المادة 343

معرف المادة: 1209

رقم المادة : 17

المادة 343 كل دين تصح الكفالة به، تصح به الحوالة، بشرط ان يكون معلوما.

الموضوع: تصحيح الكفالة,تصحيح الحوالة,شرط المعرفة