أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 120

متن المادە :

المادة 120 – 1 – يجوز نقض القسمة الرضائية اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور سنة من وقت القسمة. 2 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويتحاشى القسمة الجديدة، اذا هو اكمل للمدعي ما نقص من حصته عيناً او نقداً.

المادة 121

متن المادە :

المادة 121 – 1 – في المهايأة المكانية يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط مدة اعتبرت المهايأة لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يعلن احد الشركاء رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر. 2 – واذا طالت مدة المهايأة خمس عشرة سنة، انقلبت الى قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. 3 – ويجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة 122

متن المادە :

المادة 122 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير، لاحكام عقد الايجار، ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة هذا التصرف.

المادة 123

متن المادە :

المادة 123 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال، انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

المادة 124

متن المادە :

المادة 124 – 1 – الحائط الذي يفصل بين بنائين يعتبر ملكاً مشتركاً لهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 2 – وللشريك في الحائط المشترك ان يضع عليه من الجذوع او غيرها ما يحتاج اليه، بشرط ان لا يجاوز ذلك ما يتحمله الحائط، وليس لغيره من الشركاء منعه من ذلك الا اذا كان له نصيب في الحائط يمنعه من ذلك. 3 – واذا وهى الحائط المشترك وخيف سقوطه، كانت نفقات اصلاحه او تجديده على الشركاء جميعاً كل بنسبة حصته. 4 – ولا يجوز لاحد الشركاء ان يهدم الحائط المشترك دون عذر قوي، واذا هدمه وجب عليه اعادته.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – 1 – للمالك ان يبني حائطاً في ملكه، وله ان يمنع جاره من فتح نوافذ او غيرها من الفتحات فيه، الا وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها. 2 – واذا كان للجار حق في فتح نوافذ او غيرها، فلا يجوز للمالك ان يبني ما يمنع هذا الحق، الا اذا كان هناك مسافة قانونية تفصل بين البنائين.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 – 1 – اذا كانت الطبقات او الشقق في بناء واحد مملوكة لملاك مختلفين، فانهم يعتبرون شركاء في ملكية الارض واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والمواسير، ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك. 2 – وهذه الاجزاء المشتركة من البناء لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في البناء، وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه. 3 – والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين.

المادة 127

متن المادە :

المادة 127 – 1 – كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في البناء، له ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على ان لا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم. 2 – ولا يجوز لاي مالك ان يحدث تعديلاً في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك، حتى عند تجديد البناء، الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء، دون ان يغير من تخصيصها او يلحق ضرراً بالملاك الاخرين.

المادة 128

متن المادە :

المادة 128 – 1 – نفقات حفظ الاجزاء المشتركة وادارتها وتجديدها، يتحملها جميع الملاك كل بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في البناء، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – ولا يحق لاي مالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من المساهمة في التكاليف المذكورة.

المادة 129

متن المادە :

المادة 129 – 1 – على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2 – فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز لصاحب العلو ان يطلب من المحكمة الاذن له بالقيام بها على نفقة صاحب السفل، ويكون له حق الامتياز على السفل لاستيفاء ما انفقه. 3 – واذا انهدم البناء، وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله، فاذا امتنع جاز لصاحب العلو ان يبني السفل على نفقة صاحب السفل، ويرجع عليه بما انفقه، ويكون له حق الامتياز على السفل حتى يستوفي حقه. 4 – ولا يجوز لصاحب السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلو، كما لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 – 1 – حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق، جاز للملاك ان يكونوا اتحاداً لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به. 2 – ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه. 3 – ويخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به، للاحكام المقررة في القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

المادة 131

متن المادە :

المادة 131 – 1 – حق المنفعة هو حق عيني للمنتفع في استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله، ما دام قائماً على حاله. 2 – ويكتسب حق المنفعة بالعقد او بالوصية او بمرور الزمن. 3 – وينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له، فان لم يعين له اجل اعتبر مقرراً لمدة حياة المنتفع، وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين. 4 – كما ينتهي بهلاك الشيء، او بتنازل المنتفع عن حقه، او بجمع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد، ما لم يكن للمالك مصلحة في بقائه. 5 – ولا تسمع دعوى حق المنفعة اذا لم يمارس مدة خمس عشرة سنة.

المادة 132

متن المادە :

المادة 132 – 1 – للمنتفع ان يستعمل الشيء وينتفع به بجميع وجوه الانتفاع، وله ان يتصرف في حقه هذا بجميع انواع التصرفات، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – وتنتقل المنفعة الى ورثة المنتفع اذا كان حق المنفعة مقرراً لمدة معينة ومات المنتفع قبل انقضائها، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – ويجب على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له، وان يبذل في حفظه عناية الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاك الشيء ولو بغير خطأ منه اذا كان قد تأخر عن رده الى صاحبه بعد انقضاء حق المنفعة.

المادة 133

متن المادە :

المادة 133 – 1 – نفقات الصيانة المعتادة والتكاليف المعتادة التي تقتضيها ادارة الشيء، يتحملها المنتفع. 2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فانها تكون على المالك، ويلتزم المنتفع بان يدفع للمالك فوائد ما انفقه في ذلك، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – ويجب على المنتفع ان يخطر المالك بكل ما يتطلب تدخل منه، كما يجب عليه اخطاره بكل خطر يهدد الشيء.

المادة 134

متن المادە :

المادة 134 – 1 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في انفسهم، مع مراعاة ما تقضي به الاحكام الخاصة بالحقوق المذكورة. 2 – ولا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي. 3 – وفيما عدا ذلك، تسري الاحكام الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى، ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

المادة 135

متن المادە :

المادة 135 – 1 – المساحة هي حق عيني يخول صاحبه الحق في اقامة بناء او منشآت اخرى على ارض مملوكة لغيره بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض. 2 – ويجب ان يكون الاتفاق مكتوباً ومسجلاً في دائرة التسجيل العقاري. 3 – ولا يجوز ان تزيد مدة حق المساحة على خمسين سنة، فاذا لم تعين مدة، اعتبر الحق مقرراً لمدة خمسين سنة. 4 – وينتهي حق المساحة بانقضاء المدة، او بتنازل المساح عن حقه، او بجمع صفتي المالك والمساح في شخص واحد، او بهلاك الارض. 5 – ولا ينتهي حق المساحة بزوال البناء او المنشآت قبل انقضاء المدة.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – 1 – للمساح ان يتصرف في حقه بالبيع او الرهن او غير ذلك من انواع التصرفات، كما ينتقل هذا الحق بالارث والوصية. 2 – ويملك المساح ما احدثه من بناء او منشآت، وله ان يتصرف فيها مستقلة عن حق المساحة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وعند انقضاء حق المساحة، تؤول ملكية البناء والمنشآت الى صاحب الارض بقيمتها مستحقة القلع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – 1 – حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر. 2 – ويجوز ان يترتب حق الارتفاق على مال عام، ان كان ذلك لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال. 3 – ويكتسب حق الارتفاق بالعقد او بالوصية او بمرور الزمن، كما يكتسب بتخصيص من المالك الاصلي. 4 – وتعتبر حقوق الارتفاق الظاهرة قد اكتسبت بمرور الزمن اذا استمرت خمس عشرة سنة.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – 1 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها ولما جرى به العرف وللاحكام التالية. 2 – ولمالك العقار المرتفق ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه، على ان يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا اقل ضرر ممكن. 3 – ونفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 4 – ولا يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يعمل شيئاً من شأنه ان يقلل من استعمال حق الارتفاق او يجعله اكثر مشقة. 5 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلاً لاستعمال حق الارتفاق قد اصبح من شأنه ان يزيد في عبء الارتفاق، او اصبح الارتفاق مانعاً من القيام باصلاحات مفيدة في العقار المرتفق به، جاز لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار، او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه غيره اذا قبل ذلك، بشرط ان يكون استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً للمرتفق بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

المادة 139

متن المادە :

المادة 139 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ان لا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءاً من هذه الاجزاء، جاز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. 3 – واذا جزئ العقار المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. 4 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، جاز لمالك كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.