المواد القانونية
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (190) لسنة 1994
المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9-2-2015 .
المادة 1 أولاً- ُتصدق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة بتاريخ 22-4-1998 والتي دخلت حيز النفاذ في 7-5-1999 . ثانياً- ُيصدق تعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (492) في 8-10-2003 وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (418) في الدورة (21) لسنة 2004 .
المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار SAR لعام 1979، والتي دخلت حيز النفاذ في 22-6-1985.
المادة 1 تصدق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (5439) المتخذ في دورة انعقاده العادية (102) بتاريخ 1994/9/15 في القاهرة .
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية التعاريف المبينة إزاؤها:- اولاً :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار . ثانياً :- الوزير : وزير السياحة والآثار .
المادة 1 يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 11 من مرسوم الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935 والمادة 80 من قانون العقوبات البغدادي التي نسبت الى الشيخ احمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني ورفقائهما في الفترة من سنة 1945 حتى سنة 1947 .
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24 / رجب / 1423 هجرية الموافق 1 / 10 / 2002 ميلادية .
المادة 1 التعاريف والمصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر : (أ) التحالف : التحالف العالمي للأراضي الجافة ، ( ب) اللجنة : لجنة درء الأزمات والتصدي لها ؛ (ج) الأزمة : أزمة الغذاء التي تحدث عندما ترتفع معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل حاد على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نتيجة التباين بين العرض والطلب في سوق الغذاء العالمية ، أو بسبب انخفاض الإنتاج الغذائي جراء الكوارث الطبيعة والمشاكل البيئية . (د) المجلس التنفيذي : هيئة تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف، ويكونون مفوضين باتخاذ القرارات نيابة عن الدول الأعضاء التي يمثلونها ، في الشؤون الواقعة في نطاق أهداف واختصاص التحالف وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ؛ (هـ) المدير التنفيذ : المدير التنفيذي المعين من قبل المجلس التنفيذي وذلك من مواطني إحدى الدول الأعضاء . والذي يتولى رئاسة الأمانة العامة للتحالف ؛ (و) الأمانة المؤقتة : الأمانة التي تتولى مهام السكرتارية ريثما تنشأ الأمانة العامة . (ط) الدول الأعضاء/الدولة العضو : جميع الدول/الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ، (ي) الشريك : كل دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو مؤسسة بحثية أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، قبلت الانضمام إلى التحالف بصفة شريك بناء على دعوة من المجلس التنفيذي ، ووفقا للإجراءات والمعايير التي يحددها المجلس ؛ (ك) الأمانة العامة : المكاتب الإدارية للتحالف . (ل) الصندوق الطوعي : الصندوق النقدي الذي يجمع المساهمات الطوعية والهبات والتبرعات والمنح المقدمة من الدول الأعضاء والشركاء وغيرهم إلى التحالف ، بغرض تمويل أهداف التحالف وممارسة اختصاصاته وتنفيذ مهامه . (م) الوديع : أية دولة أو منظمة أو مؤسسة يعهد إليها بحفظ الاتفاقية . (ن) استعراض الإقران : عملية تقييم مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة ما للتأكد من احترام معايير الكفاءة والجودة في مجال محدد .
المادة 1 تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني في مجال المعاملات الألكترونية في الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 3-12-2008 .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة
مادة (1) (أ) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : 1- المعاملات الإلكترونية : المعاملات التي تتم بإستعمال وسائل إلكترونية كلياً او جزئياُ , سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية . 2- التجارة الإلكترونية : المعاملات التجارية التي تتم بإستعمال وسائل إلكترونية كلياً او جزئياً . 3- العقد الإلكتروني : هو الاتفاق الذي يتم إنعقاده بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً. 4- رسالة البيانات : الوثيقة الإلكترونية التي تتضمن المعلومات التي يتم إنشاؤها او ارسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية او مغناطيسية او بصرية او ضوئية او بوسائل أخرى مشابهة , بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية , أو البريد الإلكتروني , أو البرق , أو التلكس , او النسخ البرقي . 5- الكتابة الإلكترونية : كل حروف أو ارقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة , وتعطى دلالة قابلة للإدراك . 6- المحرر الإلكتروني : رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ , أو تُدمج , أو تُخزن , أو تُرسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية , أو رقمية , أو ضوئية . أو بأية وسيلة أخرى مشابهة قابلة للإسترجاع بشكل يمكن إدراكه . 7- الدعامة الإلكترونية : وسيط مادي لحفظ وتداول الكتابة الإلكترونية , ومنها الأقراص المدمجة , أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة الإلكترونية أو أي وسيط اخر مماثل . 8- التوقيع الإلكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو ارقام او رموز أو إشارات أو غيرها , ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقّع ويميزه عن غيره . 9- المُوقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع , ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا . 10- المرسل إليه : الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات , ولا يشمل ذلك الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة . 11- التشفير : منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونياً بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة . 12- شهادة التصديق الإلكتروني : الشهادة التي تصدر من الشخص او الجهة المرخص لها بالتصديق , وتثبت الارتباط بين المُوقّع وبيانات إنشاء التوقيع , وتشهد على صحة البيانات التي تتضمنها . 13- القائم بخدمات التصديق الإلكتروني : كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني وفقاً للمواصفات والشروط والضوابط الدولية والمقررة من الجهة المختصة , ويؤدي خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقيع الالكتروني طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 14- منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة , تحتوي على وسائط إلكترونية وبرامج حاسب آلي ويتم بواسطتها التوقيع إلكترونيا على المحرر الإلكتروني وذلك باستخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني , كما يتم بواسطتها وضع وتثبيت التوقيع إلكترونيا على دعامة الكترونية . 15- الجهة المختصة : الجهة التي تعهد إليها كل دولة من الدول الأطراف بالإختصاصات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الإتفاقية , وأية مواد أخرى من الاتفاقية . 16- الدول الأطراف : هي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية . ب- للجنة الفنية المختصة بتفسير الإتفاقية , المنصوص عليها في المادة (27) إضافة أية مفاهيم أو تعاريف جديدة طبقاً للمفاهيم المتفق عليها دولياً .
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانياً : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : الدائرة : دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعا : المضمون : كل شخص يعمل أو كان يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في عمل غير منظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه إلى الصندوق لقاء أي من الضمانات او الخدمات أو التعويضات او المكافآت او الرواتب التي يقدمها صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المضمونين . خامساً : الخدمة المضمونة : الخدمة التي يدفع عنها الاشتراك . سادسا : الاشتراك : المبلغ الواجب دفعة من الجهات التي يحددها هذا القانون لقاء أي من الخدمات او التعويضات او المكافآت او الأجور او الرواتب التي تقدمها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون . سابعا : العامل : كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً او أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت ادارته ، سواء كان بعقد مكتوب او شفوي ، صريح او ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار ، او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ، ايا كا نوعه ، وبموجب أحكام قانون العمل . ثامناً : المتقاعد : كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب أحكام هذا القانون . تاسعاً : العامل لحسابه الخاص : كل شخص يعمل لحسابه الخاص ولا يعمل لدى الغير ولا ينطبق عليه تعريف العام . عاشراً : صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر أيا كان نوعه . حادي عشر : الأجر : كل ما يتقاضاه المضمون من مبالغ نقدية وعينية ومخصصات بكل أنواعها لقاء عمله . ثاني عشر : متوسط الأجر الشهري : متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة من خدمة العامل المضمونة أو متوسط الأجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة إن قلت عن خمس سنوات ما لم ينص على خلاف ذلك . ثالث عشر : المرض : اعتلال صحي يمنع صاحبه من مزاولة عمله المعتاد ولا يكون ناشئاً عن إصابة عمل ، ويحدد بموجب تقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة . رابع عشر : المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة . خامس عشر : إصابة صاحب العمل : الإصابة بمرض مهني أو بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للمضمون أثناء ذهابه المباشر أو أثناء عودته المباشرة منه وتحدد الأمراض المهنية والأعطال العضوية ونسب العجز الذي تخلفه كل منها بجداول تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الصحة . سادس عشر : العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض أو إصابات العمل . سابع عشر : التعويض : كل ما تدفعه الدائرة للمضمون في أثناء سريان خدمته المضمونة وفقاً لأحكام هذا القانون . ثامن عشر : التعطيل عن العمل : الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عمله لأي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه . تاسع عشر : راتب التقاعد : الرتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي تدفعه الدائرة للمضمون أو لخلفه من بعده عند انتهاء خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لأحكام هذا القانون . عشرون : المكافأة : المبلغ الذي تدفعه الدائرة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي ، او في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون . واحد وعشرون : العمل غير المنظم : الأفراد العاملون غير المشمولين بتعريف العامل والعاملون لحسابهم الخاص وصاحب العمل . ثاني وعشرون : الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية . ثالث وعشرون : الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون والمستوفى عنها الاشتراكات . رابع وعشرون : ضمان ما بعد التقاعد : مجموعة من الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي للعمال المضمونين والمتقاعدين وفق أحكام هذا القانون . خامس وعشرون : الصندوق : صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . سادس وعشرون : المجلس : مجلس إدارة الصندوق . سابع وعشرون : ضمان التقاعد الاختياري : هو ضمان لكل مواطن عراقي طبيعي غير مضمون أو صاحب عمل أو من يعمل لحسابه الخاص أو يعمل شريكاً مع الغير . ثامن وعشرون : قسم التفتيش : هو القسم التابع إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يقوم بمهام التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .
المادة استناد 1 بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) واستنادا الى أحكام البندين ثانيا وثالثا منالمادة ( 73 ) وأحكام البند سادسا من المادة ( 138 ) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 9 / 2009 اصدار القانون الآتي :
المادة 1 الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المادة 1 1- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين. 2-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة