أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 22
المادة 22 اولا – يلغى قانون الطرق المرقم بـ 1 لسنة 1983 و قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع المرقم بـ 55 لسنة 1985، وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ439 في 10 / 7 / 1989 و 676 في 21 / 10 / 1989 و 13 في 13 / 3 / 1990 ونظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة المرقم بـ 3 لسنة 1983. ثانيا – يستمر العمل بالبيانات الصادرة عن الهيئة ومديرية المرور العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة 23
المادة 23 لوزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 24
المادة 24 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره. ع.جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي(7)
المادة 50
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 24 مادة فقط.