أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 213
المادة 213 – 1 – كل من يجب عليه قانوناً او اتفاقاً رقابة شخص بحاجة الى الرقابة بسبب قصر سنه او حالته العقلية او الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار. 2 – ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
المادة 213
المادة 213 – 1 – يختار اهون الشرين، فمن اتلف مال غيره على ان لا يتلف ماله او مال غيره وكان ما اتلفه اقل قيمة مما اراد ان يحميه، كان غير مسؤول الا عن الفرق بين القيمتين. 2 – واذا كان ما اتلفه مساوياً في القيمة لما اراد ان يحميه، كان غير مسؤول عن شيء.
المادة 214
المادة 214 – 1 – يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعالية في رقابته وفي توجيهه.
المادة 214
المادة 214 – 1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام. 2 – فمن هدم داراً لمنع انتشار حريق في المصر، كان غير مسؤول اذا كان الهدم قد تم بامر من السلطة المختصة. اما اذا كان الهدم قد تم بغير امر منها، فلا يكون مسؤولاً الا عن تعويض عادل.
المادة 215
المادة 215 – 1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن الفاعل مجبراً، على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده. 2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
المادة 215
المادة 215 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض لمتضرر.
المادة 216
المادة 216 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، الا اذا ثبت ان صاحبه قد قصر في حفظه. 2 – ومع ذلك اذا كان الحيوان من الحيوانات المؤذية بطبيعتها، فان صاحبه يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه في جميع الاحوال.
المادة 216
المادة 216 – 1 – لا يسأل الصغير غير المميز ومن في حكمه عن الضرر الذي يحدثه بفعله. 2 – ومع ذلك اذا تعذر الحصول على التعويض من المسؤول عن الصغير، جاز للمحكمة ان تلزم الصغير بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.
المادة 217
المادة 217 – 1 – اذا احدث شخص ضرراً وهو في حالة سكر او تخدير، كان مسؤولاً عن التعويض، ما لم يثبت انه قد وصل الى هذه الحالة دون علمه او رغماً عنه. 2 – ومع ذلك اذا كان الشخص قد فقد ادراكه لسبب اخر غير السكر او التخدير، فلا يكون مسؤولاً الا اذا كان فقد الادراك بخطئه.
المادة 217
المادة 217 – 1 – صاحب البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم صاحب البناء بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
المادة 218
المادة 218 – كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من خطرها، يكون مسؤولاً عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.
المادة 218
المادة 218 – يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ، مهما كان هذا الخطأ يسيراً.
المادة 219
المادة 219 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. 2 – ويجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او كان قد زاد فيه.
المادة 219
المادة 219 – 1 – يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعوه بعلمهم الخاطئ، متى كان هذا الفعل قد وقع منهم في حال تأدية وظائفهم او بسببها. 2 – وتعتبر علاقة التبعية قائمة، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
المادة 220
المادة 220 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً نهائياً، فلها ان تحكم بتعويض مؤقت مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في المطالبة خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
المادة 220
المادة 220 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض.
المادة 221
المادة 221 – 1 – كل من يشغل مسكناً او مكاناً اخر يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المكان، ما لم يثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ويكون حق الرجوع مكفولاً على من ارتكب الخطأ من المقيمين معه او من غيرهم.
المادة 221
المادة 221 – يصح ان يكون التعويض مقسطاً كما يصح ان يكون ايراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تأميناً.
المادة 222
المادة 222 – اذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
المادة 222
المادة 222 – 1 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها كالآلات الميكانيكية او الاشياء التي تكون بطبيعتها او بحسب وضعها مصدراً للخطر، يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ومع ذلك يجوز للمسؤول ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه اتخذ من الحيطة ما كان كافياً لمنع وقوع الضرر.