أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 341
المادة 341 الاحكام المرتبطة بالمادة يصح عقد الحوالة بين الدائن والمحال عليه، ويلزم المحال عليه بالاداء ولكن ليس له الرجوع على المدين الاصلي الا اذا اقر المدين الحوالة.
المادة 342
المادة 342 يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مدينا للمحال له والا فهي وكالة.
المادة 343
المادة 343 كل دين تصح الكفالة به، تصح به الحوالة، بشرط ان يكون معلوما.
المادة 344
المادة 344 تصح احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متصلة في يد المتولي.
المادة 345
المادة 345 الاحكام المرتبطة بالمادة قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقاربا او مساويا له في اليسار.
المادة 346
المادة 346 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قبل المحال له الحوالة ورضى المحال عليه بها برئ المحيل من الدين ومن المطالبة معا وثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه.
المادة 347
المادة 347 يتحول الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.
المادة 348
المادة 348 1 – تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين، فاذا احال الراهن المرتهن بالدين على اخر او احال المشتري البائع بالثمن على اخر فلا يسقط حق المرتهن في الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع، اما اذا احال المرتهن غريما له على الراهن فان حقه في الرهن يسقط ولا يكون رهنا للمحال له وكذا حال البائع غريما له على المشتري بالثمن يسقط حقه في حبس العين المبيعة. 2 – على ان من كفل الدين المحال به كفالة الدين المحال به كفالة شخصية او عينية لا يكفل المحال عليه الا اذا رضى الكفيل بالحوالة.
المادة 349
المادة 349 للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين وليس له ان يتمسك بما كان من الدفوع خاصا بشخص المحيل وانما يجوز له ان يتمسك بما كان خاصا بشخصه هو.
المادة 350
المادة 350 تبرا ذمة المحال عليه من الدين باداء المحال به او بحوالته اياه على اخر او بالابراء او الهبة او باتحاد الذمة او باي سبب اخر يقتضي الالتزام.
المادة 351
المادة 351 اذا مات المحال عليه مدينا يقسم ماله بين الغرماء وبين المحال به بالحصص وما بقي للمحال به بعد القسمة ويرجع به على المحيل اذا كان له حق الرجوع.
المادة 352
المادة 352 اذا اشترط المحيل في الحوالة ان يبيع المحال عليه عينا مملوكة للمحيل ويؤدي الدين المحال به من ثمنها وقبل المحال عليه بهذا الشرط صحت الحوالة ولا يجبر المحال عليه على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتادية الدين من الثمن.
المادة 353
المادة 353 1 – اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر عارض بعدها فلا تبطل الحوالة، فلو احال البائع غيرمه على المشتري بثمن البيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن عنه واورد المبيع بخيار عيب او غيره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحال عليه بعد الاداء الرجوع بما اداه. 2 – اما اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر سابق عليها وتبينت براءة المحال عليه منه فان الحوالة تبطل، فلو احال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل.
المادة 354
المادة 354 في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي احيل بثمنه اذا ادى المحال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع ان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحيل.
المادة 355
المادة 355 1 – اذا احال المدين غريمه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت الوديعة قبل ادائها للمحال له بلا تعد من الوديع بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل، واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها. 2 – فان كان هلاك الوديعة بتقصير الوديع او تعديه فلا تبطل الحوالة.
المادة 356
المادة 356 1 – اذا احال المدين غريمه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة فهلكت العين في يد الغاصب قبل ادائها للمحال فلا تبطل الحوالة. 2 – فان استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحال له بحقه على المحيل.
المادة 357
المادة 357 1 – لا يرجع المحال له بدينه على المحيل الا اذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع او ابطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين واستحقاقها وفقا للاحكام السابقة. 2 – اما مجرد تعذر استيفاء الدين من المحال عليه وتفليسه ولو بامر المحكمة فلا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل.
المادة 358
المادة 358 الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة عارية عن حق التجرد وللمحال له في هذه الحالة ان يطالب ايا شاء من المحيل والمحال عليه.
المادة 359
المادة 359 اذا احال المحيل حوالة مطلقة فان لم يكن عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة يرجع المحال عليه على المحيل بعد الاداء لا قبله ويرجع بالمحال به لا بما ادى.
المادة 360
المادة 360 في الحوالة المطلقة اذا كان للمحيل عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة فله ان يطالب المحال عليه بعد الحوال الى ان يؤدي المحال عليه الدين للمحال له، فان اداه سقط ما عليه قصاصا بقدر ما ادى.