المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة 43 من قانون الكمارك المرقم بـ 23 لسنة 1984 ويكون الفقرتين ثالثا ورابعا منها : ثالثا : ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان. ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار عن كل يوم تاخير. رابعا : ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية. ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة 192 من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.

المادة 1

المادة 1 تعدل المادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986، وتقرا على الوجه الاتي: المادة الثانية عشرة: مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون يتم بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة الى الدولة بما فيها العائدة الى الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي والمختلط الذين لا يملكون او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الاراضي السكنية لها اولا، فان لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى منتسبي الدولة عامة، فان لم يحصل راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها يعلن عن بيعها مرة اخرى الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000 والذي دخل حيز النفاذ في 14-6-2007 .

المادة 1

المادة 1 يصدق نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (251) من قانون الكمارك المرقم بـ (23) لسنة 1984 ويحل محله ما ياتي : اولا – مع مراعاة احكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك (25%) خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .

المادة 1

المادة 1 اولا : تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية و فروع الشركات الاجنبية و العاملين فيها . ثانيا : يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبعيين و المعنويين لقاء اجر .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (5) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :- المادة –5– أولاً: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة. ثانياً: يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.

المادة 1

المادة 1 يشطب مبلغ قدره (5-0-7818) سبعة الاف وثمانمائة وثمانية وعشر دينار وخمسمائة وستون فلسا، من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، وهو المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي، مامور دائرة بريد وبرق شمالي بغداد (سابقا)، والذي تعذر استحصاله بالطرق القانونية .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه “سلطة التعين” تعني رئيس الحكومة “البنك” يعني الشخص الذي يحمل ترخيصا” او اجازة وفق قانون المصارف لممارسة الاعمال والانشطة المصرفية الاخرى. “الاعمال المصرفية ” تعني الاعمال المتعلقة باستلام الودائع النقدية او الارصدة المسددة الاخرى من الجمهور لاغراض اجراء الائتمان او الاستثمارات لحسابهم. “المجلس” تعني مجلس ادارة البنك المركزي العراقي “CBI” البنك المركزي العراقي “الائتمان” يعني اي مصروفات او التزام لاجراء صرف مبلغ نقدي في مقابل الحق بتسديد المبلغ المصروف والمستحق السداد ولتسديد الفائدة اورسوم اخرى مترتبة على هذا المبلغ سواء اكانت مضمونة او غير مضمونة واي تمديد في اجل الاستحقاق للدين واي ضمانات صادرة واي شراء لورقة مالية لدين او حق اخر لدفع مبلغ من المال الذي يتم توفيره لتسديد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر الشراء بخصم. “العملة ” تعني الوحدة النقدية للبلد “الوديعة” تعني مبلغ معين من النقد يدفع لشخص سواء اكان مثبتا باي قيد في سجل للشخص المستلم للمبلغ ام لا ووفق الشروط التي يتم بموجبها دفع الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بدون فائدة او بعلاوة اما عند الطلب او في اوقات او ظروف متفق عليها عن طريق او لصالح المودع ولصالح ذلك الشخص. “نائب المحافظ” يعني نائب محافظ البنك المركزي العراقي. “الدينار” يعني الدينار العراقي. “الشخص المناسب واللائق” يعني الشخص الذي يعتبر صادقا وجديرا بالثقة ومؤهلاته المهنية ,وخلفيته وتجربته ومركزه المالي او مصالحه في العمل لاتجعل لك الشخص غيرمؤهلا في نظر سلطة التعين او ,فيما يتعلق بالمادة 64 في نظر وزير العدل شرط ان لايعتبر ذلك الشخص مناسبا ولائقا اذا كان الشخص : i-قد ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة او حكم عليه بالسجن لفترة سنة واحدة او اكثر دون خيار بدفع غرامة مالم يكن الدافع لمثل هذا الحكم في نظر سلطة التعيين او وفق المادة 64 او نظر وزير العدل, ناشاعن ارائه الدينية اوالسياسية او انشطته. ii- قد اعلن افلاسه من قبل محكمة قانونية خلال السبع سنوات الماضية. iii- اذا كان الشخص غير كفؤ او اوقف من قبل سلطة مختصة عن ممارسة المهنة على اساس سؤ سلوكه غير المرتبط بارائه الدينية و السياسية و بانشطته. iv- اذا ثبت بانه غير مناسب لادارة الشركة بموجب اعلان من المحكمة القانونية او وفق امر صادر من دائرة مختصة. ” التحويل الخارجي ” تعني اي ورقة نقدية او معدنية ,صك , سفتجة وبولصة , او حوالة او سند لامر (كمبيالة) او امر بالدفع , ائتمان , او اي ائتمان او رصيد حساب او اي وسيلة دفع فعالة اخرى باي عملة غير العملة العراقية. ” الحكومة ” يعني الكيان الذي يمارس السلطة الحكومية المؤقتة في العراق في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ,ومن ثم الادارة العراقية الانتقالية حال نقل كامل السلطة الحكومية اليها والاعتراف بسيادة تلك الادارة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والاعتراف دوليا بالحكومة العراقية الممثلة (المعتمدة) حالما تاخذ على عاتقها مسؤولية هذه السلطة. ” المحافظ ” يعني محافظ البنك المركزي العراقي. ” الابراء القانوني ” يعني ورقة نقدية ومعدنية التي يلزم الدائن بقبولها لدفع الدين المقوم بالدينارالعراقي. ” التشريع “تعني الهيئة التشريعية الاساسية في العراق ,او هيئة اساسية او فرعية من ذلك مخولة لاغراض الاشراف على البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون. “النشرة الرسمية ” تعني بها الجريدة الرسمية او اية نشرة عامة اخرى واسعة التداول وكما تم تحديده من قبل سلطة التعين. ” الدولة” تعني جمهورية العراق. ” المحكمة ” تعني محكمة الخدمات المالية كما ورد وصفها في المادة 63 الى 70 (63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70) من هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها : 1 ـ الوزير: وزير التخطيط 2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) . 3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 4 ـ الاختراع - اي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج او طريقة صنع تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في اي من المجالات “ . 5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع . 6 ـ صاحب براءة الاختراع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له براءة الاختراع “ . 7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شکل جدید لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد . 8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع . 9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز . 10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز . 13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية . 14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .(1)

المادة 1

المادة 1 تؤلف مصلحة باسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضوعة بازائها: أولاً: الدستور: دستور جمهورية العراق. ثانياً: النظام الداخلي: النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استناداً الى المادة (51) من الدستور. ثالثاً: المجلس: مجلس النواب . رابعاً: الرئيس: رئيس مجلس النواب . خامساً: نائبيه: النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب. سادساً: النائب: عضو مجلس النواب. سابعاً: النيابة: عضوية مجلس النواب. ثامناً: تشكيلات المجلس: مكتب الرئيس ومكتبا نائبيه والامانة العامة للمجلس ومكاتب المستشارين . تاسعاً: الموظفين: كل شخص عهدت اليه وظيفة على ملاك مجلس النواب بمن فيهم الامين العام ونائبيه والمستشارين والمديرين العامين . عاشراً: اصحاب الدرجات العليا: الموظفون من درجة مدير عام فما فوق.

المادة 1

المادة 1 يقصد لاغراض هذا القانون بالممرضة ، كل متخرجة في كلية التمريض او في مدرسة الممرضات او مايعادلهما عند استخدامها في المؤسسات الطبية العسكرية .

المادة 1

المادة 1 اللياقة الصحية الكاملة, بدنيا وعقليا واجتماعيا, حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .

المادة 1

المادة 1 اولا – تؤسس وزارة الدفاع اندية رياضية عسكرية في قيادات الفرق، او الدوائر، اوالمديريات ترتبط اداريا بها، وفنيا بمديرية التدريب الرياضي والالعاب (المعبر عنها فيما يلي بالمديرية) . ثانيا – يهدف النادي الى نشر الروح الرياضية والثقافية والاجتماعية بين اعضائه وتهيئة الوسائل والسبل لاستثمار اوقات الفراغ، بما يعود عليهم وعلى القوات المسلحة بالنفع والفائدة، واعداد وتهيئة الفرق الرياضية العسكرية واشراكها في المباريات الرياضية داخل القطر وخارجه، على ان لا يقتصر النشاط الرياضي على مجموعة محددة من الرياضيين الموهوبين .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ 54 لسنة 1979.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (1) من قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 ويحل محلهما ما يأتي : ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ 1- مبلغ القرض (20,000,000) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع . 2- مبلغ القرض (30,000,000) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (2) عاملين مع رب العمل في المشروع . 3- مبلغ القرض (50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (3) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع . 4- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك الذي دخل حيز النفاذ عام 1999.

المادة 1

المادة 1 الكلية الهندسية العسكرية، كلية هندسية وعسكرية، تتكون من اجنحة وشعب واقسام وتعرف فيما بعد بـ الكلية، وترتبط اداريا بالجهة التي يحددها وزير الدفاع الذي يعرف فيما بعد بـ الوزير.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة