المادة 342

معرف المادة: 1208

رقم المادة : 17

المادة 342 يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مدينا للمحال له والا فهي وكالة.

الموضوع: صحة الحوالة,شرط المدين للمحال له,تحويل الدين,وكالة