أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها . ثانياً : رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود عدا احكام المادة الثالثة والخمسين مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والاحكام الخاصة بالخدمة الخارجية الملحقة بهذا القانون . 2- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يفك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وتلحق بوزارة التربية بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحذف نص الفقرة 2 من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الاتي:- 2- الوحدة الادارية: - المنطقة , المحافظة , القضاء, الناحية

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا – تستحدث مديرية عامة باسم ( المديرية العامة للنشاطات اللاصفية ) تضاف الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من قانون وزارة التربية المرقم بـ ( 34 ) لسنة 1998 . ب – يضاف القسمان الاتيان الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من القانون: - 1 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 2 – قسم الامن الصناعي . ج – يعدل تسلسل التشكيلات الواردة في الفقرة ( 17 ) والفقرات التي تليها من البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من القانون وتكون على الوجه الاتي: - 17 – المديرية العامة للنشاطات اللاصفية . 18 – معهد التدريب والتطوير التربوي . 19 – مركز البحوث والدراسات التربوية . 20 – مديرية الشؤون القانونية . 21 – مكتب وكيل الوزارة . 23 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 24 – قسم الامن الصناعي .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا : يلغى نصل الفقرة ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) ويحل محله ما يأتي : د ـــ 1 . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة . 2 . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون . 3 . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( 2 % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين . 4 . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها . ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من القانون وتكون الفقرات ( هـ ) و ( و ) وتقرأ بالشكل الآتي : هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي : 1 . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( 35 ) لسنة 2013 . 2 . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر . و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. 2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. 3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.

1

متن المادە :

1- دانانی رۆژی (18)ی هه‌ژده‌ی شوبات له‌ هه‌موو ساڵێكدا له‌ هه‌رێمی كوردستانی عێراق به‌ رۆژی قوتابیان و لاوان.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة . ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته . ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .

1

متن المادە :

1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (5390) في دورته العادية (101) بتاريخ 27-3-1994 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولاً – الهيئة : الهيئة العليا لمحو الامية . ثانياً – الجهاز: الجهاز التنفيذي لمحو الامية . ثالثاً – المجلس : مجلس محوالامية في المحافظة والقضاء والناحية . رابعاً – الأمي : كل مواطن اكمل (15) خمس عشر سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل إلى المستوى الحضاري . خامساً – الدارس : الامي الذي يلتحق بمراكز محو الامية . سادساً – المستوى الحضاري : امتلاك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب لتكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً و اقتصادياً ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات واداء الواجبات العامة وان تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعتبر المادة السابعة والتسعون من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل فقرة 1 ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة 2 لها : - 2 لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :- 1 – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات. 2 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات. 3 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات. 4 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 13 / شعبان / 1422 هـ، الموافق 30 / 10 / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله. ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية. ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.