المواد القانونية
المادة 1 تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الثقافة ووزارة الاعلام، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الثقافة .
المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة الاولى من قانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.
المادة 1 يلغى تعريف المحل الوارد في المادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 ويستعاض عنه بما يلي: المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.
المادة 1 اولا – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري . ثانيا – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .
المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 6 من القانون وتكون الفقرة (ثالثًا) لها: ثالثًا – يحصر بالمؤسسة تسمية الفنادق والمنشات السياحية في انحاء القطر كافة استثناء من احكام قانون الاسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 المعدل.
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – الوزير – وزير الثقافة والفنون.(1) 2 – الوزارة – وزارة الثقافة والفنون. 3 – الدار – دار الحرية للطباعة. 4 – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة. 5 – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة.
المادة 1 تحل عبارة مجلس الوزراء او من يخوله محل عبارة وزير الاعلام حيثما وردت بالقانون.
المادة 1 يكون عنوان القانون رقم 7 لسنة 1970 قانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى الجمعيات التعاونية الزراعية بدلا من قانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية
المادة 1 تخضع لاحكام هذا القانون جميع السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 او اي قانون يحل محله التي تعمل في المياه العراقية والاقليمية باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .
المادة 1 يهدف القانون الى ما ياتي : اولا – الحفاظ على الاثار والتراث في جمهورية العراق باعتبارهما من اهم الثروات الوطنية. ثانيا – الكشف عن الاثار والتراث وتعريف المواطنين والمجتمع الدولي بهما ابرازا للدور المتميز لحضارة العراق في بناء الحضارة الانسانية.
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الدار – دار الثورة للصحافة والنشر. المجلس – مجلس ادارة الدار. الرئيس – رئيس المجلس. نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس. رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة. المدير العام – مدير عام الدار. نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة. رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار. الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد. العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث. المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة. الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها. الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( 1 الى 7 ) في الجدولين ( 1 , 2 ) الملحقين بهذه القواعد.
المادة 1 يلغى نص المادة 7 من قانون الهيئة العامة للاثار والتراث المرقم بـ 45 لسنة 2000 ويحل محله ما ياتي : المادة – 7 – اولا – تتكون مالية الهيئة من : ا – ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة. ب – العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة. ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الأشخاص الطبيعية والمعنوية، واذا كانت الهبات والتبرعات من خارج العراق فتتم وفق القواعد المعتمدة قانونا. ثانيا – تقيد نسبة 50% خمسين من المئة من الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة، وتخصص نسبة الـ 50% خمسين من المئة الاخرى حوافز توزع على العاملين في الهيئة. ثالثا – توزع مبالغ الحوافز المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة وفق نظام داخلي يصدره وزير الثقافة يتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
المادة 1 يهدف هذا القانون الى: اولا- الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة . ثانيا- الحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي. ثالثا- الحصول على نسخ من الوثائق الأجنبية التي تتعلق بتاريخ العراق وتوفيرها للباحثين وطلبة الجامعات من خلال الاتفاقيات او المنح اوأي وسيلة أخرى. رابعا- تسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الأكاديمية . خامسا- توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية والباحثين. سادسا-جمع وثائق مؤسسات النظام السابق بما في ذلك الوثائق الأمنية والعسكرية والحزبية والاستفادة منها لخدمة المجتمع لإغراض العدالة الانتقالية.
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الواردة لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: اولاً : الرياضيون الأبطال :- الرياضيون الذين فازوا بالمراكز من الاول الى السادس في الدورات والبطولات العالمية والاولمبية والبارالمبية والمراكز من الاول الى الثالث في البطولات القارية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية والبارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية . ثانياً : الرياضيون الرواد :- الرياضيون الذين خدموا الرياضة العراقية كلاعبين او مدربين في المنتخبات الوطنية او حكام دوليين ممن بلغ من العمر خمسين عاماً فما فوق .
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية. ثانيا : الجمعية العامة : الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية . ثالثا : المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية . رابعا : الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية . خامسا : الاتحاد : هيئة رياضية تدير لعبة رياضية اولمبية او غير اولمبية او نوعية وفق قواعد وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة . سادسا : الميثاق : الميثاق الاولمبي والمتضمن مدونة المبادئ الأساسية للمثل الاولمبية والقواعد الأساسية المعتمدة في اللجنة الاولمبية الدولية. سابعا : النظام الداخلي : النظام الداخلي للجنة . بالصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة والتي وافقت عليها اللجنة الاولمبية وفقا للميثاق الاولمبي وهذا القانون.
المادة 1 اولا – تؤسس بموجب هذا القانون، هيئة تتولى ادارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق تسمى (هيئة السياحة) تعمل على اساس الربح والخسارة وترتبط بمجلس الوزراء وتكون الجهة القطاعية المسؤولة عن القطاع السياحي في العراق. ثانيا – تتمتع هيئة السياحة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها تملك الاموال للاغراض السياحية المحددة في هذا القانون ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله. ثالثا – للهيئة فتح فروع ومكاتب لها داخل العراق ولها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، فتح فروع ومكاتب خارج العراق.
المادة 1 تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .(1)
المادة 1 يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 ويحل محله مايأتي: المادة-1-اولا- أ- تؤسس في وزارة الصحة دائرة تسمى دائرة (الطب العدلي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها المدير العام او من يخوله ويكون مقرها في بغداد ب- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند طبيب بعنوان مدير عام حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي وله ممارسة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات او طبيبا عدليا وله ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة.
المادة 1 يضاف ما يلي الى مادة 11 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويعتبر البند (ثالثا) لها : ثالثا – لا تحتسب فوائد للمقترض في الحالتين التاليتين : 1 – اذا تم تسديد كامل القرض او رصيده قبل اقل من شهر واحد من تاريخ الاستحقاق. 2 – اذا كان المبلغ المتحقق الذي ينتج عن تسديد كامل القرض او رصيده اقل من خمسة دنانير.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة