المادة 1
ا – تستحدث مديرية عامة باسم ( المديرية العامة للنشاطات اللاصفية ) تضاف الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من قانون وزارة التربية المرقم بـ ( 34 ) لسنة 1998 .
ب – يضاف القسمان الاتيان الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من القانون: -
1 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
2 – قسم الامن الصناعي .
ج – يعدل تسلسل التشكيلات الواردة في الفقرة ( 17 ) والفقرات التي تليها من البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من القانون وتكون على الوجه الاتي: -
17 – المديرية العامة للنشاطات اللاصفية .
18 – معهد التدريب والتطوير التربوي .
19 – مركز البحوث والدراسات التربوية .
20 – مديرية الشؤون القانونية .
21 – مكتب وكيل الوزارة .
23 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
24 – قسم الامن الصناعي .