أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) ماددەى (24)ی یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بڕگەیەکی بە زنجیرەى (یەکەم) بۆ زیاد دەکرێت، و بەوپێیە زنجیرەى بڕگەکانى دواتر ڕێکدەخرێتەوە و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: 1. وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، لایەنى تایبەتمەند دەبێت بە تۆمارکردنى ناوى بازرگانى و ڕێکخستنى تۆمارنامەى بازرگانى. 2. ئەنجوومەنى وەزیران ئەرکى پێکهاتەکانى وەزارەت، لە ڕووى ڕێکخستنى تۆمارنامەى بازرگانى و پێدانى ناوى بازرگانى، بە پەیڕەوێک ڕێکدەخات كە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەكات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها . اولاً : الديوان– ديوان الرقابة المالية. ثانياً : رئيس الديوان– رئيس ديوان الرقابة المالية . ثالثاً : المجلس – مجلس الرقابة المالية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تستحدث هيئة تسمى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ترتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتعرف فيما بعد بالهيئة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى : اولا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 18 / كانون الثاني / 2002 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والثمانين من القانون ، وتكون فقرة ( د ) لها : " د – استثناء من احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة ولمحاكم العمل، قبول مراجعة زوج المضمون او احد اقربائه حتى الدرجة الثالثة ، بالنيابة عنه بموجب وكالة مصدقة من الوزارة او الاتحاد ، عندما يكون مصابا بمرض سار او عضار.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : – المادة السادسة : لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان الموقع عليها في باكو بتاريخ العاشر من تشرين الثاني /2010 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورةي العراق وحكومة الجمهورية الهندية الموقعة في دلهي بتاريخ 29-11-2000.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : يلغى نص الفقرتين (4) و(31) من المادة (1) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 ويحل محله ما يأتي: 4 ـ سلطة الطيران المدني : المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء. 31 ـ حادث الطيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها : أ ـ اصابة أي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او أي شيء مثبت فيها. ب ـ اصابة الطائرة بعطب جسيم. جـ ـ فقد الطائرة او استحالة الوصول اليها. ثانيا : يضاف ما يلي الى نهاية المادة (1) من القانون وتكون الفقرات (33) و(34) و(35) و(36) و(37) لها. 33 ـ واقعة الطيران : كل واقعة لاينطبق عليها حادث الطيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر او من الممكن ان تؤثر على سلامة التشغيل. 34 ـ شهادة صلاحية الطائرة للطيران : شهادة تصدرها سلطات الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة تقر فيها ان الطائرة او اجزاء منها تفي بشروط صلاحية الطيران السارية بعد صيانتها ولفترة زمنية محددة. 35 ـ شهادة النوع : وثيقة تحدد تصميم وطراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة in هذه الدولة. 36 ـ شهادة كفاءة انتاج : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على انتاج الاجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للشروط الواردة بها. 37 ـ شهادة تعديل النوع : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تفيد حدوث تغيير في تصميم طراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك وتقر فيها تحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى اخر المادة الاولى من قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم (50) لسنة 1974، ويكون الفقرة (5) لها : ­ 5 ­ القانون ­ قانون الجهاز المركزي للاسعار .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي : ثانيا – تعد من متممات الاجور لغرض احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي ، المخصصات الممنوحة للعامل المضمون لما زاد على ( 30% ) ثلاثين من المئة من اجره .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة 3 من قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : المادة 3 : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزائها : اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . رابعا : المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعديلا لاسماء المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتصدير تحل : 1 - عبارة مصلحة التمور العراقية – محل عبارة – مصلحة تسويق التمور وعبارة – شركة التصدير العراقية – محل عبارة – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – وعبارة – مصلحة المعارض العراقية – محل عبارة – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 المعدل وفي كافة القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المرعية. 2 - تنتقل الى المنشات المعدلة اسماؤها بحكم الفقرة 1 من هذه المادة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي حلت محلها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تلغى الفقرة 5 من المادة الثالثة من قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم 105 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : - 5 - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة 4 من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها. ثانيا – تلغى الفقرة 7 من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 7 - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم (58) لسنة 1969 وتعديلاته، وتحل وزارة المالية محل صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه كافة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا – المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية . ثانيا – اصابة العمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية . ثالثا – الحادث : هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التاثير المباشر على الجسم . رابعا – العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض . خامسا – العطل : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل . سادسا – اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون . سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - تعتبر جميع الاراضي الاميرية الصرفة، والمفوضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، والاراضي المتروكة، من صنف الاراضي المملوكة للدولة، وتسجل باسم وزارة المالية، وتعدل سجلاتها وسنداتها في دوائر التسجيل العقاري على هذا الاساس تلقائيا، دون اي اجراءات اخرى . ثانيا - يبقى لاصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حق التصرف بالارض حسب التعامل السابق ويؤشر هذا الحق في سجلاتها وسنداتها الخاصة . وينتقل حق العقر الى هذا الحق، وتتبع بشان انتقاله احكام القوانين المرعية .