المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق 15/ تشرين الاول/ 2005، وذلك بإبداء الرأي بالسؤال الأتي : هل توافق على مشروع الدستور، وتكون الاجابة بـنعم او لا .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشر) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي: أ- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة ولم يتم الأخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة الجهة الصحية المختصة لتسجيلها . وعلى هذه الجهة تسجيلها بعد التأكد من صحة محتوياتها واستيفاء رسم الطابع البالغ (1000 دينار) من ذوي العلاقة يلصق على الشهادة. ب- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة خارج العراق ولم يتم الأخبار عنها ضم المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها في الخارج لتسجيل الشهادة ، وعلى القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها تسجيلها بعد التأكد من محتوياتها واستيفاء مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار عراقي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة (المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، وعبارة (المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، محل العبارتين الواردتين في الفقرتين (6) و(7) من المادة (الاولى) من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980.

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1963 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : 1 ­ يتم تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه حسب الفقرتين 1و 2 من المادة الاولى من هذا القانون من قبل لجنة خاصة تشكل بامر من وزير المالية في مركز كل محافظة او قضاء برئاسة مدير عقارات الدولة في المحافظة او مدير المال في القضاء وعضوين احدهما من اعضاء مجلس ادارة المحافظة او القضاء والاخر من الذين لهم خبرة في هذا المجال. 2 ­ تشكل ضمن حدود امانة بغداد لجنة برئاسة موظف من دائرة عقارات الدولة لا تقل وظيفته عن مدير وعضوين احدهما من موظفي الدائرة المذكورة والاخر من اذين لهم خبرة في هذا المجال. 3 ­ تقوم اللجان المنصوص عليها بالفقرتين اعلاه بالكشف على الارض يصاحبها احد المهندسين او المساحين، وبعد تعيين مساحة الارض المتصرف فيها تقوم بتقدير اجر مثلها اخذة بنظر الاعتبار بدلات ايجار او اجر مثل الاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية درجة استفادة المستثمر او المتصرف فيها وتعرض تقديراتها على وزير المالية ويكون البدل الذي يوافق عليه الوزير نهائيا ويستوفى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 1 (الاتفاقية)

المادة1 أهداف هذه الاتفاقية: أ‌- ضمان الإعادة الفورية للأطفال الذين نقلوا من او احتجزوا في أي دولة متعاقدة بطريقة غير مشروعة . ب‌- ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الحضانة و الزيارة و الاتصال التي ينص عليها قانون إحدى الدول المتعاقدة من قبل الدول المتعاقدة الأخرى .

المادة 1

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون معهد باسم معهد الثقافة العمالية يرتبط بالاتحاد العام لنقابات العمال، ويكون مقره في بغداد، ويتمتع بالشخصية المعنوية، وله استقلال اداري ومالي ويسمى فيما بعد بـالمعهد .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 1988 .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى التي دخلت حيز النفاذ في 14-10-1966 .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض هذا القانون: أولا:الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين منذ سنة 1948 أو أية أراض عربية أخرى. ثانياً: التطبيع : كل فعل من شأنه إن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني.

المادة 1

المادة 1 يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي: أولاً– عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً– كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثاً– ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. رابعاً– أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. خامساً– غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. سادساً– أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها .

المادة 1

المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 172 ) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم ( 179 ) لسنة 1991 و ( 1177 ) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم ( 177 ) لسنة 1991.

المادة (1)

المادة (1) اولاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين على اقليم الطرف المتعاقد الاخر بالحماية القانونية . التي يتمتع بها مواطنو ذلك الطرف فيما يتعلق بحقوقهم المالية والشخصية وفقاً للتشريعات الداخلية. ثانياً : يكون لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف الاخر الحق باللجوء بحرية الى المحاكم والجهات العدلية الاخرى للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم . ثالثاً : تطبق احكام البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة على جميع الاشخاص المعنوية المؤسسة والمرخص لها وفقاً للقانون على اقليم احد الطرفين بشرط اتفاق نظامها القانوني والغرض منها مع النظام العام لذلك الطرف وتحدد اهلية التقاضي لهذه الاشخاص المعنوية طبقاً لتشريع الطرف الذي يوجد المركز الرئيس على اقليمه . رابعاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين المتعاقدين بحقوق وامتيازات مماثلة بالاستفادة من المساعدات المجانية في المحاكم والسلطات الاخرى ان وجدت لدى الطرف الاخر .

المادة 1

المادة 1 تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة بتاريخ 14-10-1980 والداخلة حيز النفاذ في 3-6-1983.

المادة 1

المادة 1 يُعدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 الى قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وتحذف كلمة (اعادة) أينما وردت في هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 لوزير المالية ان يطلب ابطال معاملة تصحيح صنف الاراضي الاميرية التي وافقت وزارة المالية على تصحيح صنفها قبل 14 - 7 - 1958 والمعروضة على المحاكم ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية قبل العمل بهذا القانون وذلك متى اعتقد الوزير بوجود غبن لحق بالخزينة من جراء ذلك .

المادة 1 (التعاريف)

المادة 1 التعاريف 1- لأغراض اللوائح الصحية الدولية ( المشار إليها فيما يلي " باللوائح " ) تستخدم التعاريف التالية : تعني كلمات " المتضرر" أو "المتضررة " أو " المتضررون" أو "الموبوء" أو"الموبوءة" أو "الموبوء ون" الأشخاص الذين أصابتهم العدوى أو أصابهم التلوث أو الذين يحملون مصادر للعدوى أو التلوث، أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية التي أصابتها العدوى أو أصابها التلوث أو الرفات البشرية التي تحمل مصادر للعدوى أو التلوث، بما يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني عبارتا " المنطقة المتضررة" و"المنطقة الموبوءة" أي موقع جغرافي توصي، بخصوصه، منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير بشأنه بموجب هذه اللوائح؛ تعني كلمة " الطائرة" أية طائرة تقوم برحلة دولية؛ تعني كلمة " مطار" أي مطار تصل إليه أو تغادره رحلات جوية دولية؛ تعني كلمة " و صول" أية وسيلة من وسائل النقل : ‌أ. فيما يتعلق بالسفن البحرية، الوصول إلى المنطقة المحددة في ميناء ما أو الرسو فيها؛ ‌ب. فيما يتعلق بالطائرات، الوصول إلى مطار؛ ‌ج. فيما يتعلق بسفن الملاحة الداخلية التي تقوم برحلة دولية، الوصول إلى نقطة دخول؛ ‌د. فيما يتعلق بالقطارات أو المركبات البرية، الوصول إلى نقطة دخول؛ تعني كلمة " الأمتعة" أمتعة المسافر الشخصية؛ تعني كلمة " الحمولة" البضائع المحمولة على متن وسيلة نقل أو في حاوية؛ تعني عبارة " السلطة المختصة" سلطة مسؤولة عن تنفيذ و تطبيق التدابير الصحية بموجب هذه اللوائح؛ تعني كلمة " حاوية" معدة من معدات النقل: ‌أ. ذات الطبيعة الدائمة و بالتالي فإنها على قدر من المتانة يسمح باستخدامها مرارا و تكرارا؛ ‌ب.المصممة خصيصا لتيسير نقل البضائع عن طريق إحدى وسائط النقل أو أكثر، دون الحاجة إلى وسيلة وسيطة لإعادة تحميلها؛ ‌ج. المزودة بوسائل تسمح بمناولة الشحنات عليها، و لاسيما نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى؛ و ‌د. المصممة خصيصا على نحو يسمح بتحميلها و تفريغها بسهولة؛ تعني عبارة " منطقة تحميل الحاويات" أي مكان أو مرفق مخصص للحاويات المستخدمة في حركة المرور الدولي؛ تعني كلمة " تلوث" و جود عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة في جسم بشري أو حيواني ما أو على سطح ذلك الجسم أو في أو على منتج معد للاستهلاك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك و سائل النقل، قد تشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني عبارة " وسيلة النقل" أي طائرة أو سفينة أو قطار أو مركبة برية أو وسيلة أخرى من وسائل النقل تستخدم في رحلة دولية؛ تعني عبارة " مشغل وسيلة النقل" شخصا طبيعيا أو قانونيا مسؤولا عن وسيلة النقل أو الوكيل الذي يمثلهما؛ تعني كلمة " الطاقم" الأشخاص الذين على متن وسيلة نقل و ليسوا من الركاب؛ تعني عبارة " إزالة التلوث" إجراء تتخذ بموجبه تدابير صحية للقضاء على عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة على سطح جسم إنسان أو حيوان، أو في أو على منتج معد للاستهلاك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك و سائل النقل، قد تشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني كلمة " المغادرة" فيما يخص الشخص أو الأمتعة أو الحمولة أو وسيلة النقل أو البضاعة، مغادرة الأراضي؛ تعني عبارة " إبادة الفئران و الجرذان" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل القوارض الناقلة للأمراض البشرية الموجودة في الأمتعة والحمولة والحاويات ووسيلة النقل والمرافق في نقطة الدخول والبضائع و الطرود البريدية؛ " المدير العام" هو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛ تعني كلمة " مرض" أي علة أو حالة مرضية بصرف النظر عن منشئها أو مصدرها، و تلحق، أو يمكن أن تلحق ضررا بالغا بصحة الإنسان؛ تعني كلمة " تطهير" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري أو حيواني أو العوامل المعدية الموجودة في أو على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية نتيجة للتعرض المباشر للعوامل الكيميائية أو الفيزيائية؛ تعني عبارة " إبادة الحشرات" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل الحشرات الناقلة للأمراض البشرية الموجودة في الأمتعة و الحمولات و الحاويات ووسائل النقل و البضائع و الطرود البريدية؛ تعني كلمة " حدث" ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض؛ تعني عبارة " حرية الحركة- "free pratique الترخيص للسفينة بدخول ميناء ما أو بصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أوبتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛ أو السماح للطائرة، بعد هبوطها، بصعودالمسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛أو السماح لمركبة نقل بري لدى و صولها، بصعود المسافرين إليها أو بإنزالهم منها أوبتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛ تعني كلمة "بضائع" المنتجات المادية و منها الحيوانات و النباتات المنقولة في رحلة دولية، بما فيها تلك المعدة للاستهلاك على متن وسيلة النقل; تعني عبارة " المعبر البري" أي نقطة دخول أرضية في دولة طرف ما، بما في ذلك النقطة التي تستخدمها مركبات الطرق و القطارات؛ تعني عبارة " مركبة النقل الأرضي" وسيلة نقل ذات محرك مستخدمة للنقل البري تقوم برحلة دولية، بما في ذلك القطارات و الحافلات و سيارات النقل و سيارات الركاب؛ تعني عبارة " التدبيرالصحي" الإجراءات المطبقة للحيلولة دون انتشار المرض أو التلوث؛ و لا تشمل التدابير الصحية تدابير إنفاذ القوانين أو التدابير الأمنية؛ تعني كلمة " المريض " الشخص الذي يشكو أو الشخص المتضرر من علة جسدية قد يترتب عليها مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني كلمة " عدوى" دخول أحد العوامل المعدية إلى أجسام البشر أو الحيوانات و تطوره أو تكاثره فيها على نحو قد يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني كلمة " تفتيش" القيام بواسطة السلطة المختصة، أو تحت إشرافها، بمعاينة المناطق أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو المرافق أو البضائع أو الطرود البريدية، بما في ذلك البيانات و الوثائق ذات الصلة بها لتحديد ما إذا كان يوجد خطر محتمل على الصحة العمومية؛ تعني عبارة " مروردولي" حركة الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية عبر حدود دولية، بما في ذلك التجارة الدولية؛ تعني عبارة " رحلة دولية": (أ) في حالة وسائل النقل، أية رحلة بين نقاط الدخول في أراضي أكثر من دولة واحدة، أو رحلة بين نقاط الدخول في أرض أو أراضي الدولة نفسها إذا كان لوسيلة النقل اتصالات بأراضي أي دولة أخرى أثناء رحلتها و ذلك بالنسبة لتلك الاتصالات ليس إلا؛ ‌(ب) في حالة المسافر، أية رحلة تشتمل على دخول إلى أراضي دولة غير أراضي الدولة التي بدأ منها المسافر الرحلة؛ تعني كلمة "مزعج"؛ أي شيء قد يسبب إزعاجا كأن يقترب شخص من شخص أكثر مما ينبغي أو القيام باستنطاق شخص ما حول شؤونه الخاصة؛ تعني كلمة " بضع" و خز أو شق الجلد أو إيلاج أداة أو مادة أجنبية في الجسم أو فحص تجويف في جسم الإنسان. لأغراض هذه اللوائح، لا تعد إجراءات من قبيل الفحص الطبي للأذن و الأنف و الفم و قياس درجة الحرارة باستخدام ترمومتر يوضع في إحدى الأذنين، أو في الفم أو تحت الجلد أو التصوير الحراري؛ والمعاينة؛ و فحص الجسم بالضغط على سطحه؛ والتسمع والكشف عن الشبكية بالمنظار؛ والجمع الخارجي لعينات البول والبراز أو اللعاب؛ والقياس الخارجي لضغط الدم و تخطيط كهربائية القلب إجراءات باضعة؛ تعني كلمة "عزل" فصل الأشخاص المرضى أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث؛ تعني عبارة " فحص طبي" قيام عامل صحي مرخص له بفحص شخص ما أو قيام شخص ما تحت إشراف السلطة المختصة المباشر، فحصا أوليا، لتحديد حالة الشخص الصحية و ما إذا كان يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية فيما يخص الآخرين، وقد يشمل ذلك التدقيق في الوثائق الصحية و إجراء فحص سريري إذا كانت ملابسات الحالة الفردية تقتضي ذلك؛ تعني "عبارة"" مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية" المركز الوطني الذي تعينه كل دولة طرف و يمكن لنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية الاتصال به في جميع الأوقات بموجب هذه اللوائح؛ تعني كلمة " المنظمة " منظمة الصحة العالمية؛ لعبارة " الإقامة الدائمة" المعنى ذاته المحدد في القانون الوطني للدولة الطرف المعنية؛ تعني عبارة " بيانات شخصية" أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده؛ تعني عبارة " نقطة الدخول" الممر المفتوح أمام الدخول أو الخروج الدولي للمسافرين و الأمتعة و الحاويات والحمولات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية، وكذلك الوكالات والمناطق التي توفر لهم الخدمات الخاصة بالدخول أو الخروج؛ تعني كلمة "ميناء" أي ميناء بحري أو ميناء يقع على مجرى مائي داخلي تصل إليه أو تغادره سفن تقوم برحلة دولية؛ تعني عبارة " الطرد البريدي" شيئا أو رزمة يحملان عنوانا وينقلان بواسطة خدمات بريدية أو خدمات دولية توفرها شركات توصيل البريد؛ تعني عبارة " طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا" حدثا استثنائيا يحدد، كما هو منصوص عليه في هذه اللوائح، على أنه : (1) يشكل خطرا محتملا يحدق بالصحة العمومية في الدول الأخرى وذلك بسبب انتشار المرض دوليا؛ وانه (2) قد يقتضي استجابة دولية منسقة؛ تعني عبارة " تحت الملاحظة لتحقيق أغراض الصحة العمومية " رصد الحالة الصحية لمسافر ما لفترة ما بغرض تحديد المخاطر المحتملة لانتقال المرض؛ تعني عبارة " المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية " احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة السكان الآدميين، مع التركيز على الحدث الذي قد ينتشر على الصعيد الدولي أو قد يشكل خطرا بالغا و مباشرا؛ تعني عبارة " الحجر الصحي" تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى يشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في إصابتها، و/أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غيرهم و/أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون إمكانية انتشار العدوى أو التلوث؛ تشير كلمتا " توصية" و" موصى به " إلى أية توصيات مؤقتة أو دائمة تصدر بموجب هذه اللوائح؛ تعني كلمة " مستودع " أي حيوان أو نبات أو مادة يعيش فيه أو فيها العامـل المعـدي عادة وقد يشكـل وجوده مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني عبارة " مركبة برية" مركبة للنقل البري غير القطار؛ تعني عبارة " البينات العلمية " المعلومات التي تشكل عناصر أدلة تقوم على طرق علمية راسخة ومقبولة؛ تعني عبارة " المبادئ العلمية " القوانين الأساسية والحقائق المقبولة والمعروفة بفضل اللجوء إلى الطرق العلمية؛ تعني كلمة " سفينة" أية سفينة بحرية أو سفينة تستخدم في الملاحة الداخلية تقوم برحلة دولية؛ تعني عبارة " توصية دائمة" رأيا غير ملزم حول المخاطر المحتملة الراهنة التي تحدق بالصحة العمومية يصدر عن المنظمة عملا بالمادة 16 فيما يخص التدابير الصحية الملائمة، المراد تطبيقها بصورة منتظمة أو دورية، واللازمة للحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد الدولي أو الحد منه، و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي؛ تعني كلمة " ترصد " جمع و مضاهاة و تحليل البيانات لأغراض الصحة العمومية بشكل منهجي و متواصل وبث المعلومات الخاصة بالصحة العمومية في الوقت المناسب لأغراض التقييم والاستجابة الصحية العمومية عند اللزوم؛ تعني عبارة " مشتبه فيهم" أو مشتبه فيها " الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية ممن تعتبر الدولة الطرف أنهم تعرضوا، أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا، لمخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية و يمكن أن يصبحوا مصدرا محتملا لانتشار المرض؛ تعني عبارة " توصية مؤقتة" رأيا غير ملزم تصدره المنظمة عملا بالمادة 15 لتطبيقه و لفترة زمنية محدودة وتبعا للخطر المحتمل استجابة لوجود طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي أو للحد منه و التسبب في أقل عدد ممكن من العقبات أمام حركة المرور الدولي؛ لعبارة " الإقامة المؤقتة" المعنى ذاته المحدد في القانون الوطني للدولة الطرف المعنية؛ تعني كلمة " مسافر" أي شخص طبيعي يقوم برحلة دولية؛ تعني كلمة " ناقل " أي حشرة أو أي حيوان آخر يحمل، عادة، عاملا معديا يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني كلمة " التحقق " تقديم دولة طرف إلى المنظمة معلومات تؤكد حالة حدث ما داخل أرض أو أراضي تلك الدولة الطرف؛ تعني عبارة " نقطة الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية " الوحدة داخل المنظمة التي يكون الاتصال بها ممكنا في جميع الأوقات للاتصالات بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية. 2- أي إشارة إلى هذه اللوائح تحيل أيضا إلى المرفقات التابعة لها، ما لم يحدد السياق أو ينص على غير ذلك.

المادة 1

المادة 1 يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .

المادة 1

المادة 1 اولا : المصرف الصناعي، مصرف انمائي متخصص، يعرف فيما بعد بـ(المصرف) ويهدف الى تنمية وتطوير الصناعة الوطنية في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، ضمن خطة التنمية الصناعية ويرتبط بوزراة المالية التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) . ثانيا : يكون المركز العام للمصرف في بغداد، وله ان يفتح فروعا في المحافظات .

المادة 1

المادة 1 تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1960 لغاية يوم 27 – 1 – 1962.

المادة 1

المادة 1 تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والاتظمة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة