المادة 24

معرف المادة: 6651

رقم المادة : 158

المادة 24 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره. ع.جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي(7)

الموضوع: نشر القانون بالجريدة الرسمية,نفاذ القانون بعد مضي 45 يوماً من تاريخ نشره