المواد القانونية
المادة 1 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (2) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 ويحل محله ما ياتي : ثانيا ً: يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفق قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند.
المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنه 1990 ويحل محله ماياتي : المادة -1- أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن . ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .
المادة 1 تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).
المادة 1 تلغى المادة 20 من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 ويحل محلها ما يلي : - المادة – 20 – اولا - يتم تنظيم العمل للنزلاء والمودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي على ان تكون ظروف العمل بمستوى يقترب من المستوى المطبق خارجها من حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الالات والادوات المستعملة. ثانيا – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وفقا لما يلي : ا – تتولى دائرتا اصلاح الكبار واصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مهمة التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج الى قوى عاملة في مشاريعها وفق الاسس والضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة المذكورة. ب – تطبق احكام الفصل الرابع الخاص بالاجور وتحديدها واحكام الفصل الخامس الخاص باوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل على النزلاء والمودعين العاملين داخل اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي او خارجها. ج – تراعى القوانين والانظمة والتعليمات المرعية فيما يتعلق بالاجور وساعات العمل لمن يتم تشغيلهم بوظائف واعمال ادارية او فنية من غير المشمولين ب قانون العمل النافذ. د – يخضع النزلاء والمودعون المذكورون في البند ب من هذه الفقرة لاحكام الفصل الثامن من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل فرع اصابات العمل. هـ - تتحمل الجهة صاحبة العمل نسبة 2% من اجر النزيل او المودع لحساب فرع اصابات العمل وتسدد هذه النسبة بكاملها الى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. و – 1 – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي لدى الجهات الحكومية ممن لا تزيد محكومياتهم على خمس سنوات اذا كانوا قد قضوا في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي مدة لا تقل عن 10% من المدة وكذلك النزلاء والمودعين الذين تزيد محكومياتهم على خمس سنوات ، اذا كان هؤلاء الاخيرون قد امضوا 25% من مدة محكومياتهم في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي. 2- يراعى بالنسبة للمشمولين في 1 اعلاه التاكد من حسن السلوك والجدارة للعمل الخارجي بتاييد من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. ثالثا – يستثنى النزلاء والمودعون الذين لا تزيد مدة محكومياتهم عن خمس سنوات من شروط منح الاجازة المنزلية المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة 35 من القانون.
المادة 1 يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 1 تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 134 لسنة 1973 المعدلة بموجب القانون رقم 92 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : ا - يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزارة يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج - مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا. هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. و - ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. ز - ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح- ممثل من القطاع الصناعي الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. خ- ط - ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (ز، ح، ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين عضوين احتياط بذات الطريقة يحلان محل العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ز، ح) عند غيابهما لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضوية المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية
ماددەى (1): یەكەم: بەرجەستەكردنی بنەماكانی دادپەروەری و شایسستە بوون لە خەرجكردنی مووچە و دەرماڵە و بەخشین و ئیمتیازاتەكانی دیكە لە هەرێمی كوردستان، و نەهێشتنی سوودمەندبوونی نا شایستە و ڕێگرتن لە بەهەدەردانی بوودجەی گشتی. دووەم: بەدامەزراوەیكردن و یەكخستنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوبەرایەتی و فەرمانگە و یەكە جیاجیاكانی خانەنشینی لە بوارەكانی (شارستانی و سەربازی و هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ) لە یەك بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەشینی سەر بە (وەزارەتی دارایی و ئابووری) حكومەتی هەرێمی كوردستان - عێراق. سێیەم: كاراكردن و پشتیوانی كردنی دارایی سندوقی خانەنشینی، و ڕێگرتن لە هەر خەرجییەك لەسەر سندوقەكە جگە لەو مەبەستانەی لە یاسای خانەنشینی كارپێكراو ژمارە (27)ی ساڵی 2006 لە هەرێمدا، ئاماژەیان پێكراوە. چوارەم: رێكخستنەوەی خانەنشینی خاوەن وەزیفە باڵاكان و پلە تایبەتەكان لەسەر بنەمای تەمەن و ساڵانی خزمەت و بڕوانامە.
المادة 1 اولا - لا تجوز زراعة التبغ في العراق، الا باجازة تصدرها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي سنويا، تحدد فيها المساحة والموقع والصنف المسموح بزراعته . ثانيا - يحصر في الوزارة استيراد بذور التبغ وشتلاته او انتاجها لغرض الاكثار، وللوزارة، عند الاقتضاء تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام استيراد او انتاج بذور التبغ او شتلاته للاغراض التجريبية، ويقصد بالتبغ لاغراض هذا القانون التبغ والتنباك بجميع انواعهما .
ماددهی (1) یەکەم : کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت، ناوخۆیی، یان بیانی، تۆمارکراو لە هەرێمی کوردستان، دوای وەرگرتنى مۆڵەتی وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێم، دەتوانن بەپێی ئەو خەسڵەتە جیهانییانەی وەزارەت دیاریدەکات، بەرهەمە نەوتییەکان هاوردە و عەمبار بکەن، بیگوازنەوە و بیفرۆشن، بەمەبەستی بەکاربردنى ناوخۆیی، چ بە شێوەی ڕاستەوخۆ بێت یان لە ڕێگەی بریکاری ڕێپێدراوەوە. بەرهەمەكانیش هەریەکە لە بەنزینی ئۆتۆمبێل، زەیتی گاز، زەیتى بزوێنەر و گریس بەهەموو جۆرەکانیەوە، غازی شل، نەوتی سپی (کیرۆسین)، قیری شل، پترۆ کیمیایی، و هەر بەرهەمێکی تر کە وەزارەت بڕیاری لەبارەوە دەدات، دەگرێتەوە. دووەم : پێویستە وەزارەتی سامانە سروشتییەكانی هەرێم خشتەی پاشکۆ لە شێوەی ڕێنماییدا دەربکات، بەجۆرێك کە هاوتا بێت لەگەڵ خەسڵەتە جیهانیەکانی ئەو بەرهەمە نەوتیانەی کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا ئاماژەیان پێکراوە.
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد , قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006.
ماددهی (1): ناونیشانی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: (یاسای دهستهی دهسپاكیی ههرێمی كوردستان ـ عێراق).
مادة 1 يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد. المسجل – مسجل العلامات التجارية. السجل – سجل العلامات التجارية. المحكمة – محكمة البداية المختصة. العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان. الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون. العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى. مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية. واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال. ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية. علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين. ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا. ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما.علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى.وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية. المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي.العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى.تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة.
المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون معهد باسم معهد الثقافة العمالية يرتبط بالاتحاد العام لنقابات العمال، ويكون مقره في بغداد، ويتمتع بالشخصية المعنوية، وله استقلال اداري ومالي ويسمى فيما بعد بـالمعهد .
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية : أولاً : إحداث تنمية اقتصادية سياحية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والإعلامي والاقتصادي للمواطن العراقي . ثانياً : الاستثمار الأمثل للأماكن التاريخية والدينية في محافظة بابل بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية فيها. ثالثاً : تطوير البنى التحتية للمحافظة من أجل استيعاب متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لبابل والأماكن الدينية . رابعاً : تطوير علاقات التعاون السياحي والآثاري بين العراق والدول والمنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية ، والعمل على استعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة .
المادة 1 يضاف ما ياتي الى البند (1) من المادة (4) من قانون وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ذي الرقـم (40) لسنة 1988، ويكون الفقرة (ز) لها : ز ـ دائرة البحث والتطوير.
ماددەی (1): مەبەست لەو زاراوانەی لەم یاسایەدا هاتوون، ماناكانیان لە بەرامبەریاندا نووسراوە: یەكەم: هەرێم: هەرێمی كوردستان -عێراق. دووەم: حكومەت: حكومەتی هەرێمی كوردستان -عێراق. سێیەم: وەزیر: وەزیری ڕۆشنبیری و لاوانی هەرێمی كوردستان -عێراق. چوارەم: وەزارەت: وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی هەرێمی كوردستان -عێراق. پێنجەم: ئامرازەكانی میدیا: تەلەفزیۆن، ڕادیۆ، تۆڕ و ماڵپەرە ئەلیكترۆنییەكان، رۆژنامە و گۆڤار و چاپكراوی دیكە. شەشەم: ئامرازەكانی پەیوەندیكردن: هێڵەكانی تەلەفۆن، تۆڕەكۆمەڵایەتییەكان و ئامرازەكانی دیكەی پەیوەندیكردن دەگرێتەوە. حەوتەم: رێكلامی بازرگانی: خزمەتگوزاریەكە، لە رێی بەكارهێنانانی ئامرازەكانی میدیا و ئامرازەكانی پەیوەندیكردن و هەر شێوازێك لە شێوازەكانی ڕاگەیاندن و هۆیەكانی گواستنەوەی زەمینی و ئاوی و ئاسمانی لە رێگەی تابلۆ و دیوار و سكرین، بە ئامانجی ڕەواجدان بە كاڵا یان خزمەتگوزاری یان بەرهەم، بۆ مەبەستی هاندانی بەكاربەر بۆ كڕینی یان بەكارهێنانی.
المادة 1 اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله. ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية. ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.
المادة 1 يؤسس في وزارة الحكم المحلي معهد باسم المعهد الاداري له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه ويرتبط بوزير الحكم المحلي.
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة التاسعة من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966 المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1- يدار الصندوق من قبل مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء اصليين عضو عن وزارة الداخلية وعضوين عن مديرية الشرطة العامة وعضو عن كل من المديريات العامة للامن والجنسية والحدود والمرور وعضو احتياط عن كل منها
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التجارة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التجارة او من يخوله .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة