المادة 120 – 1 – يجوز نقض القسمة الرضائية اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور سنة من وقت القسمة.
2 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويتحاشى القسمة الجديدة، اذا هو اكمل للمدعي ما نقص من حصته عيناً او نقداً.
الموضوع: جواز نقض القسمة الرضائية في حالة الغبن الفاحش,عدم سماع الدعوى بعد مرور سنة من وقت القسمة,حق المدعى عليه في وقف سير الدعوى,إكمال المدعى عليه للمدعي ما نقص من حصته