المادة 214

معرف المادة: 10486

رقم المادة : 263

المادة 214 – 1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام. 2 – فمن هدم داراً لمنع انتشار حريق في المصر، كان غير مسؤول اذا كان الهدم قد تم بامر من السلطة المختصة. اما اذا كان الهدم قد تم بغير امر منها، فلا يكون مسؤولاً الا عن تعويض عادل.

الموضوع: تحمل الضرر الخاص,عدم المسؤولية عن الهدم بأمر السلطة المختصة,مسؤولية التعويض العادل عند الهدم بدون امر السلطة