المادة 1
اولا – تلغى الفقرة 5 من المادة الثالثة من قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم 105 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : -
5 - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة 4 من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها.
ثانيا – تلغى الفقرة 7 من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
7 - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.