المواد القانونية
المادة المرفق الثاني(1 1- المفاعلات والمعدات اللازمة لها 1- 1 المفاعلات النووية الكاملة هي مفاعلات نووية قادرة على العمل بحيث تحافظ على تفاعل تسلسلي انشطاري محكوم ومتداوم ، وذلك باستثناء مفاعلات الطاقة الصفرية التي تعرف كمفاعلات ذات معدل انتاج تصميمي أقصى لا يتجاوز 100 جرام من البلوتونيوم سنوياً . ملحوظة إيضاحية يتضمن " المفاعل النووي" أساساً الأصناف الموجودة داخل وعاء المفاعل أو المتصلة به اتصالاً مباشراً , والمعدات التي تتحكم في مستوى القدرة داخل القلب , والمكونات التي تحتوي عادة على المبرد الابتدائي لقلب المفاعل أو تتصل به اتصالاً مباشراً أو تتحكم فيه . ولا يقصد استبعاد المفاعلات التي قد تكون لديها – على نحو معقول – قابلية التغير من اجل إنتاج كمية تزيد كثيراً على 100 جرام من البلوتونيوم سنوياً . ولا تندرج ضمن فئة "مفاعلات الطاقة الصفرية " المفاعلات المصممة لكي تعمل على نحو مستديم عند مستويات قدرة عالية , بغض النظر عن طاقتها الإنتاجية للبلوتونيوم . 1-2 أوعية الضغط الخاصة بالمفاعلات هي أوعية معدنية , تكون على شكل وحدات كاملة أو على شكل أجزاء رئيسية منتجة داخل المصنع ومصممة أو معدة خصيصا لاحتواء قلب المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه , وتكون قادرة على تحمل الضغط التشغيلي للمبرد الابتدائي . ملحوظة إيضاحية يشمل البند 1-2 الألواح العلوية لأوعية ضغط المفاعلات باعتبار تلك الألواح أجزاءً رئيسية من أوعية الضغط منتجة داخل المصنع . ويتولى مورد المفاعل عادة توريد مكونات المفاعل الداخلية (مثل الأعمدة والألواح الأرتكازية الخاصة بالقلب وغيرها من المكونات الداخلية للأوعية , وأنابيب توجيه قضبان التحكم , والدروع الحرارية , والعوارض , وألواح القلب الشبكية , وألواح الانتشار وغيرها ) وفي بعض الحالات يتضمن صنع أوعية الضغط أنتاج بعض المكونات الحاملة الداخلية وهذه الأصناف على قدر من الأهمية الحيوية بالنسبة لأمان وعولية تشغيل المفاعل ( ومن ثم بالنسبة للضمانات التي يكفلها والمسؤولية التي يتحملها مورد المفاعل ) , وبالتالي ليس من الشائع توريدها خارج نطاق ترتيبات التوريد الأساسية الخاصة بالمفاعل نفسه . ولذا , على الرغم من أن التوريد المنفصل لهذه الأصناف المصممة والمعدة خصيصاً – وهي فريدة وكبيرة وباهظة التكلفة , وذات أهمية حيوية – لا يعتبر بالضرورة توريداً واقعاً خارج نطاق مجال الاهتمام ، فأن هذا النمط من أنماط التوريد يعتبر غير مرجح . 1- 3 ألآت تحميل وتفريغ وقود المفاعلات هي معدات المناولة المصممة أو المعدة خصيصاً لإدخال الوقود في المفاعل النووي – حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه أو لإخراجه منه , وتكون قادرة على تحميل الوقود وتفريغه أثناء تشغيل المفاعل أو تستعمل أجهزة معقدة تقنياً تكفل ترتيب أو رص الوقود بما يتيح أجراء عمليات التحميل المعقدة أثناء إيقاف التشغيل مثل العمليات التي لا تتاح فيها عادة مراقبة الوقود أو معاينته مباشرة . 1- 4 قضبان التحكم في المفاعلات هي قضبان مصممة أو معدة خصيصاً للتحكم في معدل التفاعل داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه . ملحوظة إيضاحية يتضمن هذا الصنف – علاوة على الجزء الخاص بامتصاص النيوترونات – الهياكل الارتكازية أو التعليقية اللازمة إذا تم توريدها بصورة منفصلة . 1- 5 أنابيب الضغط الخاصة بالمفاعلات هي أنابيب مصممة أو معدة خصيصاً لاحتواء عناصر الوقود والمبرد الابتدائي للمفاعل , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه , عند ضغط تشغيل يتجاوز 1ر5 ميجاباسكال (740رطلاً/بوصة مربعة). 1-6 أنابيب الزركونيوم هي أنابيب أو مجموعات أنابيب مصنوعة من فلز الزركونيوم وسبائكه بكميات تتجاوز 500 كيلوجرام خلال أي فترة ممتدة إلى 12 شهراً ، وهي مصممة أو معدة خصيصاً للاستخدام داخل المفاعل – حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1- 1 أعلاه – وتكون فيها نسبة الهافنيوم إلى الزركونيوم أقل من 1 الى 500 جزء من حيث الوزن . 1-7 مضخات المبرد الابتدائي هي مضخات مصممة أو معدة خصيصاً لتمرير المبرد الابتدائي داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه . ملحوظة إيضاحية يمكن أن تشتمل المضخات المصممة أو المعدة خصيصاً على نظم معقدة مختومة بختم واحد أو عدة اختام لمنع تسرب المبرد الابتدائي ، و مضخات محفوزة بأسطوانات ، ومضخات ذات نظم كتلية بقصور ذاتي . ويشمل هذا التعريف المضخات المصدقة وفقاً للمعيار 1–NC أو المعايير المكافئة . 2- المواد غير النووية اللازمة للمفاعلات 2-1 الديوتيريوم والماء الثقيل المقصود هو الديوتيريوم والماء الثقيل (أكسيد الديوتيريوم ) ، واي مركبات أخرى للديوتيريوم , تزيد في أي منها نسبة ذرات الديوتيريوم الى ذرات الهيدروجين على 1 الى 5000 ؛ وذلك من أجل الاستخدام داخل المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه , بكميات تزيد على 200 كيلوجرام من ذرات الديوتيريوم يتلقاها أي بلد خلال أي فترة ممتدة إلى 12 شهراً . 2-2 الجرافيت من المرتبة النووية هو الجرافيت الذي يكون مستوى نقائه أعلى من 5 أجزاء في المليون من المكافئ البوروني , وتكون كثافته اكبر من 50ر1 جرام / سم3 , وذلك من أجل الاستخدام داخل المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه ، بكميات تتجاوز 3× 410 كيلوجرام (30 طنا مترياً ) يتلقاها أي بلد , خلال أي فترة ممتدة الى 12 شهراً. ملحوظة لأغراض التبليغ , تحدد الحكومة ما أذا كانت صادرات الجرافيت المستوفية للمواصفات المبينة أعلاه هي للاستخدام في مفاعلات نووية أم لا. 3- مصانع اعادة معالجة عناصر الوقود المشعع والمعدات المصممة أو المعدة خصيصاً لها ملحوظة تمهيدية تؤدي أعادة معالجة الوقود النووي المشعع الى فصل البلوتونيوم واليورانيوم عن النواتج الانشطارية الشديدة الإشعاع وغيرها من عناصر ما بعد اليورانيوم . وهذا الفصل يمكن أجراؤه بطرق تقنية مختلفة ؛ ألا أن الطريقة Purex قد أصبحت على مر السنين أكثر هذه الطرق شيوعا في الاستخدام و أوفرها حظاً من حيث القبول . وتنطوي هذه الطريقة على إذابة الوقود النووي المشعع في حمض النتريك ثم فصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج الانشطارية عن طريق الاستخلاص بالمذيبات وذلك باستعمال مزيج من فوسفات ثلاثي البوتيل المخلوط بمخفف عضوي . وتتشابه المرافق التي تستخدم الطريقة Purex فيما تؤديه من مهام تتضمن ما يلي : تقطيع عناصر الوقود المشعع , والاستخلاص بالمذيبات , وخزن المحلول الناتج عن المعالجة . ويمكن أن تكون هناك أيضاً معدات لنزع النترات من نترات اليورانيوم , حرارياً , وتحويل نترات البلوتونيوم إلى أكاسيد أو فلزات , ومعالجة محاليل نفايات النواتج الانشطارية لتحويلها الى شكل يصلح للخزن الطويل الأجل أو النهائي . ألا أن الأنواع المحددة للمعدات التي تؤدي تلك المهام , وأشكالها الهندسية , قد تتفاوت فيما بين المرافق التي تستخدم الطريقة Purex , وذلك لعدة أسباب منها نوع وكمية الوقود النووي المشعع اللازم أعادة معالجته , و أوجه الاستعمال المزمعة للمواد المستخلصة , ومبادئ الأمان والصيانة المتوخاة عند تصميم تلك المرافق . وتشمل عبارة " مصنع لأعادة معالجة عناصر الوقود المشعع" المعدات والمكونات التي تتصل عادة اتصالاً مباشراً بالوقود المشعع وتستخدم في التحكم المباشر فيه ، وكذلك أهم ما يحدث أثناء المعالجة من تدفقات للمواد النووية والنواتج الانشطارية. وهذه العمليات ، بما فيها النظم الكاملة لتحويل البلوتونيوم وإنتاج فلز البلوتونيوم ، يمكن تحديدها عن طريق التدابير التي تتخذ لتجنب الحرجية (بفضل الشكل الهندسي مثلاُ) والتعرض للإشعاعات (بفضل التدريع مثلاً) ومخاطر التسمم (بفضل الاحتواء مثلا ً) . ويرد فيما يلي سرد لأصناف المعدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة " المعدات المصممة أو المعدة خصيصاً " لإعادة معالجة عناصر الوقود المشعع : 3-1 آلات تقطيع عناصر الوقود المشعع ملحوظة تمهيدية تقوم هذه المعدات بشق كسوة الوقود من اجل تعريض المادة النووية المشععة للذوبان . والأشيع جدا استعمال مقارض مصممة خصيصاًً لتقطيع الفلزات , وأن كان من الجائز أيضاً استعمال معدات متقدمة مثل أجهزة الليزر . هي معدات يتم تشغيلها عن بعد ، وتكون مصممة أو معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع إعادة المعالجة بمعناها المحدد أعلاه ، و يكون الغرض منها تقطيع أو فرم أو جز مجمعات الوقود النووي المشعع أو حزم هذا الوقود أو قضبانه . 3-2 أوعية الإذابة ملحوظة تمهيدية تتلقى أوعية الإذابة , عادة ، أجزاء الوقود المستهلك المقطعة . وفي هذه الأوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجية تذاب المواد النووية المشععة في حمض النتريك فلا تبقى منها ألا الأغلفة التي تسحب من خطوط العمليات . هي صهاريج مأمونة ضد مخاطر الحرجية (كأن تكون صهاريج ذات أقطار صغيرة أو صهاريج حلقية أو مسطحة ) ، ومصممة أو معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع إعادة المعالجة بمعناها المحدد أعلاه ؛ وغرضها إذابة الوقود النووي المشعع ؛ وهي قادرة على مقاومة السوائل الساخنة الأكّالة جداً ويمكن تحميلها وصيانتها عن بعد . 3-3 أجهزة ومعدات الاستخلاص بالإذابة ملحوظة تمهيدية تتلقى أجهزة الاستخلاص بالإذابة كلاً من محلول الوقود المشعع الوارد من أوعية الإذابة والمحلول العضوي الذي يفصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج الانشطارية . وعادةً ما تصمم معدات الاستخلاص بالإذابة بحيث تفي ببارامترات تشغيلية صارمة مثل امتداد عمرها التشغيلي دون حاجتها إلى متطلبات صيانة معينة , أو سهولة أحلالها ؛ وبساطة تشغيلها والتحكم فيها ؛ و مرونتها إزاء تغيرات ظروف المعالجة . هي اجهزة استخلاص بالاذابة مصممة او معدة خصيصاً – مثل الاعمدة المبطنة او النبضية , او خلاطات التصفية او الطاردات المركزية التلامسية – كيما تستخدم في مصانع اعادة معالجة الوقود المشعع . ويجب ان تكون اجهزة الاستخلاص بالاذابة عالية المقاومة للتأثير الأكّال لحمض النتريك . وهي تصنع عادة – بناءً على مواصفات بالغة الصرامة ( بما في ذلك تقنيات اللحام الخاصة , وتقنيات الفحص وتوكيد الجودة ومراقبة الجودة ) – من الصلب غير القابل للصدأ المحتوي على نسبة منخفضة من الكربون , او من التيتانيوم او الزركونيوم او غير ذلك من المواد العالية الجودة . 3-4 اوعية تجميع او خزن المحاليل الكيميائية ملحوظة تمهيدية تفضي مرحلة الاستخلاص بالاذابة الى تدفق ثلاثة سوائل رئيسية ناتجة عن المعالجة . وللمضي في معالجة تلك السوائل الثلاثة تستخدم اوعية التجميع او الخزن على النحو التالي : (أ) يركز بالتبخير محلول نترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملية نزع ما به من نترات فيتحول الى أكسيد يورانيوم . ويعاد استخدام هذا الاكسيد في دورة الوقود النووي . (ب) يركز بالتبخير , عادة ، محلول النواتج الانشطارية الشديدة الاشعاع ، ويخزن كمركز سائل . ويمكن بعد ذلك تبخير هذا المركز وتحويله الى شكل مناسب للخزن او التخلص النهائي . (ج) يركز محلول نترات البلوتونيوم النقي ويخزن لحين انتقاله الى مراحل المعالجة اللاحقة . وبصفة خاصة تصمم اوعية تجميع او خزن محاليل البلوتونيوم بحيث يتم تجنب مشاكل الحرجية الناجمة عن حدوث تغيرات في درجة تركيز وشكل السائل المتدفق . هي اوعية تجميع او خزن مصممة او معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع اعادة معالجة الوقود المشعع . ويجب ان تكون هذه الاوعية عالية المقاومة للتأثير الأكال لحمض النتريك . وهي تصنع عادة من مواد معينة مثل الصلب غير القابل للصدأ , المحتوي على نسبة منخفضة من الكربون , او من التيتانيوم او الزركونيوم او غير ذلك من المواد العالية الجودة , ويتم تصميمها بحيث يمكن تشغيلها وصيانتها عن بعد , ويمكن ان تتسم بالخصائص التالية للتحكم في الحرجية النووية : (1) جدران او انشاءات داخلية ذات مكافئ بوروني لا يقل عن 2% , (2) او قطر لا يتجاوز 175 مم (7بوصات ) بالنسبة للاوعية الاسطوانية , (3) او عرض لا يتجاوز 75 مم (3 بوصات ) بالنسبة للاوعية المسطحة او الحلقية . 3-5 نظم تحويل نترات البلوتونيوم الى أكسيد البلوتونيوم ملحوظة تمهيدية في معظم مرافق اعادة المعالجة تنطوي هذه العملية النهائية على تحويل محلول نترات البلوتونيوم الى ثاني أكسيد البلوتونيوم . وأهم المهام الداخلة في هذه العملية هي : خزن وضبط لقيم العملية , والترسيب وفصل السوائل عن الاجسام الصلبة , والتكليس , ومناولة النواتج , والتهوية , وتصريف النفايات , ومراقبة العمليات . هي نظم كاملة مصممة او معدة خصيصاً لتحويل نترات البلوتونيوم الى أكسيد البلوتونيوم , وهي مطوعة بصفة خاصة لتجنب اثار الحرجية والاشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر الامكان . 3-6 نظم انتاج فلز البلوتونيوم من أكسيد البلوتونيوم ملحوظة تمهيدية تنطوي هذه العملية , التي يمكن ان ترتبط بمرافق اعادة المعالجة , على فلورة ثاني أكسيد البلوتونيوم – عادة بواسطة فلوريد هيدروجين أكال جداً – من اجل انتاج فلوريد البلوتونيوم الذي يختزل بعد ذلك باستخدام فلز كالسيوم شديد النقاء من اجل انتاج بلوتونيوم فلزي وخبث فلوريد الكالسيوم . وأهم المهام الداخلة في هذه العملية هي : الفلورة ( باستخدام معدات مصنوعة من فلز نفيس او مبطنة بفلز نفيس على سبيل المثال ) , واختزال الفلز ( باستخدام بواتق خزفية مثلاً ) واستخلاص الخبث , ومناولة النواتج , والتهوية , وتصريف النفايات , ومراقبة العمليات . هي نظم كاملة مصممة او معدة خصيصاً من اجل انتاج فلز البلوتونيوم , وهي مطوعة بصفة خاصة لتجنب اثار الحرجية والاشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر الامكان . 4- مصانع انتاج عناصر الوقود تشمل عبارة " مصانع انتاج عناصر الوقود " المعدات : (أ) التي عادة ما تتصل اتصالاً مباشراً بتدفق انتاج المواد النووية او التي تعالج هذا التدفق معالجة مباشرة او تكفل تنظيمه , (ب) او التي تختم المواد النووية داخل الكسوة . 5- مصانع فصل نظائر اليورانيوم والمعدات المصممة او المعدة خصيصاً لها , بخلاف الاجهزة التحليلية يرد فيما يلي سرد لأصناف المعدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة " المعدات المصممة او المعدة خصيصاً , بخلاف الاجهزة التحليلية " لفصل نظائر اليورانيوم : 5-1 الطاردات المركزية الغازية , والمجمعات والمكونات المصممة او المعدة خصيصاً للاستخدام في الطاردات المركزية الغازية ملحوظة تمهيدية تتألف الطاردة المركزية الغازية عادة من اسطوانة واحدة او اكثر رقيقة الجدران يتراوح قطرها بين 75مم ( 3 بوصات ) و400 مم ( 16 بوصة ) موجودة داخل حيز مفرغ الهواء وتدور بسرعة محيطية عالية تبلغ نحو 300م/ث او اكثر مع بقاء محورها المركزي في الوضع الرأسي . ولبلوغ سرعة عالية يجب ان تكون نسبة المقاومة الى الكثافة عالية في المواد الانشائية للمكونات الدوارة , ويجب ان تكون مجمعة الجزء الدوار – ومن ثم مكوناتها المفردة – مصنوعة بدقة شديدة جداً من اجل تقليل الاختلال بقدر الامكان . وبخلاف بعض الطاردات المركزية الاخرى تتميز الطاردة المركزية الغازية المستخدمة في اثراء اليورانيوم بوجود عارضة دوارة – واحدة او اكثر – قريصة الشكل داخل غرفة الجزء الدوار , ووجود مجموعة أنابيب ثابتة تستخدم في ادخال واستخراج غاز سادس فلوريد اليورانيوم وتتألف من ثلاث قنوات منفصلة على الاقل , منها قناتان متصلتان بتجاويف تمتد من محور الجزء الدوار حتى محيط غرفة المحور الدوار . كما توجد داخل الحيز المفرغ الهواء أجزاء حرجة غير دوارة ليس من الصعب تصنيعها , على الرغم من انها مصممة خصيصاً , ولا يحتاج تصنيعها الى مواد فريدة من نوعها . الا ان أي مرفق طاردات مركزية يحتاج الى عدد ضخم من هذه المكونات , بحيث يمكن ان توفر كمياتها مؤشراً هاماً يدل على غرض الاستخدام النهائي . 5-1-1 المكونات الدوارة (أ) مجمعات الجزء الدوار الكاملة : هي اسطوانات رقيقة الجدران , او عدة اسطوانات مترابطة رقيقة الجدران , مصنوعة من مادة واحدة او عدد من المواد التي تتميز بارتفاع نسبة مقاومتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء , واذا كانت الاسطوانات مترابطة فانها توصل فيما بينها عن طريق المنافخ او الحلقات المرنة التي يرد وصفها في الجزء الفرعي التالي 5-1-1 (ج) . ويجهز الجزء الدوار بعارضة داخلية واحدة او اكثر وبسدادات طرفية حسب الوصف الوارد في الجزءين الفرعيين التاليين 5-1-1 (د) و (هـ) , وذلك اذا كان هذا الجزء معداً في صورته النهائية . ومع ذلك لا يمكن توريد المجمعة الكاملة الا على شكل اجزاء مركبة كل على حدة . (ب)أنابيب الجزء الدوار : هي اسطوانات رقيقة الجدران , مصممة او معدة خصيصاً , بسمك لا يتجاوز 12 مم (5ر0 بوصة ) وبقطر يتراوح بين 75 مم (3 بوصات ) و 400 مم (16 بوصة ) , وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . (ج) الحلقات او المنافخ : هي مكونات مصممة او معدة خصيصاً لتوفير ساندة موضعية لأنبوب الجزء الدوار او لوصل عدد من أنابيب الجزء الدوار فيما بينها . والمنفاخ عبارة عن اسطوانة قصيرة لا يتجاوز سمك جدارها 3 مم ( 12ر0 بوصة ) , ويتراوح قطرها بين 75 مم ( 3 بوصات ) و 400 مم (16 بوصة ) , وهي مزودة بلولب . وتصنع هذه المنافخ من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . (د) العارضات : هي مكونات قرصية الشكل , يتراوح قطرها بين 75 مم (3 بوصات ) و400 مم (16 بوصة ) , مصممة او معدة خصيصاً لتركيبها داخل انبوبة الجزء الدوار في الطاردة المركزية من اجل عزل غرفة الإقلاع عن غرفة الفصل الرئيسية , وفي بعض الحالات يكون الغرض منها مساعدة دورة غاز سادس فلوريد اليورانيوم داخل غرفة الفصل الرئيسية في انبوبة الجزء الدوار . وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها , والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . (هـ) السدادات العلوية /السدادات السفلية : هي مكونات قرصية الشكل , يتراوح قطرها بين 75 مم (3 بوصات ) و400 مم (16 بوصة ) , مصممة او معدة خصيصاً لكي تنطبق على نهايتي انبوبة الجزء الدوار وبالتالي تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم داخل انبوبة الجزء الدوار , ويكون الغرض منها في بعض الحالات ان تدعم او تحفظ او تحتوي , كجزء متكامل , عنصراً من المحمل الاعلى (السدادة العلوية) او ان تحمل العناصر الدوارة للمحرك والمحمل الاسفل (السدادة السفلية) . وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها , ويرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . ملحوظة ايضاحية المواد المستخدمة في المكونات الدوارة للطاردة المركزية هي : (أ) فولاذ ماراجينغ قادر على مقاومة شد نهائية لا تقل عن 05ر2 × 10 9 نيوتن/متر مربع (300000 رطل/ بوصة مربعة ) , (ب) وسبائك ألومينيوم قادرة على مقاومة شد نهائية لا تقل عن 46ر0 × 10 9 نيوتن/متر مربع (67000 رطل/بوصة مربعة ) , (ج) ومواد خيطية مناسبة لاستخدامها في هياكل مركبة , بمعامل نوعي لا يقل عن 3ر12 × 610 متر , ومقاومة شد نهائية نوعية لا تقل عن 3ر0 × 610متر (, المعامل النوعي , هو حاصل قسمة معامل يونغ (نيوتن/متر مربع) على الوزن النوعي , (نيوتن/متر مكعب) في حين ان , مقاومة الشد النهائية النوعية , هي حاصل قسمة مقاومة الشد النهائية (نيوتن/متر مربع) على الوزن النوعي (نيوتن/متر مكعب) . 5-1-2 المكونات الساكنة (أ) محامل التعليق المغنطيسي : هي مجمعات محملية مصممة او معدة خصيصاً , ومكونة من مغنطيس حلقي معلق داخل وعاء يحتوي على وسيط للتخميد . ويصنع الوعاء من مادة قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم (أنظر الملحوظة الايضاحية للجزء 5-2) . وتقترن القطعة المغنطيسية بقطعة قطبية او بمغنطيس ثان مركب على السدادة العلوية المذكورة في الجزء 5-1-1 (هـ) . ويجوز ان يكون المغنطيس على شكل حلقة لا تزيد نسبة قطرها الخارجي الى قطرها الداخلي على 6ر1:1 . كما يجوز ان يكون المغنطيس على شكل يتميز بنفاذية اولية لا تقل عن 15ر0 هنري/متر (120000 بنظام الوحدات المترية المطلق) , او بمغنطيسية متبقية بنسبة لا تقل عن 5ر98% , او ناتج طاقة يزيد على 80 كيلوجول/متر مكعب (710 غاوس – أورستد) . وبالاضافة الى الخواص المادية العادية يشترط ان يكون انحراف المحاور المغنطيسية عن المحاور الهندسية محدوداً بحدود تسامحية صغيرة جداً (اقل من 1ر0 مم او 004ر0 بوصة) , او يشترط بصورة خاصة ان تكون مادة المغنطيس متجانسة . (ب) المحامل/المخمدات : هي محامل مصممة او معدة خصيصاً , مكونة من مجمعة محور/قدح مركبة على مخمد . ويكون المحور عادة عبارة عن عمود دوار فولاذي مقوى على شكل نصف كروي في احدى نهايتيه ومزود بوسيلة لالحاقه بالسدادة السفلية المذكورة في الجزء 5-1-1 (هـ) في نهايته الاخرى . ولكن يجوز ان يكون العمود الدوار مزوداً بمحمل هيدرودينامي ملحق به . ويكون القدح على شكل كُرية بثلمة نصف كروية في سطحه . وهذه المكونات كثيراً ما يزود بها المخمد بصورة منفصلة . (ج) المضخات الجزيئية : هي اسطوانات مصممة او معدة خصيصاً بتحزيزات لولبية داخلية مصنوعة آلياً او مبثوقة , وبثقوب داخلية مصنوعة آلياً . وتكون أبعادها النموذجية كما يلي : القطر الداخلي يتراوح بين 75مم (3 بوصات) و400مم (16 بوصة) , ولا يقل سمك الجدار عن 10مم (4ر0 بوصة) , ولا يقل الطول عن القطر . كما يكون شكل التحزيزات المقطعي مستطيلاً , ولا يقل عمقها عن مليمترين (08ر0 بوصة) . (د) أجزاء المحرك الساكنة : هي أجزاء ساكنة حلقية الشكل مصممة او معدة خصيصاً لمحركات سريعة ببطائية مغنطيسية (او ممانعة مغنطيسية) وتيار متناوب متعدد الاطوار من اجل عملية تزامنية داخل فراغ في نطاق تردد 600-2000 هرتز وفي نطاق قدرة 50-1000 فولط أمبير . وتتكون الاجزاء الساكنة من لفيفات متعددة الاطوار حول قلب حديدي رقائقي منخفض الفقد مكون من طبقات رقيقة لا يزيد سمكها على مليمترين (08ر0 بوصة) . (هـ) الاوعية/ المتلقيات الطاردية المركزية : هي مكونات مصممة او معدة خصيصاً لاحتواء مجمعة الانابيب الدوارة في الطاردة المركزية الغازية . ويتكون الوعاء من اسطوانة صلبة يصل سمك جدارها الى 30مم (2ر1 بوصة) , مزودة بنهايات مضبوطة آلياً لوضع المحامل , ومزودة بشفة واحدة او اكثر لتركيب هذه المحامل . وهذه النهايات المصنوعة آلياً توازي احداها الاخرى وتتعامد على المحور الطولي للاسطوانة بما لا يزيد عن 05ر0 درجة . كما يجوز ان يكون هيكل الوعاء على شكل خلايا النحل بحيث يتسع لعدة أنابيب دوارة . وتصنع الاوعية من مواد قادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم او مطلية بهذه المواد لحمايتها . (و) المجارف : هي أنابيب يصل قطرها الداخلي الى 12مم (5ر0 بوصة) , مصممة او معدة خصيصاً لاستخلاص غاز سادس فلوريد اليورانيوم من داخل الانبوب الدوار بواسطة الحركة المحورية للانبوب (أي انها مزودة بفتحة مواجهة للتدفق المحيطي للغاز داخل الانبوب الدوار , عن طريق حني نهاية الانبوب الميال الى نصف القطر على سبيل المثال ) ولديها قابلية لتثبيتها في النظام المركزي لاستخلاص الغازات . وتصنع الانابيب من مواد قادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم , او تطلى بطبقة من هذه المواد .
المادة 1 تلغى مادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 960 ويحل محلها ما ياتي : - مادة 3 – تملك الجهات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، العرصات والمباني الاميرية – بدون بدل – بقرار من مجلس الوزراء بعد التاكد من : - 1 - عدم وجود عرصة او بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود . 2 - عدم احتياج الحكومة للعرصة او البناء المراد تمليكه .
المادة 1 يلغى آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة قي ارتكاب جرائم محددة أو متحصلة منها .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 600 ) لسنة 1980 .
ماددهی (1) ماددەى (24)ی یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بڕگەیەکی بە زنجیرەى (یەکەم) بۆ زیاد دەکرێت، و بەوپێیە زنجیرەى بڕگەکانى دواتر ڕێکدەخرێتەوە و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: 1- وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، لایەنى تایبەتمەند دەبێت بە تۆمارکردنى ناوى بازرگانى و ڕێکخستنى تۆمارنامەى بازرگانى. 2- ئەنجوومەنى وەزیران ئەرکى پێکهاتەکانى وەزارەت، لە ڕووى ڕێکخستنى تۆمارنامەى بازرگانى و پێدانى ناوى بازرگانى، بە پەیڕەوێک ڕێکدەخات كە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەكات.
المادة 1 يلغى نص المادة الحادية والعشرين من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : 1 – على كل جهة مكلفة باصدار او تنظيم او توقيع او تصديق شهادة ولادة او وفاة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه المعلومات الواردة في تلك الشهادة . 2 – لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او ( اضافة الايضاحات الناقصة ) الا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات . 3 – استثناء من حكم الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز تصحيح الاخطاء الحاصلة في الاسماء الواردة in شهادات الولادة او الوفاة من السلطات الصحية المختصة ، بناء على طلب من دائرة الاحوال المدنية ، وذلك بالاستناد الى البطاقة الشخصية او صورة قيد الاسرة الموثقة منها ، وان يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة الى تلك الدائرة وعلى السجل . 4 – لا يجوز تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في السجلات جراء حدوث خطا او سهو اثناء النقل من الشهادة الى السجل الا بتصديق رئيس الدائرة او المؤسسة الصحية بعد توقيع الموظف المختص على الشطب او الاضافة . 5 – دون الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين تفرض غرامة قدرها ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار على ممثلي المؤسسات الصحية غير الحكومية او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها عند مخالفة الاحكام الواردة في هذا القانون . 6 – على رؤساء المؤسسات والدوائر الصحية التاكد من تطبيق احكام هذا القانون في دوائرهم .
المادة 1 يلغى البند ( ثامنا ) من عناوين المهن الواردة بجداول عناوين المهن المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد 2904 الصادر بتاريخ 4-10-1982.
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع عليه في فينا بتاريخ 9-10-2008 .
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها: اولا – الوزارة : وزارة الزراعة. ثانيا – الوزير : وزير الزراعة. ثالثا – الدائرة : الشركة او الدائرة او الهيئة او المديرية المرتبطة بالوزارة. رابعا – خط الشروع: كمية ونوعية الانتاج او الخدمات التقديرية ذات الصلة بالنشاطات التي تقوم بها الوزارة. خامسا – الحافز:ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تقديم خدمات متميزة تحقق زيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع. سادسا – حافز الانتاج: المبلغ الممنوح خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع المصادق عليه من الوزارة ويطبق على الانشطة الانتاجية. سابعا – حافز الربح : المبلغ المتقطع من صافي الربح المتحقق للدائرة بعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي لها، ويطبق على الدوائر ذات النشاط التجاري الممولة ذاتيا. ثامنا – حافز الخدمات : المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر الخدمية من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة. تاسعا – حافز البحوث: المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر البحثية والبحوث العلمية من الايرادات المتحققة جراء تلك المشاريع.
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1974 وتعتبر الفقرة 8 لها. 8 - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة 50% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها 7%.
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها: أولاً: الوزير: وزير الزراعة. ثانياً: الوزارة: وزارة الزراعة. ثالثاً: السلطة الصحية البيطرية: الشركة العامة للبيطرة. رابعاً: السلطة الادارية: المحافظ او من يخوله. خامساً: الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الصادرة عن السلطة الصحية البيطرية. سادساً: المنفذ الحدودي: المعبر الحدودي الرسمي البري أو البحري او الجوي المعتمد لإدخال وإخراج الحيوانات او منتجاتها او اعلافها او مخلفاتها. سابعاً: أجهزة التفتيش البيطري: الأشخاص المخولون من السلطة الصحية البيطرية للقيام بمهام التحقيق والتفتيش وفق أحكام هذا القانون. ثامناً: الحيوانات: الابقار والاغنام والماعز والجاموس والخيل والبغال والابل والحمير والخنازير والقطط والكلاب على انواعها واجناسها والدواجن والطيور الاليفة والبرية والاسماك والنحل والحيوانات الاخرى التي يحددها الوزير ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . تاسعاً: الجثة: جسم الحيوان الفاقد للحياة ويشمل اللحم والعظام والجلد والضلف والقرون والدم أو احد مكوناته الأخرى والأمعاء وعصارات الغدد والجيلاتين والشعر والريش والصوف والوبر وغيرها من اجزاء الجسم . عاشراً: الحيوانات الناقلة للعدوى: الحيوانات التي يمكن ان تكون واسطة لنقل المرض ولو لم تصب به. حادي عشر: الحيوانات المشتبه بها: الحيوانات المستعدة لقبول المرض بسبب تماسها مع الحيوانات المريضة. ثاني عشر: الحجر الصحي البيطري: الإجراءات الكفيلة لتحقيق المدى الضروري لمنع انتشار الأمراض الوبائية من فرض القيد على الحركة والنقل والتصرف بالحيوانات المصابة ومنتجاتها او الملامسة لها او الناقلة للعدوى ويشمل ايضاً الأدوات والأعلاف والفرشة والفضلات. ثالث عشر: المرض المعدي: المسببات المرضية الفيروسية او الجرثومية او الطفيلية او السموم او الذيفانات الناتجة عنها. رابع عشر: المرض الوبائي: مرض معدٍ قادر على الانتشار بين مجموعة الحيوانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة. خامس عشر: المرض المشترك: المرض الذي يصيب الانسان والحيوان معاً او تنتقل من الحيوان الى الانسان او العكس. سادس عشر: المنتجات والمخلفات الحيوانية: المواد الناتجة عن الحيوانات الحية المصنعة وغير المصنعة. سابع عشر: العلف: كل ما يقدم للحيوان ويشمل العلف الاخضر والحبوب والتبن والقش بأنواعه وجميع المواد المصنعة اوغير المصنعة التي تعطى عادة علفاً للحيوان. ثامن عشر: الإضافات العلفية: كل مايضاف الى العلف كمسحوق العظام او السمك والمركزات البروتينية والادوية والمستحضرات الحياتية والفيتامينات والاملاح والعناصر المعدنية. تاسع عشر: الفرشة: القش او اي مادة أخرى تستعمل عادة فرشاً للحيوانات او تفرش تحتها او حولها. عشرون: صاحب الحيوان: هو: أ. اي شخص يدعي عائدية الحيوان او الجثة او الذبيحة او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية له منفرداً او بالاشتراك مع غيره او وكيل عن اي شخص ممن ذكر. ب. الشخص الذي يكون الحيوان تحت إشرافه او مراقبته او يملك حق التصرف فيه او تكون له منفعة في الحيوان بالعيش او البقاء في عقاره او الذي يبقى في عقاره العلف او اللحم او الذبيحة او المواد او المنتجات. ج. شاغل اي عقار او سائق مركبه او ربان سفينة او قائد اية طائرة قد يوجد فيها الحيوان او الجثة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية مالم يثبت خلاف ذلك. د. الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة. حادي وعشرون: المجزرة: المكان المجاز المخصص لذبح وسلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري. ثاني وعشرون: المستحضرات البيولوجية: الأمصال الحيوية والعتر الجرثومية المستخدمة لإغراض التحصين والتشخيص المختبري والاوساط الزراعية النسيجية. ثالث وعشرون: الصيدلية البيطرية: محل بيع الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات. رابع وعشرون: المستودع البيطري: المكان المخصص لخزن الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات واستيرادها وبيعها بالجملة. خامس وعشرون: المحجر البيطري: المكان الذي يستخدم للحجر الصحي البيطري في المنافذ الحدودية. سادس وعشرون: نقطة الاستفسار الوطنية: الجهة الرسمية التي تتولى الاجابة عن الاستفسارات وإرسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية. سابع وعشرون: نقطة الاستفسار الداخلية: الجهة المخولة رسميا من وزارة الزراعة في رفع التقارير والإجابة عن الاستفسارات الدولية وتلقي ملاحظاتها على مشاريع القوانين العراقية ذوات العلاقة بالصحة الحيوانية بالتنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية.
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة ( الأولى ) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ( 185 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 1 تحذف الفقرة ب من البند اولا من المادة 4 من قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : ب انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني، على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن 100 مائة متر.
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1090) في دورة انعقاده الثامنة والستين في القاهرة بتاريخ 6-12-1998 .
المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون شرطة باسم (الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي) تكون بغداد المقر الرئيس لها، وترتبط بوزير الري. ثانيا - للشركة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.
المادة 1 أولاً– تسري أحكام هذا القانون على: أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة. ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي . ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة. ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها: أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي. ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها : - 1 – الجامعة – جامعة بغداد. 2 – المركز – مركز التخطيط الحضري والاقليمي. 3 – الدراسة – دراسة تخصص مهنية في التخطيط الحضري والاقليمي. 4 – الهيئة المشرفة – الهيئة المكونة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون. 5 – المدير – مدير المركز.
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الاربعين من قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971، ويحل محلها ما ياتي : 2 - يقسم الربح الصافي المتاتي من : ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية : اولا – 75% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 15% خمس عشرة من المائة للطلاب. ثالثا – 10% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية. ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي : اولا – 50% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 50% خمسون من المائة للطالب.
المادة 1 تصادر الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيل عائديتها لوزارة المالية لكل من :- اولا : صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده و احفاده و اقربائه و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون بموجب وكالاتهم ثانيا : الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( 1. عبد حمود التكريتي ) و تنتهي بالتسلسل ( 52. خميس السرحان المحمود ) و من ثبت تملكهم من جراء تسنمهم المنصب الحزبي او الرسمي و بحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم و اقاربهم و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم ثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( 30) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (60) ستين يوما لمن هم خارج العراق رابعا : في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي خامسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار ( 76 ) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 و التي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات سادسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (88) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة (2) الفقرة اولا
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة