معرف المادة: 2427
رقم المادة : 18
الموضوع: إلغاء المادة 125,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء القوانين على النظام القانوني,تعديل القوانين وإلغاء المواد