المادة 216 – 1 – لا يسأل الصغير غير المميز ومن في حكمه عن الضرر الذي يحدثه بفعله.
2 – ومع ذلك اذا تعذر الحصول على التعويض من المسؤول عن الصغير، جاز للمحكمة ان تلزم الصغير بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.
الموضوع: عدم مسئولیت الصغار غير المميزين عن الأضرار الناتجة عن أفعالهم,إمكانية إلزام المحكمة الصغير بتعويض عادل في حالة تعذر الحصول على التعويض من المسؤول عنه