المادة 58

معرف المادة: 5104

رقم المادة : 105

المادة 58 – تخضع قرارات المجالس لرقابة القضاء من حيث مشروعيتها.

الموضوع: رقابة القضاء على قرارات المجالس,مشروعیت تصمیمات المجالس