المادة 21

معرف المادة: 6648

رقم المادة : 158

المادة 21 اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

الموضوع: تحديد ابعاد المركبات,تحديد السرع القصوى والدنيا,قواعد استخدام الطرق السريعة