أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 12 (تعديل 3)
المادة 12 تلغى الفقرة 2 من المادة 223 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.
المادة 13 (تعديل 3)
المادة 13 تضاف العبارة التالية الى اخرالمادة 233 من القانون : وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.