قانون 58 لسنة 2007 تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في ١٦ نيسان ٢٠٠٧ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في ١٦ نيسان ٢٠٠٧

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٥٨

تاريخ التشريع      ١١-١١-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٢ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

ملاحظات            عدل رقم القانون من (٨٥) الى (٥٨) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٥٤) بتاريخ ٩/١٢/٢٠٠٧

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا  للمادة ( ٦١ / رابعا )  من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا ) و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور .

 قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١٠-٢٠٠٧

 اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الكهرباء ) المعقودة في واشنطن بتاريخ ١٦ / نيسان / ٢٠٠٧  من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع اعادة اعمار الكهرباء.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                  طارق الهاشمي          عادل عبد المهدي         جلال طالباني

          نائب رئيس الجمهورية   نائب رئيس الجمهورية     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ، ولاجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع اعادة اعمار الكهرباء ، شرع هذا القانون.