إعداد نسق لتبادل المعلومات عن الخبرات و التقنية و المساعدات المتوفرة٥. إعداد و تنفيذ برامج تدريب و تأهيل صانعي السياسات و السلطات المختصة بإدارة الأزمات و مجابهة الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ على المستويات الوطنية و الإقليمية٦. اتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل الخبراء لتعظيم الاستفادة من الخبرات و التجارب المكتسبةالمادة الثالثة عشرة : البحث العلمي و التقنيتقوم الدول الإطراف بدعم برامج البحث العلمي و التقني المتعلقة بأسباب الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و مخاطرها وكذلك تطوير وسائل طرق المراقبة و الإنذار المبكر و التنبؤ بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات العربية المتخصصة و المنظمات الإقليمية و الدوليةالمادة الرابعة عشرة : تنفيذ الاتفاقية١. تقوم لجنه متابعه إلية التنسيق بين الأجهزة العرابية المعنية بالكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ بالإشراف على متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية٢. تتولى الامانه العامة لجامعه الدول العربية مهام أمانه متابعه تنفيذ هذه الاتفاقيةالمادة الخامسة عشرة : التصديق و الانضمام١. تصدق الدول الإطراف في الاتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة على هذه الاتفاقية المعدلة طبقا لنظمها الداخلية و تودع وثائق التصديق لدى الامانه العامة للجامعة٢. يجوز للدول الأعضاء في جامعه الدول العربية التي لم توقع و تصادق أو تنضم إلى الاتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة إن تنضم إلى هذه الاتفاقية المعدلة وذلك بإيداع وثيقة انضمامها أذى الامانه العامة لجامعه الدول العربيةالميادة السادسة عشرة : تعديل الاتفاقيةيتم تعديل إحكام هذه الاتفاقية بموجب قرار من مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي أعضائهالمادة السابعة عشرة : نفاذ الاتفاقيةتصبح هذه الاتفاقية المعدلة بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل سبع دول إطراف في اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير علميات الإغاثة وتسري في شان الدول العربية الأخرى المنضمة إلى الاتفاق المعدلة بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها لدى الامانه العامة لجامعه الدول العربيةأبرمت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة في يوم سنة م الموافق سنة هـ من أصل واحد يحفظ بالامانه العامة لجامعه الدول العربية و تسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الإطراف...
قانون تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ | 2
قانون تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق رقم ٥ لسنة ٢٠١٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٦ بتاريخ ١٧-٣-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ ١٦-٢-٢٠١٤ بين وزير المالية في جمهورية العراق و السفير الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى جمهورية العراق بمبلغ ( ٣٩١١٨٠٠٠٠٠٠) تسعة وثلاثون مليارا ومائة و ثمانية عشر مليون ين ياباني لإعادة تأهيل قطاع الموانئ ( المرحلة الثانية الخاصة بمشروع ميناء خور الزبير )المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق و دولة اليابان , وتثمينا لجهود التنمية في جمهورية العراق , ولغرض تصديق المذكرتين و الرسالتين المتبادلتين و محضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ ١٦-٢-٢٠١٤ . شرع هذا القانونالاتفاقيةمحضر مفاوضاتبخصوص المذكرات المتبادلة المؤرخة ١٦-٢-٢٠١٤ , و الخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي و جهود التنمية في جمهورية العراق ( سيتم الإشارة إليها بـ " المذكرات المتبادلة " ) , و المذكرة الخطية اليابانية المرقمة ( ١/ ECP / ١٤ ) و المؤرخة ( ١٦-٢-٢٠١٤ ) و المذكرة الخطية العراقية المرقمة ( ٤٥٦) و المؤرخة ( ١٦-٢-٢٠١٤ ) , يرغب ممثلو الوفد الياباني و ممثلو الوفد العراقي تأكيد الأتي :١. بخصوص القرض المذكور في الفقرة (١) من المذكرات المتبادلة ( سيتم الإشارة إليه لاحقا بـ " القرض " ) , بين الوفد الياباني إن أية متطلبات مالية للمشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة ( يتم الإشارة إلية لاحقا بـ " المشروع ") تتجاوز مبلغ القرض بموجب الاتفاقية المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة سيتم تلبيتها بصورة تامة من قبل حكومة جمهورية العراق لضمان انسيابية التنفيذ للمشروع .٢. بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة ( سيتم الإشارة إليه لاحقا بـ" المشروع ") , أوضح ممثل الوفد الياباني بان :(أ) متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الإدارية العامة , الفوائد خلال الأعمار , الضرائب و الرسوم , مصاريف المكاتب , مكافآت موظفي الجهات التنفيذية و أسكانهم , غير المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشاريع , كذلك شراء الأراضي و التعويضات و ما شابه ذلك , لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض , و(ب) سيتم شراء المنتجات و- أو الخدمات وفقا لإجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء أذا ما كانت مثل هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .٣. أوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة بأن :(أ) الإجراءات الضرورية المشار إليها في الفقرة المذكورة تتضمن إجراءات منع أي عرض أو هدية أو دفع أو اعتبار أو منفعة و التي سيعبر عنها على أنها ممارسة فساد في جمهورية العراق أذا ما استخدمت كحافز أو مكافأة لإرساء العقود المشار إليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة , و(ب) سوف تتخذ حكومة جمهورية العراق كافة الإجراءات الضرورية لتمكين و تسهيل التدقيق المسبق و الذي سيتم من قبل مدققين مستقلين و الذين سيتم تعينهم من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( و التي سيشار إليها " JICA ") و على نفقتها وذلك لضمان العدالة و المنافسة في عملية الشراء .٤. أوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٩ من المذكرات المتبادلة بأن حكومة اليابان تدرك الأتي :(أ) المعلومات الأخرى المذكورة بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة المذكورة تتضمن معلومات عن ممارسة الفساد المتعلقة بالمشاريع , و(ب) تضمن حكومة جمهورية العراق المعاملة العادلة مع مصادر مثل المعلومات و البيانات .٥. بخوص الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة و الفقرة ١ من المذكرة الخطية اليابانية المذكورة أعلاه , بين ممثل الوفد الياباني بأن :(أ) المجهزين و المقاولين اليابانيين تعني المواطنين اليابانيين أو الأشخاص الشرعيين المتحدين و المسجلين في اليابان , و الذين لديهم التسهيلات المناسبة لإنتاج أو تقديم البضائع و الخدمات في اليابان و الذين يؤدون إعمالهم فعليا هناك ,(ب) الاستشاريين اليابانيين تعني المواطنين اليابانيين أو الأشخاص الشرعيين الخاضعين للمواطنين اليابانيين , و(ج) بالإضافة إلى الفقرات الفرعية (أ) و (ب) أعلاه , في حالة أذا ماقام احد ( أو أكثر ) المجهزين , المقاولين أو الاستشاريين من جمهورية العراق بتكوين مشروع مشترك مع أمثالهم اليابانيين , فان تلك المشاريع المشتركة سيتم اعتبارها مجهز , مقاول أو استشاري ياباني بشرط أن يكون الشريك الأساسي فيها هو مجهز أو مقاول أو استشاري ياباني و أن كامل حصة العمل الياباني في المشروع المشترك المذكور تزيد على خمسين في المائة (٥٠%)(د) بالاضافه إلى الفقرة الفرعية (أ) أعلاه , في حالة الشركة الفرعية المتحدة في دولة أو منطقة غير اليابان و التي في طور الاندماج في كيان محاسبي متحد ضمن البيان المالي لشركة يابانية و المعد وفقا لقانون الأدوات المالية و التبادل المالي ( قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨) الياباني و الأوامر الوزارية ذات العلاقة , فان مثل هذه الشركة الفرعية سوف تعتبر مجهز أو مقاول ياباني .٦. فيما يخص الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة و الفقرة ٢ من المذكرة الخطية اليابانية المذكورة أعلاه , بين ممثل الوفد الياباني بأن :(١) بين ممثل الوفد الياباني بان المنتجات المشتراة من الشركات المصنعة العراقية التي تستثمر فيها واحدة أو أكثر من الشركات اليابانية سيتم اعتبارها منتجات تم شراؤها من اليابان , إذا ما كانت تلبي التالي :(أ) ما لا يقل عن عشرة في المائة (١٠%) من أسهم الشركة العراقية المصنعة تكون مملوكة من قبل الشركة اليابانية , و(ب) نسبة الأسهم المملوكة من قبل الشركة اليابانية المذكورة في (أ) أعلاه ( أو الشركة التي تملك الجزء الأكبر من بين الشركات اليابانية إذا ماكانوا أكثر من شركة يابانية واحدة تلبي الشرط الوارد في (أ) أعلاه ) تكون مساوية أو اكبر من تلك التي تملكها أية شركة أخرى تابعة لدولة أو منطقة ثالثة .(٢) المنتجات المشتراة من شركة مصنعة في واحدة من البلدان أو المقاطعات التامة من غير اليابان سيتم اعتبارها منتجات مشتراة من اليابان إذا ماكانت شركة فرعية أو مندمجة في الكيان المحاسبي للبيان المالي لشركة يابانية متحدة وفقا لقانون الأدوات المالية و التبادل المالي ( قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨ ) اليابان و الأوامر الوزارية ذات العلاقة ,(٣) المنتجات المشتراة من الشركات المصنعة و التي تستثمر فيها واحد أو أكثر من الشركات اليابانية و موقعها في قائمة مستلمي المساعدة التموينية الرسمية التي أقرتها لجنة المساعدة التموينية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية الرسمية التي أقرتها لجنة المساعدة التموينية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية فيما عدا جمهورية العراق , سيتم اعتبارها منتجات مشتراة من اليابان , إذا مالبت التالي :(أ) ما لايقل عن ثلث (١/ ٣) من أسهم الشركة المصنعة تملكها شركة يابانية ,(ب) نسبة الأسهم المملوكة من الشركة اليابانية المذكورة في (أ) أعلاه تكون مساوية أو اكبر من أسهم أية شركة تابعه لدولة أو منطقة غير اليابان و الدولة أو المقاطعة التي فيها مقر الشركة المصنعة .(٤) أية خدمات مقدمة من قبل شركة في دولة أو منطقة من غير اليابان و التي تشكل مشروعا مشتركا مع شركة يابانية سوف يتم اعتبارها خدمات مقدمة من شركة يابانية , و(٥) الخدمات المقدمة من شركة فرعية في دولة أو منطقة أخرى غير اليابان تقع ضمن نطاق الاندماج في الكيان المحاسبي للبيان المالي لشركة يابانية متحدة وفقا لقانون الأدوات المالية و التبادل المالي ( قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨ ) اليابان و الأوامر الوزارية ذات العلاقة , سيتم اعتبارها خدمات مقدمة من شركة يابانية .٧- بين ممثل الوفد العراقي بان الوفد ليس لدية أية اعتراضات على أي من المواد المذكورة في أعلاه و المقدمة من الوفد الياباني . وزير المالية السفير اليابانيالمذكرة اليابانية١٦ – شباط – بغدادسيادتكميشرفني إن اوكد التفاهم الأتي الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين ممثلين حكومة اليابان و حكومة جمهورية العراق و المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي و جهود التمنية في جمهورية العراق :(١) أن مبلغ القرض بالين الياباني يصل إلى تسع وثلاثون مليارا و ثمانية عشر مليون ين ياباني ( ٣٩١١٨٠٠٠٠٠٠) ( و الذي سيشار إليه لاحقا بـ " القرض " سوف يقدم وفقا للتعليمات و القوانين النافذة في اليابان إلى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية الدولي ( التي سيشار إليها لاحقا بـ JICA ) لغرض تنفيذ مشروع إعادة تأهيل قطاع الموانئ ( المرحلة الثانية ) و الذي سيشار إليه لاحقا بـ " المشروع ") .(٢) (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض و التي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق و JICA . سيحكم شروط و أحكام القرض وكذلك إجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق التفاهم الحالي و التي ستتضمن المبادئ الآتية :أ. إن مدة إعادة تسديد القرض ستكون ( ٣٠) سنة بعد مدة أمهال أمدها ( ١٠ ) عشرة سنواتب. إن نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة ستة خمسة ( ٠.٦٥) % سنويا فيما يخص المشروع ( باستثناء الجزء الخاص بالأعمال المدنية ) , و نسبة ٠.٢ % سنويا فيما يخص الجزء الخالص بالأعمال المدنية من المشروع ,ج . مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) أعلاه و لما كان جزء القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع , لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة واحد ( ٠.٠١ ) % سنوياد. إن مدة الصرف من مبلغ القرض ستكون (١٠ ) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ , وهـ . يتم تطبيق عمولة التزام على المبلغ غير المصروف من القرض بسبة صفر فاصلة واحد بالمائة (٠.١)% سنويا(٢)إن اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم إبرامها بعد قناعه JICA بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية(٣)إن فترات السحب في الفقرة الفرعية (١) (د) أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين٣.(١) إن القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة إلى المجهزين و المقاولين و / أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو إنتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع , بشرط إن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم إنتاجها و / أو خدمات مقدمة في تلك الدول .(٢)إن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم الاتفاق عليه بين السلطات المعنية في كلا البلدين(٣)إن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهله للعملة المحلية لتنفيذ المشروع٤. تؤكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء لـ JICA , الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب إتباعها إلا إذا كانت هذه الإجراءات غير قابله للتطبيق أو غير ملائمة .٥.قدر تعلق الأمر بالشحن و التامين البحري للمنتجات المشتراه بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض إيه قيود تمنع المنافسة الحرة و العادلة بين شركات الشحن و التامين البحري . ٦.ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذي تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية ( ١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم إلى جمهورية العراق و إقامتهم لحين أداء إعمالهم٧.يجب إن تستثنى حومه العراق :(أ) JICA من جميع الضرائب و الرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و /أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .(ب)الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم و الضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض(ج)الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و مقاولين و/ أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية و العمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد و إعادة التصدير لموادهم و معداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع(د)العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب و الرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/ أو مستشارين لتنفيذ المشروع٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لـ :أ) ضمان استخدام القرض بصورة ملائمة و حصريه للمشروعب) تامين و ألمحافظه للمدى الممكن , على سلامه الأشخاص العاملين في المشروع و عامه الشعب في جمهوريه العراق في إنشاء المشروع بموجب القرض و استخدامه , وج) ضمان إن المنشات ألمقامه بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق و فعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم٩.تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان و JICA بـ(أ) المعلومات و البيانات المتعلقة بتقديم العمل في تنفيذ المشروع , و(ب) أية معلومات أخرى تتعلق بالمشروع١٠.تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحاليكما يشرفي إن اقترح بان هذه المذكرة أجابه سيادتكم توكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين , و التي ستصبح فعاله في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .اغتنم هذه ألفرصه لأعبر لسيادتكم عن أسمى آيات اعتباري السفير اليابانيالمذكرة العراقيةبغداد – ١٦ شباط -٢٠١٤سيادتكم ,يشرفني أن أعلمكم باستلامي مذكرة سيادتكم و المؤرخة بتاريخ اليوم و التي تقرا كالأتي :" يشرفني أن اؤكد التفاهم الأتي الذي تم التواصل إلية مؤخرا بين مثلين من حكومة اليابان و حكومة جمهورية العراق و المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي و جهود التنمية في جمهورية العراق :١. أن مبلغ القرض بالين الياباني يصل إلى تسع و ثلاثون مليارا و مائة و ثمانية عشر مليون ين ياباني ( ٠٠٠ ٠٠٠ ١١٨ ٣٩ ) ( و الذي سيشار إلية لاحقا بـ " القرض ") سوف يقدم وفقا للتعليمات و القوانين النافذة في اليابان إلى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( التي سيشار إليها لاحقا بـ JICA ) لغرض تنفيذ مشروع إعادة تأهيل قطاع الموانئ ( المرحلة الثانية ) ( و الذي سيشار إلية لاحقا بـ" المشروع ") .٢. (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض و التي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق و JICA سيحكم شروط وإحكام القرض و كذلك إجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة و ضمن نطاق التفاهم الحالي و التي ستتضمن المبادئ الآتية :أ. أن مدة إعادة تسديد القرض ستكون ( ٣٠ ) ثلاثون سنة بعد مدة إمهال أمدها ( ١٠ ) عشرة سنواتب. أن نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة ستة خمسة ( ٠.٦٥ )% سنويا فيما يخص المشروع ( باستثناء الجزء الخاص بالإعمال المدنية ), و نسبة ٠.٢% سنويا فيما يخص الجزء الخاص بالإعمال المدنية من المشروع ,ج. مع ما جاء بالفقرة (ب) أعلاه و لما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع , لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة واحد (٠.٠١)% سنويا .د. أن مدة الصرف من مبلغ القرض ستكون ( ١٠ ) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ , وهـ . يتم تطبيق عمولة التزام على المبلغ غير المصروف من القرض بنسبة صفر فاصلة واحد بالمائة ( ٠.٠١)% سنويا .(٢)أن اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم إبرامها بعد قناعة JICA بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية .(٣) أن فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١) (د) أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .٣.(١) أن القرض سيكون متوفرا لتغطية المدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة إلى المجهزين و المقاولين و/ أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو إنتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع , بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم إنتاجها و / أو خدمات مقدمة في تلك الدول .(٢) أن مجال الدول المؤهلة المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم الاتفاق عليه بين السلطات المعنية في كلا البلدين .(٣) أن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة للعملة المحلية لتنفيذ المشروع .٤. تؤكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقا لدليا لـ JICA , الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب إتباعها إلا إذا كانت هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .٥. قدر تعلق الأمر بالشحن و التامين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض , فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة و العادلة بين شركات الشحن و التامين البحري٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذي تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم إلى جمهورية العراق و إقامتهم لحين أداء إعمالهم٧. يجب أن يستثنى حكومة العراق :(أ) JICA من جميع الضرائب و الرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و /أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .(ب)الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم و الضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض(ج)الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و مقاولين و/ أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية و العمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد و إعادة التصدير لموادهم و معداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع(د)العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب و الرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/ أو مستشارين لتنفيذ المشروع٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لـ :أ) ضمان استخدام القرض بصورة ملائمة و حصريه للمشروعب) تامين و ألمحافظه للمدى الممكن , على سلامه الأشخاص العاملين في المشروع و عامه الشعب في جمهوريه العراق في إنشاء المشروع بموجب القرض و استخدامه , وج) ضمان إن المنشات ألمقامه بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق و فعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم٩.تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان و JICA بـ(أ) المعلومات و البيانات المتعلقة بتقديم العمل في تنفيذ المشروع , و(ب) أية معلومات أخرى تتعلق بالمشروع١٠.تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحاليكما يشرفي إن اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة أجابه سيادتكم توكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين , و التي ستصبح فعاله في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .اغتنم هذه ألفرصه لأعبر لسيادتكم عن أسمى آيات اعتباريويشرفني مرة أخرى أن اوكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق وان اقر بان مذكرة سيادتكم و مذكرة الإجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين , و التي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .انتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن اسمى اعتباراتي . وزير المالية (مذكرة خطية يابانية )تهدي سفارة اليابان في جمهورية العراق تحياتها إلى وزارة المالية في جمهورية العراق و يشرفها أن تشير إلى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة و المؤرخة ١٦ / شباط / ٢٠١٤ , و المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي و جهود التنمية في جمهورية العراق ( سيتم الإشارة إليها بـ " المذكرات المتبادلة ") .كما تتشرف السفارة بإعلام الوزارة بان نطاق بلدان المنشأ المؤهلة الواردة في الفقرة الفرعية المذكورة من المذكرات المتبادلة ستكون كالتالي :١. أن البلد المؤهل للجزء الخاص بالإعمال المدنية و الخدمات الاستشارية هو اليابان .٢. بالإضافة إلى ما جاء في الفقرة ١ أعلاه ستكون المنتجات و / أو الخدمات باستثناء المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة ( سيتم الإشارة إليه بـ " القرض ") إذا ماكانت التكاليف ألمجتمعه للمنتجات المشتراه من اليابان و الخدمات المقدمة من قبل الشركات اليابانية باستثناء الخدمات الاستشارية لا تقل عن ثلاثين في المائة (٣٠%) من إجمالي مبلغ العقد ( العقود ) للمنتجات و الخدمات باستثناء الخدمات الاستشارية الخاصة بالجزء المتعلق بالإعمال المدنية .٣. بالإضافة إلى ما جاء في الفقرة ١ أعلاه , ستكون الخدمات الاستشارية المقدمة بصورة جزئية من قبل الاستشاريين من دول غير اليابان مؤهله للتمويل بموجب القرض إذا ما كانت جنسية المقاول ( المقاولين ) الرئيسي للخدمات الاستشارية المذكورة يابانية .٤. الدول المؤهلة باستثناء الإعمال المدنية و الخدمات الاستشارية هي كافه الدول و المناطق١٦/شباط / بغدادوزارة الماليةالجمهورية العراقيةبغداد ( مذكرة خطية عراقية )العدد ٤٥٦١٦/شباط /٢٠١٤تهدي وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها إلى سفارة اليابان في جمهورية العراق و يشرفها أن تعلم السفارة باستلام المذكرة الخطية للأخيرة و المرقمة ١٤/ECP / ١ والمؤرخة ١٦/ شباط/٢٠١٤.كما تتشرف الوزارة بإعلام السفارة بان المقترح الوارد في المذكرة الخطية المذكورة مقبول من قبل حكومة جمهورية العراق .بغداد ١٦/ شباط/٢٠١٤ سفارة اليابان بغداد...
قانون 11 لسنة 2015 تصديق الرسالتين و المذكرتين المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق | 2
قانون 11 لسنة 2015 تصديق الرسالتين و المذكرتين المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالتين و المذكرتين المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراقالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٣-١١-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من الماده (٦١) والبند ثانيا من الماده (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-٧-٢٠١١اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ ٢١شباط ٢٠١٠ بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (٨٧,٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وثمانين مليار وثمانمائة واربعين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الاتية: ت اسم المشروع الحد الاقصى للمبلغ(مليون ين) ١مشروع تجهيز المياه في وسط وغرب العراق ٤١٢٧٤ ٢مشروع بناء محطة عكاز الغازية ٢٩٥٧٠ ٣مشروع بناء محطة درلوك الكهرومائية ١٦٩٩٦ المجموع ٨٧٨٤٠ المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية بناء العراق واعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لاعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسائل والمذكرات المتبادلة ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض المذكورالى حكومة جمهورية العراق الموقع بتاريخ ٢١شباط ٢٠١٠ لتمويل المشارع المذكورة آنفا, شرع هذا القانون.محضر مفاوضاتالمحتوىبخصوص المذكرات المتبادلة المؤرخة ٢١/شباط/٢٠١٠ والخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (سيتم الاشارة اليها ب" المذكرات المتبادلة") يرغب ممثلو الوفد الياباني وممثلو الوفد العراقي تاكيد الاتي:١- بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة المرفقة بالمذكرات المتبادلة (سيتم الاشاره اليها لاحقا ب"المشاريع") اوضح ممثلو الوفد الياباني بان:(أ) متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الادارية العامة ,الفوائد خلال الاعمار,الضرائب والرسوم,مصاريف المكاتب,مكافات موظفي الجهات التنفيذية واسكانهم,غير المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشاريع,كذلك شراء الاراضي والتعويضات وماشابه ذلك ,لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض المذكورة في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (والتي سيتم الاشارة اليها لاحقا ب"القرض") ,و(ب) سيتم شراء المنتجات و/ او الخدمات وفقا لاجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء اذا ماكانت مثل هذه الاجراءات غير القابلة للتطبيق او غير ملائمة.٢- اشار الوفد الياباني بخصوص القرض بان اية متطلبات مالية للمشاريع والتي تتجاوز مبلغ القرض بموجب اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة ,سيتم تلبيتها بصورة تامة من قبل جمهورية العراق لضمان انسيابية تنفيذ المشاريع.٣- اوضح ممثلو الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة بان:(أ) الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تتضمن اجراءات منع أي عرض او هدية او دفع او اعتبار او منفعة والتي سيعبر عنها على انها ممارسة فساد في جمهورية العراق اذا ما استخدمت كحافز او مكافأة لارساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة,و(ب) سوف تتخذ حكومة جمهورية العراق كافة الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل التدقيق المسبق والذي سيتم من قبل مدققين مستقلين والذين سيتم تعيينهم من قبل وكالة التعاون الدولي اليابانية( والتي سيشار اليها "JICA" وعلى نفقتها من قبل وكالة العدالة والمنافسة في عملية الشراء)٤- اوضح ممثلو الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٩ من المذكرات المتبادلة بان حكومة اليابان تدرك الاتي:(أ) المعلومات الاخرى المذكورة بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة المذكورة تتضمن معلومات عن ممارسة الفساد المتعلقة بالمشاريع, و(ب) تضمن حكومة جمهورية العراق المعاملة العادلة مع مصادر مثل هذه المعلومات و البيانات٥- بين ممثلو الوفد العراقي بان الوفد ليس لديه اية اعتراضات على أي من المواد المذكورة اعلاه والمقدمة من الوفد الياباني. (التوقيع) (التوقيع) باقر جبر الزبيدي شوجي اوكاوا وزير المالية سفير فوق العادة والمفوض من اليابان جمهورية العراق الى جمهورية العراقبغداد,٢١/شباط/٢٠١٠سيادتكميشرفني ان اعلمكم باستلامي مذكرة سيادتكم المؤرخة بتاريخ اليوم والتي تقرأ كالاتي:* يشرفني ان اؤكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهودالتنمية في جمهورية العراق.١. ان مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (٨٧٨٤٠٠٠٠٠٠٠) سبع وثمانون مليار وثمانمائةواربعون مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذه في اليابانالى حكومة جمهورية العراق من قبل وكالة التعاون الدولي اليابانية (والتي سيشار اليها لاحقا ب JICA) لغرض تنفيذ المشاريع الورادة في القائمة المرفقة (والتي سيشار اليها لاحقا ب"القائمة") وفقا للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة.٢. (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق و JICA سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقيات القرض المذكوؤة وضمن نطاق التفاهم والتي ستتضمن المبادئ الاتية:أ- ان مدة اعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة امهال امدها (١٠) عشرة سنوات.ب- ان نسبة الفائدة ستكون ٠.٦٥ % سنويا ,وجـ- مع ماجاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشاريع المدرجة في القائمة لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء ٠.٠١% سنويا.د- ان مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) عشرة سنوات بعد تواريخ دخول اتفاقيات القرض حيز النفاذ.سيادة شوجي اوكاواسفير فوق العادةوالمفوض من حكومة اليابانالى جمهورية العراق(٢) كل من اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم عقدها بعد قناعة JICA بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع المدرجة بالقائمة التي تعود لها اتفاقيات القرض.(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١) د اعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين.٣.(١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية المدفوعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذه الى المجهزين والمقاولين و/او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج او تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة في تلك الدول.(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يجب ان يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنيه في كلا البلدين .(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.٤. ان حكومة جمهورية العراق تؤكد بان المنتجات والخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء ل JICA الذي يثبت اجراءات العروض التنافسيه الدولية الواجب اتباعها فيما عدا اذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة.٥. قدر تعلق الامر بالشحن و التامين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتامين البحري.٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبه في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم.٧. يجب ان تستثني حكومة العراق:أ) JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/ او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمه عنه.ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و/او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضه في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/او الخدمات التني ستقدم بموجب القرض .ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمه من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لضمان الاتي:أ) استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشاريع المذكورة في القائمة.ب) تامين والمحافظة ,للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين بالمشاريع المدرجة بالقائمة والعامة في جمهورية العراق اثناء تنفيذ المشاريع واستخدامها و.ج) ادامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض و استخدامها بشكل دقيق وفعال للقرض الموصوف في هذا التفاهم.٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان JICA ب:أ) المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة ,وب) اية معلومات اخرى تتعلق بالمشاريع المدرجة في القائمة.١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من او ذات علاقة بالتفاهم الحالي.١١. ان القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة.كما يشرفني ان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة اجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة حمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.اغتنم هذه الفرصة لاعبر لسيادتكم عن اسمى ايات اعتباري."ويشرفني مرة اخرى ان اؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق وان اقر بان مذكرة سيادتكم ومذكرة الاجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين , والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.انتهز هذه الفرصة لاعبر عن خالص تقديري لسيادتكم.(التوقيع)باقر جبر الزبيديوزير الماليةجمهورية العراقالقائمة( الحد الاقصى للمبلغمليون ين ياباني)١- مشروع قرض قطاع تجهيز المياه في وسط وغرب العراق ٤١٢٧٣٢- مشروع بناء محطة كهرباء عكاز الغازية ٢٩٥٧٠٣- مشروع بناء محطة درلوك الكهرومائية ١٦٩٩٦المجموع ٨٧٨٤٠بغداد ,٢١/شباط/ ٢٠١٠سيادتكم,يشرفني ان اؤكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق.١. ان مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (٨٧٨٤٠٠٠٠٠٠٠) سبع وثمانون مليار وثمانمائةواربعون مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذه في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل وكالة التعاون الدولي اليابانية (والتي سيشار اليها لاحقا ب JICA) لغرض تنفيذ المشاريع الورادة في القائمة المرفقة (والتي سيشار اليها لاحقا ب"القائمة") وفقا للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة.٢. (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق و JICA سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقيات القرض المذكوؤة وضمن نطاق التفاهم الحالي والتي ستتضمن المبادئ الاتية:أ- ان مدة اعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة امهال امدها (١٠) عشرة سنوات.ب- ان نسبة الفائدة ستكون ٠.٦٥ % سنويا ,وجـ- مع ماجاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشاريع المدرجة في القائمة لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء ٠.٠١% سنويا.د- ان مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) عشرة سنوات بعد تواريخ دخول اتفاقيات القرض حيز النفاذ.سيادة باقر جبر الزبيديوزير الماليةجمهورية العراق(٢) كل من اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم عقدها بعد قناعة JICA بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع المدرجة بالقائمة التي تعود لها اتفاقيات القرض.(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١) د اعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين.٣.(١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية المدفوعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذه الى المجهزين والمقاولين و/او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج او تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة في تلك الدول.(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يجب ان يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنيه في كلا البلدين .(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.٤. ان حكومة جمهورية العراق تؤكد بان المنتجات والخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء ل JICA الذي يثبت اجراءات العروض التنافسيه الدولية الواجب اتباعها فيما عدا اذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة.٥. قدر تعلقث الامر بالشحن و التامين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتامين البحري.٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبه في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم.٧. يجب ان تستثني حكومة العراق:أ) JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/ او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمه عنه.ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و/او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضه في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/او الخدمات التني ستقدم بموجب القرض .ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمه من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لضمان الاتي:أ) استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشاريع المذكورة في القائمة.ب) تامين والمحافظة ,للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين بالمشاريع المدرجة بالقائمة والعامة في جمهورية العراق اثناء تنفيذ المشاريع واستخدامها و.ج) ادامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض و استخدامها بشكل دقيق وفعال للقرض الموصوف في هذا التفاهم.٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان JICA ب:أ) المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة ,وب) اية معلومات اخرى تتعلق بالمشاريع المدرجة في القائمة.١٠. تتشاور كلا الحكومتين مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من او ذات علاقة بالتفاهم الحالي.١١. ان القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة.كما يشرفني ان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة اجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة حمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.اغتنم هذه الفرصة لاعبر لسيادتكم عن اسمى ايات اعتباري.(التوقيع)شوجي اوجاواسفير فوق العادة والمفوض من اليابانالى جمهورية العراقالقائمة( الحد الاقصى للمبلغمليون ين ياباني)١- مشروع قرض قطاع تجهيز المياه في وسط وغرب العراق ٤١٢٧٣٢- مشروع بناء محطة كهرباء عكاز الغازية ٢٩٥٧٠٣- مشروع بناء محطة درلوك الكهرومائية ١٦٩٩٦المجموع ٨٧٨٤٠الرقم:١٠/ECP/٠٥مذكرة خطيةتهدي سفارة اليابان في جمهورية العراق تحياتها الى وزارة المالية في جمهورية العراق ويشرفها ان تشير الى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة ٠٣ من المذكرات المتبادلة المؤرخة ٢١/شباط/٢٠١٠ والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق.كما تتشرف السفارة باعلام الوزارة بان نطاق بلدان المنشأ المؤهله الواردة في الفقرة المذكورة من المذكرات المتبادلة ستكون كافة الدول والمناطق.بغداد,٢١/شباط/٢٠١٠وزارة الماليةحكومة جمهورية العراقبغدادالعدد:١٣٩التاريخ:٢١-٢-٢٠١٠مذكرة خطيةتهدي وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها الى سفارة اليابان في جمهورية العراق ويشرفها ان تعلم السفارة باستلامها المذكرة الخطية الاخيرة والمرقمة ١٠/ECP /٠٥ والمؤرخة ٢١/ شباط/٢٠١٠ .كما تتشرف الوزارة باعلام السفارة بان المقترح الوارد في المذكرة الخطية هو مقبول من قبل حكومة جمهورية العراق.بغداد,٢١/ شباط/٢٠١٠سفارة اليابانبغداد...
قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلة ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٩/حزيران/٢٠٠٨ المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ | 2
قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلة ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٩/حزيران/٢٠٠٨ المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلة ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٩/حزيران/٢٠٠٨ المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٤ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٤٠ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستناداً الى إحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-٢٠٠٩إصدار القانون الآتي :المادة ١تصديق الرسالتين المتبادلتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٩/حزيران/٢٠٠٨ بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (٣٦٤٠٧٠٠٠٠٠٠) ست وثلاثون ملياراً وأربعمائة وسبعة ملايين ين ياباني لتمويل مشروعي تحسين تجهيز الماء في إقليم كردستان وتحسين المجاري في بغداد .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية إعادة بناء العراق وأعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لإعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسائل المتبادلة ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق الموقع بتاريخ٢٩ / حزيران / ٢٠٠٨ لتمويل المشاريع المذكورة أنفا , شرع هذا القانون .ملحقبغداد ٢٩/حزيران/٢٠٠٨سيادتكم ,يشرفني أن أعلمكم بأستلامي مذكرة سيادتكم المؤرخة في ٢٩-٦-٢٠٠٨ والتي تقرأ كالآتي :-١. أن مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (٣٦٤٠٧٠٠٠٠٠٠) ستة وثلاثون مليار وأربعمائة وسبعة مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") سوف يقدم وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (الذي سيشار أليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في العمود الأول من الملحق المرفق ( والذي سيشار أليها لاحقاً ب "الملحق") وفقاً للتخصيص المحدد في العمود الثاني من الملحق .٢.(١) سيكون القرض متيسراً من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق والبنك .أن شروط وأحكام القرض وكذلك أجراءات استخدامه ستحكم باتفاقيات القرض المذكورة والتي ستتضمن معدل الفائدة , فترة أعادة التسديد وفترة الصرف الواردة في الاعمدة ٥,٤,٣ من الملحق .(٢) كل من اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم عقدها بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الأعتبارات البيئية للمشاريع الواردة في العمود الأول من الملحق التي تعود لها أتفاقيات القرض .(٣) أن فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية من العمود الخامس من الملحق يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .سيادةكنجيرو مونجيسفير فوق العادة والمفوضلحكومة اليابانلدى جمهورية العراق٣ . (١) أن القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و /أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو انتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في العمود الأول من الملحق , بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة كمصدر لمنتجات تم أنتاجها و / أو خدمات مجهزة من تلك الدول .(٢) أن مجال الدول المؤهلة كمصدر المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يجب أن يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في الحكومتين .(٣) أن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الأول من الملحق .٤ . أن حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك , الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب أتباعها فيما عدا أذا كانت مثل هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .٥ . قدر تعلق الأمر بالشحن والتأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض , فإن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .٦ . ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم الى جمهورية العراق وإقامتهم لحين أداء أعمالهم .٧ . يجب أن تستثني حكومة العراق :(أ) البنك من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و / أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .(ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و / أو مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و / أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .(ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و / أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالأستيراد وأعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الأول من الملحق .(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و / أو مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الأول من الملحق .٨ . تتخذ حكومة جمهورية العراق الأجراءات الضرورية لضمان الآتي :(أ) أستخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشاريع المذكورة في العمود الأول من الملحق .(ب) أدامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض وأستخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان والبنك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق .١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي .١١. أن الملحق يمثل جزء مكمل من هذه المذكرة .كما يشرفني أن اقترح بأن هذه المذكرة ومذكرة أجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بأن التفاهم السابق سوف يشكل أتفاقية بين الحكومتين , والتي ستصبح فعالة في تاريخ أستلام حكومة اليابان للأشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص بأكتمال الأجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .وكذلك يشرفني ان أوكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق و ان اقر بأن مذكرة سيادتكم و مذكرة الاجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين ، و التي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص بأكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص تقديري لسيادتكم .باقر جبر الزبيديوزير الماليةجمهورية العراقالعمود الاول العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامسالمشروع المبلغ الكلي معدل الفائدة فترة اعادة فترة الصرف(بعدالتسديد دخول الأتفاقيةحيز التنفيذ)مشروع ٣٤٢٦٦ مليون ين ٠,٦٥ % ثلاثون سنة ١٠ سنواتتحسين فترة أمهال مدتهاتجهيز الماء (١٠) سنواتفي اقليمكردستانالجزء المتعلق ٠,٠١%بالدفعللاستشاريينمشروع تحسين ٢١٤١ الجزء المتعلق ٠,٠١% ثلاثون سنة بعد ١٠ سنواتالمجاري في بالدفع فترة أمهال مدتهابغداد (خدمات للاستشاريين (١٠) سنوات هندسية )بغداد ٢٩/حزيران/٢٠٠٨سيادتكم ,يشرفني أن أوكد التفاهم الآتي الذي تم التوصل اليه مؤخراً بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .١. أن مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (٣٦٤٠٧٠٠٠٠٠٠) ستة وثلاثون مليار وأربعمائة وسبعة مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") سوف يقدم وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (الذي سيشار أليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في العمود الأول من الملحق المرفق ( والذي سيشار أليها لاحقاً ب "الملحق") وفقاً للتخصيص المحدد في العمود الثاني من الملحق .٢.(١) سيكون القرض متيسراً من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق والبنك .أن شروط وأحكام القرض وكذلك أجراءات استخدامه ستحكم باتفاقيات القرض المذكورة والتي ستتضمن معدل الفائدة , فترة أعادة التسديد وفترة الصرف الواردة في الاعمدة ٥,٤,٣ من الملحق .(٢) كل من اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم عقدها بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الأعتبارات البيئية للمشاريع الواردة في العمود الأول من الملحق التي تعود لها أتفاقيات القرض .(٣) أن فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية من العمود الخامس يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .سيادةباقر جبر الزبيديوزير الماليةجمهورية العراق٣. (١) ان القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و/ أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو انتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في العمود الاول من الملحق , بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة كمصدر لمنتجات تم انتاجها و/ أو خدمات مجهزة من تلك الدول .(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يجب ان يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في الحكومتين .(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق .٤- ان حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات والخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك ، الذي يثبت اجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها فيما عدا اذا كانت مثل هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .٥- قدر تعلق الامر بالشحن والتأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض ، فأن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .٦- ينبغي منح المواطنين اليابانين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/ أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم .٧- يجب ان تستثني حكومة العراق :(أ) البنك من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و /او فيما يتعلق بالقرض وكذالك الفوائد الناجمة عنه .(ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/ او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/ او الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .(ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و /او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق.(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/ او مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق.٨- تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لضمان الاتي:(أ) استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق.(ب) ادامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض واستخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .٩- تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان والبنك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق.١٠- تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من او ذات علاقة بالتفاهم الحالي .١١- ان الملحق يمثل جزء مكمل لهذه المذكرة .كما يشرفني ان اقترح بأن هذه المذكرة ومذكرة أجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بأن التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين , والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص بأكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . "أنتهز هذه الفرصة لاعبر عن خالص تقديري لسيادتكمكنجيرو مونجيسفير فوق العادة والمفوضلحكومة اليابانلدى جمهورية العراقالعمود الاول العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامسالمشروع المبلغ الكلي معدل الفائدة فترة اعادة فترة الصرف(بعدالتسديد دخول الأتفاقيةحيز التنفيذ)مشروع تحسين ٣٤٢٦٦ مليون ين ٠,٦٥% ثلاثون سنة بعد ١٠ سنواتتجهيز الماء في فترة أمهال مدتهااقليم (١٠) سنواتكردستانالجزء المتعلق ٠,٠١%بالدفعللاستشاريينمشروع تحسين ٢١٤١ الجزء المتعلق ٠,٠١% ثلاثون سنة بعد ١٠ سنواتالمجاري في بالدفع فترة أمهال مدتهابغداد(خدمات للاستشاريين (١٠) سنواتهندسية )محضر مناقشاتبخصوص المذكرات المتبادلة المؤرخة في ٢٩-٦-٢٠٠٨، والخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (والذي سيتم الاشاره الية لاحقا بالمذكرات المتبادلة ) يرغب ممثلوا الوفد العراقي والوفد الياباني تأكيد الاتي :-١- فيما يخص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة والمتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في العمود ١ في الملحق المرفق بالمذكرات المتبادلة (والتي سيشار اليها لاحقاً المشاريع ) بين ممثلوا الوفد الياباني الاتي: -أ- متطلبات العملة المحلية مثل النفقات الادارية ، الفوائد خلال الأعمار ،الضرائب و الرسوم ، النفقات المتعلقة بالمكاتب ، مكافآت موظفي الجهات المنفذة واسكانهم والتي لا تتعلق بتنفيذ المشروع مباشرة، بالاضافة الى شراءالاراضي والتعويضات وماشابه ذلك ، لا تعتبر مؤهلة للتمويل من القرض المذكور في الفقرة ١من المذكرات المتبادلة (سيشار إليها لا حقاً بالقرض ) .ب- سيتم شراء المنتجات أو / و الخدمات وفقاً لاجراءات المناقصات التنافسية الدولية ما عدا اذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .٢- بخصوص القرض بين ممثلوا الوفد الياباني بأن أي متطلبات مالية للمشاريع تتجاوز مبلغ القرض بموجب اتفاقية القرض والمذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة سيتم تلبيتها بصورة مناسبة من قبل جمهورية العراق لضمان سهولة تنفيذ المشاريع .٣- بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة بين ممثلوا الوفد الياباني بأن :-أ- الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تضم اجراءات منع اجراء أي عرض هبة أو دفع أو اعتبار أو فائدة والتي سيعبر عنها على انها ممارسة فساد في جمهورية العراق لاستخدامها كحافز أو مكافاة لأرساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة .ب- ستاخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل تنفيذ التدقيق بواسطة مدققين مستقلين والذي سيتم تعينهم من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (سيشار اليه لاحقاً البنك ) والذين سيتم دفع اتعابهم من قبل البنك لضمان العدالة والتنافس في عملية الشراء .أوضح ممثل الوفد العراقي بأن وفده ليس له أي اعتراض على جميع الوارد أعلاه والمقدمة من الجانب الياباني .بغداد ٢٩/ حزيران /٢٠٠٨موقع موقعكنجيرو مونجي باقر جبر الزبيديسفير فوق العادة وزير الماليةوالمفوض لدى جمهورية العراق جمهـوريـة العـراقمذكرة خطيةتقدم وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها الى السفارة اليابانية في جمهورية العراق ولها الشرف بأعلامها استلام المذكرة الخطية المرقمة ٨/أي أي أو / ٥ والمؤرخة في ٢٩/حزيران /٢٠٠٨ .تتشرف وزارة المالية مرة اخرى بأعلام السفارة بأن المقترح المذكور في المذكرة المشار اليها انفاً مقبول لدى حكومة جمهورية العراق .سفــارة اليابانبغدادبغداد ٢٩ حزيران ٢٠٠٨سفارة اليابانتقدم السفارة اليابانية في جمهورية العراق تحياتها الى وزارة المالية في جمهورية العراق ولها الشرف بألأشارة الى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (٣) من المذكرتين المتبادلتين المؤرخين في ٢٩ حزيران ٢٠٠٨ والمتعلقة بالقرض الياباني التي سيقدم بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في العراق .تتشرف السفارة مرة أخرى باقتراح ان يكون مجال الدول المؤهلة كمصدر المذكورة في الفقرة الفرعية المشار اليها انفاً في المذكرتين المتبادلتين جميع الأقطار والمناطق .تغتنم سفارة اليابان هذه الفرصة لتعبر لوزارة المالية في جمهورية العراق عن فائق تقديرها .موقعسفير اليابانوزارة الماليةحكومة جمهورية العراقبغداد...
قـانون تصديـق الرسالتيـن والمذكرتيـن المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٩/نيسان/٢٠٠٧ رقم (٦٧) لسنة ٢٠٠٧ | 2
قـانون تصديـق الرسالتيـن والمذكرتيـن المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٩/نيسان/٢٠٠٧ رقم (٦٧) لسنة ٢٠٠٧ | 2
عنوان التشريع: قـانون تصديـق الرسالتيـن والمذكرتيـن المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٩/نيسان/٢٠٠٧ رقم (٦٧) لسنة ٢٠٠٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٤ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١٤استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً إلى إحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٢-٢٠٠٧إصـدار القانون الأتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في طوكيو من السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية العراق لدى اليابان والسفير فوق العادة والمفوض لدولة اليابان لدى جمهورية العراق بتاريخ ٩/نيسان/٢٠٠٧ المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (١٠٢٨٤٣٠٠٠٠٠٠) مئة ومليارين وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الآتية : مليون ين١. مشروع إعادة تأهيل معمل الأسمدة في خور الزبير ١٨١٢٠٢. مشروع أعمار منشات تصدير النفط الخام ٥٠٠٥٤٣. مشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة ٢٠٧٩٤. مشروع إعادة أعمار قطاع الكهرباء ٣٢٥٩٠ المجموع ١٠٢٨٤٣المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية إعادة بناء العراق وأعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لإعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٩/نيسان/٢٠٠٧ لتمويل المشاريع المذكورة آنفا , شرع هذا القانون .ملحقطوكيو ,٩/نيسان/٢٠٠٧سيادتكم ,"يشرفني ان أؤكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخراً بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .١. إن مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (١٠٢٨٤٣٠٠٠٠٠٠) مائة واثنان مليار وثمانمائة وثلاث واربعون مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") . سوف يقدم وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (الذي سيشار اليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في القائمة المرفقة ( والتي سيشار اليها لاحقاً ب "القائمة") وفقاً للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة .٢. (١) سيكون القرض متيسراً من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق والبنك .ان شروط واقيام القرض وكذلك اجراءات استخدامه ستحكم باتفاقيات القرض المذكورة والتي ستتضمن المبادئ الاتية :(أ) . إن مدة إعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة إمهال أمدها (١٠) عشرة سنوات .(ب) . إن نسبة الفائدة ستكون ٧٥‚٠% سنوياً .(ج) . إن مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تواريخ دخول اتفاقيات القرض حيز النفاذ .سيادة الدكتور غانم علوان الجميليسفير فوق العادة والمفوض لحكومة العراقلدى اليابان(٢) . يتم عقد اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع التي تعود لها اتفاقيات القرض .(٣) . إن فترات السحب في الفقرة الفرعية (١) ج أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .٣ . (١) إن القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و /أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو انتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة , بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و / او خدمات مقدمة في تلك الدول .(٢) إن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يجب أن يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في كلا البلدين .(٣) أن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .٤ . إن حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات والخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك , الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها فيما عدا إذا كانت مثل هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .٥ . قدر تعلق الامر بالشحن والتأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فإن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .٦ . ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم الى جمهورية العراق وإقامتهم لحين أداء أعمالهم .٧.يجب ان تستثني حكومة العراق :(أ) البنك من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه.(ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض.(ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و مقاولين و/أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد وإعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لضمان الآتي:(أ) استخدام القرض بصورة ملائمة و حصرية للمشاريع المذكورة في القائمة.(ب) إدامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض واستخدامها بشكل دقيق وفعال للقرض الموصوف في هذا التفاهم .٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان والبنك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي.١١. إن القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة.كما يشرفني ان اقترح بأن هذه المذكرة ومذكرة إجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين , والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص بإكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ."أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص تقديري لسيادتكم .(التوقيع)كينجيرو مونجيسفير فوق العادة و المفوضلدى جمهورية العراقالقائمة(الحد الأقصى للمبلغمليون ين ياباني)١. مشروع إعادة تأهيل معمل الأسمدة في خور الزبير ١٢٠ ١٨٢. مشروع إعمار منشآت تصدير النفط الخام ٠٥٤ ٥٠٣. مشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة ٠٧٩ ٢٤. مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء ٥٩٠ ٣٢المجموع ٨٤٣ ١٠٢طوكيو ,٩/نيسان/٢٠٠٧سيادتكم ,يشرفني ان اعلمكم باستلامي مذكرة سيادتكم بتاريخ اليوم و التي تقراء كالآتي :-"يشرفني ان أؤكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخراً بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .١. إن مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (١٠٢٨٤٣٠٠٠٠٠٠) مائة واثنان مليار وثمانمائة وثلاث واربعون مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") . سوف يقدم وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (الذي سيشار اليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في القائمة المرفقة ( والتي سيشار اليها لاحقاً ب "القائمة") وفقاً للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة .٢. (١) سيكون القرض متيسراً من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق والبنك .ان شروط واقيام القرض وكذلك اجراءات استخدامه ستحكم باتفاقيات القرض المذكورة والتي ستتضمن المبادئ الاتية :(أ) . إن مدة إعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة إمهال أمدها (١٠) عشرة سنوات .(ب) . إن نسبة الفائدة ستكون ٧٥‚٠% سنوياً .(ج) . إن مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تواريخ دخول اتفاقيات القرض حيز النفاذ .سيادة كينجيرو مونجيسفير فوق العادةو المفوض من حكومة اليابانالى جمهورية العراق(٢) . يتم عقد اتفاقيات القرض المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع التي تعود لها اتفاقيات القرض .(٣) . إن فترات السحب في الفقرة الفرعية (١) ج أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .٣ . (١) إن القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و /أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو انتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة , بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و / او خدمات مقدمة في تلك الدول .(٢) إن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يجب أن يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في كلا البلدين .(٣) أن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .٤ . إن حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات والخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك , الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها فيما عدا إذا كانت مثل هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .٥ . قدر تعلق الامر بالشحن والتأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فإن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .٦ . ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم الى جمهورية العراق وإقامتهم لحين أداء أعمالهم .٧.يجب ان تستثني حكومة العراق :(أ) البنك من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه.(ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض.(ج) الشركات اليابانية العاملة لمجهزين و مقاولين و/أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد وإعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لضمان الآتي:(أ) استخدام القرض بصورة ملائمة و حصرية للمشاريع المذكورة في القائمة.(ب) إدامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض واستخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان والبنك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتقديم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي.١١. إن القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة.كما يشرفني ان اقترح بأن هذه المذكرة ومذكرة إجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين , والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص بإكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ."وكذلك يشرفني ان اوكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق و ان أقر بأن مذكرة سيادتكم و مذكرة الاجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين ، و التي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص تقديري لسيادتكم .(التوقيع)غانم علوان الجميليسفير فوق العادة و المفوضلجمهورية العراق لدى اليابانالقائمة(الحد الأقصى للمبلغمليون ين ياباني)١. مشروع إعادة تأهيل معمل الأسمدة في خور الزبير ١٢٠ ١٨٢. مشروع إعمار منشآت تصدير النفط الخام ٠٥٤ ٥٠٣. مشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة ٠٧٩ ٢٤. مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء ٥٩٠ ٣٢المجموع ٨٤٣ ١٠٢محضر مفاوضاتبخصوص المذكرات المتبادلة المؤرخة ٩/ نيسان/٢٠٠٧ (سيتم الإشارة إليها بـ " المذكرات المتبادلة" ) , و الخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (والذي سيتم الإشارة إليه لاحقاً بـ "القرض" ) , يود ممثلي الوفد الياباني وممثلي الوفد العراقي تأكيد الآتي :١- بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة بخصوص تمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة ( سيتم الاشارة اليها لاحقاً ب " المشاريع ") ، بين ممثلي الوفد الياباني بان :(أ) متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الإدارية العامة ’ الفوائد خلال الأعمار , الضرائب والفروض , مصاريف المكاتب , مكافآت موظفي الجهات التنفيذية وإسكانهم والتي لا تتعلق بصورة مباشرة بتنفيذ المشروع , بالإضافة الى شراء الأراضي , التعويضات وما شابه ذلك , لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض , و(ب) سيتم شراء المنتجات و / أو الخدمات وفقاً لإجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء حيثما كانت هذه الاجراءات غير مطبقة أو غير ملائمة .٢- بخصوص القرض , اشار الوفد الياباني بأن أية متطلبات مالية للمشاريع والتي تتجاوز مبلغ القرض بموجب اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة , سيتم تلبيتها بصورة مناسبة من قبل جمهورية العراق لضمان سهولة التنفيذ للمشاريع .١. بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة , بين ممثل الوفد الياباني بأن :(أ) الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تضم اجراءات منع إجراء أي عرض أو هبة أو دفع أو اعتبار أو فائدة والتي سيعبر عنها على انها ممارسة فساد في جمهورية العراق كحافز أو مكافأة لأرساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة , و(ب) ستأخذ حكومة جمهورية العراق كافة الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل التدقيق على المشتريات الخارجية والذي سيتم من قبل مدققين مستقلين والذين سيتم تعيينهم من قبل مصرف اليابان للتعاون الدولي ( "المصرف") والذين ستدفع أتعابهم من قبل المصرف , وذلك لضمان العدالة والتنافس في عملية الشراء .٢- بين ممثل الوفد العراقي بأن الوفد لم يكن له أية اعتراضات على أي من المواد المذكورة أعلاه و المقدمة من الوفد الياباني .طوكيو ,٩/نيسان/٢٠٠٧(التوقيع) ( التوقيع )كينجيرو مونجي غانم علوان الجميليسفير فوق العادة والمفوض لليابان سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية العراقالى جمهورية العراق لدى اليابانوزارة الخارجيةطوكيو/اليابان٥٠٢مـذكرة خطيـةتقدم وزارة الخارجية اليابانية تحياتها الى سفارة جمهورية العراق في اليابان ولها الشرف بالاشارة الى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (٣) من الرسالتين المتبادلتين المؤرختين في ٩/نيسان /٢٠٠٧ المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .تتشرف الوزارة مرة اخرى بأقتراح ان يكون مجال الدول المؤهلة كمصدر المذكورة في الفقرة الفرعية المشار اليها انفاً في الرسالتين المتبادلتين جميع الاقطار والمناطق .طوكيو٩/نيسان/٢٠٠٧جمهورية العراق ــ السفارة العراقيةطوكيو ، ٩/نيسان/٢٠٠٧تقدم سفارة جمهورية العراق تحياتها الى وزارة الخارجية اليابانية ولها الشرف باعلامها استلام الرسالة المكتوبة المرقمة ٥٠٢/IC-L المؤرخة في ٩/نيسان/٢٠٠٧ .تتشرف سفارة جمهورية العراق مرة اخرى باعلام الوزارة قبول حكومة جمهورية العراق المقترح الموضح في الرسالة المكتوبة المشار اليها انفاً .وزارة الخارجيةطوكيو...
قانون 59 لسنة 2007 تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10 كانون الثاني 2007 | 2
قانون 59 لسنة 2007 تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10 كانون الثاني 2007 | 2
قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10 كانون الثاني 2007التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 59تاريخ التشريع 04/11/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10 كانون الثاني 2007المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4052 | تاريخ:11/11/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/2007.اصدار القانون الاتي:المادة 1تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 10 / كانون الثاني / 2007 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ ( 79837000000 ) تسعة وسبعين مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الاتية :مليون ين1 – مشروع اعادة تأهيل قطاع الموانئ 302112 – مشروع قطاع الري 95143 – مشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء المسيب 367644 – مشروع جسر السماوة وبناء الطرق 3348المجموع 79837المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية اعادة بناء العراق واعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لاعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10 / كانون الثاني / 2007 لتمويل المشاريع المذكورة انفا، شرع هذا القانون...
قانون 59 لسنة 2007 تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ١٠ كانون الثاني ٢٠٠٧ | 2
قانون 59 لسنة 2007 تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ١٠ كانون الثاني ٢٠٠٧ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ١٠ كانون الثاني ٢٠٠٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٢ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١ / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا )و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١١-٢٠٠٧.اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ ١٠ / كانون الثاني / ٢٠٠٧ بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ ( ٧٩٨٣٧٠٠٠٠٠٠ ) تسعة وسبعين مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الاتية : مليون ين١ – مشروع اعادة تأهيل قطاع الموانئ ٣٠٢١١٢ – مشروع قطاع الري ٩٥١٤٣ – مشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء المسيب ٣٦٧٦٤٤ – مشروع جسر السماوة وبناء الطرق ٣٣٤٨المجموع ٧٩٨٣٧المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية اعادة بناء العراق واعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لاعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ١٠ / كانون الثاني / ٢٠٠٧ لتمويل المشاريع المذكورة انفا، شرع هذا القانون....
قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية المنقحة رقم (٦٨) لسنة ٢٠٠٧ | 66
قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية المنقحة رقم (٦٨) لسنة ٢٠٠٧ | 66
عنوان التشريع: قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية المنقحة رقم (٦٨) لسنة ٢٠٠٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٠١-٠٧-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٠ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧٦استناد بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكامالفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٢-٢٠٠٧إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق اللوائح الصحية الدولية المنقحة التي أقرتها جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون في منظمة الصحة العالمية الموقـع عليها في جنيف عن حكومـة جمهوريـة العراق فـي ٢٣ /٥/٢٠٠٥ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشميعادل عبد المهديجلال طالبانينائب رئيس الجمهوريةنائب رئيس الجمهوريةرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبة لغرض تصديق اللوائح الصحية الدولية بصيغتها المنقحة , شُرع هذا القانون . المادة النص ج١ اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥)الباب الأولالتعاريف و الغرض و النطاقو المبادئ و السلطات المسؤولة المادة ١التعاريف١- لأغراض اللوائح الصحية الدولية ( المشار إليها فيما يلي " باللوائح " ) تستخدم التعاريف التالية :تعني كلمات " المتضرر" أو "المتضررة " أو " المتضررون" أو "الموبوء" أو"الموبوءة" أو "الموبوء ون" الأشخاص الذين أصابتهم العدوى أو أصابهم التلوث أو الذين يحملون مصادر للعدوى أو التلوث، أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية التي أصابتها العدوى أو أصابها التلوث أو الرفات البشرية التي تحمل مصادر للعدوى أو التلوث، بما يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني عبارتا " المنطقة المتضررة" و"المنطقة الموبوءة" أي موقع جغرافي توصي، بخصوصه، منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير بشأنه بموجب هذه اللوائح؛تعني كلمة " الطائرة" أية طائرة تقوم برحلة دولية؛تعني كلمة " مطار" أي مطار تصل إليه أو تغادره رحلات جوية دولية؛تعني كلمة " و صول" أية وسيلة من وسائل النقل :أ. فيما يتعلق بالسفن البحرية، الوصول إلى المنطقة المحددة في ميناء ما أو الرسو فيها؛ب. فيما يتعلق بالطائرات، الوصول إلى مطار؛ج. فيما يتعلق بسفن الملاحة الداخلية التي تقوم برحلة دولية، الوصول إلى نقطة دخول؛د. فيما يتعلق بالقطارات أو المركبات البرية، الوصول إلى نقطة دخول؛تعني كلمة " الأمتعة" أمتعة المسافر الشخصية؛تعني كلمة " الحمولة" البضائع المحمولة على متن وسيلة نقل أو في حاوية؛تعني عبارة " السلطة المختصة" سلطة مسؤولة عن تنفيذ و تطبيق التدابير الصحية بموجب هذه اللوائح؛تعني كلمة " حاوية" معدة من معدات النقل:أ. ذات الطبيعة الدائمة و بالتالي فإنها على قدر من المتانة يسمح باستخدامها مرارا و تكرارا؛ب.المصممة خصيصا لتيسير نقل البضائع عن طريق إحدى وسائط النقل أو أكثر، دون الحاجة إلى وسيلة وسيطة لإعادة تحميلها؛ج. المزودة بوسائل تسمح بمناولة الشحنات عليها، و لاسيما نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى؛ ود. المصممة خصيصا على نحو يسمح بتحميلها و تفريغها بسهولة؛تعني عبارة " منطقة تحميل الحاويات" أي مكان أو مرفق مخصص للحاويات المستخدمة في حركة المرور الدولي؛تعني كلمة " تلوث" و جود عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة في جسم بشري أو حيواني ما أو على سطح ذلك الجسم أو في أو على منتج معد للاستهلاك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك و سائل النقل، قد تشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني عبارة " وسيلة النقل" أي طائرة أو سفينة أو قطار أو مركبة برية أو وسيلة أخرى من وسائل النقل تستخدم في رحلة دولية؛تعني عبارة " مشغل وسيلة النقل" شخصا طبيعيا أو قانونيا مسؤولا عن وسيلة النقل أو الوكيل الذي يمثلهما؛تعني كلمة " الطاقم" الأشخاص الذين على متن وسيلة نقل و ليسوا من الركاب؛تعني عبارة " إزالة التلوث" إجراء تتخذ بموجبه تدابير صحية للقضاء على عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة على سطح جسم إنسان أو حيوان، أو في أو على منتج معد للاستهلاك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك و سائل النقل، قد تشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني كلمة " المغادرة" فيما يخص الشخص أو الأمتعة أو الحمولة أو وسيلة النقل أو البضاعة، مغادرة الأراضي؛تعني عبارة " إبادة الفئران و الجرذان" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل القوارض الناقلة للأمراض البشرية الموجودة في الأمتعة والحمولة والحاويات ووسيلة النقل والمرافق في نقطة الدخول والبضائع و الطرود البريدية؛" المدير العام" هو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛تعني كلمة " مرض" أي علة أو حالة مرضية بصرف النظر عن منشئها أو مصدرها، و تلحق، أو يمكن أن تلحق ضررا بالغا بصحة الإنسان؛تعني كلمة " تطهير" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري أو حيواني أو العوامل المعدية الموجودة في أو على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية نتيجة للتعرض المباشر للعوامل الكيميائية أو الفيزيائية؛تعني عبارة " إبادة الحشرات" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل الحشرات الناقلة للأمراض البشرية الموجودة في الأمتعة و الحمولات و الحاويات ووسائل النقل و البضائع و الطرود البريدية؛تعني كلمة " حدث" ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض؛تعني عبارة " حرية الحركة- "free pratique الترخيص للسفينة بدخول ميناء ما أو بصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أوبتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛ أو السماح للطائرة، بعد هبوطها، بصعودالمسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛أو السماح لمركبة نقل بري لدى و صولها، بصعود المسافرين إليها أو بإنزالهم منها أوبتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛تعني كلمة "بضائع" المنتجات المادية و منها الحيوانات و النباتات المنقولة في رحلة دولية، بما فيها تلك المعدة للاستهلاك على متن وسيلة النقل؛تعني عبارة " المعبر البري" أي نقطة دخول أرضية في دولة طرف ما، بما في ذلك النقطة التي تستخدمها مركبات الطرق و القطارات؛تعني عبارة " مركبة النقل الأرضي" وسيلة نقل ذات محرك مستخدمة للنقل البري تقوم برحلة دولية، بما في ذلك القطارات و الحافلات و سيارات النقل و سيارات الركاب؛تعني عبارة " التدبيرالصحي" الإجراءات المطبقة للحيلولة دون انتشار المرض أو التلوث؛ و لا تشمل التدابير الصحية تدابير إنفاذ القوانين أو التدابير الأمنية؛تعني كلمة " المريض " الشخص الذي يشكو أو الشخص المتضرر من علة جسدية قد يترتب عليها مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني كلمة " عدوى" دخول أحد العوامل المعدية إلى أجسام البشر أو الحيوانات و تطوره أو تكاثره فيها على نحو قد يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني كلمة " تفتيش" القيام بواسطة السلطة المختصة، أو تحت إشرافها، بمعاينة المناطق أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو المرافق أو البضائع أو الطرود البريدية، بما في ذلك البيانات و الوثائق ذات الصلة بها لتحديد ما إذا كان يوجد خطر محتمل على الصحة العمومية؛تعني عبارة " مروردولي" حركة الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية عبر حدود دولية، بما في ذلك التجارة الدولية؛تعني عبارة " رحلة دولية":(أ) في حالة وسائل النقل، أية رحلة بين نقاط الدخول في أراضي أكثر من دولة واحدة، أو رحلة بين نقاط الدخول في أرض أو أراضي الدولة نفسها إذا كان لوسيلة النقل اتصالات بأراضي أي دولة أخرى أثناء رحلتها و ذلك بالنسبة لتلك الاتصالات ليس إلا؛(ب) في حالة المسافر، أية رحلة تشتمل على دخول إلى أراضي دولة غير أراضي الدولة التي بدأ منها المسافر الرحلة؛تعني كلمة "مزعج"؛ أي شيء قد يسبب إزعاجا كأن يقترب شخص من شخص أكثر مما ينبغي أو القيام باستنطاق شخص ما حول شؤونه الخاصة؛تعني كلمة " بضع" و خز أو شق الجلد أو إيلاج أداة أو مادة أجنبية في الجسم أو فحص تجويف في جسم الإنسان. لأغراض هذه اللوائح، لا تعد إجراءات من قبيل الفحص الطبي للأذن و الأنف و الفم و قياس درجة الحرارة باستخدام ترمومتر يوضع في إحدى الأذنين، أو في الفم أو تحت الجلد أو التصوير الحراري؛ والمعاينة؛ و فحص الجسم بالضغط على سطحه؛ والتسمع والكشف عن الشبكية بالمنظار؛ والجمع الخارجي لعينات البول والبراز أو اللعاب؛ والقياس الخارجي لضغط الدم و تخطيط كهربائية القلب إجراءات باضعة؛تعني كلمة "عزل" فصل الأشخاص المرضى أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث؛تعني عبارة " فحص طبي" قيام عامل صحي مرخص له بفحص شخص ما أو قيام شخص ما تحت إشراف السلطة المختصة المباشر، فحصا أوليا، لتحديد حالة الشخص الصحية و ما إذا كان يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية فيما يخص الآخرين، وقد يشمل ذلك التدقيق في الوثائق الصحية و إجراء فحص سريري إذا كانت ملابسات الحالة الفردية تقتضي ذلك؛تعني "عبارة"" مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية" المركز الوطني الذي تعينه كل دولة طرف و يمكن لنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية الاتصال به في جميع الأوقات بموجب هذه اللوائح؛تعني كلمة " المنظمة " منظمة الصحة العالمية؛لعبارة " الإقامة الدائمة" المعنى ذاته المحدد في القانون الوطني للدولة الطرف المعنية؛تعني عبارة " بيانات شخصية" أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده؛تعني عبارة " نقطة الدخول" الممر المفتوح أمام الدخول أو الخروج الدولي للمسافرين و الأمتعة و الحاويات والحمولات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية، وكذلك الوكالات والمناطق التي توفر لهم الخدمات الخاصة بالدخول أو الخروج؛تعني كلمة "ميناء" أي ميناء بحري أو ميناء يقع على مجرى مائي داخلي تصل إليه أو تغادره سفن تقوم برحلة دولية؛تعني عبارة " الطرد البريدي" شيئا أو رزمة يحملان عنوانا وينقلان بواسطة خدمات بريدية أو خدمات دولية توفرها شركات توصيل البريد؛تعني عبارة " طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا" حدثا استثنائيا يحدد، كما هو منصوص عليه في هذه اللوائح، على أنه :(١) يشكل خطرا محتملا يحدق بالصحة العمومية في الدول الأخرى وذلك بسبب انتشار المرض دوليا؛ وانه(٢) قد يقتضي استجابة دولية منسقة؛تعني عبارة " تحت الملاحظة لتحقيق أغراض الصحة العمومية " رصد الحالة الصحية لمسافر ما لفترة ما بغرض تحديد المخاطر المحتملة لانتقال المرض؛تعني عبارة " المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية " احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة السكان الآدميين، مع التركيز على الحدث الذي قد ينتشر على الصعيد الدولي أو قد يشكل خطرا بالغا و مباشرا؛تعني عبارة " الحجر الصحي" تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى يشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في إصابتها، و/أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غيرهم و/أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون إمكانية انتشار العدوى أو التلوث؛تشير كلمتا " توصية" و" موصى به " إلى أية توصيات مؤقتة أو دائمة تصدر بموجب هذه اللوائح؛تعني كلمة " مستودع " أي حيوان أو نبات أو مادة يعيش فيه أو فيها العامـل المعـدي عادة وقد يشكـل وجوده مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني عبارة " مركبة برية" مركبة للنقل البري غير القطار؛تعني عبارة " البينات العلمية " المعلومات التي تشكل عناصر أدلة تقوم على طرق علمية راسخة ومقبولة؛تعني عبارة " المبادئ العلمية " القوانين الأساسية والحقائق المقبولة والمعروفة بفضل اللجوء إلى الطرق العلمية؛تعني كلمة " سفينة" أية سفينة بحرية أو سفينة تستخدم في الملاحة الداخلية تقوم برحلة دولية؛تعني عبارة " توصية دائمة" رأيا غير ملزم حول المخاطر المحتملة الراهنة التي تحدق بالصحة العمومية يصدر عن المنظمة عملا بالمادة ١٦ فيما يخص التدابير الصحية الملائمة، المراد تطبيقها بصورة منتظمة أو دورية، واللازمة للحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد الدولي أو الحد منه، و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي؛تعني كلمة " ترصد " جمع و مضاهاة و تحليل البيانات لأغراض الصحة العمومية بشكل منهجي و متواصل وبث المعلومات الخاصة بالصحة العمومية في الوقت المناسب لأغراض التقييم والاستجابة الصحية العمومية عند اللزوم؛تعني عبارة " مشتبه فيهم" أو مشتبه فيها " الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية ممن تعتبر الدولة الطرف أنهم تعرضوا، أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا، لمخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية و يمكن أن يصبحوا مصدرا محتملا لانتشار المرض؛تعني عبارة " توصية مؤقتة" رأيا غير ملزم تصدره المنظمة عملا بالمادة ١٥ لتطبيقه و لفترة زمنية محدودة وتبعا للخطر المحتمل استجابة لوجود طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي أو للحد منه و التسبب في أقل عدد ممكن من العقبات أمام حركة المرور الدولي؛لعبارة " الإقامة المؤقتة" المعنى ذاته المحدد في القانون الوطني للدولة الطرف المعنية؛تعني كلمة " مسافر" أي شخص طبيعي يقوم برحلة دولية؛تعني كلمة " ناقل " أي حشرة أو أي حيوان آخر يحمل، عادة، عاملا معديا يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني كلمة " التحقق " تقديم دولة طرف إلى المنظمة معلومات تؤكد حالة حدث ما داخل أرض أو أراضي تلك الدولة الطرف؛تعني عبارة " نقطة الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية " الوحدة داخل المنظمة التي يكون الاتصال بها ممكنا في جميع الأوقات للاتصالات بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية.٢- أي إشارة إلى هذه اللوائح تحيل أيضا إلى المرفقات التابعة لها، ما لم يحدد السياق أو ينص على غير ذلك.المادة ٢الغرض و النطاقيتمثل الغرض من هذه اللوائح و نطاقها في الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي و الحماية منه ومكافحته و مواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية و يقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.المادة ٣المبادئ١. تنفيذ هذه اللوائح يتم مع الاحترام الكامل لكرامة الناس و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للأفراد.٢. يسترشد في تنفيذ هذه اللوائح بميثاق الأمم المتحدة و دستور منظمة الصحة العالمية.٣. تنفذ هذه اللوائح بروح من الحرص على تطبيقها بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي.٤. تتمتع الدول، عملا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات و تنفيذ التشريعات وفقا لسياساتها الصحية. و ينبغي لها لدى القيام بذلك دعم الغرض المتوخى من هذه اللوائح.المادة ٤السلطات المسؤولة١. تقوم كل دولة طرف بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدولية، وكذلك السلطات المسؤولة، في إطار ولاياتها القضائية، عن تنفيذ التدابير الصحية المتخذة بموجب هذه اللوائح. ٢. لا بد من تمكين مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية من التراسل، في جميع الأوقات، مع نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، والمنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذه المادة. و تشمل وظائف مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ما يلي :أ. القيام؛ نيابة عن الدولة الطرف المعنية، بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة و المعنية باللوائح الصحية الدولية، عملا بالمواد من٦ إلى ١٢ على وجه الخصوص؛ وب. تعميم المعلومات على قطاعات الإدارة ذات الصلة في الدولة الطرف المعنية، بما فيها القطاعات المسؤولة عن الترصد والتبليغ ونقاط الدخول وخدمات الصحة العمومية والعيادات والمستشفيات وسائر الإدارات الحكومية، وتجميع المعلومات الواردة من تلك القطاعات.٣- تعين المنظمة نقاط اتصال تعنى باللوائح الصحية الدولية ويمكن الاتصال بها في جميع الأوقات من أجل التراسل مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية. وتوجه نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية إلى مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في الدول الأطراف المعنية الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح، عملا بالمواد من ٦ إلى ١٢ على وجه الخصوص. ويجوز للمنظمة أن تعين نقاط الاتصال التابعة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية في المقر الرئيسي أو على المستوى الإقليمي للمنظمة.٤- تزود الدول الأطراف منظمة الصحة العالمية بتفاصيل الاتصال بمراكز اتصالها الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، وتزود المنظمة الدول الأطراف بتفاصيل الاتصال بنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية. ويتم باستمرار تحديث تفاصيل الاتصال هذه وتأكيدها سنويا. وتتيح منظمة الصحة العالمية لجميع الدول الأطراف ما تتلقاه من تفاصيل الاتصال بمراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية عملا بهذه المادة. الــبــاب الــثـانــيالمعلومات واستجابة الصحة العموميةالـمـادة ٥الترصد١. تقوم كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة الطرف، باكتساب وتعزيز وصون القدرة على كشف الأحداث وتقييمها والإخطار بها والتبليغ عنها، عملا بأحكام هذه اللوائح وعلى النحو المحدد في المرفق ١.٢. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة ٢ من الجزء ألف من المرفق ١، إبلاغ المنظمة بالمعلومات، بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ محددة، والتمكن، بالتالي، من الحصول على تمديد مدته سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة ١ من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبدعم من خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب تمديدا إضافيا لايتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يجب أن يتخذ القرار، آخذا في حسبانه المشورة التقنية التي تقدمها اللجنة المنشأة بموجب المادة ٥٠ (والمشار إليها فيما يلي "بلجنة المراجعة". وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغالمنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل.٣. تساعد منظمة الصحة العالمية، الدول الأطراف بناء على طلبها بغية اكتساب القدرات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، وتعزيزها وصونها.٤. تتولى منظمة الصحة العالمية، في إطار أنشطة الترصد التي تقوم بها، جمع المعلومات عن الأحداث وتقييم احتمال تسببها في انتشار المرض على الصعيد الدولي وإمكان التدخل في حركة المرور الدولي. ويتم التعامل مع المعلومات التي تتلقاها المنظمة بموجب هذه الفقرة وفقا للمادتين ١١ و ٤٥ حسب الاقتضاء.الـمادة ٦الإخطار١. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق ٢. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون ٢٤ ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. ٢. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا. الـمادة ٧تقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العموميةغير المتوقعة أو غير العاديةإذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا فعليها. أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية. وفي هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة ٦ بالكامل. المادة النص ج٢ الـمادة ٨التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة ٦، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من ٢ إلى ٤ من المادة ١١. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف. الـمادة ٩التقارير الأخرى١- يجوز للمنظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير الإخطارات أو المشاورات وتتولى تقييم هذه التقارير وفقا للمبادئ الوبائية الراسخة وأن تبلغ، بعد ذلك، بالمعلومات الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها. وقبل اتخاذ أي إجراء بناء على تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمة مع الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها وتعمل على التحقق من تلك المعلومات لدى تلك الدولة الطرف وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠. ولهذه الغاية تتيح المنظمة للدول الأطراف المعلومات الواردة إليها، ولا يجوز لها أن تحتفظ بسرية المصدر إلا في حالات استثنائية يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل. وستستخدم هذه المعلومات وفقا للإجراءات المحددة في المادة ١١. ٢- تتولى الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، إبلاغ المنظمة في غضون ٢٤ ساعة من تسلم البينات الدالة على مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة،(أ) الحالات البشرية؛(ب) النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو(ج) البضائع الملوثة. الـمادة ١٠التحقق١. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة ٩، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها.٢. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة ٩ تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي:(أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون ٢٤ ساعة؛(ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون ٢٤ ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و(ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة ٦، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة.٣. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض.٤. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية. المادة ١١توفير منظمة الصحة العالمية للمعلومات١. رهنا بأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة ترسل منظمة الصحة العالمية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء كافة وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، في أقرب وقت ممكن وبأكفأ وسيلة متاحة وبسرية، المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية والتي تلقتها بموجب المواد من ٥ إلى ١٠، وهي معلومات لابد منها لتمكين الدول الأطراف من مواجهة مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية. وينبغي أن ترسل المنظمة المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعدها في منع وقوع حوادث مماثلة. ٢. تستخدم المنظمة المعلومات الواردة بموجب المادتين ٦ و ٨ والفقرة ٢ من المادة ٩ لأغراض التحقق والتقييم والمساعدة بموجب هذه اللوائح، ولا تتيح المنظمة هذه المعلومات، بشكل عام، للدول الأطراف الأخرى ما لم يتفق على غير ذلك مع الدول الأطراف المشار إليها في تلك الأحكام إلى أن :أ. يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمادة ١٢؛ أوب. تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى أو التلوث على النطاق الدولي، وفقا للمبادئ الوبائية المعمول بها؛ أوج. يتبين وجود أدلة على :(١) أن تدابير المكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطاق الدولي لايحتمل أن تنجح بسبب طبيعة التلوث أو العامل المسبب للمرض أو ناقل المرض أو مستودع المرض؛ أو(٢) أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العملية الكافية اللازمة لتنفيذ التدابير الضرورية للحيلولة دون انتشار المرض؛ أود. أن طبيعة ونطاق حركة المسافرين أو الأمتعة أوالحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية على الصعيد الدولي، والتي يحتمل أن تتأثر بالعدوى أو التلوث، من شأنها أن تتطلب المبادرة على الفور إلى تطبيق تدابير المكافحة الدولية.٣. تتشاور منظمة الصحة العالمية مع الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها بشأن عزمها على إتاحة المعلومات بموجب هذه المادة. ٤. عندما تتاح للدول الأطراف، وفقا لهذه اللوائح، المعلومات التي تلقتها المنظمة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة يجوز للمنظمة أيضا أن تتيحها للجمهور إذا أتيحت على الملأ بالفعل معلومات أخرى عن الحدث نفسه واستدعى الأمر نشر معلومات مستقلة وذات حجية. الـمادة ١٢تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا١. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. ٢. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٩، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة ٤٨ (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة.٣. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة ٢ أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون ٤٨ ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٩. ٤. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي:أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف؛ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق ٢؛ج. مشورة لجنة الطوارئ؛د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. ٥. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٩. المادة ١٣الاستجابة الصحية العمومية١. تعمل كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة الطرف، على اكتساب وتعزيز وصون قدرتها على الاستجابة بسرعة وكفاءة للمخاطر المحتملة على الصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وذلك على النحو المحدد في المرفق ١. وتنشر المنظمة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مبادئ توجيهية لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على العمل في مجال الصحة العمومية.٢. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة ٢ من الجزء ألف من المرفق ١، إبلاغ المنظمة بالمعلومات بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول على مهلة قدرها سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة ١ من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبناء على خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب مهلة إضافية لاتتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يتخذ القرار مراعيا للمشورة التقنية للجنة المراجعة. وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغ المنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل.٣. بناء على طلب أي دولة طرف، تتعاون منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وأية أحداث أخرى وذلك عن طريق تقديم الإرشادات والمساعدات التقنية.وتقييم مدى فعالية تدابير المكافحة المتخذة، بما في ذلك حشد فرق الخبراء الدولية لتقديم المساعدة في الموقع عند اللزوم.٤. إذا تأكدت المنظمة، بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية وحسبما تنص عليه المادة ١٢، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فلها أن تعرض، فضلا عن الدعم المشار إليه في الفقرة ٣ من هذه المادة، تقديم مساعدة إضافية إلى الدولة الطرف، بما في ذلك إجراء تقييم لمدى شدة المخاطر المحتملة الدولية ولمدى كفاية تدابير المكافحة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعدة الدولية من أجل دعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات تقييم في الموقع. وتقدم المنظمة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف، المعلومات المؤيدة لهذا العرض.٥. تتولى الدول الأطراف، بقدر الإمكان، دعم أنشطة الاستجابة التي تتولى المنظمة تنسيقها إذا طلبت المنظمة ذلك.٦. تقدم المنظمة، لدى الطلب، الإرشادات والمساعدات المناسبة للدول الأطراف الأخرى المتضررة أو التي تتهددها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.المادة ١٤تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكوميةالدولية و الهيئات الدولية ١. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة.٢. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية.٣. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية. الـــبـــــــاب الثـــــالـــثالتوصياتالمادة ١٥التوصيات المؤقتة١. إذا تأكد، وفقا للمادة١٢، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة ٤٩ و يجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددا أو اكتشافها على الفور. ٢. يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات و وسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي.٣. يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٥٠ في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا والتي تتعلق بها التوصيات. المادة ١٦التوصيات الدائمةيجوز للمنظمة ان تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقا للمادة ٥٣ لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/أوالأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة و مستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقا للمادة ٥٣، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.المادة ١٧معاييرالتوصياتيراعي المدير العام، عند إصدار توصيات مؤقتة أو دائمة، أو تعديلها أو إنهاء العمل بها، ما يلي:أ. آراء الدول الأطراف المعنية مباشرة؛ب. مشورة لجنة الطوارئ أو لجنة المراجعة حسب الحالة؛ج. المبادئ العلمية و كذلك البينات و المعلومات العلمية المتاحة؛د. التدابير الصحية التي لا تكون، استنادا إلى تقييم للمخاطر يلائم الظروف، أكثر تقييدا لحركة النقل الدولي و التجارة أو أكثر إزعاجا للأفراد من البدائل المتاحة المعقولة التي من شأنها كفالة المستوى الملائم من حماية الصحة؛هـ. المعايير و الصكوك الدولية ذات الصلة؛و. الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية الأخرى المعنية؛ وز. المعلومات الأخرى الملائمة و المحددة ذات الصلة بالحدث.و فيما يتعلق بالتوصيات المؤقتة قد تخضع مراعاة المدير العام للفقرتين الفرعيتين (هـ) و (و) من هذه المادة لقيود تفرضها ظروف الطوارئ.المادة ١٨التوصيات المتعلقة بالأشخاص و الأمتعة و الحمولاتو الحاويات ووسائل النقل و البضائع و الطرود البريدية ١. يجوز أن تتضمن التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى الدول الأطراف فيما يتعلق بالأشخاص المشورة التالية:- عدم الإشارة باتخاذ أي تدابير صحية؛- استعراض سجل السفر في المناطق الموبوءة؛- مراجعة أدلة إجراء الفحص الطبي و أي تحليل مختبري؛- اشتراط إجراء فحوص طبية ؛- مراجعة أدلة إعطاء التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛- اشتراط التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛- و ضع الأشخاص المشتبه في إصابتهم تحت الملاحظة الصحية العمومية؛- تنفيذ تدابير الحجر الصحي أو اتخاذ تدابير صحية أخرى بخصوص الأشخاص المشتبه في إصابتهم؛- القيام بعزل المصابين و معالجتهم عند الضرورة؛- تتبع من خالطوا الأشخاص المشتبه في إصابتهم أو المصابين؛- رفض دخول الأشخاص المشتبه في إصابتهم و المصابين؛- رفض دخول غير المصابين إلى المناطق الموبوءة؛- إجراء فحص للأشخاص القادمين من مناطق موبوءة و / أو فرض قيود على خروجهم. ٢. يجوز أن تتضمن التوصيات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية للدول الأطراف فيما يتعلق بالأمتعـة والحمولات ووسائل النقل والحاويات والبضائع والطرود البريدية المشورة التالية :- عدم الإشارة بأي تدابير صحية؛- مراجعة بيان الشحنة ومسار السفينة؛- إجراء عمليات تفتيش؛- مراجعة أدلة التدابير المتخذة عند المغادرة أو في المرور العابر من أجل تجنب العدوى أو التلوث؛- القيام بمعالجة الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية للقضاء على العدوى أو التلوث، بما في ذلك نوافل المرض ومستودعاته؛- استعمال التدابير الصحية المحددة لضمان مناولة الرفات البشرية و نقلها على نحو مأمون؛- إجراء العزل أو الحجر الصحي؛- مصادرة وإتلاف الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الملوثة أو المشتبه في تلوثها في ظل ظروف خاضعة للضبط عند عدم نجاح المعالجة أو غيرها من العمليات الأخرى؛- رفض المغادرة أو الدخول.الباب الرابعنقاط الدخولالمادة ١٩الالتزامات العامةتقوم كل دولة طرف، علاوة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح، بما يلي:أ. ضمان تطوير القدرات المحددة في المرفق ١ لنقاط الدخول المعينة، ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥ و الفقرة ١ من المادة ١٣؛ب. تحديد السلطات المختصة في كل نقطة من نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيها؛ وج. تزويد المنظمة بقدر ما هو ممكن عمليا، ولدى الطلب استجابة لخطر محتمل محدد على الصحة العمومية، بالبيانات المناسبة بخصوص مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات، في نقاط الدخول، التي قد تؤدي إلى انتشار المرض على النطاق الدولي. المادة ٢٠المطارات والموانئ١. تحدد الدول الأطراف المطارات والموانئ التي يجب أن تطور القدرات المنصوص عليها في المرفق١. ٢. تضمن الدول الأطراف إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية و شهادات المراقبة الإصحاحية للسفن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة ٣٩ من هذه اللوائح وللنموذج المنصوص عليه في المرفق ٣. ٣. ترسل كل دولة طرف إلى المنظمة قائمة بالموانئ المأذون لها بما يلي :أ. إصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن وتوفير الخدمات المشار إليها في المرفقين ١ و ٣؛ أوب. إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية فقط؛ و ج. تمديد صلاحية شهادة إعفاء السفن من مراقبة الإصحاح لمدة شهر إلى أن تصل السفينة إلى الميناء الذي يمكن أن يتم فيه تسلم الشهادة.تبلغ كل دولة طرف المنظمة بأية تغييرات قد تطرأ على وضع الموانئ المدرجة في القائمة. وتتولى المنظمة نشر المعلومات الواردة بموجب هذه الفقرة. ٤. يجوز للمنظمة، بناء على طلب الدولة الطرف المعنية، وبعد إجراء التحريات المناسبة، اتخاذ ما يلزم من ترتيبات للإشهاد على أن المطار أو الميناء الواقع في أراضيها يستوفي الشروط المشار إليها في الفقرتين ١ و ٣ من هذه المادة. ويجوز إخضاع عمليات الإشهاد المذكورة لمراجعة دورية من قبل المنظمة، وذلك بالتشاور مع الدولة الطرف.٥. تقوم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية المختصة، بوضع ونشر المبادئ التوجيهية للإشهاد للمطارات والموانئ بموجب هذه المادة. وتنشر المنظمة أيضا قائمة بالمطارات والموانئ التي تم الإشهاد عليها.المادة ٢١المعابر البرية١. يجوز لأي دولة طرف، حيثما توجد أسباب صحية عمومية تبرر ذلك، أن تحدد معابر برية تقوم بتطوير القدرات المنصوص عليها في المرفق ١، واضعة في الاعتبار:أ. حجم و تواتر مختلف أنواع حركة المرور الدولي في المعابر البرية للدولة الطرف، التي قد تحدد، وذلك مقارنة بنقاط الدخول الأخرى؛ وب. المخاطر على الصحة العمومية، الموجودة في مناطق تبدأ فيها حركة المرور الدولي، أو تمر عبرها، قبل الوصول إلى معبر بري معين. ٢. يجوز للدول الأطراف المتتاخمة أن تنظر في :أ. الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن توقي أو مكافحة انتقال المرض دوليا عند المعابر البرية وفقا للمادة ٥٧؛ وب. التحديد المشترك للمعابر الأرضية المتتاخمة التي يلزم فيها تطوير القدرات الوارد ذكرها في المرفق ١ وفقا للفقرة ١ من هذه المادة. المادة ٢٢دور السلطات المختصة١. على السلطات المختصة :أ. الاضطلاع بالمسؤولية عن رصد الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية المغادرة من المناطق الموبوءة والقادمة منها، بغية ضمان بقائها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات؛ب. العمل، بقدر ما هو ممكن عمليا، على ضمان إبقاء المرافق التي يستخدمها المسافرون في نقاط الدخول في حالة صحية وخالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات؛ج. تحمل المسؤولية عن الإشراف على أية عمليات لإبادة الفئران والجرذان أو التطهير أو إبادة الحشرات وإزالة التلوث من الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية أو اتخاذ التدابير الصحية فيما يتعلق بالأفراد، حسب الاقتضاء، بموجب هذه اللوائح؛د. إبلاغ مشغلي وسائل النقل، باعتزامها اتخاذ تدابير المراقبة على أية وسيلة من وسائل النقل قبل حدوث ذلك بأطول مدة ممكنة، وتوفير معلومات كتابية بخصوص الطرق التي تتبع، حيثما تتوافر؛هـ. تحمل المسؤولية عن الإشراف على إزالة المياه أو الأطعمة الملوثة أو الفضلات البشرية أو الحيوانية، والمياه المستعملة، وأية مواد ملوثة أخرى من وسيلة النقل، والتخلص منها على نحو مأمون؛و. اتخاذ كل التدابير الممكنة عمليا و المتسقة مع هذه اللوائح لرصد و مراقبة تفريغ السفن لمياه المجاري، والنفايات، ومياه الصابورة وغير ذلك من المواد التي قد تسبب الأمراض وتلوث مياه الموانئ أو الأنهار أو القنوات أو المضايق أو البحيرات أو أية مجار مائية دولية أخرى؛ز. تحمل المسؤولية عن الإشراف على مقدمي الخدمات إلى المسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية عند نقاط الدخول، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش وفحوص طبية، عند اللزوم؛ح. اتخاذ ترتيبات فعالة لمواجهة الطوارئ بغية التصدي للأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة؛ وط. الاتصال بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية بشأن التدابير ذات الصلة المتخذة عملا بهذه اللوائح. ٢. يجوز معاودة تطبيق التدابير الصحية التي أوصت بها المنظمة بشأن المسافرين القادمين من منطقة موبوءة أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية القادمة من منطقة موبوءة عند الوصول إذا كانت هناك مؤشرات و/ أو بينات يمكن التحقق منها تفيد إخفاق التدابير التي طبقت عند مغادرة المنطقة الموبوءة. ٣. تنفذ إجراءات إبادة الحشرات والفئران والجرذان و التطهير و إزالة التلوث، وغيرها من الإجراءات الصحية، على نحو يسمح بتجنب إلحاق الأذى بالأفراد أو تجنب إزعاجهم، قدر الإمكان، أو إلحاق الضرر بالبيئة على نحو يؤثر على الصحة العمومية أو يلحق الضرر بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية. الباب الخامستدابير الصحة العموميةالفصل الأولأحكام عامةالمادة٢٣التدابير الصحية المتخذة عند الوصول و المغادرة١. رهنا بأحكام الاتفاقات الدولية السارية والمواد ذات الصلة من هذه اللوائح، يجوز للدولة الطرف، لأغراض الصحة العمومية، أن تشترط ما يلي عند الوصول أو المغادرة:أ. فيما يخص المسافرين:(١) تقديم معلومات عن وجهة المسافر كي يتسنى الاتصال به؛(٢) تقديم معلومات تتعلق بخط رحلة المسافر للتأكد مما إذا كان قد حدث أي سفر في أي منطقة موبوءة أو بالقرب من أي منطقة موبوءة أو أي تماس آخر محتمل بمصادر العدوى أو التلوث قبل الوصول، علاوة على مراجعة وثائق المسافر الصحية إذا كانت مطلوبة بموجب هذه اللوائح؛ و/ أو(٣) إجراء فحص طبي دون إجراءات باضعة؛ بأقل قدر من الإزعاج بما يحقق الغايات المتوخاة في مجال الصحة العمومية؛ ب. إجراء تفتيش للأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع و الطرود البريدية والرفات البشرية.٢. يجوز للدول الأطراف، استنادا إلى البينات الدالة على وجود مخاطر محتملة على الصحة العمومية والمتأتية من التدابير المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، أو من خلال سبل أخرى، أن تتخذ تدابير صحية إضافية وفقا لهذه اللوائح، وخاصة إذا تعلق الأمر بمسافر مشتبه في إصابته أو متضرر، و ذلك بأن يجرى، على أساس كل حالة على حدة، فحص طبي بأقل قدر من الإجراءات الباضعة و من الإزعاج بما يحقق هدف الصحة العمومية المتمثل في الحيلولة دون انتشار المرض دوليا. ٣. لا يجوز القيام بأي فحص طبي، أو تطعيم أو اتخاذ أي تدابير صحية أو اتقائية بموجب هذه اللوائح على المسافرين دون الحصول مسبقا منهم أو من آبائهم أو أولياء أمرهم على موافقة صريحة وعليمة بذلك، إلا فيما هو منصوص عليه في الفقرة٢ من المادة٣١، و وفقا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. ٤. يخطر المسافرون المراد تطعيمهم أو المعروض عليهم إجراءات اتقائية عملا بهذه اللوائح ، أو آباؤهم أو أولياء أمورهم بأي خطر يرتبط بالتطعيم أو عدم التطعيم وباستخدام أو عدم استخدام الإجراءات الاتقائية وفقا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. وتبلغ الدول الأطراف الأطباء الممارسين بهذه المتطلبات طبقا لقانون الدولة الطرف. ٥. أي فحص طبي أو إجراء طبي أو تطعيم أو غير ذلك من الإجراءات الاتقائية التي تنطوي على خطر انتقال المرض لا يجرى على المسافر أو يعطى له إلا وفقا لتوجيهات و معايير السلامة المعمول بها على الصعيدين الوطني أو الدولي، وذلك لتقليل هذا الخطر إلى أدنى حد. الفصل الثانيأحكام خاصة بوسائل النقل و مشغليهاالمادة٢٤مشغلو وسائل النقل١. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا و المتسقة مع هذه اللوائح لضمان قيام مشغلي وسائل النقل بما يلي :أ. الامتثال للتدابير الصحية الموصى بها من المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف؛ب. إطلاع المسافرين على التدابير الموصى بها من قبل المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف لتطبيقها على متن وسائل النقل؛ج. إبقاء وسائل النقل التي يتحملون المسؤولية عنها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات. ويجوز للسلطات الصحية أن تشترط تطبيق التدابير الرامية إلى مكافحة مصادر العدوى أو التلوث إذا وجد ما يدل على وجود تلك المصادر. ٢. وترد في المرفق ٤ أحكام محددة تتعلق بوسائل النقل ومشغليها بموجب هذه المادة. وترد في المرفق ٥ تدابير محددة تنطبق على وسائل النقل و مشغليها فيما يتعلق بالأمراض المحمولة بالنواقل. المادة ٢٥السفن و الطائرات المارة مرورا عابرادون الإخلال بأحكام المادتين٢٧ و ٤٣ أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز لأية دولة طرف اتخاذ أي تدابير صحية فيما يتعلق :أ. بأية سفينة لا تكون قادمة من منطقة موبوءة و تمر في قناة بحرية أو مجرى مائي داخل إقليم تلك الدولة الطرف، و تكون في طريقها إلى ميناء يقع في أراضي دولة أخرى. و يسمح لأية سفينة من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من وقود و ماء و طعام و إمدادات، تحت إشراف السلطات المختصة؛ب. أية سفينة تمر في المياه الواقعة ضمن ولايتها القضائية، دون التوقف في ميناء أو على الساحل؛ج. أية طائرة تمر مرورا عابرا في مطار يقع ضمن ولايتها القضائية، عدا أنه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ. على أنه يجب السماح لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطعام والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة. المادة النص ج٣المادة ٢٦الشاحنات و القطارات و الحافلات المدنية المارة مرورا عابرارهنا بأحكام المادتين ٢٧ و ٤٣ أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا تطبق أية تدابير صحية على الشاحنات أو القطارات أو الحافلات المدنية غير القادمة من منطقة موبوءة و العابرة للأراضي دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ.المادة ٢٧وسائل النقل الموبوءة١. إذا و جدت علامات سريرية أو أعراض ومعلومات تستند إلى وقائع أو بينات تدل على وجود خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، بما في ذلك مصادر العدوى أو التلوث، على متن وسيلة من وسائل النقل، تعتبر السلطة المختصة أن وسيلة النقل تلك موبوءة، و يجوز لها أن تقوم بما يلي :أ. تطهير وسيلة النقل أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان فيها، حسب الاقتضاء، أو العمل على تنفيذ هذه التدابير تحت إشرافها؛ب. تحديد الطريقة التي تستخدم، في كل حالة، لتأمين مستوى كاف من السيطرة على الخطر الذي يتهدد الصحة العمومية حسبما تنص عليه هذه اللوائح. وحيث تنصح المنظمة بطرق أو مواد معينة لهذه الإجراءات، ينبغي استخدام هذه الطرق والمواد، ما لم تقرر السلطة المختصة وجود أساليب أخرى تضاهيها من حيث المأمونية وإمكان الركون إليها.ويجوز للسلطة المختصة أن تنفذ تدابير صحية إضافية، ومنها عزل وسائل النقل عند اللزوم للحيلولة دون انتشار المرض. وينبغي إبلاغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية بهذه التدابير الإضافية. ٢. إذا لم تكن السلطة المختصة في نقطة الدخول قادرة على تنفيذ تدابير المكافحة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز، رغم ذلك، السماح لوسيلة النقل الموبوء ة بالمغادرة، رهنا بالشروط التالية:أ. قيام السلطة المختصة، لدى المغادرة، بإبلاغ السلطة المختصة في نقطة الدخول المعروفة التالية بنوع المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ب )؛ب. عندما يتعلق الأمر بسفينة ما، تضمين شهادة مراقبة إصحاح السفينة البينات التي عثـر عليهـا وتدابير المكافحة المطلوبة.ويسمح لأية وسيلة نقل من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من الوقود والمياه والأغذية والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة ٣. أي وسيلة نقل اعتبرت موبوءة تسقط عنها هذه الصفة عندما تقتنع السلطة المختصة بأنه:أ. تم بنجاح تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة ١ من هذه المادة؛ب. ليس على متنها ما قد يشكل خطرا يتهدد الصحة العمومية. المــــادة ٢٨السفن والطائرات في نقاط الدخول ١. رهنا بأحكام المادة ٤٣، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز منع السفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية من التوقف في أية نقطة دخول. بيد أنه إذا كانت نقطة الدخول غير مهيأة لتطبيق التدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح، يجوز إصدار الأمر إلى السفينة أو الطائرة بمواصلة رحلتها على مسؤوليتها الخاصة إلى أقرب نقطة دخول مناسبة ومتاحة لها، ما لو تواجه السفينة أو الطائرة مشكلة تشغيلية تجعل من تحويلها إلى نقطة الدخول تلك أمرا غير مأمون العواقب. ٢. رهنا بأحكام المادة ٤٣، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز أن ترفض الدول الأطراف حرية الحركة للسفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية، ولا يجوز، على وجه الخصوص؛ الحيلولة دون صعود المسافرين إليها أو نزولهم منها ولا يجوز عرقلة عملية تفريغ أو تحميل الشحنات أو المخزونات أو التزود بالوقود و المياه والأغذية والإمدادات. ويجوز للدول الأطراف أن ترهن منح حرية الحركة بالتفتيش وتنفيذ ما يلزم من إجراءات التطهير أو إزالة التلوث أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان أو أية تدابير أخرى ضرورية لمنع انتشار العدوى أو التلوث، إذا وجد على متنها مصدر ما من مصادر العدوى أو التلوث. ٣. تقوم الدولة الطرف، كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية، ورهنا بأحكام الفقرة السابقة، بالترخيص بمنح حرية الحركة وذلك عن طريق اللاسلكي أو وسيلة اتصال أخرى للسفينة أو الطائرة عندما ترى الدولة الطرف، بناء على المعلومات الواردة من السفينة أو الطائرة قبل وصولها أن وصول السفينة أو الطائرة لن يتسبب في دخول المرض أو انتشاره. ٤. يبلغ ربان السفينة أو قائد الطائرة، أو من ينوب عنه، قبل الوصول إلى ميناء أو مطار الوجهة النهائية بأطول وقت ممكن، مراقبي الميناء أو المطار عن أية حالات مرضية تدل على وجود مرض ذي طبيعة معدية أو بينات على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية على متنها بمجرد علم المسؤول أو القائد بوجود أمراض أو أخطار على الصحة العمومية. ويجب نقل هذه المعلومات على الفور إلى السلطة المختصة في الميناء أو المطار. وينبغي في الظروف العاجلة أن تبلغ هذه المعلومات مباشرة من المسؤولين أو من يتولون القيادة إلى السلطات المعنية في الميناء أو المطار. ٥. تطبق التدابير التالية إذا هبطت أو رست طائرة أو سفينة مشتبه فيها أو موبوءة، في مكان آخر غير المطار أو الميناء الذي كان يجب أن تهبط أو ترسو فيه لأسباب خارجة عن إرادة قائد الطائرة أو ربان السفينة: أ. يبذل قائد الطائرة أو ربان السفينة أو أي شخص آخر ينوب عنهما كل جهد ممكن للاتصال دون إبطاء بأقرب سلطة مختصة؛ ب. يجوز للسلطة المختصة حال إبلاغها بهبوط الطائرة أن تطبق التدابير الصحية الموصى بها من المنظمة أو تدابير صحية أخرى واردة في هذه اللوائح؛ ج. لا يجوز لأي مسافر على متن الطائرة أو السفينة أن يغادر المكان المحيط بها ولانقل أية حمولات من ذلك المكان، إلا بإذن من السلطة المختصة، ما لم تقتض ذلك حالات الطوارئ أو أغراض الاتصال بالسلطة المختصة؛ د. عند استكمال جميع التدابير الصحية التي تشترطها السلطة المختصة، يجوز للطائرة أو السفينة، بقدر ما يكون المقصود هو هذه التدابير الصحية، أن تواصل رحلتها إما إلى المطار أو الميناء الذي كان مقررا هبوطها أو رسوها فيه، أو إذا تعذر عليها ذلك، لأسباب تقنية، إلى مطار أو ميناء ملائم الموقع. ٦. بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لربان السفينة أو قائد الطائرة اتخاذ أية تدابير طارئة تقتضيها صحة وسلامة المسافرين على متن مركبته. وعليه أو عليهم إبلاغ السلطة المختصة بأسرع ما يمكن بالمعلومات المتعلقة بأية تدابير تتخذ عملا بأحكام هذه الفقرة.المـادة ٢٩الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول تتولى منظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع الدول الأطراف، وضع مبادئ توجيهية لتطبيق التدابير الصحية على الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضية. الفصل الثالث – أحكام خاصة بالمسافرينالمادة ٣٠وضع المسافرين تحت ملاحظة الصحة العمومية رهنا بأحكام المادة ٤٣ أو بما تسمح به الاتفاقات الدولية السارية يجوز السماح لأي مسافر مشتبه في إصابته ووضع عند وصوله تحت الملاحظة في إطار مرفق من مرافق الصحة العمومية أن يواصل رحلته الدولية إذا كان لايشكل خطرا محتملا وشيكا على الصحة العمومية، وتبلغ الدولة الطرف السلطة المختصة في نقطة الدخول إلى الوجهة النهائية، إذا كانت معروفة لها، بتوقع وصول المسافر إليها. ويجب على المسافر أن يتقدم إلى تلك السلطة لدى وصوله. المادة ٣١التدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين ١. لايطلب إجراء فحص طبي أو تطعيم أو اتخاذ إجراءات اتقائية، بشكل باضع، كشرط لدخول أي مسافر إلى أراضي الدولة الطرف؛ غير أن هذه اللوائح، مع عدم الإخلال بالمواد ٣٢ و ٤٢ و ٤٥، لاتمنع الدول الأطراف من طلب إجراء الفحص الطبي أو التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى أو تقديم دليل يثبت إجراء التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى: أ. إذا اقتضت الضرورة ذلك لتقرير وجود أو عدم وجود مخاطر تحدق بالصحة العمومية؛ ب. كشرط لدخول أي مسافرين يطلبون الإقامة المؤقتة أو الدائمة؛ ج. كشرط لدخول أي مسافرين بمقتضى المادة ٤٣ أو المرفقين ٦ و ٧؛ أو د. ما يجوز إجراؤه بمقتضى المادة ٢٣.٢. في حالة عدم موافقة المسافر، الذي قد تطلب الدولة الطرف خضوعه لفحص طبي أو تطعيمه أو اتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، على أي تدبير من هذا القبيل، أو في حالة رفضه إعطاء المعلومات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة ١ (أ) من المادة ٢٣، يجوز للدولة الطرف المعنية، رهنا بأحكام المواد ٣٢ و ٤٢ و ٤٥ أن ترفض دخول ذلك المسافر، وفي حالة وجود مخاطر وشيكة محدقة بالصحة العمومية يجوز للدولة الطرف، وفقا لأحكام قوانينها الوطنية، وإلى الحد الضروري لمواجهة هذه المخاطر، أن تجبر المسافر على الخضوع لما يلي أو تنصحه وفقا للفقرة ٣ من المادة ٢٣ بالخضوع لما يلي: أ. الفحص الطبي الذي يحقق غايات الصحة العمومية، بأقل قدر من الإجراءات الباضعة والإزعاج؛ ب. التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛ أوج. تدابير صحية إضافية معمول بها تقي من انتشار المرض أو تكافحه، بما في ذلك العزل أوالحجر الصحي أو وضع المسافر تحت ملاحظة سلطات الصحة العمومية. المادة ٣٢معاملة المسافرين لدى تنفيذ التدابير الصحية وفقا لهذه اللوائح تتولى الدول الأطراف معاملة المسافرين على نحو يحترم كرامتهم، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويقلل ما يرتبط بهذه التدابير من إزعاج وضيق إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك: أ. معاملة جميع المسافرين بكياسة واحترام؛ب. مراعاة نوع الجنس والشواغل الاجتماعية الثقافية أو العرقية أو الدينية للمسافرين؛ وج. توفير أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير ما يكفي من الطعام والمياه وتجهيزات الإقامة المناسبة والملبس المناسب وحماية الأمتعة وسائر الممتلكات والعلاج الطبي الملائم ووسائل الاتصال الضرورية وذلك إن أمكن بلغة يمكن للمسافرين فهمها، وسائر المساعدات الملائمة للمسافرين الموضوعين في الحجر الصحي أو العزل أو الخاضعين للفحص الطبي أو لإجراءات أخرى تحقيقا لأغراض الصحة العمومية. الفصل الرابعأحكام خاصة بشأن البضائع والحاويات ومناطق تحميلهاالمادة ٣٣البضائع العابرة رهنا بأحكام المادة ٤٣، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية. المادة ٣٤الحاويات ومناطق تحميلها ١. تكفل الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، أن يستعمل القائمون على شحن الحاويات المستخدمة في حركة المرور الدولي حاويات تخلو من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات، وخصوصا أثناء عملية التعبئة والرزم.٢. تكفل الدول الأطراف، بقدر ما يمكن عمليا، أن تكون مناطق تحميل الحاويات خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات.٣. حيثما ترى الدولة الطرف أن حجم حركة المرور الدولي للحاويات كبير بما فيه الكفاية، تتخذ السلطات المختصة كل التدابير الممكنة المتسقة مع هذه اللوائح، بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وتقييم الظروف الصحية في الحاويات ومناطق تحميل الحاويات، وذلك بغية ضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه اللوائح.٤. تتاح في مناطق تحميل الحاويات، بقدر الإمكان، مرافق لفحص الحاويات وعزلها.٥. على مرسلي الحاويات والمرسل إليهم بذل قصارى جهدهم من أجل تجنب انتقال الملوثات عند القيام بتحميل متعدد الاستعمالات لتلك الحاويات.الباب السادس – الوثائق الصحيةالمادة ٣٥قواعد عامة لاتطلب أي وثائق صحية، غير تلك المنصوص عليها في هذه اللوائح أو في التوصيات الصادرة عن المنظمة، في إطار حركة المرور الدولي، ولكن شريطة عدم تطبيق هذه المادة على المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وكذلك عدم تطبيقها على الوثائق المطلوبة بخصوص الحالة الصحية العمومية للبضائع أو الحمولات المتداولة في التجارة الدولية عملا بالاتفاقات الدولية السارية. وللسلطة المختصة أن تطلب من المسافرين استيفاء نماذج البيانات التي تتيح الاتصال والاستبيانات الخاصة بصحة المسافرين، شريطة أن تستوفي الشروط المحددة في المادة ٢٣. المادة ٣٦شهادات التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى ١. يجب أن تطابق اللقاحات والإجراءات الاتقائية الأخرى المطبقة على المسافرين، عملا بهذه اللوائح أو التوصيات وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق ٦ ، وكذلك أحكام المرفق ٧ فيما يتعلق بأمراض محددة، حيثما انطبقت.٢. لا يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه صادرة وفقا لأحكام المرفق ٦، وكذلك المرفق ٧، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لو كان قادما من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و/ أو بينات تدل على أن التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى لم تكن فعالة. المادة ٣٧الإقرار الصحي البحري ١. على ربان السفينة، قبل الوصول إلى أول ميناء يرسو فيه في أراضي دولة طرف، أن يتحقق من الوضع الصحي على متن السفينة، وأن يستوفي عند الوصول أو في وقت سابق لوصول السفينة إذا كان المركب يملك الأدوات اللازمة لذلك وكانت الدولة الطرف تقتضي التسليم المسبق، إقرارا صحيا بحريا ويسلمه إلى السلطة المختصة في ذلك الميناء، مصدقا من قبل طبيب السفينة، إن وجد، إلا إذا كانت الإدارة الصحية لا تشترط ذلك.٢. على ربان السفينة، وطبيب السفينة إن وجد، أن يقدما أية معلومات تطلبها السلطة المختصة عن الظروف الصحية على متن السفينة إبان الرحلة الدولية.٣. يجب أن يكون الإقرار الصحي البحري مطابقا للنموذج المبين في المرفق ٨.٤. يجوز للدولة الطرف أن تقرر ما يلي: أ. إعفاء جميع السفن القادمة من تقديم الإقرار الصحي البحري؛ أو ب. اشتراط تقديم الإقرار الصحي البحري بموجب توصية تتعلق بالسفن القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من السفن التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث.وتبلغ الدولة الطرف مشغلي السفن أو وكلاءهم بهذه المتطلبات. المادة ٣٨الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة ١. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد، بقدر استطاعته، أن يستوفي، في الجو أو عند الهبوط في أول مطار في أراضي دولة طرف، إلا إذا كانت الدولة الطرف لا تشترط ذلك، الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة ويسلمه إلى السلطة المختصة، وأن يتطابق ذلك مع النموذج المبين في المرفق ٩.٢. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد تقديم أية معلومات تطلبها الدولة الطرف فيما يتعلق بالظروف الصحية على متن الطائرة أثناء الرحلة الدولية وبأية تدابير صحية مطبقة على الطائرة.٣. يجوز للدولة الطرف أن تقرر: أ. إعفاء جميع الطائرات القادمة من تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة؛ أو ب. اشتراط تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة بموجب توصية تتعلق بالطائرات القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من الطائرات التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث. وتعلم الدولة الطرف مشغلي الطائرات أو وكلاءهم بهذه المتطلبات. المادة ٣٩الشهادات الصحية للسفن ١. تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء.٢. في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقا لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٢٧.٣. يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق ٣.٤. تنفذ تدابير المراقبة، كلما أمكن، عندما تكون السفينة والعنابر خالية. وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفذ تلك التدابير قبل تحميلها.٥. عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة المختصة شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البينات التي وجدت وتدابير المراقبة التي اتخذت.٦. يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية في أي ميناء محدد بموجب المادة ٢٠ من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من النواقل والمستودعات. ولا يجري إصدار هذه الشهادة عادة إلا بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرها خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إلا على الصابورة أو غيرها من المواد التي من هذا القبيل أو المعدة على هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشا دقيقا.٧. إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة الإصحاحية أن الظروف التي نفذت فيها تلك التدابير لا تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعليها أن تشير إلى ذلك في شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة. الباب السابع - الرسومالمادة ٤٠الرسوم المتعلقة بالتدابير الصحية فيما يخص المسافرين ١. باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ورهنا بأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، لاتفرض الدولة الطرف، عملا بهذه اللوائح، أية رسوم تتعلق بالتدابير التالية الخاصة بحماية الصحة العمومية: أ. أي فحص طبي تنص عليه هذه اللوائح، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الدولة الطرف للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجري فحصه؛ أو ب. أي تطعيم أو وسيلة اتقائية أخرى يقدم للمسافر عند وصوله ولايكون شرطا من الشروط المنشورة أو يكون شرطا تم نشره قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الاتقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام؛ أو ج. الاشتراطات المناسبة بشأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم؛ أو د. أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها؛ أو هـ. أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر.٢. يجوز للدول الأطراف فرض رسوم على التدابير الصحية غير تلك المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساسا لصالح المسافر.٣. عند تقاضي رسوم على تنفيذ تدابير صحية من هذا القبيل للمسافرين، بمقتضى هذه اللوائح، لانطبق في كل دولة طرف إلا تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم: أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية المسافر المعني أو محل سكنه أو إقامته.٤. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل.٥. ليس في هذه اللوائح ما يمنع الدول الأطراف من التماس سداد النفقات المتكبدة في تطبيق التدابير الصحية الواردة في الفقرة ١ من هذه المادة: أ. التماس سدادها من مشغلي وسائل النقل أو مالكيها فيما يخص العاملين لديهم؛ أو ب. التماس سدادها من مصادر التأمين المعنية.٦. لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسافرين أو مشغلي وسائل النقل من مغادرة أراضي الدولة الطرف حتى يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة. المادة ٤١الرسوم المتعلقة بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أووسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية ١. عند فرض رسوم لتطبيق التدابير الصحية على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية بموجب هذه اللوائح تحدد في كل دولة طرف تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من الرسوم: أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية المعنية أو علم أو سجل أو ملكية. ولا يجوز، على وجه الخصوص، ممارسة أي تمييز بين الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الوطنية والأجنبية.٢. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل. الباب الثامن – أحكام عامةالمادة ٤٢تنفيذ التدابير الصحية يبدأ على الفور تنفيذ التدابير الصحية المتخذة عملا بهذه اللوائح، وتستكمل من دون إبطاء وتطبق على نحو شفاف ودون تمييز. المادة ٤٣التدابير الصحية الإضافية ١. لا تحول هذه اللوائح بين الدول الأطراف وبين أن تقوم،وفقا لقانونها الوطني ذي الصلة والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، واستجابة لمقتضيات مخاطر محددة على الصحة العمومية أو طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا، بتنفيذ تدابير صحية: أ. تحقق مستوى الحماية الصحية نفسه الذي تحققه توصيات منظمة الصحة العالمية أو مستوى أعلى منه؛ أو ب. تكون، على نحو آخر، محظورة بمقتضى المادة ٢٥ والمادة ٢٦، والفقرتين ١ و ٢ من المادة ٢٨ والمادة ٣٠ والفقرة ١ (ج) من المادة ٣١ والمادة ٣٣، شريطة أن تكون هذه التدابير متسقة، في غير تلك الحالات، مع هذه اللوائح. ولا يجوز أن تكون هذه التدابير أكثر تقييدا لحركة المرور الدولي أو أكثر أخذا بالإجراءات الباضعة أو أكثر إزعاجا للأشخاص من البدائل المعقولة المتاحة التي توفر المستوى الملائم من الحماية الصحية. ٢. في معرض تقرير ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ التدابير الصحية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، أو اتخاذ تدابير صحية إضافية بموجب الفقرة ٢ من المادة ٢٣ والفقرة ١ من المادة ٢٧ والفقرة ٢ من المادة ٢٨ والفقرة ٢ (ج) من المادة ٣١، على الدول الأطراف أن تبني قرارها على ما يلي: أ. المبادئ العلمية؛ ب. البينات العلمية المتوافرة التي تدل على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية أو، حيثما لا تكون هذه البينات كافية، على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك تلك المستمدة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ و ج. أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة العالمية.٣. على أي دولة طرف تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي، أن تزود منظمة الصحة العالمية بالأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية والمعلومات العلمية ذات الصلة بهذه التدابير. وعلى المنظمة أن تتقاسم هذه المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى، وأن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية المنفذة. ولأغراض هذه المادة يقصد عموما بالتدخل البالغ رفض دخول أو مغادرة المسافرين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من ٢٤ ساعة أو رفض دخول أو مغادرة الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من ٢٤ ساعة.٤. بعد تقييم المعلومات المقدمة عملا بالفقرتين ٣ و٥ من هذه المادة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، يجوز لمنظمة الصحة العالمية أن تطلب أن تعيد الدولة الطرف المعنية النظر في كيفية تطبيق التدابير.٥. على الدولة الطرف التي تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي أن تبلغ المنظمة، في غضون ٤٨ ساعة من تنفيذ التدابير، بهذه التدابير وأساسها المنطقي من وجهة النظر الصحية ما لم تكن هناك توصيات مؤقتة أو دائمة تغطيها.٦. على الدولة الطرف التي تنفذ تدبيرا صحيا عملا بالفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة أن تعيد النظر في هذا التدبير خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة ما تشير به منظمة الصحة العالمية والمعايير الواردة في الفقرة ٢ من هذه المادة.٧. يجوز لأي دولة طرف تأثرت بأحد التدابير التي اتخذت بمقتضى الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة، دون إخلال بحقوقها المقررة بموجب المادة ٥٦، أن تطلب من الدولة الطرف التي تنفذ هذا التدبير التشاور معها. والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية الذي يستند إليه التدبير والتوصل إلى حل مقبول للطرفين.٨. يجوز أن تنطبق أحكام هذه المادة على تنفيذ تدابير تتعلق بمسافرين يشاركون في تجمعات حاشدة.المادة ٤٤التعاون والمساعدة ١. تتعهد الدول الأطراف بالتعاون مع بعضها البعض بقدر الإمكان على ما يلي: أ. كشف وتقييم ومواجهة الأحداث على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح؛ ب. تقديم أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي، وخاصة في مجال تنمية وتعزيز وصون قدرات الصحة العمومية اللازمة بمقتضى هذه اللوائح؛ ج. حشد الموارد المالية من أجل تيسير تنفيذ التزاماتها بموجب أحكام هذه اللوائح؛ و د. صياغة القوانين المقترحة وغيرها من الأحكام القانونية والإدارية لتنفيذ هذه اللوائح.٢. تقوم المنظمة بالتعاون مع الدول الأطراف بناء على طلبها، وبقدر الإمكان على: أ. تقدير وتقييم قدراتها في مجال الصحة العمومية بغية تيسير تنفيذ أحكام هذه اللوائح بفعالية؛ ب. توفير أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي لدول الأطراف؛ و (ج) حشد الموارد المالية لدعم البلدان النامية في بناء وتعزيز وصون القدرات المنصوص عليها في المرفق ١.٣. يمكن تنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذه المادة من خلال قنوات متعددة، ومنها القنوات الثنائية، وكذلك من خلال الشبكات الإقليمية والمكاتب الإقليمية للمنظمة ومن خلال المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية.المادة ٤٥معالجة البيانات الشخصية ١. يحافظ على الطابع السري للمعلومات الصحية التي تجمعها دولة طرف ما أو تتلقاها عملا بهذه اللوائح من دولة طرف أخرى أو من المنظمة والتي تشير إلى شخص محدد أو يمكن تحديده، وتعالج دون البوح بالأسماء حسبما يقتضيه القانون الوطني.٢. يجوز للدول الأطراف، على الرغم مما هو وارد في الفقرة ١، الإفصاح عن البيانات الشخصية ومعالجتها حيثما يكون ذلك ضروريا لأغراض تقييم وتدبير خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، غير أنه يجب على الدول الأطراف، حسبما يقتضيه قانونها الوطني، وعلى منظمة الصحة العالمية، العمل على ما يلي: أ. معالجة البيانات الشخصية بشكل منصف وقانوني وعدم المضي في معالجتها بطريقة لا تتطابق مع تلك الأغراض؛ ب. أن تكون تلك البيانات ذات طابع ملائم وأن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وألا تتجاوز الحد اللازم فيما يخص تلك الأغراض؛ ج. أن تكون دقيقة، وأن يتم، عند الضرورة تحديثها؛ ويجب اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد من شطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة؛ د. عدم الاحتفاظ بها لفترة أطول مما يلزم.٣. على المنظمة، عند الطلب، وبقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، أن تزود الفرد ببياناته الشخصية المشار إليها في هذه المادة بشكل مفهوم دون تأخير لا داعي له أو نفقات لا موجب لها، وبطريقة تتيح إدخال تصويبات عليها عند اللزوم.المادة ٤٦نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشفوالمواد المستعملة في التشخيص تسهل الدول الأطراف، رهنا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح. الباب التاسع – قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدوليةولجنة الطوارئ ولجنة المراجعةالفصل الأول – قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية المادة٤٧تشكيل القائمة ينشئ المدير العام قائمة تتألف من خبراء في كل ميادين الخبرة ذات الصلة ( تسمى فيما يلي " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية") . ويتبع المدير العام، في تعيين أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، لوائح المنظمة الخاصة بأفرقة الخبراء الاستشاريين واللجان ( تسمى فيما يلي (( لائحة الخبراء الاستشاريين بالمنظمة)) ، ما لم ينص على غير ذلك في هذه اللوائح. وإضافة إلى ذلك، يعين المدير العام عضوا بناء على طلب كل دولة طرف، كما يعين، حيثما يقتضي الأمر، خبراء تقترحهم المنظمات الحكومية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة. وتخطر الدول الأطراف المهتمة المدير العام بالمؤهلات ومجال الخبرة لكل خبير تقترحه للعضوية. ويخطر المدير العام دوريا الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المعنية بتشكيلة " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية". الفصل الثاني – لجنة الطوارئالمادة ٤٨اختصاصات اللجنة وتشكيلها ١. ينشئ المديرالعام لجنة طوارئ لإسداء المشورة، بناء على طلب منه، بشأن : أ. تحديد ما إذا كان وقوع حدث ما يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ب. إنهاء طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ج. اقتراح إصدار أو تعديل أو تمديد أو إنهاء توصيات مؤقتة.٢. تتشكل لجنة الطوارئ من خبراء يختارهم المدير العام من أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من خبراء آخرين من الأفرقة الاستشارية للمنظمة. ويحدد المدير العام مدة عضوية اللجنة بهدف ضمان استمرار بحثها لأي حدث محدد ولعواقبه. ويختار المدير العام أعضاء لجنة الطوارئ على أساس الخبرة التقنية والتجربة المطلوبتين لأي دورة خاصة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبادئ التمثيل الجغرافي العادل. وينبغي أن يكون واحد على الأقل من أعضاء لجنة الطوارئ خبيرا مرشحا من الدولة الطرف التي ينشأ الحدث في أراضيها.٣. يجوز للمدير العام، بمبادرة منه أو بطلب من لجنة الطوارئ ، تعيين خبير تقني أو أكثر لإسداء المشورة إلى اللجنة. المادة ٤٩الإجراءات ١. يدعو المدير العام إلى انعقاد لجنة الطوارئ باختياره عددا من الخبراء من بين أولئك المشار إليهم في الفقرة ٢ من المادة ٤٨، وفقا لأكثر مجالات الخبرة والتجربة ملاءمة للحدث الواقع. ويجوز لغرض هذه المادة أن تتضمن (( اجتماعات )) لجنة الطوارئ مؤتمرات معقودة عن بعد ومؤتمرات فيديوية أو تستخدم وسائل الاتصال الالكتروني.٢. يزود المدير العام لجنة الطوارئ بجدول الأعمال وبأي معلومات ذات صلة تتعلق بالحدث، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، علاوة على أي توصيات مؤقتة يقترح المدير العام إصدارها.٣. تنتخب لجنة الطوارئ رئيسا لها وتعد عقب كل اجتماع تقريرا موجزا عن أعمالها ومداولاتها، بما في ذلك أية مشورة حول التوصيات.٤. يدعو المدير العام الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها إلى تقديم آرائها إلى لجنة الطوارئ.وتحقيقا لهذه الغرض، يخطرها المدير العام بتواريخ وجدول أعمال اجتماع لجنة الطوارئ وذلك عن طريق إشعارها قبل ذلك بوقت كاف كما تقتضي الضرورة. إلا أنه لا يجوز للدولة الطرف المعنية طلب تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ لطرح آرائها عليه.٥. تقدم آراء لجنة الطوارئ إلى المدير العام لينظر فيها. ويرجع القرار النهائي في هذه المسائل إلى المدير العام.٦. يبلغ المدير العام الدول الأطراف بالقرارات المتعلقة بتحديد وانتهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وبأي تدبير صحي اتخذته الدولة الطرف المعنية، وأي توصية مؤقتة، وكذا بأي تعديل أو تمديد أو إنهاء لهذه التوصيات، مع آراء لجنة الطوارئ. ويبلغ المدير العام مشغلي وسائل النقل عن طريق الدول الأطراف والوكالات الدولية ذات الصلة بالتوصيات المؤقتة، بما في ذلك ما يرد عليها من تعديل أو تمديد أو إنهاء. وعلى المدير العام أن يجعل هذه المعلومات والتوصيات متاحة لعامة الجمهور في وقت لاحق.٧. يجوز للدول الأطراف التي وقع الحدث في أراضيها أن تقترح على المدير العام إنهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا و/ أو التوصية المؤقتة، كما يجوز لها لذلك الغرض إجراء عرض للجنة الطوارئ.الفصل الثالث- لجنة المراجعةالمادة ٥٠اختصاصات اللجنة وتشكيلها١. يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية: أ. تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشان إدخال تعديلات على هذه اللوائح؛ب. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها؛ج. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسالة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. ٢. تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة.٣. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة.٤. يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة.٥. يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط.٦. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات. المادة النص ج٤المادة ٥١تصريف الأعمال١. تتخذ قرارات لجنة المراجعة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت.٢. يدعو المدير العام الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى ذات الصلات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية إلى تسمية ممثليها لحضور دورات اللجنة . ويجوز أن يقدم هؤلاء الممثلون مذكرات وان يدلوا، إذا وافق الرئيس، ببيانات عن المواضيع قيد المناقشة. ولا يكون لهم حق التصويت. المادة٥٢التقارير١. تعد اللجنة لكل دورة تقريرا يعرض آراء اللجنة ومشورتها. وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبل نهاية الدورة. وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام. ولا يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة.٢. إذا لم تجمع لجنة المراجعة على ما تخلص إليه من نتائج، يحق لأي عضو أن يبدي آراءه المهنية المخالفة في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختلاف الرأي ويصبح جزءا من تقرير اللجنة.٣. يقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير العام الذي ينقل آراءها ومشورتها إلى جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها. المادة ٥٣الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمةمتى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من ٥٠ إلى ٥٢ تسري الأحكام التالية:أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها. الباب العاشر- أحكام ختاميةالمادة ٥٤تقديم التقارير والمراجعة١. يقدم كل من الدول الأطراف والمدير العام تقارير إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح، حسبما تقرره جمعية الصحة.٢. تستعرض جمعية الصحة بصفة دورية الطريقة التي تنفذ بها هذه اللوائح .ولها في هذا السبيل أن تطلب، عن طريق المدير العام، مشورة لجنة المراجعة.ويتم أول استعراض من هذا القبيل في موعد لا يجاوز خمس سنوات بعد دخول هذه اللوائح حيز النفاذ.٣ . تجري منظمة الصحة العالمية دوريا دراسات لاستعراض وتقييم كيفية تنفيذ المرفق٢ . ويبدأ أول استعراض من هذا القبيل بعد سنة واحدة على الأكثر من بدء نفاذ هذه اللوائح. وتقدم نتائج تلك الاستعراضات إلى جمعية الصحة للنظر فيها حسب الاقتضاء. المادة٥٥التعديلات١. يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أو للمدير العام اقتراح تعديلات على هذه اللوائح. وتقدم الاقتراحات بالتعديلات إلى جمعية الصحة للنظر فيها.٢. يبلغ المدير العام نص أي تعديلات مقترحة إلى جميع الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها.٣. يبدأ العمل بالتعديلات المدخلة على هذه اللوائح والمعتمدة من قبل جمعية الصحة عملا بهذه المادة، بالنسبة لجميع الدول الأطراف بالشروط نفسها ودون إخلال بالحقوق والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المادة٢٢ من دستور منظمة الصحة العالمية والمواد من ٥٩ إلى ٦٤ من هذه اللوائح.المادة ٥٦فض المنازعات١. إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح فعلى الدول الأطراف المعنية أن تسعى أولا لفض النزاع عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك المساعي الحميدة أو الوساطة أو المصالحة . ولا يعفي الفشل في التوصل إلى اتفاق أطراف النزاع من مسؤولية الاستمرار في السعي لحله.٢. إذا لم يتم فض النزاع بالوسائل المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة، يجوز للدول الأطراف المعنية أن تتفق على إحالة النزاع إلى المدير العام، الذي يبذل كل جهد لتسويته.٣. يجوز لأي دولة طرف أن تعلن كتابة في أي وقت للمدير العام أنها تقبل التحكيم بوصفه تحكيما ملزما بالنسبة لجميع النزاعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح التي تكون طرفا فيها أو بنزاع معين يتعلق بأي دولة طرف أخرى تقبل الالتزام ذاته، وتجرى عملية التحكيم وفقا للقواعد الاختيارية التي تطبقها محكمة التحكيم الدائمة في المنازعات بين دولتين والتي تكون سارية وقت تقديم طلب التحكيم . وتقبل الدول الأطراف التي اتفقت على قبول التحكيم بوصفه ملزما قرار التحكيم باعتباره ملزما ونهائيا. ويبلغ المدير العام جمعية الصحة بخصوص هذه الإجراءات حسب الاقتضاء .٤. لا يوجد في هذه اللوائح ما ينتقص من حقوق الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاق دولي قد تكون أطرافا فيه اللجوء إلى آليات فض المنازعات المتبعة في المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو المنشاة بموجب أي اتفاق دولي.٥. إذا حدث نزاع بين منظمة الصحة العالمية ودولة أو أكثر من الدول الأطراف بخصوص تفسير هذه اللوائح أو تطبيقها، تعرض المسالة على جمعية الصحة. المادة ٥٧العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى١. تسلم الدول الأطراف بان اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى .٢. بدون الإخلال بأحكام الفقرة ١ من هذه المادة ، لا يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح ، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي : أ. تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة؛ب. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية؛ج. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة ؛د. الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض ؛ وهـ. إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع . ٣. تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح. المادة ٥٨الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية١. رهنا بأحكام المادة ٦٢ والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي ، تحل هذه اللوائح محل أحكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هذه الدول والمنظمة : أ. الاتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في ٢١ حزيران / يونيو ١٩٢٦؛ب. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية ، الموقعة في لاهاي في ١٢نيسان / ابريل ١٩٣٣ ؛ج. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن الوثائق الصحية ، الموقع في باريس في ٢٢ كانون الأول / ديسمبر ١٩٣٤ ؛د. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقع في باريس في ٢٢ كانون الأول / ديسمبر ١٩٣٤ ؛هـ. الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية ، المؤرخة في ٢١ حزيران / يونيو ١٩٢٦ ، والموقعة في باريس في ٣١ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٣٨ ؛و. الاتفاقية الصحية الدولية، لعام ١٩٤٤،المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في ٢١ حزيران / يونيو ١٩٢٦، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في ١٥ كانون الأول / ديسمبر ١٩٤٤؛ز. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية لعام ١٩٤٤، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في ١٢ نيسان / ابريل ١٩٣٣، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في ١٥ كانون الأول / ديسمبر ١٩٤٤؛ح. البروتوكول الموقع في واشنطن في ٢٣ نيسان / ابريل ١٩٤٦ بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية المبرمة في عام ١٩٤٤؛ط. البروتوكول الموقع في واشنطن في ٢٣ نيسان / ابريل ١٩٤٦ بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام ١٩٤٤؛ي. اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام ١٩٥١ واللوائح الإضافية الصادرة في الأعوام ١٩٥٥ و ١٩٥٦ و١٩٦٠ و ١٩٦٣ و ١٩٦٥؛ك. اللوائح الصحية الدولية لعام ١٩٦٩ والتعديلات المدخلة عليها في عامي ١٩٧٣ و ١٩٨١؛٢. تظل المدونة الصحية للبلدان الأمريكية الموقعة في هافانا في ١٤ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٢٤ سارية المفعول ، فيما عدا المواد ٢ و ٩ و١٠ و ١١ و١٦ إلى ٥٣ و ٦١ و٦٢ ، التي يسري عليها الجزء ذو العلاقة من الفقرة ١ من هذه المادة.المادة ٥٩بدء النفاذ؛ المدة المحددة للرفض أو للتحفظ ١. المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو لإدخال تعديلات عليها تنفيذا للمادة ٢٢ من دستور المنظمة، هي ١٨ شهرا من تاريخ قيام المدير العام بالإخطار باعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل جمعية الصحة. وأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد انتهاء تلك الفترة لا يكون له أي اثر.٢. يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد ٢٤ شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة، وذلك باستثناء:أ. أي دولة رفضت هذه اللوائح أو احد التعديلات عليها وفقا للمادة ٦١؛ب. أي دولة أبدت تحفظا، حيث يبدأ سريان هذه اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة٦٢؛ ج. أي دولة تصبح عضوا في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ الإخطار الذي يقوم به المدير العام والمشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة ٦٠ ؛ ود. أي دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها وفقا لما هو وارد في الفقرة ١ من المادة ٦٤.٣. إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية والإدارية الداخلية تعديلا تاما بما يتفق مع هذه اللوائح خلال الفترة المحددة في الفقرة ٢ من هذه المادة ، كان عليها أن تقدم إلى المدير العام خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة إعلانا بشان التعديلات اللازمة الباقية وان تنجزها خلال فترة لا تتجاوز ١٢ شهرا من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة . المادة ٦٠الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالميةيمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة ١ من المادة ٥٩ ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين ٦٢ و ٦٣. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل ٢٤ شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة ٢ أعلاه من المادة ٥٩. المادة ٦١الرفضإذا أبلغت دولة المدير العام برفضها لهذه اللوائح أو لأحد التعديلات المدخلة عليها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٥٩، فلا يبدأ نفاذ هذه اللوائح أو التعديلات المعنية بالنسبة لتلك الدولة.وتبقى نافذة بالنسبة لها أي اتفاقات أو لوائح صحية دولية مدرجة في المادة ٥٨، وكانت تلك الدولة طرفا فيها من قبل. المادة ٦٢التحفظات١. يجوز للدول إبداء تحفظات على هذه اللوائح وفقا لأحكام هذه المادة. ولا يجوز أن تكون تلك التحفظات غير متسقة مع مقصد وأغراض هذه اللوائح.٢. تبلغ التحفظات على هذه اللوائح إلى المدير العام وفقا لأحكام الفقرة١ من المادة ٥٩ والمادة٦٠ أو الفقرة ١ من المادة ٦٣ أو الفقرة ١ من المادة ٦٤ حسب الاقتضاء. وتبلغ الدولة التي لا تتمتع بعضوية منظمة الصحة العالمية المدير العام بأي تحفظ لدى إخطارها إياه بقبولها هذه اللوائح. وينبغي للدول التي تبدي تحفظات موافاة المدير العام بأسباب تلك التحفظات.٣. رفض جزء من هذه اللوائح يعتبر تحفظا .٤. يصدر المدير العام، وفقا لأحكام الفقرة ٢ من المادة ٦٥ إخطارا بكل تحفظ يتلقاه عملا بأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة. وعلى المدير العام : أ. إذا أُبدي التحفظ قبل بدء نفاذ هذه اللوائح أن يطلب إلى الدول الأعضاء التي لم ترفض هذه اللوائح، أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ، أوب. إذا أُبدي التحفظ بعد بدء نفاذ هذه اللوائح، أن يطلب إلى الدول الأطراف أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ.وينبغي للدول التي تبدي اعتراضا على أي تحفظ أن توافي المدير العام بأسباب اعتراضها.٥. وبعد انقضاء هذه المدة يخطر المدير العام كل الدول الأطراف بالاعتراضات التي تلقاها على التحفظات. ويعتبر التحفظ مقبولا وتدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة ، بمراعاة تحفظها ، ما لم يتم ، قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة ٤ من هذه المادة ، إبداء اعتراض عليه من قبل ثلث الدول المشار إليها في الفقرة٤ من هذه المادة .٦. إذا أبدى ثلث الدول المشار إليها في الفقرة ٤ من هذه المادة ، على الأقل ، اعتراضا على التحفظ قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة ٤ من هذه المادة ، يخطر المدير العام الدولة المتحفظة بذلك لمنحها إمكانية سحب تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ ذلك الإخطار .٧. تستمر الدولة المتحفظة في الوفاء بأي التزامات تتعلق بموضوع التحفظ، تكون قد قبلتها بموجب أي من الاتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة ٥٨.٨. إذا لم تسحب الدولة المتحفظة تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار الموجه من قبل المدير العام والمشار إليه في الفقرة ٦ من هذه المادة، كان على المدير العام التماس رأي لجنة المراجعة إذا طلبت ذلك الدولة المتحفظة. وتقدم لجنة المراجعة المشورة اللازمة إلى المدير العام، في أسرع وقت ممكن ووفقا لأحكام المادة٥٠، بشأن التأثير العملي للتحفظ على تنفيذ هذه اللوائح.٩. يقدم المدير العام إلى جمعية الصحة التحفظ وآراء لجنة المراجعة بخصوصه، إن أمكن، لكي تنظر في ذلك. وإذ اعترضت جمعية الصحة بأغلبية الأصوات على التحفظ استنادا إلى أنه غير متسق مع مقصد وأغراض هذه اللوائح، فلا يقبل التحفظ ولا تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة إلا بعد سحب تحفظها عملا بأحكام المادة ٦٣. وإذا قبلت جمعية الصحة التحفظ يبدأ نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة المتحفظة، مع مراعاة تحفظها. المادة٦٣ الرفض والتحفظ سحب١. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضا أعلنته بمقتضى المادة ٦١، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة ٦٢. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل ٢٤ شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة ١ من المادة ٥٩.٢. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليا أو جزئيا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار. المادة٦٤ الدول غير الأعضاء في المنظمة١. يجوز لأي دولة ليست عضوا في المنظمة وتكون طرفا في أي من الإتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة ٥٨، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة ٦٢ يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول.٢. يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة ٥٨، سبق أن كانت طرفا فيه أو فيها. المادة ٦٥الإخطارات الموجهة من المدير العام١. يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأعضاء المنتسبة إليها، وكذلك الأطراف الأخرى في أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة ٥٨ باعتماد جمعية الصحة لهذه اللوائح.٢. يخطر المدير العام كذلك هذه الدول وأي دولة أخرى أصبحت طرفا في هذه اللوائح أو في أي تعديل لهذه اللوائح بأي إخطار يرد إلى المنظمة بمقتضى المواد من ٦٠ إلى ٦٤ على التوالي، وكذلك بأي قرار تتخذه جمعية الصحة بمقتضى المادة ٦٢.المادة ٦٦النصوص ذات الحجية١. تتساوى في الحجية النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهذه اللوائح. وتودع النصوص الأصلية لهذه اللوائح لدى منظمة الصحة العالمية.٢. يرسل المدير العام، مع الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥٩ صورا معتمدة من هذه اللوائح إلى جميع الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة، وكذلك إلى الأطراف الأخرى في أي من الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة ٥٨.٣. فور بدء نفاذ هذه اللوائح، يرسل المدير العام صورا معتمدة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة. المرفق ١الف : القدرات الأساسية اللازمة لأنشطة الترصد والاستجابة١. تستخدم الدول الأطراف الهياكل والموارد الوطنية القائمة في تلبية ما تحتاجه من القدرات الأساسية بموجب هذه اللوائح، ويشمل ذلك ما يتعلق بما يلي : أ. أنشطتها الخاصة بالترصد والتبليغ والإخطار والتحقق والاستجابة والتعاون؛ب. أنشطتها المتعلقة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية المعينة.٢. تقيم كل دولة طرف، في غضون عامين بعد بدء سريان هذه اللوائح بالنسبة لها، قدرة الهياكل والموارد الوطنية القائمة على تلبية الحد الأدنى من المتطلبات المبينة في هذا المرفق. ونتيجة لهذا التقييم، تضع الدول الأطراف وتنفذ خطط عمل تكفل وجود هذه القدرات الأساسية وأداءها لمهامها في كل أراضيها على نحو ما هو مبين في الفقرة ١ من المادة ٥ والفقرة ١ من المادة ١٣.٣. تدعم الدول الأطراف والمنظمة بناء على الطلب عمليات التقييم والتخطيط والتنفيذ بموجب هذا المرفق.٤. على مستوى المجتمع المحلي و/ أو المستوى الأول لاستجابة الصحة العمومية القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يلي:أ. كشف الأحداث التي تنطوي على ظهور مرض أو وقوع وفيات بمعدلات أعلى من المتوقع في الوقت والمكان المعينين في جميع المناطق الواقعة في أراضي الدولة الطرف؛ وب. تزويد مستوى الاستجابة الصحية الملائم على الفور بجميع المعلومات الأساسية المتاحة. وعلى مستوى المجتمع المحلي يجب إبلاغ هذه المعلومات إلى مؤسسات الرعاية الصحية في المجتمع المحلي أو العاملين الصحيين المناسبين. وعلى المستوى الأول لاستجابة الصحة العمومية يكون الإبلاغ إلى مستوى الاستجابة المتوسط أو مستوى الاستجابة الوطنية حسب الهياكل التنظيمية. ولأغراض هذا المرفق تشمل المعلومات الأساسية مايلي : الأوصاف السريرية والنتائج المختبرية ومصادر وأنواع المخاطر المحتملة وأعداد الحالات والوفيات البشرية، والظروف المؤثرة في انتشار المرض، والتدابير الصحية المتخذة؛ج. تنفيذ تدابير المكافحة الأولية تنفيذا فوريا.٥. على المستويات المتوسطة لاستجابة الصحة العمومية القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يلي : أ. تأكيد حالة الأحداث المبلغ عنها، ودعم أو تنفيذ تدابير مكافحة إضافية؛ب. تقييم الأحداث المبلغ عنها فورا، وإذا رئي أنها ذات طابع عاجل، تبلغ جميع المعلومات الأساسية إلى المستوى الوطني. ولأغراض هذا المرفق، تشمل معايير الأحداث ذات الطابع العاجل الأثر الخطير على الصحة العمومية و/ أو الطابع غير العادي أو غير المتوقع، مع ارتفاع احتمالات الانتشار.٦. على المستوى الوطنيالتقييم والإخطار- القدرات اللازمة من أجل تحقيق مايلي : أ. تقييم جميع التقارير الواردة عن الأحداث ذات الطابع العاجل في غضون ٤٨ ساعة؛ب. إبلاغ منظمة الصحة العالمية فورا، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، عندما يبين التقييم وجوب الإبلاغ عن الحدث عملا بالفقرة ١ من المادة ٦ والمرفق ٢، وإبلاغ المنظمة، حسب الاقتضاء المطلوب بالمادة ٧ والفقرة ٢ من المادة ٩. استجابة الصحة العمومية – القدرات اللازمة من أجل تحقيق مايلي :أ. تحديد إجراءات المكافحة اللازمة على وجه السرعة للحيلولة دون انتشار المرض محليا ودوليا؛ب. توفير الدعم عن طريق توفير خدمات الموظفين المتخصصين، والتحليل المختبري للعينات (محليا أو عن طريق المراكز المتعاونة)، وتوفير المساعدة اللوجيستية ( مثل المعدات والإمدادات، ووسائل النقل)؛ج. تقديم المساعدة في الموقع، حسب اللزوم، لاستكمال التحريات المحلية؛د. توفير صلة عملية مباشرة مع كبار المسؤولين الصحيين وغيرهم من المسؤولين للإسراع بالموافقة على إجراءات الاحتواء والمكافحة وتنفيذ تلك الإجراءات؛هـ. الاتصال المباشر بالوزارات الحكومية الأخرى ذات الصلة؛ و. توفير صلات بأكثر سبل الاتصال المتاحة كفاءة مع المستشفيات، والعيادات، والمطارات، والموانئ، والمعابر البرية، والمختبرات، ومناطق العمليات الرئيسية الأخرى من أجل بث المعلومات والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بوقوع الأحداث داخل أراضي الدولة الطرف ذاتها، وداخل أراضي دول أطراف أخرى؛ز. وضع خطة عمل وطنية للاستجابة للطوارئ الصحية العمومية وتشغيلها والإبقاء عليها، بما في ذلك إنشاء أفرقة من شتى التخصصات / من شتى القطاعات للاستجابة للأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ح. ضمان توفير التدابير السالفة الذكر على مدار الساعة. بـــــاء : القدرات الأساسية اللازمة فيما يتعلق بالمطاراتوالموانئ والمعابر البرية المعينة١. في جميع الأوقات القدرات اللازمة من أجل تحقيق مايلي : أ. توفير سبل الوصول إلى (١) خدمة طبية ملائمة بما في ذلك المرافق التشخيصية الكائنة في مواقع تتيح سرعة تقييم حالة المسافرين المرضى وتوفير الرعاية لهم، و(٢) توفير مايكفي من العاملين والمعدات والمرافق الملائمة؛ب. توفير مايلزم من معدات مناسبة وعاملين مناسبين لنقل المسافرين المرضى إلى مرفق طبيملائم؛ج. توفير عاملين مدربين من أجل التفتيش على وسائل النقل؛د. ضمان توافر بيئة مأمونة للمسافرين الذين يستخدمون مرافق نقاط الدخول، بما في ذلك، إمدادات مياه الشرب النقية، والمطاعم، ومرافق تقديم الوجبات للمسافرين بالطائرات، ودورات المياه العمومية، وخدمات التخلص الملائم من الفضلات الصلبة و السائلة، وغيرها من المناطق التي تنطوي على مخاطر محتملة، وذلك بتنفيذ برامج تفتيش، حسب الاقتضاء؛هـ. تنفيذ برنامج لمكافحة نواقل الأمراض ومستودعاتها بقدر الإمكان في نقاط الدخول وبالقرب منها، وتوفير العاملين المدربين في هذا المجال. ٢. من أجل الاستجابة للأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا. القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يلي : أ. تهيئة استجابة ملائمة لطوارئ الصحة العمومية، وذلك عن طريق وضع واستبقاء خطة احتياطية لمواجهة طوارئ الصحة العمومية، بما في ذلك تسمية منسق لهذا الغرض وتعيين نقاط اتصال لنقطة الوصول ذات الصلة، والخدمات والدوائر الأخرى المعنية بالصحة العمومية؛ ب. إجراء تقييم لحالة المسافرين المصابين أو الحيوانات الموبوءة وتوفير الرعاية لهم ولها عن طريق اتخاذ ترتيبات مع المرافق الطبية والبيطرية المحلية من أجل عزل هؤلاء ومعالجتهم وتوفير خدمات الدعم الأخرى التي قد تلزم لهم؛ج. توفير حيز ملائم للفصل عن المسافرين الآخرين، لمقابلة الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين وسؤالهم؛ د. توفير سبل تقييم المسافرين المشتبه فيهم إدخالهم في مرافق الحجر الصحي عند الضرورة، ويفضل أن يكون ذلك في أماكن بعيدة عن نقاط الدخول؛هـ. تطبيق الإجراءات الموصى بها من أجل إبادة الحشرات وإبادة الفئران والجرذان والتخلص من العدوى في الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع اوالطرود البريدية، أو إزالة ما بها من تلوث أو التصرف في أمرها بطريقة أخرى، وذلك عند الاقتضاء، في أماكن تحدد وتجهز خصيصا لهذا الغرض؛و. تطبيق إجراءات المراقبة الخاصة بالدخول والمغادرة على المسافرين؛ز. توفير سبل الإفادة من المعدات التخصصية ومن خدمات العاملين المدربين الذين يتمتعون بحماية شخصية ملائمة من أجل نقل المسافرين الذين قد يحملون العدوى أو التلوث.المرفق ٢مبادئ توجيهية لإتخاذ القرارات تسمح بتقييم الأحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقاً دولياً , والإخطار بوقوع تلك الأحداث(بالامكان مشاهدة المخطط في هذا المكان من صورة التشريع) أ حسب التعاريف التي وضعتها المنظمة للحالات.ب لاينبغي استخدام القائمة التي تورد الأمراض إلا لأغراض هذه اللوائح.أمثلة لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات في تقييم الأحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقاً دولياً , والإخطار بوقوع تلك الأحداثالأمثلة المدرجة في هذا المرفق غير ملزمة وإنما ترد لأغراض توجيهية إرشادية بهدف المساعدة على شرح معايير المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات.هل يستوفي الحدث اثنين على الأقل من المعايير التالية؟هل أثر الحدث على الصحة العمومية خطيرأولاً: هل أثر الحدث على الصحة العمومية خطير؟١- هل عدد حالات الإصابة و/أو عدد الوفيات الناجمة عن مثل هذا الحدث كبير بالنسبة للمكان أو الوقت أو السكان المعنيين؟٢- هل ينطوي الحدث على إمكانية التأثير تأثيراً كبيراً على الصحة العمومية؟فيما يلي امثلة على الظروف التي تسهم في إحداث آثار كبيرة على الصحة العمومية:ü الحدث الذي يسببه عامل ممرض ينطوي على امكانية كبيرة لان يسبب وباء(قدرة العامل على تسبيب العدوى وارتفاع معدل الاماتة في الحالات ,وتعدد طرق الانتقال او حامل العدوى الصحيح).ü توفر دلائل على اخفاق المعالجة (المقاومة الجديدة او المستجدة للمضادات الحيوية ,او اخفاق اللقاح,او مقاومة الترياق (مضاد السموم) أو اخفاقه).ü كون الحدث يمثل مخاطر كبيرة محدقة بالصحة العمومية حتى وان كان عدد الاصابات البشرية التى تم التعرف عليها منعدما او قليلا جدا.ü حالات اصابة مبلغ عنها بين العاملين الصحيين.ü كون السكان المعرضين لخطر الاصابة ضعيفي المقاومة بشكل خاص (اللاجئون,وأولئك الذين لم يطعموا بالقدرالكافي ,والاطفال ,والمسنون,وأولئك الذين يعانون من انخفاض مستوى المناعة ,ونقص التغذية, الخ).ü وجود عوامل ملازمة قد تعوق الاستجابة الصحية العمومية او تؤخرها (الكوارث الطبيعية ,والصراعات المسلحة,والاحوال الجوية غير المؤاتية, وتعدد البؤر في الدولة الطرف).ü وقوع الحدث في منطقة ذات كثافة سكانية عالية.ü انتشار مواد سامة اومعدية او خطرة بشكل اخر يكون قد حدث بصورة طبيعية او بطريقة اخرى,واصاب بالتلوث اوقد يصيب بالتلوث قطاعا من السكان و/او منطقة جغرافية واسعة. ٣- هل هناك حاجة إلى مساعدة خارجية لكشف الحدث الراهن واستقصائه والاستجابة له ومكافحته أو للحيلولة دون ظهور حالات جديدة؟فيما يلي أمثلة على الظروف التي يجوز فيها طلب المساعدة:ü عدم كفاية الموارد البشرية أو المالية أو المادية أو التقنية – وبوجه خاص ما يلي:- عدم كفاية القدرة المختبرية أو الإبيديميولوجية على استقصاء الحدث (عدم كفاية المعدات, أو العاملين أو الموارد المالية)- عدم كفاية أنواع الترياق (مضادات السموم), والأدوية و/أو اللقاحات و/أو المعدات الواقية, أو معدات إزالة التلوث أو المعدات الداعمة لتغطية الاحتياجات المقدرة- قصور نظام الترصد القائم عن كشف حالات جديدة, في التوقيت المناسب.هل أثر الحدث على الصحة العمومية خطير؟الرجاء الإجابة بـ . "نعم", إذا كنت قد أجبت بـ . "نعم" عن الأسئلة ١ أو ٢ أو ٣ أعلاه. هل الحدث غير عادي أو غير متوقع؟ثانياً: هل الحدث غير عادي أو غير متوقع؟٤- هل الحدث غير عادي؟فيما يلي امثلة على الأحداث غير العادية:ü يأتي الحدث نتيجة لعامل مجهول أو أن مصدره أو ناقله أو طريق انتقاله يكون إما غير عادي أو غير معروف.ü يكون ظهور الحالات أشد وخامة مما هو متوقع (بما في ذلك معدلات المراضة أو الإماتة في الحالات) أو مقترنة بأعراض غير عادية.ü وقوع الحدث ذاته أمر غير عادي في المنطقة أو الموسم الذي وقع فيه أو السكان الذين وقع بينهم.٥- هل الحدث غير متوقع ] من زاوية الصحة العمومية [؟فيما يلي أمثلة على الأحداث غير المتوقعة:ü الحدث الذي يسببه مرض / عامل سبق التخلص منه أو استئصاله من الدولة الطرف أو الذي لم يسبق أن بُلغ عنه.هل الحدث غير عادي أو غير متوقع؟الرجاء الإجابة بـ . "نعم", إذا كنت قد أجبت بـ . "نعم" عن السؤالين ٤ أو ٥ أعلاه. هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي؟ثالثا: هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي؟٦- هل هناك بينات على وجود صلة وبائية بأحداث مماثلة في دول أخرى؟٧- هل هناك أي عامل ينبغي أن ينبهنا إلى امكانية انتقال العامل أو الناقل أو المضيف عبر الحدود؟فيما يلي أمثلة على الظروف التي يحتمل أن تساعد على انتشار الحدث على الصعيد الدولي:ü حيثما توجد بينات على حدوث انتشار محلي , وجود حالة دالة (أو حالات أخرى مرتبطة بها) مع سوابق سجلت في بحر الشهر السابق تدل على:- القيام برحلة دولية (أو خلال مدة معادلة لفترة حضانة المرض إذا كان العامل المُمرض معروفاً )- المشاركة في تجمع دولي (حج, أو حدث رياضي, أو مؤتمر, إلخ.)- المخالطة الحميمة لشخص كثير الأسفار على الصعيد الدولي والتنقل ين البلدان, أو بقطاع من السكان كثير التنقل.ü وقوع الحدث بسبب ملوث بيئي يمكنه الانتشار عبر الحدود الدولية.ü وقوع حدث في منطقة تتسم بكثافة حركة المرور الدولي, وبمحدودية القدرة على المراقبة الصحية , وعلى كشف الأحوال البيئية, أو إزالة التلوث.هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي؟الرجاء الإجابة بـ . "نعم" إذا كنت قد أجبت بـ . "نعم" عن السؤالين ٦ أو ٧ أعلاه. هل هناك مخاطر محتملة من فرض قيود دولية ؟رابعاً: هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على السفر الدولي أو التجارة الدولية؟٨- هل أفضت أحداث مماثلة وقعت في الماضي إلى فرض قيود دولية على التجارة و/أو السفر؟٩- هل المصدر المشتبه فيه أو المعروف بأنه مُنتج غذائي أو ماء أو أي سلع أخرى قد تكون ملوثة, قد صُدر إلى دول اُخرى أو استورد منها؟١٠- هل وقع الحدث بالاقتران مع تجمع بشري دولي أو في منطقة من مناطق السياحة الدولية الكثيفة؟١١- هل تسبب الحدث في طلب المسؤولين الأجانب أو وسائل الإعلام الدولية الحصول على مزيد من المعلومات بشأنه؟هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على التجارة أو السفر؟الرجاء الإجابة بـ . "نعم" إذا كنت قد أجبت بـ "نعم" عن الأسئلة ٨ أو ٩ أو ١٠ أو ١١ أعلاه. على الدول الأطراف التي تجيب بـ . "نعم" عن السؤال المتعلق بما اذا كان الحدث يستوفي أي معيارين من المعايير الأربعة (أولاً إلى رابعاً) الواردة أعلاه , إخطار المنظمة بموجب المادة ٦ من اللوائح الصحية الدولية.الجداول المرفق ٣نموذج لشهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية / شهادة مراقبة إصحاح السفينةالميناء ............... التاريخ:.................تسجل هذه الشهادة التفتيش و(١) الإعفاء من المراقبة و(٢) تدابير المراقبة المطبقةاسم السفينة أو المركب الملاحي الداخلي ...................... العلم ............ رقم التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية ............................... في وقت إجراء التفتيش كانت العنابر غير محملة / محملة بـ ................... طن من الحمولة ...............................اسم الموظف المسؤول عن التفتيش وعنوانه .................................... شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية شهادة مراقبة إصحاح السفينةالمناطق, ]والنظم والمرافق[ التي تم تفتيشهاالبينات التي وجدت ١نتائج العينات ٢الوثائق المراجعة تدابير المراقبة المطبقةتاريخ إعادة التفتيشملاحظات بشأن الحالة التي وجدتالمطبخ السجل الطبي خزانة المؤن سجل السفينة المخازن وثائق أخرى عنبر (عنابر) السفينة / الحمولة أماكن إقامة: - الطاقم - الضباط - الركاب - ظهر السفينة مياه الشرب المجاري صهاريج الصابورة الفضلات الصلبة والطبية المياه الراكدة غرفة المحركات المرافق الطبية مناطق أخرى تم تحديدها الرجاء الإشارة إلى المناطق غير المنطبقة بوضع علامة "لاتنطبق" لم يعثر على أي بينات . تعفى السفينة / المركب من تدابير المراقبة. اتخذت تدابير المراقبة المذكورة في التاريخ المبين أدناه.اسم وهوية الموظف المسؤول عن إصدار الشهادة ........................................................ التوقيع والختم ................................... التاريخ ..........................١ (أ) البينة على العدوى أو التلوث, بما في ذلك النواقل في جميع مراحل النمو والمستودعات الحيوانية للنواقل, والقوارض والأنواع الأخرى التي يمكن أن تحمل مرضاً بشرياً أو مخاطر محتملة جرثومية أو كيميائية أو مخاطر محتملة أخرى على الصحة البشرية, وما يدل على عدم كفاية التدابير الصحية.(ب) المعلومات المتعلقة بأي حالات بشرية (تدرج في إقرار الصحة البحري).٢ يزود ربان السفينة بنتائج تحليل العينات المأخوذة على متن السفينة بأسرع وسيلة ممكنة, وإذا استلزم الأمر إعادة التفتيش, ترسل تلك النتائج أيضاً إلى الميناء المناسب التالي الذي ستزوره السفينة في موعد متزامن مع تاريخ إعادة التفتيش المحدد في هذه الشهادة.تسري صلاحية شهادات الإعفاء من المراقبة الإصحاحية وشهادات المراقبة الإصحاحية لمدة أقصاها ستة اشهر, ولكن يجوز تمديد الصلاحية لشهر واحد فقط عند تعذر إجراء التفتيش في الميناء وعند عدم وجود أي بينة على الإصابة بالعدوى أو التلوث. ضميمة لنموذج شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية / شهادة مراقبة إصحاح السفينة المناطق/ المرافق /النظم التي تم التفتيش عليها البينات نتائج العينات الؤثائق المراجعة تدابير المكافحة المتخذة تاريخ إعادة التفتيش ملاحظات بشأن الحالات المرضيةالأغذية المصدر التخزين الإعداد الخدمة المياه المصدر التخزين التوزيع الفضلات الأوعية المعالجة التخلص حمامات السباحة / حمامات السونا المعدات التشغيل المرافق الطبية المعدات والاجهزة الطبية التشغيل الأدوية المناطق الأخرى التي تم التفتيش عليها الرجاء كتابة عبارة "لا ينطبق" إذا كانت المناطق المذكورة غير معنية . تابعالمرفق ٤المتطلبات التقنية المتعلقة بوسائل النقل ومشغلي وسائل النقل الفرع الف : مشغلو وسائل النقل١- يقوم مشغلو وسائل النقل بتيسير ما يلي :(أ) عمليات تفتيش الحمولة والحاويات ووسيلة النقل ؛(ب) عمليات الفحص الطبي للاشخاص الموجودين على متن وسيلة النقل ؛(ج) تطبيق تدابير صحية اخرى بموجب هذه اللوائح ؛(د) تقديم المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالصحة العمومية التي تطلبها الدولة الطرف . ٢- يقدم مشغلو وسائل النقل الى السلطة المختصة شهادة صالحة باعفاء السفينة من المراقبة الاصحاحية او شهادة مراقبة اصحاح السفينة او الاقرار الصحي البحري؛ او الجزء الصحي من اقرار الطائرة العام , على النحو المطلوب بموجب هذه اللوائح . الفرع باء : وسائل النقل ١- تنفذ تدابير المراقبة المطبقة على الامتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع بموجب هذه اللوائح بحيث تتلافى , بقدر الامكان , أي اصابة او ازعاج للاشخاص او الحاق اضرار بالامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع .وتطبق, قدر الامكان وحسبما هو مناسب ,تدابير المراقبة حين تكون وسيلة النقل او عنابر السفينة خالية . ٢- تبين الدول الاطراف , كتابة التدابير المطبقة على الحمولات او الحاويات او وسائل النقل , والاجزاء التي عولجت والطرق التي استخدمت والاسباب التي دعت الى تطبيقها . وتقدم هذه المعلومات كتابة الى الشخص المسؤول عن الطائرة ,واذا كان الوضع يتعلق بسفينة ,يبين ذلك في شهادة مراقبة اصحاح السفينة . وبالنسبة للحمولات او الحاويات او وسائل النقل الاخرى تصدر الدول الاطراف هذه المعلومات كتابة الى مرسل البضاعة او من سلمت اليه او الناقل او المسؤول عن وسيلة النقل او الى وكلائهم . المرفق ٥التدابير المحددة للامراض المحمولة بالنواقل ١- تنشر المنظمة , بانتظام , قائمة بالمناطق التي يوصى بتطبيق تدابير ابادة الحشرات او تدابير مكافحة النواقل الاخرى على وسائل النقل القادمة منها . وتحدد تلك المناطق عملا بالاجراءات الخاصة بالتوصيات المؤقتة او الدائمة ,حسب الاقتضاء . ٢- ينبغي ابادة الحشرات في كل وسيلة من وسائل النقل تغادر نقطة دخول تقع في منطقة يوصى بمكافحة النواقل فيها ويعمل على ابقائها خالية من نواقل المرض. واذا ما توافرت طرق ومواد تنصح المنظمة باستخدامها فيما يتعلق بهذ الاجراءات ,فانه ينبغي استخدامها .ويذكر وجود النواقل على متن وسائل النقل وتدابير المكافحة المتبعة في استئصالها في ما يلي : (أ) في حالة الطائرات ,في الجزء الصحي من الاقرار العام للطائرة, ما لم تتخل السلطة المختصة في مطار الوصول عن هذا الجزء من الاقرار ؛(ب) في حالة السفن , في شهادة مراقبة اصحاح السفينة ؛ و(ج) في حالة وسائل النقل الاخرى , في اثبات كتابي للمعالجة يصدر لصالح المرسل والمرسل اليه او الناقل او الشخص المسؤول عن وسيلة النقل او وكلائهم . ٣- على الدول الأطراف قبول تدابير ابادة الحشرات والفئران والجرذان وتدابير مكافحة النواقل الاخرى في وسائل النقل , التي تطبقها الدول الاخرى اذا كانت الطرق والمواد التي تنصح بها المنظمة قد طبقت . ٤- تتولى الدول الاطراف وضع برامج لمكافحة النواقل التي قد تنقل عامل العدوى الذي يشكل خطرا محتملا على الصحة العمومية على مسافة تبعد ٤٠٠ متر على الاقل عن المناطق التي توجد ضمن نقاط الدخول والتي تستخدم لاغراض العمليات التي تشمل المسافرين ووسائل النقل والحاويات والحمولات والطرود البريدية ,مع مد المسافة الدنيا في حالة وجود نواقل على نطاق اوسع . ٥- اذا اقتضى الامر اجراء تفتيش لاحق على سبيل المتابعة للتأكد من نجاح التدابير المتخذة لمكافحة النواقل,تخطر السلطات المختصة في الميناء او المطار التالي المعروف الذي تزوره السفينة او الطائرة والذي يملك القدرة على اجراء هذا التفتيش بهذا الطلب مسبقا من قبل السلطة المختصة التي نصحت بالمتابعة . وفي حالة السفن يسجل ذلك في شهادة مراقبة اصحاح السفينة .٦- يجوز اعتبار وسيلة النقل وسيلة مشتبها فيها وينبغي تفتيشها للتحري عن وجود نواقل ومستودعات الامراض في الحالات التالية : (أ) احتمال وجود حالة لمرض منقول بالنواقل على متنها ؛(ب) احتمال حدوث حالة لمرض منقول بالنواقل على متن وسيلة النقل اثناء رحلة دولية ؛(ج) عند ترك وسيلة الانتقال لمنطقة موبوءة خلال فترة زمنية يمكن فيها ان تكون النواقل لاتزال حاملة للمرض . ٧- لايجوز لدولة طرف ما حظر هبوط طائرة أو رسو سفينة في اراضيها اذا كانت تدابير المراقبة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذا المرفق او التدابير الاخرى التي توصي بها المنظمة قد طبقت عليها .ومع ذلك يجوز ان يشترط على الطائرة او السفن القادمة من منطقة موبوءة الهبوط في مطارات او تحويلها الى ميناء اخر مما تحدده الدولة الطرف لذلك الغرض . ٨- للدولة الطرف ان تطبق تدابير مكافحة نواقل المرض على وسيلة النقل القادمة من منطقة موبوءة بمرض تحمله النواقل اذا كانت نواقل المرض السابق موجودة في اراضيها . المرفق ٦شهادات التطعيم والاتقاء والشهادات ذات الصلة ١- تكون اللقاحات او الوسائل الاتقائية الاخرى المبينة في المرفق ٧ او الموصى بها بموجب هذه اللوائح ذات جودة ملائمة ؛ وتخضع اللقاحات والوسائل الاتقائية التي تحددها المنظمة لموافقتها . وتقدم الدولة الطرف الى منظمة الصحة العالمية , لدى الطلب , بينات مناسبة على ملاءمة اللقاحات ووسائل الاتقاء التي تعطى في اراضيها بموجب هذه اللوائح . ٢- تسلم للاشخاص الذين يطعمون بلقاحات او تعطى لهم وسائل اتقائية اخرى بموجب هذه اللوائح , شهادة تطعيم او اتقاء دولية (تسمى فيما يلي شهادة) بالصيغة المحددة في هذا المرفق . ولا يجوز الخروج عن الصيغة النموذجية للشهادة المحددة في هذا المرفق . ٣- لا تعتبر الشهادات الصادرة بموجب هذا المرفق صالحة الا اذا كانت المنظمة قد اعتمدت اللقاحات والوسائل الاتقائية المستخدمة . ٤- يجب ان تحمل الشهادات التوقيع الخطي للمسؤول الطبي , الذي يجب ان يكون طبيبا ممارسا او عاملا صحيا معتمدا , يشرف على اعطاء اللقاحات او الوسائل الاتقائية الاخرى . ويجب ايضا ان تحمل الشهادة الخاتم الرسمي للمركز الطبي الذي اعطت فيه اللقاحات الاتقائية ؛ على ان هذا لا يكون بديلا مقبولا عن التوقيع . ٥- تستوفي الشهادات استيفاء كاملا باللغة الانكليزية او الفرنسية . ويمكن استيفاؤها ايضا بلغة اخرى , بالاضافة الى الانكليزية او الفرنسية . ٦- قد تبطل صلاحية هذه الشهادة بأي تعديل او محو يجرى عليها او بعدم استيفاء أي جزء منها . ٧- تكون الشهادات شهادات فردية ولا يجوز استخدامها كشهادات جماعية تحت أي ظروف . وتصدر شهادات مستقلة للاطفال . ٨- اذا كان الطفل غير قادر على الكتابة, يتولى احد ابويه أو ولي أمره توقيع الشهادة. ويستعاض عن توقيع الشخص الأمي بالطريقة المعتادة بعلامة يضعها ذلك الشخص وبيان يكتبه شخص اخر بأن تلك العلامة هي علامة الشخص المعني .٩- اذا رأى المسؤول السريري المشرف ان تطعيم الشخص باللقاحات او حصوله على وسيلة اتقائية اخرى أمر له موانع طبية , فان المسؤول السريري المشرف يزود ذلك الشخص , بشهادة بالانكليزية أو الفرنسية , وعند الاقتضاء بلغة اخرى اضافة الى الانكليزية او الفرنسية , توضح الاسباب الداعية الى اتخاذ ذلك الرأي , الذي ينبغي للسلطات الصحية مراعاته عند الوصول . وعلى المسؤول السريري المشرف والسلطات المختصة احاطة هؤلاء الاشخاص علما بأي مخاطر متحملة ترتبط بعدم التطعيم وعدم استخدام الوسائل الاتقائية وفقا للفقرة ٤ من المادة ٢٣ . ١٠- تقبل وثيقة معادلة تصدرها القوات المسلحة لفرد عامل فيها عوضا عن الشهادة الدولية بالصيغة المبينة في هذا المرفق اذا كانت الوثيقة :(أ) تتضمن معلومات طبية مماثلة في جوهرها للمعلومات المطلوبة بهذه الصيغة ؛(ب)تتضمن بيانا بالانكليزية او الفرنسية , وعند الاقتضاء بلغة اخرى اضافة الى الانكليزية او الفرنسية , يسجل فيه نوع وتاريخ التطعيم بلقاحات او اعطاء وسيلة اتقائية , وبأنها قد اصدرت وفقا لاحكام هذه الفقرة . نموذج الشهادة الدولية للتطعيم او الاتقاء نشهد بأن (الاسم) .................,تاريخ الميلاد................, الجنس ...................,الجنسية ................................رقم وثيقة التعريف الوطني, اذا امكن ...............الموقع ادناه .........................قد جرى تطعيمه او حصل على الوسائل الاتقائية ضد :(اسم المرض او الحالة المرضية) .............................................................وفقاً للوائح الصحية الدولية .اللقاح او الوسيلة الاتقائيةالتاريختوقيع المسؤول السريريالمشرف ومركزه الوظيفياسم الشركة صانعة اللقاح او الوسيلة الاتقائية ورقم التشغيلة الشهادة صالحةمن ....الى... الختم الرسمي للمركز الذي يقدم التطعيم او وسيلة الاتقاء١- ٢- لا تعتبر هذه الشهادة صالحة الا اذا كانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت اللقاح او الوسيلة الاتقائية المستخدمة .يجب ان توقع هذه الشهادة بخط يد المسؤول السريري وهو , في العادة,الطبيب الممارس او عامل صحي معتمد اخر يشرف على اعطاء اللقاح او الوسيلة الاتقائية .ويجب ان تحمل الشهادة ايضا الخاتم الرسمي للمركز الذي اعطي فيه اللقاح او الوسيلة الاتقائية . غير ان هذا لا يكون بديلا مقبولا عن التوقيع .أي تعديل او محو في هذه الشهادة او عدم استيفاء جزء منها قد يبطل صلاحيتها .تظل هذه الشهادة صالحة حتى التاريخ المذكور بالنسبة الى اللقاح المعني او الوسيلة الاتقائية المحددة. وتستوفى الشهادة بالكامل بالانكليزية او الفرنسية .ويجوز ايضا استيفاؤها بلغة اخرى على نفس الوثيقة ,بالاضافة الى الانكليزية او الفرنسية. المرفق ٧الاشتراطات المتعلقة بالتطعيم أو بوسائل الاتقاء ضد امراض معينة ١- بالاضافة الى أي توصية تتعلق بالتطعيم أو بوسائل الاتقاء ، فأن الأمراض المذكورة فيما يلي هي المعينة تحديداً في هذه اللوائح التي قد يطلب فيها على المسافرين تقديم دليل يثبت تطعيمهم بلقاحات أو أعطاءهم وسائل اتقائية ضدها كشرط لدخول دولة من الدول الاطراف : التطعيم ضد الحمى الصفراء . ٢- اعتبارات واشتراطات التطعيم ضد الحمى الصفراء :(أ) لأغراض هذا المرفق :(١) تستغرق فترة الحضانة فيما يتعلق بالحمى الصفراء ستة أيام .(٢) لقاح الحمى الصفراء المعتمد من المنظمة يوفر الحماية من العدوى اعتباراً من اليوم العاشر من التطعيم .(٣) تستمر هذه الحماية لمدة ١٠ سنوات .(٤) تصل مدة صلاحية شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء الى ١٠ ، وتبدأ بعد ١٠ أيام من تاريخ التطعيم أو من تاريخ أعادة التطعيم في حالة اعادة التطعيم خلال ١٠ أعوام .(ب)يجوز اشتراط التطعيم ضد الحمى الصفراء بالنسبة لأي شخص يغادر منطقة قررت المنظمة وجود احتمال خطر انتقال الحمى الصفراء فيها . ويكون تقرير هذه المناطق عملاً بالاجراءات المتعلقة بتوصيات مؤقتة أو دائمة ، حسب الأقتضاء .(ج) أذا كان في حوزة المسافر شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء لم تبدأ صلا حيتها بعد ، جاز أن يسمح له بالمغادرة ولكن يجوز أن تطبق عليه أحكام الفقرة ٢(ح) من هذا المرفق عند الوصول .(د) المسافر الذي في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء لا يجوز معاملته معاملة المشتبه فيهم حتى لو كان قادماً من منطقة قررت المنظمة وجود خطر محتمل لانتقال الحمى الصفراء فيها .(هـ) اللقاح المضاد للحمى الصفراء المستخدم يجب أن يكون معتمداً من قبل المنظمة ، وفقاً للفقرة ١من المرفق ٦.(و) يجب أن تعين الدول الأطراف مراكز محددة للتطعيم ضد الحمى الصفراء في اراضيها كي تكفل جودة ومأمونية الأجراءات والمواد المستخدمة .(ز) كل شخص يعمل في نقطة دخول قررت المنظمة احتمال وجود خطر لانتقال الحمى الصفراء فيها وكل فرد من افراد طاقم وسيلة نقل تستخدم نقطة الدخول المذكورة يجب أن يكون حائزاً على شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء .(ح) يجوز للدولة الطرف التي توجد في اراضيها نواقل للحمى الصفراء أن تشترط على أي مسافر من منطقة قررت المنظمة وجود احتمال خطر انتقال الحمى الصفراء فيها ، ان يدخل في الحجر الصحي اذا عجز عن ابراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء الى أن تصبح الشهادة صالحة أو ألى ان تنقضي فترة لا تزيد على ستة ايام تحسب من تاريخ اخر تعرض محتمل للعدوى ، أي الأجلين أقرب .(ط) يجوز السماح مع ذلك ، للمسافر الذي بحوزته اعفاء من التطعيم ضد الحمى الصفراء موقع من مسؤول طبي معتمد أوعامل صحي معتمد بالدخول ، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة من هـذا المرفق وبتزويده بالمعلومات المتعلقة بالحماية من نواقل الحمى الصفراء . فأذا لم يُدخل المسافر في الحجر الصحي فمن الجائز أن يطلب منه الابلاغ عن أي أعراض حمى انتابته أو أية أعراض أخرى ذات صلة للسلطة المختصة وأن يوضع قيد الملاحظة . المرفق ٨نموذج الاقرار الصحي البحرييستوفى بمعرفة ربابنة السفن القادمة من موانئ أجنبية و يقدم الى السلطات المختصة .مقدم في ميناء ................................................................................. التاريخ ..............................................أسم السفينة أو المركب الملاحي الداخلي........ رقم التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية .......... قادمة من ...... ومبحرة الى ................الجنسية (علم السفينة) ........... .................... أسم الربان......................................الحمولة الأجمالية المسجلة بالطن (السفينة ) ..................................................................الحمولة بالطن (المراكب الملاحية الداخلية ) .............................................................اعفاء صالح من المراقبة الاصحاحية / شهادة المراقبة موجودة على متن السفينة ؟ نعم ...... لا ...... صادرة عن ........التاريخ ..............هل اعادة التفتيش مطلوبة ؟ نعم .......... لا ...................هل زارت السفينة / زار المركب منطقة موبوءة قررتها منظمة الصحة العالمية ؟ نعم ..... لا..... ميناء وتاريخ الزيارة .......................قائمة الموانئ الدولية التي توقفت فيها منذ بداية الرحلة مع تواريخ المغادرة ، أو خلال أربعة اسابيع ماضية ، أيهما أقصر: :..................................................................................................................................................بناءً على طلب السلطة المختصة في ميناء الوصول ، قائمة أفراد الطاقم او الركاب أو غيرهم ممن أنضموا الى السفينة / المركب منــــــــــــــــــذ بدايــــــــــــــــــةالرحلة الدولية أو خلال الثلاثين يوماً الماضية ، أيهما اقصر ، بما في ذلك جميع الموانئ / البلدان التي زارتها في هذه الفترة (تضاف أي أسماء أخرى الى الجدول المرفق ) :(١) الاسم ٠٠٠ أنضم من : (١) ......................(٢)..................... (٣).......................(٢) الاسم ٠٠٠ أنضم من : (١) ......................(٢)..................... (٣).......................(٣) الاسم ٠٠٠ أنضم من : (١) ......................(٢)..................... (٣)....................... عدد افراد طاقم السفينة ………………… عدد الركاب بالسفينة ٠٠٠٠٠٠أسئلة صحية(١) هل توفي احد على متن السفينة خلال الرحلة لسبب لا يعود الى حادث ؟ نعم................ لا................ اذا كان الجواب بنعم اذكر البيانات في الجدول المرفق مجموع عدد الوفيات..............(٢) هل على متن السفينة أو كان على متنها اثناء الرحلة أي حالة مرضية مشبوهة ذات طبيعة معدية ؟ نعم ........... لا ................ اذا كان الجواببنعم ، اذكر البيانات في الجدول المرفق . (٣) هل تجاوز اجمالي عدد المسافرين المرضى خلال الرحلة العدد المعتاد / المتوقع ؟ نعم…. لا …. كم كان عدد المرضى ؟ ...........(٤) هل على متن السفينة الان أي شخص مريض ؟ نعم …. لا …. اذا كان الجواب بنعم ، اذكر البيانات في الجدول المرفق .(٥) هل تمت استشارة طبيب ؟ نعم …. لا ...................... اذا كان الجواب بنعم ، اذكر تفاصيل العلاج الطبي او المشورة الطبية في الجدول المرفق .(٦) هل انتهى الى علمك وجود حالة على متن السفينة يمكن ان تؤدي الى عدوى او الى انتشار مرض ؟ نعم …. لا ….. اذا كان الجواب بنعم اذكر التفاصيل في الجدول المرفق .(٧) هل نفذ أي تدبير صحي (كالحجر الصحي أو العزل أو التخلص من العدوى او ازالة التلوث ) على متن السفينة ؟ نعم ..... لا.............اذا كان الجواب بنعم ، اذكر النوع والمكان والتاريخ ...........................(٨) هل عثر على أي اشخاص مستخفين على متن السفينة ؟ نعم ................ لا ................ اذا كان الجواب بنعم ، اين التحقوا بالسفينة (اذا عرف المكان )؟ ...................(٩) هل يوجد على متن السفينة أي حيوان مريض او حيوان اليف مريض ؟ نعم.............. لا ....................... ملاحظة : في حالة عدم وجود طبيب بالسفينة ، على الربان ان يعتبر الاعراض التالية اساساً للاشتباه في وجود مرض ذي طبيعة معدية :(أ) حمى مستمرة لعدة ايام مصحوبة (١) بتوعك (٢) بانهيار الوعي (٣) تضخمات في الغدد اللمفية (٤) يرقان (٥) سعال ؟أو ضيق في التنفس (٦) نزف غير عاديأو (٧) شلل .(ب) مع حمى أو دون حمى : (١) أي طفح جلدي حاد أو طفح (٢) اقياء حاد (خلاف دوار البحر ) (٣) اسهال حاد أو (٤) تشنجات متكررة .اقر بان البيانات والإجابات على الاسئلة في هذا الاقرار الصحي (بما في ذلك الجدول المرفق) حقيقية وصحيحة على قدر علمي واعتقادي التوقيع ............................ الربان التصديق ............................................................ طبيب السفينة (ان وجد )التاريخ ………….. ملحق بنموذج الاقرار الصحي البحري الاسمالدرجة اوالمرتبةالسنالجنس الجنسيةالميناء وتاريخ الانضمام الى السفينة / المركبطبيعةالمرضتاريخبدايةالاعراضهل تمابلاغ المسوؤلالطبيبالميناءالتصرففي الحالة*العقاقيرأوالادويةالمعطاةللمريضالملاحظات * يذكر : (١) ما اذا كان الشخص قد عوفي ، او لا يزال مريضاً ، اوقد توفي ، (٢) ما اذا كان الشخص لا يزال على متن السفينة او أجلي منها (مع ذكر اسم الميناء او المطار ) ، او القيت جثته في البحر . المرفق ٩ هذه الوثيقة جزء من الاقرار العام للطائرة ، الذي اصدرته منظمة الطيران المدني الدولي الجزء الصحي من الاقرار العام للطائرة ١البيان الصحي اسماء الاشخاص الموجودين على متن الطائرة وارقام مقاعدهم او وظائفهم من المصابين بامراض غير دوار الجو أو تاثيرات الحوادث والذين قد يكونون مصابين بمرض معد (الحمى التي ترتفع معها درجة الحرارة الى ٣٨ درجة مئوية/١٠٠ درجة فهرنهايت أو اكثر مقترنة بواحدة أو اكثر من العلامات أو الاعراض التالية مثل ظهور الاعياء الواضحأو السعال المستمر أو صعوبة التنفس أو الاسهال المستمر أو القيء المستمر أو الطفح الجلدي أو ظهور كدمات أو نزف بدون أصابة سابقة أو التشوش الذهني الحديث ، تزيد من احتمالات كون هذا الشخص مصاباً بمرض معد) وكذلك الحالات المرضية التي غادرت الرحلة عندما توقفت من قبل ................................................................................................................................ تفاصيل عمليات التطهير من الحشرات أو المعالجة الصحية (المكان والتاريخ والساعة والاسلوب ) في أثناء الرحلة .في حالة عدم تطهير الطائرة من الحشرات خلال الرحلة اذكر تفاصيل أحدث عملية تطهير تمت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… التوقيع (اذا كان مطلوباً) والوقت والتاريخ .................................................................................. عضو الطاقم المعني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ بدأ نفاذ هذه الصيغة من الاقرار العام للطائرة في ١٥تموز / يوليو ٢٠٠٧ و يمكن الحصول على الوثيقة الكاملة من الموقع الالكتروني لمنظمة الطيران المدني الدولي على العنوان التالي http://www.icao.int...
قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية و اللاسلكية رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية و اللاسلكية رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية و اللاسلكية رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣/ ٥/ ٢٠١٢إصدار القانون الأتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية و اللاسلكية الموقع عليه في جدة من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية في ٢١-١١-٢٠٠١ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض توثيق الصلات مع الدول الإسلامية و تعزيز الروابط معها في مجالات الاتصالات و لتصديق النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية و اللاسلكية ، شُرع هذا القانون .النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلاميةللاتصالات السلكية و اللاسلكيةالاتفاقيةان الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي :- مسترشدة بأهداف المنظمة كما وردت في ميثاقها ،- و مقتنعة برغبتها في دعم و تطوير التعاون فيما بينها في المجالات ، الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العلمية و الدينية ، و في الاستخدام الأمثل لمواردها الاقتصادية و الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذه الرغبة ،- و مدركة بأن خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية تشكل عنصرا هاما في سبيل تحقيق هذا التعاون ، و بأن تطوير هذه الخدمات و تحسينها سيؤدى إلى تحقيق التقدم ، و سيساهم في تحقيق الرفاهية العامة للأعضاء بما فيه مصلحتها و منفعتها المتبادلة ،- و تواقة الى إنشاء هيكل سليم و فعال لشبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية لتحسين الاتصالات المحلية و الدولية و لتمكين شعوب هذه الدول من زيادة التعارف و دعم التفاهم بين بعضها البعض .- ومقدرة للتوصيات الهامة التي أصدرها مؤتمر القمة الإسلامي الثالث و المؤتمرات الإسلامية لوزراء خارجية الدول الإسلامية لضمان التعاون وذلك في مجال الاتصالات السلكيـة و اللاسـلكية .- قد أقرت النظام الأساس لاتحاد الدول الإسلامية للاتصـالات السلكية و اللاسلكية .- و أعلنت عن استعدادها الكامل لوضع هذا النظام موضع التنفيذ نصا و روحاً .- و أعربت عن خالص رغبتها في بذل كل الجهود الرامية الى تحقيق أهدافه و إغراضه .تعاريف:تعني المسميات الواردة فيما يلي أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها :-١- النظام : النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية و اللاسلكية .٢- الاتحاد : اتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية و اللاسلكية .٣- الجمعية العامة : الجمعية العامة للاتحاد .٤- المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للاتحاد .٥- الأعضاء : الدول التي توقع و تصادق على النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية و اللاسلكية .٦- المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي .(الاتحــاد)المادة الأولى : تأسيس الاتحاد:ينشأ في إطار المنظمة اتحاد يعني بشؤون الاتصـالات السلكية واللاسلكية وهو جهاز متخصص ويتمتع بالشخصية القانونية الكاملة . وسيكون المقر الرئيس للاتحاد في جمهورية باكستان الإسلامية .المادة الثانية : أهداف الاتحاد:يهدف الاتحاد الى تحقيق الأهداف الآتية :ـ١- تحقيق التضامن الإسلامي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية .٢- يسعى الى تحقيق الاكــتفاء الذاتي والتكامل والتنسيق بين الأعضاء في مجال الاتصالات بقدر الامكان٠٣- حماية مصالح الأعضاء لدى المنظمات والمحافل الدولية المماثــلة بكل الوسائل الممكنة وإسداء النصائح والمشورة لهم والتوصــية با لحلول للمشاكل التي تعرض عليه من قبل الأعضاء .٤- اقتراح الخطط وإجراء الدراسات وتقديم البحوث التي يراها صالحة لتطوير وتحديث الاتصـــالات وفق ارقي الأسس الفنــية والتقـنـية العالمية٠٥- تقديم العون الممكن للأعضاء لتدريب القوى البشرية وإنشاء المراكز والمعاهد المتخصصة في مجال الاتصالات ٠٦- الاستفادة الى أقصى حد ممكن من موارد القوى العاملة وخدمات الخبراء والتسهيلات التدريبية المتاحة لدى الأعضاء.٧- العمل على دفع عملية تطوير الوســائل الفنية وإعمال التشغيل وتقديم الخبرة الفنية والتقنية المتاحة لرفع مستوى الخدمة في الدول الاعضاء٠٨- أ) اســـتمرار الســـعي لتشجيع اســـتعمال الحرف العربي واللغة العربــية كلغة رســمية الى جانب اللغتين الانجليزيـة والفرنــســية ،في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية المماثلة ٠ب) تشــجيع استـــخدام الحرف العربي في الاتصالات بين الدول الأعضاء بقدر الإمكان ٠٩- تشجيــع الأعضاء على إقامة صـناعات الأجهزة ومــــعدات ومـــواد الاتصــالات والتنــسيق بين الأعضاء لتحقيق التـــكامل التقني والفنــي والاقتصادي بين هذه الصناعات ٠١٠- تشـــجيع المشـــاركة الفعالة والتنسيق بين الأعضاء في الاجتماعات الإقليمية والدولية وغيرها والتي تتعلق بالاتصالات ٠١١- تشجيع التــعاون بين الأعضاء في لإنشاء خدمــات هاتفية وبرقية وتلكسية ونقــل البيانات وخدمــات الاتصال الأخرى ، وتطويــر شـبكات الاتصال والتـكامل بيـــن الشـبكات الأرضية والفضائــية والتنسيق في ذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة .١٢- أية مهام تؤدي الى تحقــيق صالح الأعضاء وتبادل المنـفعة بينهم في مجال الاتصالات وتحقيق الأهداف العامة للاتحاد٠المادة الثالثة : حصانات وامتيازات الاتحاد :تسري إحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على كافة أجهزة الاتحاد ومؤتمراته ولجانه ،وممثلي الدول فيه وعلى موظفي أمانة الاتحاد ٠المادة الرابعة : العضوية :تكون العضوية في الاتحاد للدول الأعضاء في المنظمة التي توقع وتصادق على هذا النظام٠المادة الخامسة : أجهزة الاتحاد:يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية :-١- الجمعية العامة٢- المجلس التنفيذي٣- أمانة الاتحادالمادة السادسة : الجمعية العامة :أولا: تشكيلها وانعقادها:١- الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى في الاتحاد وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيه بواسطة ممثلين متخصصين على مستوى عالي .٢- تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات ويجوز لها ان تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء او المدير العام بشرط موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد ويكون النصاب كاملا في اية دورة بحضور أغلبية أعضائه .٣- لكل عضو صوت واحد .٤- تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العادية المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة وفيما سواها من المسائل بأغلبية الثلثين .٥- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها في المقر الرئيس للاتحاد ويجوز لها ان تعقد اجتماعاتها خارج المقر اذا رغب أي من الدول الأعضاء في الاستضافة .٦- للجمعية العامة ان تدعو المنظمات او الاتحادات او الوكالات او الخبراء لحضور اجتماعاتهم بصفة مراقب.٧- يجوز للجمعية العامة ان تنشأ وتشكل الهيئات واللجان الاستشارية التخصصية التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد .ثانيا: سلطات وواجبات الجمعية العامة :١- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس .٢- انتخاب المجلس التنفيذي على أساس التوزيع الجغرافي العادل .٣- انتخاب مدير عام الاتحاد ومساعده وفق هذا النظام وبناء على مقترحات وتوصيات .٤- رسم السياسة العامة الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد .٥- إصدار القواعد واللوائح الداخلية للاتحاد .٦- وضع السياسة المالية وبرنامج العمل العام للاتحاد .٧- اعتماد التوصيات والقرارات والتقارير وإقرار الاتفاقيات التي يدخل فيها الاتحاد مع الدول والمنظمات الأخرى .٨- معالجة حالات الإخلال بالالتزام تجاه الاتحاد .٩- التوصية بإعادة النظر في هذا النظام وتعديله .١٠- النظر في نشاطات وإعمال المجلس التنفيذي .المادة السابعة: المجلس التنفيذيأولا : تشكيله وانعقاده :١- يشكل المجلس التنفيذي من (١١) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث (٣) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .٢- يحضر المدير العام وممثل الأمانة العامة للمنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي دون ان يكون لهما حق التصويت .٣- يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية .٤- يجوز للمجلس التنفيذي ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب احد أعضاء الاتحاد وموافقة أربعة من أعضاء المجلس او بطلب من المدير العام .٥- يكون المجلس التنفيذي مسوؤلا إمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامة تحقيقا لأهداف الاتحاد .٦- يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين .٧- يجوز للمجلس التنفيذي ان يشكل لجاناً استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا.ثانيا : سلطات وواجبات المجلس التنفيذي١- اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة الى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة .٢- إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير إعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها .٣- النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول إعمالها وتقديمها للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة .٤- إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة .٥- التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد .٦- وضع الأسس لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات .٧- تفويض المدير العام في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته .٨- إعداد مشروع جدول الإعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة .٩- للمجلس التنفيذي ان يدعو الى حضور اجتماعاته مراقبين او ضيوف دون ان يكون لهم حق التصويت .المادة الثامنة : أمانة الاتحاد :١ـ تتكون أمانة الاتحاد من مدير عام ومدير عام مساعد وعدد من الموظفين من الدول الأعضاء يعينهم المدير العام مراعيا في ذلك الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل .٢ـ يباشر المدير العام مسؤولياته تحت إشراف المجلس التنفيذي .المادة التاسعة : اولا: انتخاب المدير العام :١ـ ينتخب المدير العام من قبل الجمعية العامة بالتنسيق مع أمين عام المنظمة لمدة ثلاث (٣) سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة اخرى .٢ـ يتعين ان يكون المدير العام مواطنا مسلما من إحدى الدول الأعضاء .. وان يتمتع بخبرة كافية في مجال الاتصالات .٣ـ ينتخب مساعد المدير العام بنفس الشروط والأوضاع المقررة بشأن انتخاب المدير العام .ثانيا: واجبات ومسؤوليات وسلطات المدير العام .١ـ تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي .٢ـ الإشراف الإداري والفني على الموظفين ومتابعة أنشطة الاتحاد .٣ـ تحضير مشروع الميزانية السنوية وعرضه مع الحساب الختامي على المجلس التنفيذي .٤ـ تقديم تقرير الى الجمعية العامة والمجلس التنفيذي حول أنشطة الاتحاد .٥ـ القيام بأجراء الدراسات والبحوث وفقا لقرارات وتوصيات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي .٦ـ إعداد خطة العمل السنوية للاتحاد وعرضها على المجلس التنفيذي .٧ـ التحضير لعقد مختلف مؤتمرات واجتماعات الاتحاد .٨ـ التنسيق في وجهات النظر بين الأعضاء .٩ـ عرض كافة المسائل المتعلقة بالموضوع وكذلك المذكرات الأساسية والوثائق الأخرى على مختلف المؤتمرات واللجان .١٠ ـ تجميع وتصنيف وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بمجال الاتصالات ذات العلاقة على أعضاء الاتحاد .المادة العاشرة : الموارد المالية للاتحاد :تتكون الموارد المالية للاتحاد من :١ـ مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقا للأسس المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي .٢ـ التبرعات والمساهمات الطوعية التي تقرها الجمعية العامة .٣ـ عائدات الخدمات التي يقدمها الاتحاد .٤ـ اية موارد أخرى يقرها أي من الجمعية العامة او اللجنة التنفيذية .المادة الحادية عشر : العلاقات مع المنظمات الأخرىللاتحاد بعد موافقة الجمعية العامة إقامة علاقات في مجال الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وإقامة علاقات تنظيمية مع الوكالات الخاصة غير الأعضاء والمعترف بها . والتي لها علاقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية باستثناء المنظمات العنصرية والصهيونية .المادة الثانية عشر : شعار الاتحاد :يكون للاتحاد شعار منسجم مع شعار منظمة المؤتمر الإسلامي ويعبر عن إغراضه وأهدافه .. وان هذا الشعار الذي ستحدد الجمعية العامة مواصفاته ومضامينه سيستعمل في الاتصالات والمعاملات الرسمية للاتحاد .المادة الثالثة عشر: الاتفاقيات الأخرى بين الأعضاءتراعي الدول الأعضاء عند عقد اتفاقيات ثنائية او متعددة الإطراف فيما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية كافة إحكام هذا النظام وتقوم بتزويد أمانة الاتحاد بنسخ من هذه الاتفاقيات .المادة الرابعة عشر: الفصل في الخلافاتفي حالة وقوع خلاف بين عضوين او أكثر حول تفسير او تطبيق إحكام هذه النظام ولم يتم حله يحال الى اول اجتماع للجمعية العامة يعقد بعد وقوع الخلاف للبت فيه .إحكام ختاميةالمادة الخامسة عشر: نفاذ النظاميصبح هذا النظام نافذ المفعول بعد إيداع تصديقات خمسة عشر عضوا لدى الأمانة العامة للمنظمة .المادة السادسة عشر: الانسحاب١- يحق لكل عضو الانسحاب من الاتحاد بأخطار كتابي يوجه الى الأمانة العامة للمنظمة التي تتولى بدورها إعلام بقية أعضاء الاتحاد بالانسحاب ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد عام واحد من تاريخ الإخطار .٢- يظل العضو الراغب في الانسحاب ملتزما بالتزاماته حتى نهاية العام المالي الذي قدم خلاله طلب الانسحاب .المادة السابعة عشر: تعديل النظام الأساسييجوز للجمعية العامة ان تقوم بتعديل هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم تقديم التعديل للموافقة عليه الى المؤتمر الإسلامي لوزارء الخارجية ويصبح نافذ المفعول بعد تصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه .المادة الثامنة عشر: حل الاتحاد١- يتم حل الاتحاد بقرار من الجمعية العامة تصدره بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض .٢- يكون الحل نافذ المفعول بعد إقراره من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .٣- تؤول اموال الاتحاد بعد حله الى المنظمة .المادة التاسعة عشر: اللغات الرسمية للاتحاد:اللغات الرسمية للاتحاد هي : العربية والانجليزية والفرنسية وتم وضع هذا النظام باللغات الثلاث ولكل منها نفس الحجية القانونية ويرجح النص العربي عند الاختلاف ....
قانون تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي رقم (٤١) لسنة ٢٠١٢ | 13
قانون تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي رقم (٤١) لسنة ٢٠١٢ | 13
عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي رقم (٤١) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٩استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي الموقع عليه من ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٠٩ تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم (٦٩٦٩.د,ع (١٣٠) ج٢) في ٨-٩-٢٠٠٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض المشاركة في مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الاقليمية العربية والمشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها الى الدول المجاورة ولتصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي الموقع عليه من ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية بتاريخ ٢٤ /١٢/٢٠٠٩ , شرع هذا القانون .النظام الأساسي لمرفق البيئة العربيالاتفاقيةديباجه:ان الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة .وإذ تشير إلى الاعلان العربي عن البيئة والتنمية (تونس ١٩٨٦) والبيان العربي عن البيئة والتنمية وأفاق المستقبل (القاهرة ١٩٩١ ) واعلان ابو ظبي حول مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي (ابوظبي ٢٠٠١) والإعلان العربي حول التنمية المستدامة (القاهرة ٢٠٠١ ). وإلى اعتماد قمة تونس مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية (تونس٢٠٠٤) وقمة الجزائرمخطط تنفيذ المبادرة (الجزائر٢٠٠٥) .وإذ تعي المعوقات الجمة التي تواجه جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية .وإذ تدرك ان هناك عددا كبيرا من التحديات والفرص المتاحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة في المنطقة العربية .وتشجيعا لتعزيز الإمكانات وتوفير الدعم وزيادة فرص تمويل مشروعات المحافظة على البيئة وخاصة ذات الخصوصية العربية .وإدراكا للدور الهام الذي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات البيئة المختلفة وخاصة مايتعلق بتطوير التقنيات المناسبة لترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث .اتفقت على انشاء مرفق حكومي عربي يسمى "مرفق البيئة العربي" تستضيف أمانته التأسيسية الجمهورية اللبنانية .الباب الاول : تعاريفالمادة ١ :يقصد بالعبارات ادناه المعاني الواردة قرين كل منها .المرفق : مرفق البيئة العربيالجامعة : جامعة الدول العربيةمجلس الامناء : مجلس امناء مرفق البيئة العربيالمجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمرفقالمدير العام : المدير العام للمرفقالأمانة الفنية : الامانة الفنية للمرفقالأمانة التأسيسية :الامانة الفنية للمرفق في مرحلة التأسيسالباب الثاني: التأسيسالمادة ٢ :يؤسس بموجب هذا النظام مرفق حكومي عربي يعمل في اطار الجامعة . يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري ,يطلق عليه اسم مرفق البيئة العربي .الباب الثالث: الاهداف والمهام والآلياتالمادة ٣:الاهداف١. مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الاقليمية العربية وشبه الاقليمية وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة .ومنها على سبيل المثال :? التلوث البحري من مصادر برية (صرف صحي . صرف صناعي ) والانجراف البحري والحاجة الى مشاريع وطنية او شبه اقليمية يكون لها اثر على الدول العربية الاخرى المطلة على نفس البحر .? الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة الى مشاريع اقليمية وشبه اقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الانتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.? ندرة المياه والحاجة الى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بكلفة معقولة .? التغيرات المناخية الصعبة في الاراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة واهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها .? التصحر واهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر والحاجة الى مشاريع اقليمية وشبه اقليمية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة.? اهمية تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة واعادة استخدامها .? جدوى التعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة .٢. تحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث .المادة ٤:المهام والآليات :١. دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه . ويكون الدعم اساسا في شكل :• اعداد دراسة جدوى .• المعاونة في الترويج لا ستقطاب التمويل اللازم .• توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع .• تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي او جزئي وتسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو اهداف محددة تخدم المنطقة .٢. انشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع اهلي واكاديمي والمؤسسات التمويلية .٣. انشاء قاعدة معلومات ومعرفة اقليمية .الباب الرابع: الهيكل التنظيميالمادة ٥:يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من :- مجلس الامناء- المجلس التنفيذي- المدير العام- الامانة الفنية١. مجلس الأمناء :هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى :• وضع السياسة العامة للمرفق ,• تحديد المواضيع ذات الأولوية ,• اعتماد الأسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم ,• اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق .• اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق .٢. المجلس التنفيذي- يعين من قبل مجلس الأمناء , وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات .- يتألف من الاعضاء التاليين:? رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة .? رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة .? ٣ وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي .? خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية .? ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية وادارة التمويل الاقليمي والدولي .? ممثلان عن القطاع الخاص .- يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في حينه .- يتولى المجلس التنفيذي :? اقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمدون في قائمة الخبراء الفنيين للمرفق .? ايجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة .? اقرار قائمة الخبراء الفنيين .? اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق .? متابعة التزام الامانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الادارية .? اعداد الانظمة واللوائح الداخلية للمرفق .? اعداد الاسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم .? تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الامناء .٣. المدير العام- يعين مجلس الامناء ,بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي ,المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .- تكون مهام المدير العام :? اقتراح الاسس والمعايير التي يتم على اساسها توفير الدعم بالاستفادة من تجارب الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال .? اقتراح قائمة الخبراء الفنيين (افراد وهيئات ) .? الاشراف على تنفيذ المشاريع .? تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق الى المجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء .? تنفيذ قرارات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الاجراءات الضرورية لإدارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه .? اعداد ميزانية وبرامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي قبل تقديمها لمجلس الامناء .? القيام بتسيير وتنظيم اعمال المرفق ويكون مسؤولاً امام المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء.? تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وامام المحاكم . ولا يجوز ان يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص .? المشاركة في اجتماعات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي دون حق في التصويت ويساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضروريا .? يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقا للانظمة الداخلية واللوائح.? لايطالب المدير العام ولايتلقى خلال ادائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة او سلطة خارجة عن المرفق .? يعرض المديرالعام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للانظمة المعمول بها في الجامعة .٤- الأمانة الفنية:- تتكون الأمانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين (٥-٧) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقاً للأنظمة الداخلية . ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقاً لمتطلبات العمل .- يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنيين .الباب الخامس: المستفيدون من المرفقالمادة ٦ :تستفيد من المرفق الدول العربية الاعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الاهلي والاكاديمي .الباب السادس: المواردالمادة ٧:- يحدد رأس المال التأسيسي للمرفق بمبلغ ٣٠ مليون دولار امريكي للسنوات الثلاث الاولى .ولمجلس الامناء الحق في رفع رأس مال المرفق وفقا لمراحل تطور عمله .- المساهمة في رأس المال اختيارية ومفتوحة للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والقطاع الخاص .- يحق لمجلس الامناء قبول المساهمات الطوعية والتبرعات من المؤسسات والجهات المانحة الدولية .- يحق للمجلس التنفيذي تأمين موارد اضافية للمرفق في اطار عمليات تعاقدية لاتهدف الى الربح يقوم بها المرفق.الباب السابع: الميزانيةالمادة ٨:تكون للمرفق ميزانية تشغيلية يوافق عليها مجلس الامناء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.الباب الثامن: مقر المرفقالمادة ٩ :- يتم انشاء امانة تأسيسية من قبل الجمهورية اللبنانية , يستتبعها استضافة احدى الهيئات او المؤسسات الإقليمية العربية للمرفق عبر تأمين مقر له وتوفر له الخدمات اللوجيستيه . ويتم ابرام اتفاق بين المرفق والهيئة \ او المؤسسة المستضيفة .- تبرم اتفاقية مقر بين المرفق ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمرفق ولموظفيه .الباب التاسع: علاقة المرفق بالجامعةالمادة ١٠:- يعرض المرفق ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة .- يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .الباب العاشر: احكام عامةالمادة ١١ :- يجوز تعديل النظام الاساسي للمرفق باقتراح من المجلس التنفيذي وبموافقة صادرة عن ثلثي مجلس الامناء .- يصبح تعديل النظام الاساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي واقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .المادة ١٢ :اذا رغبت احدى الدول الاعضاء الانسحاب من المرفق توجه كتابا رسميا بذلك الى المجلس التنفيذي الذي يتخذ الاجراءات بغية ابلاغه الى مجلس الامناء ولايعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ التبليغ .المادة ١٣ :- يدخل النظام الاساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق من قبل ٧ دول .- يتم ايداع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة التي تقوم بابلاغ سائر الدول بكل ايداع وتاريخه .واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون ............. اسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم .حررت وثيقة النظام الاساسي للمرفق باللغة العربية في .............بتاريخ ...............هـ الموافق .................................م من اصل واحد يحفظ لدى الامانة العامة للجامعة وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل الاطراف المعنية ....
قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠ | 2
قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٤-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١يصدق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الخاص باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية، الموقع عليه في مونتريال في ١٩٩٥/٩/٢٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الخاص باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية الموقع عليه في ١٩٩٥/٩/٢٩ . شرع هذا القانون...
قانون 57 لسنة 2007 تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية | 2
قانون 57 لسنة 2007 تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية | 2
قانون تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالميةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 57تاريخ التشريع 07/10/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالميةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4051 | تاريخ:25/10/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/2007.اصدار القانون الاتي:المادة 1تعديل المادتين ( 24 ) و ( 25 ) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي تم اعتماده في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في جنيف بتاريخ 16/5/1998 بموجب القرار ( 23 ، 51 ) WHA والذي دخل حيز النفاذ في 15/9/2005.المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض توسيع قاعدة العضوية في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ، شرع هذا القانون....
قانون 57 لسنة 2007 تصديق تعديل المادتين (٢٤) و(٢٥) من دستور منظمة الصحة العالمية | 2
قانون 57 لسنة 2007 تصديق تعديل المادتين (٢٤) و(٢٥) من دستور منظمة الصحة العالمية | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل المادتين (٢٤) و(٢٥) من دستور منظمة الصحة العالميةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٢٥-١٠-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات تم نشر المادتين ٢٤ و ٢٥ المعدلتين ادناة في جريدة الوقائع بالعدد ٤٢٨١ بتاريخ ٨/٧/٢٠١٣استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا ) و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-١٠-٢٠٠٧.اصدار القانون الاتي:المادة ١تعديل المادتين ( ٢٤ ) و ( ٢٥ ) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي تم اعتماده في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في جنيف بتاريخ ١٦-٥-١٩٩٨ بموجب القرار ( ٢٣ ، ٥١ ) WHA والذي دخل حيز النفاذ في ١٥-٩-٢٠٠٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض توسيع قاعدة العضوية في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ، شرع هذا القانون....
قانون 26 لسنة 2008 قاعدة التشريعات العراقية قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية انشاء منظمة المراة العربية | 22
قانون 26 لسنة 2008 قاعدة التشريعات العراقية قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية انشاء منظمة المراة العربية | 22
قاعدة التشريعات العراقيةالصفحة الرئيسيةالبحثاطبع عبارة البحث هناعنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية انشاء منظمة المراة العربيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٠٦-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٦-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (١٤٣٥) في ١٣-٢-٢٠٠٢ والموقع عليها من جمهورية العراق في ٣١-١٠-٢٠٠٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لتوقيع العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بتاريخ ٣١-١٠-٢٠٠٢ والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية ودخولها حيز النفاذ بتاريخ ١-٣-٢٠٠٦ ومن اجل تصديق الاتفاقية المذكورة , ُشرع هذا القانون.اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربيةنص الاتفاقيةانطلاقاً من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر "تشرين ثاني " ٢٠٠٠ م ، واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى " سوزان مبارك " ، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر ، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية وبمشاركة تسع عشرة دولة عربية فأن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية :إدراكاً للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الأجيال ومربيتها ، وللدور الهام الذي تلعبه في أطار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع العربي . ورغبة في تعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به .واقتناعاً بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصراً ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية وأهدافها القومية .وتأكيداً لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها ، وتحقيقاً للتعاون والعمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في أطار جامعة الدول العربية .وتمشياً مع ما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات .وبناءً على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (٦١٢٦) من دور انعقاده العادي (١١٦) المنعقدة بتاريخ ١٠ /٩ / ٢٠٠١ م ، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (١٤٢٦) بتاريخ ١٢-٩-٢٠٠١ م ،اتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الأحكام الآتية :الـباب الأولتعريـفاتالمادة المادة ١يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :المنظمة : منظمة المرأة العربية .المؤتمر : مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها و ينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة ويتولى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية .المجلس الأعلى : مجلس الدول الأعضاء في المنظمة ، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن .المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة و هو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شئون المرأة .الإدارة العامة : الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربيةالأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةالجامعة : جامعة الدول العربية .الباب الثانيإنشاء المنظمة ومقرهاالمادة المادة ٢تنشا في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وأداري يطلق عليها اسم " منظمة المرأة العربية "المادة المادة ٣يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة و لها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء و يجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة .الباب الثالثالعضويةالمادة المادة ٤١- العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة .٢- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية و الإقليمية و الدولية بناء على توافق الاراء و وفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.٣- للمنظمة أن تدعو - بتوافق الاراء – دولاً من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية و دولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب .الباب الرابعأهداف المنظمةالمادة المادة ٥تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون و التنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة و تدعيم دورها في المجتمع .. و على الأخص :١- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي .٢- تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي و الدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية و الدولية .٣- تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و القانونية و الإعلامية .٤- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة .٥- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط و سياسات التنمية الشاملة .٦- تنمية إمكانات المرأة و بناء قدراتها كفرد و كمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع و في ميادين العمل و الأعمال كافة و على المشاركة في اتخاذ القرارات .٧- النهوض بالخدمات الصحية و التعليمية الضرورية للمرأة .الوسائل و التدابيرالمادة المادة ٦تتخذ المنظمة الوسائل و التدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها و تمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها .. و على الأخص :١- جمع و نشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة .٢- دعم و تنسيق الجهود المحلية و القومية المتصلة بقضايا المرأة .٣- متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها .٤- أعداد البرامج المتكاملة و النموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات .٥- الاتصال و التعاون مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية العربية و الدولية المعنية .٦- عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة .٧- القيام بالدراسات و البحوث حول المرأة و موقعها في المجتمع .أجهزة المنظمةالمادة المادة ٧تتكون المنظمة من المؤتمر (القمة ) و المجلس الأعلى للمنظمة و المجلس التنفيذي للمنظمة , و الإدارة العامة.المجلس الأعلىالمادة المادة ٨يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن ، و يختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة و متابعة و مراقبة تنفيذها .- لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد . وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة ، و تكون مدة الرئاسة سنتين .- يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية و يكون الانعقاد بمقر المنظمة – أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة .- يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء .- يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى و تتخذ القرارات بتوافق الاراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي .- للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها .المجلس التنفيذي للمنظمةالمادة المادة ٩يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشئون المرأة أو من في حكمهم و لكل دولة صوت واحد .• تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة و تكون الرئاسة لمدة سنة .• يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة .• يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل .• يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس و تتخذ القرارات بتوافق الاراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي .اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمةالمادة المادة ١٠• يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لإعتمادها من جانب المجلس الأعلى .• يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شئونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى .• يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين ٤و٥ في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى ... وعلى الأخص:١- وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها .٢- اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة .٣- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .٤- مراجعة تقارير المدير العام .٥- مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة .٦- تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.٧- مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى .الإدارة العامةالمادة المادة ١١• تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين .• يراعى عند تعيين الموظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة .المدير العامالمادة المادة ١٢يرأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعينه .يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسئولا عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي . يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها, ويقوم بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الأخص :١- اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة .٢- تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضروريا من تقارير أخرى .٣- إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى .٤- إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى .٥- عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي .الباب الخامسميزانية المنظمة ومواردهاالمادة المادة ١٣تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى, وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة .المادة المادة ١٤تتكون موارد المنظمة من :١- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة .٢- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .الباب السادسعلاقة المنظمة بجامعة الدول العربيةوالمنظمات الدولية الأخرىالمادة المادة ١٥تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة, وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها .المادة المادة ١٦تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.المادة المادة ١٧تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة, بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة .الباب السابعأحكام عامةالمادة المادة ١٨تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة ,كما تقدم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها.المادة المادة ١٩تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة , وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن.المادة المادة ٢٠يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل , وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.المادة المادة ٢١تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ٣٠ يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها , ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانظمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية, التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الاول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.المادة المادة ٢٢إذا رأت احدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة , توجه كتابا رسميا بذلك الى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ اجراءات إبلاغه , ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى.واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد هذه الأتفاقية نيابة عن حكوماتهم. حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غرة ذي الحجة ١٤٢٢ هـ الموافق ١٣-٢-٢٠٠٢ م بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ١٤٣٥ د.ع (٦٩) , من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منها لكل من الأطراف المتعاقدة .الهوامش(١) ـ يبدأ تسلسل الباب الخامس من اتفاقية منظمة انشاء المرأة العربية من المادة (١٣) تحت عنوان ( ميزانية المنظمة و مواردها ) بدلاً من المادة (٧) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٢١) بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٩ .جميع الحقوق محفوظة ©٢٠٢٥ مجلس القضاء الاعلى...
قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٧ | 31
قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٧ | 31
عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٧التصنيف نقل بريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ١٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٣-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها الموقع عليها في مقر الجامعة العربية بتاريخ ٨-٤-٢٠٠٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية ولغرض التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها ، شرع هذا القانون .العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرقبين الدول العربية وعبرهاالاتفاقيةرغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية .وبهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وازالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية .ومع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل ،فقد اتفقت الدول العربية الموقعة ادناه ، على الاتي :المادة-١- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة ازاء كل منها :٠١ السلطة المختصة : الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الاطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية .٠٢ الناقل : هو الشخص الطبيعي او الاعتباري من احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وانظمة دولته للقيام بالنفل الدولي للركاب على الطرق .٠٣ الراكب : هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة او التجارة او العمل او السياحة او لاي غرض آخر .٠٤ وسيلة النقل : كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة الية (مركبة) مسجلة في احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي :أ- السيارات الخاصة : المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها او من يفوضه رسميا .ب- الحافلات : المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق ويجب ان تتوفر جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية ، والا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع .جـ- سيارة الاجرة : المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون باجر .٠٥ النقل المنتظم : ويقصد به نقل الركاب وامتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل الى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على اساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من اطراف الاتفاقية .٠٦ النقل العابر المنتظم : ويقصد به نقل الركاب من اراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر اراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصدا بلد عربي ثالث طرف في الاتفاقية او دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون انزال او اخذ ركاب من بلد العبود ، طبقا لقائمة باسماء الركاب مسجل به بيانات كل راكب .٠٧ النقل السياحي : ويقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وامتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون انزال او اخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة اما بنفس المجموعة من الركاب او فارغة .٠٨ تعرفة النقل : ويقصد بها الاجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وامتعته الشخصية .٠٩ الاطراف المتعاقدة : حكومات الدول العربية الاطراف في الاتفاقية .المادة-٢- تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب (العام – الخاص-السياحي) على الطرق انطلاقا ووصولا الى اراضي أي من الاطراف بوسائل النقل ، او مرورا عبرها .المادة-٣- تتعهد الاطراف المتعاقدة بموجب احكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل لوحاتها وركابها وامتعتهم الشخصية .المادة-٤- يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في اراضي أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى :-٠١ جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة اذا تطلب الامر .٠٢ رخصة (اجازة) قيادة دولية سارية المفعول او رخصة محلية معترف بها من قبل الاطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها .٠٣ رخصة سير(شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها .٠٤ دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الاطراف المتعاقدة .٠٥ بيان تسجيل الامتعة يتضمن عددها ، ووزنها التقريبي ، واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه .٠٦ قائمة الركاب تتضمن اسماءهم وجنسياتهم وارقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة .٠٧ وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من احدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الاطراف في هذه الاتفاقية .المادة-٥- يجب ان تكون عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على ان يكون صادرا من احدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول .المادة-٦- يكون للناقلين التابعين للاطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل اجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية .المادة-٧- لايسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة دخول اراضي أي من اطرافها الاخرى وهي فارغة لنقل الركاب الا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة .المادة-٨- يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل اراضي أي طرف اخر من اطراف هذه الاتفاقية .المادة-٩- يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لاي من الاطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الاطراف ان تلزم وسائل النقل القاصدة او العابرة لاراضيها بخط سير محدد .المادة-١٠- تقدم الاطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية .المادة-١١- لايجوز لوسائل النقل التابعة لاحدى الاطراف المتعاقدة البقاء في اراضي ظرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها الا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف .المادة-١٢- مع عدم الاخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية ، فانه في حالة ارتكاب الناقل التابع لاي من الاطراف المتعاقدة أي مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية ، فللطرف الذي ارتكبت فوق اراضيه المخالفة حق اتخاذ الاجراءات التالية :ـ توجيه انذار للناقل المخالف في المرة الاولى .ـ الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على اراضيه لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية .ـ الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار .وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق اراضيه ابلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالاجراءات المتخذ بحقه ، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الاجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك .المادة-١٣- أ- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية او جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه .ب- يصدر الناقل بيان تسجيل امتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الامتعة المسلمة اليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه .المادة-١٤- أ- يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودين بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة او الاصابة او الاضرار الناجمة عن الحوادث اثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعوضات للركاب .ب- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في الامتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الامتعة وقت التسليم بشرط ابلاغ الناقل واثبات الحالة بمحضر في حينه .المادة-١٥- يحق للراكب المتضرر من ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في امتعته المطالبة بالتعويض وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل او ممثله القانوني في مركزه الرئيسي او وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الاخر .ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف او ضياع او نقص او حدوث عيب في الامتعة عند التأخير في ابلاغ الناقل او وكيله مدة ستين يوما من تاريخ اثبات الحالة بمحضر .المادة-١٦- القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في الامتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق او بلد الوصول ايهما الذي يكشف فيه ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في تلك الامتعة .المادة-١٧- تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة عند وجودها في اراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الانظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية .المادة-١٨- يعفى كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في بلدان الاطراف المتعاقدة الاخرى عند دخولها او عبورها لاراضيه من كافة الرسوم والضرائب ايا كان نوعها او الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الاطراف المتعاقدة .المادة-١٩- يسمح بتحويل الايرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد ىخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الاطراف المتعاقدة وطبقا للانظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف .المادة-٢٠- للاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية .المادة -٢١- تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الاصلية بوسائل النقل الداخلة او العابرة ، وكذلك الاطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض اصلاحها على ان لاتكون ذات صفة تجارية .ويجب ان يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها ا وان تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الاخر .المادة-٢٢- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .المادة-٢٣- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنظم اليها بعد دخولها حيز النفاذ باعلان يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاطراف المتعاقدة .المادة-٢٤- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام .المادة-٢٥- بعد مصادقة اوانضمام سبع دول على هذه الاتفاقية ، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لاي دولة تصدق او تنضم اليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام .المادة-٢٦-٠١ يجوز لاي طرف متعاقد ان يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة لجامعة لدول العربية .٠٢ يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .٠٣ عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة (١) من هذه المادة فان التزامه باحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باية عملية دخور او عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما .المادة-٢٧-٠١ تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الاطراف المتعاقدة ، تجتمع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة الى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب ، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب احكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العربي بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية . وذلك باغلبية ثلثي الاصوات واذا تعذر اتخاذ او تنفيذ هذه القرارات يعرض الامر على مجلس وزراء النقل العربي في اول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسبا .٠٢ تجتمع اللجنة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الامانة العامة ويمكن لاي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للامانة العامة .المادة-٢٨-٠١ يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد او اكثر على ان يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (٢٧) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه .٠٢ تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثىثون يوما من تاريخ ايداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .المادة-٢٩- ينتهي سريان هذه الاتفاقية اذا اصبح عدد الاطراف المتعاقدة اقل من سبعة لاي فترة تبلغ اثنى عشر شهرا متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ .المادة-٣٠- يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الدول العربية بما يلي :أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة (٢٢) من هذه الاتفاقية .ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة (٢٣) من هذه الاتفاقية .ج- تاريخ بدء سريات الاتفاقية طبقا للمادة (٢٤) من هذه الاتفاقية .د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية .هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية .و- أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة (٢٨) من هذه الاتفاقية .ز – الغاء الاتفاقية طبقا للمادة (٢٩) من هذه الاتفاقيةالمادة-٣١- يتم ايداع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دول من الدول المصدقة عليها او المنضمة اليها .حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاربعاء الموافق ٦-٩-٢٠٠٦وتأييدا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد ، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .عن حكوماتالمملكة الاردنية الهاشميةدولة الامارات العربية المتحدةمملكة البحرينالجمهورية التونسيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةجمهورية جيبوتيالمملكة العربية السعوديةجمهورية السودانالجمهورية العربية السوريةجمهورية الصومالجمهورية العراقسلطنة عماندولة فلسطيندولة قطرجمهورية القمر المتحدةدولة الكويتالجمهورية اللبنانيةالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمىجمهورية مصر العربيةالمملكة المغربيةالجمهورية الاسلامية الموريتانيةالجمهورية اليمنيةجمهورية العراقعلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرقبين الدول العربية وعبرهامحضر توقيعانه في يوم الاربعاء الثاني عشر من شهر ربيع الاخرة سنة ١٤٣٠ هـ الموافق الثامن من شهر ابريل (نيسان) سنة ٢٠٠٩ موقعت جمهورية العراق بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية على ‘‘ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها التي وافق عليها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم ٦٧٠١ الصادر بتاريخ ٦-٩-٢٠٠٦ في دورته العادية (١٢٦).وقام بالتوقيع على هذه الاتفاقية سعادة السفير الدكتور/ رعد الالوسي الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بناء على التفويض الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق .واثباتا لما تقدم ، حرر هذا المحضر من نسختين اصليتين سلمت احداهما الى سعادة الممثل الدائم لجمهورية العراق ، واودعت الثانية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . السفير د . رعد الالوسي المستشار/ ايهاب مكرم الممثل الدائم لجمهورية العراق عن المدير العام للشؤون القانونية لدى جامعة الدول العربيةبيان التوقيع والتصديق علىالاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرقبين الدول العربية وعبرهابيان التوقيعـ وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم ٦٧٠١ الصادر بتاريخ ٦-٩-٢٠٠٦ في دورته العادية (١٢٦) .ـ تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايدلع وثائق التصديق او انضمام سبع من الدول العربية .ـ الدول الموقعة والمصدقة او المنضمة :تاريخ ايداع وثيقة التصديق والانضمامتاريخ التوقيعالدول المملكة الاردنية الهاشمية٢٦-٢-٢٠٠٩ (انضمام) دولة الامرات العربية المتحدة ١-١١-٢٠٠٦مملكة البحرين ١-١١-٢٠٠٦الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان١٧-١٠-٢٠٠٧١-١١-٢٠٠٦الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال ٨-٤-٢٠٠٩جمهورية العراق سلطنة عمان ١-١١-٢٠٠٦دولة فلسطين دولة قطر جمهورية القمر المتحدة دولة الكويت الجمهورية اللبنانية٢٢-١-٢٠٠٩١-١١-٢٠٠٦الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى جمهورية مصر العربية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية١٦-٧-٢٠٠٨٩-٨-٢٠٠٧الجمهورية اليمنية الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب علىالطرق بين الدول العربية وعبرهاان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد اطلاعه على ،ـ وعلى التقرير التمهيدي للامين العام ونشاط الامانة العامة بين الدورتين .ـ وعلى قرار مجلس وزراء النقل العرب رقم ٢٣٥ بتاريخ ٢٤-١١-٢٠٠٤ .ـ وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم ٦٥١٩ د .ع (١٢٣) بتاريخ ٣-٣-٢٠٠٥ ،ـ وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ١٦١٦ بتاريخ ١٦-٢-٢٠٠٦ ،ـ وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بالخرطوم رقم ٣٥١ د . ع (١٨) بتاريخ ٢٩-٣-٢٠٠٦ ،ـ وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها خلال الفترة من ٢٧-٢٨-٨-٢٠٠٦ م ،ـ وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية ،ـ وبعد الدراسة والمناقشة ،يقررالموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها بالصيغة المرفقة .(ق : رقم ٦٧٠١ – د.ع(١٢٦) – ج٢-٦-٩-٢٠٠٦)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحفظت جمهورية مصر العربية على اضافة كلمة بلوحاتها في صياغة المادة (٣) .ـ تؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب حذف تحفظ جمهورية مصر العربية الخاص باللوحات في المادة (٣) لمخالفته لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م ....