المادة 1

معرف المادة: 41342

رقم المادة : 2220

المادة 1 يستمر العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رمق ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ 15 / 4 / 2006 .