قانون 57 لسنة 2007 تصديق تعديل المادتين (٢٤) و(٢٥) من دستور منظمة الصحة العالمية | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل المادتين (٢٤) و(٢٥) من دستور منظمة الصحة العالمية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٥٧

تاريخ التشريع      ٢٥-١٠-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

ملاحظات            تم نشر المادتين ٢٤ و ٢٥ المعدلتين ادناة في جريدة الوقائع بالعدد ٤٢٨١ بتاريخ ٨/٧/٢٠١٣

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا ) و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-١٠-٢٠٠٧.

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تعديل المادتين ( ٢٤ ) و ( ٢٥ ) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي تم اعتماده في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في جنيف بتاريخ ١٦-٥-١٩٩٨ بموجب القرار ( ٢٣ ، ٥١ ) WHA والذي دخل حيز النفاذ في ١٥-٩-٢٠٠٥.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي

نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض توسيع قاعدة العضوية في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ، شرع هذا القانون.