المادة 121 – 1 – في المهايأة المكانية يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط مدة اعتبرت المهايأة لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يعلن احد الشركاء رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر.
2 – واذا طالت مدة المهايأة خمس عشرة سنة، انقلبت الى قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
3 – ويجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
الموضوع: المهايأة المكانية,مدة المهايأة,تحويل المهايأة إلى قسمة نهائية,المهايأة الزمنية