المادة 69

معرف المادة: 5115

رقم المادة : 105

المادة 69 – (مادة مضافة) لا يجوز للمحافظ او رئيس المجلس السفر خارج البلاد في مهمة رسمية الا بعد اشعار الامانة العامة لمجلس الوزراء.

الموضوع: عدم جواز سفر المحافظ أو رئيس المجلس خارج البلاد في مهمة رسمية,الالتزام بإشعار الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل السفر