المادة 12
تلغى الفقرة 2 من المادة 223 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
2 - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.
الموضوع: رد درخواست تصحيح بعد از مهلت قانونی,رد درخواست تصحيح به دلیل عدم استناد به سبب قانونی,ابطال درخواست تصحيح در صورت سحب قبل از بررسی,بازگشت تأمینات به متقاضی در صورت ابطال درخواست