أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – يستحق رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون. (تم تعديل الاحكام التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد).

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس او المنصب التنفيذي واي عمل او منصب رسمي اخر.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – تسري على اعضاء المجالس والموظفين التنفيذيين في الوحدات الادارية احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون العقوبات.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – لا يجوز ملاحقة عضو المجلس عما يبديه من اراء او مقترحات اثناء جلسات المجلس.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – تخضع قرارات المجالس لرقابة القضاء من حيث مشروعيتها.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – تلغى المجالس البلدية ومجالس القواطع والاحياء المشكلة قبل نفاذ هذا القانون. (تم تعديلها بالمادة 16 من قانون التعديل الثاني).

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4070 في 31/3/2008).

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع المحافظات عند تنفيذ المشاريع المركزية.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – (مادة مضافة) للمحافظة ابرام العقود مع الجهات المحلية والاجنبية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وفق القانون.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – (مادة مضافة) تنظم العلاقة بين المركز والمحافظات في المسائل الامنية وفقاً لاحكام المادة 31 من هذا القانون.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – (مادة مضافة) تعتبر قرارات مجلس المحافظة ملزمة لجميع الدوائر والوحدات الادارية ضمن حدود المحافظة.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – (مادة مضافة) يمارس المحافظ صلاحياته في الاشراف والرقابة على الاجهزة الامنية المحلية.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – (مادة مضافة) تخصص نسبة من الموازنة الاستثمارية للمحافظات لتطوير الريف والقرى النائية.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – (مادة مضافة) للمجلس حق استجواب المحافظ او نوابه وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 7.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – (مادة مضافة) لا يجوز للمحافظ او رئيس المجلس السفر خارج البلاد في مهمة رسمية الا بعد اشعار الامانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – (مادة مضافة) تتولى وزارة المالية تحويل التخصيصات المالية للمحافظات بشكل دوري ومنتظم.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – (مادة مضافة) تخضع حسابات المحافظة لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – (مادة مضافة) يلتزم المحافظ بتقديم تقرير فصلي للمجلس عن سير العمل في المحافظة ونسب انجاز المشاريع.