المادة 1

معرف المادة: 28758

رقم المادة : 1169

المادة 1 ا – تستحدث مديرية عامة باسم ( المديرية العامة للنشاطات اللاصفية ) تضاف الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من قانون وزارة التربية المرقم بـ ( 34 ) لسنة 1998 . ب – يضاف القسمان الاتيان الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من القانون: - 1 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 2 – قسم الامن الصناعي . ج – يعدل تسلسل التشكيلات الواردة في الفقرة ( 17 ) والفقرات التي تليها من البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من القانون وتكون على الوجه الاتي: - 17 – المديرية العامة للنشاطات اللاصفية . 18 – معهد التدريب والتطوير التربوي . 19 – مركز البحوث والدراسات التربوية . 20 – مديرية الشؤون القانونية . 21 – مكتب وكيل الوزارة . 23 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 24 – قسم الامن الصناعي .