أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 53
المادة 53 – يستحق رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون. (تم تعديل الاحكام التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد).
المادة 54
المادة 54 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس او المنصب التنفيذي واي عمل او منصب رسمي اخر.
المادة 55
المادة 55 – تسري على اعضاء المجالس والموظفين التنفيذيين في الوحدات الادارية احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون العقوبات.
المادة 56
المادة 56 – لا يجوز ملاحقة عضو المجلس عما يبديه من اراء او مقترحات اثناء جلسات المجلس.
المادة 57
المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.
المادة 58
المادة 58 – تخضع قرارات المجالس لرقابة القضاء من حيث مشروعيتها.
المادة 59
المادة 59 – تلغى المجالس البلدية ومجالس القواطع والاحياء المشكلة قبل نفاذ هذا القانون. (تم تعديلها بالمادة 16 من قانون التعديل الثاني).
المادة 61
المادة 61 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4070 في 31/3/2008).
المادة 62
المادة 62 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع المحافظات عند تنفيذ المشاريع المركزية.
المادة 63
المادة 63 – (مادة مضافة) للمحافظة ابرام العقود مع الجهات المحلية والاجنبية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وفق القانون.
المادة 64
المادة 64 – (مادة مضافة) تنظم العلاقة بين المركز والمحافظات في المسائل الامنية وفقاً لاحكام المادة 31 من هذا القانون.
المادة 65
المادة 65 – (مادة مضافة) تعتبر قرارات مجلس المحافظة ملزمة لجميع الدوائر والوحدات الادارية ضمن حدود المحافظة.
المادة 66
المادة 66 – (مادة مضافة) يمارس المحافظ صلاحياته في الاشراف والرقابة على الاجهزة الامنية المحلية.
المادة 67
المادة 67 – (مادة مضافة) تخصص نسبة من الموازنة الاستثمارية للمحافظات لتطوير الريف والقرى النائية.
المادة 68
المادة 68 – (مادة مضافة) للمجلس حق استجواب المحافظ او نوابه وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 7.
المادة 69
المادة 69 – (مادة مضافة) لا يجوز للمحافظ او رئيس المجلس السفر خارج البلاد في مهمة رسمية الا بعد اشعار الامانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة 70
المادة 70 – (مادة مضافة) تتولى وزارة المالية تحويل التخصيصات المالية للمحافظات بشكل دوري ومنتظم.
المادة 71
المادة 71 – (مادة مضافة) تخضع حسابات المحافظة لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المادة 72
المادة 72 – (مادة مضافة) يلتزم المحافظ بتقديم تقرير فصلي للمجلس عن سير العمل في المحافظة ونسب انجاز المشاريع.